L’omission de l’adresse d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle dont la rectification est ordonnée afin de prévenir toute difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69450

Identification

Réf

69450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1996

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de cette procédure. La partie requérante sollicitait l'ajout de l'adresse de la société appelante, omise dans le corps de la décision, afin de prévenir toute difficulté d'exécution.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate que l'omission du domicile d'une partie constitue bien une erreur matérielle. Elle retient qu'une telle omission est de nature à engendrer des difficultés lors de l'exécution de l'arrêt, justifiant ainsi une rectification.

En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt par l'insertion de l'adresse manquante.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع :

تقدمت الشركة (ع. ل. و. ت. ق. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ورد فيه أنها استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/3/2017 في الملف عدد 10203/8205/2016 حكم عدد 2705 قضى بأداء شركة (م. ك. أ.) وشركة (م. م.) مبلغ 8.760.000 درهم برسم الكراء من الباطن للحلقات المستحقة لتوقف المراكب في ميناء مارينا سمير برسم سنة 2016 وبفسخ عقد الامتياز من الباطن الموقع بين المستأنفة الأصلية والمستأنف عليها وبعدم قبول الطلب المضاد وأن الحكم أعلاه استأنف وصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/7/2018 في الملف عدد 2427/8202/2017 قرارا تحت عدد 3859 قضى في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي وفي الموضوع : برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وبجعل صائر كل استئناف على رافعه. وأن القرار الاستئنافي أغفل الإشارة إلى عنوان المستأنفة شركة (م. ك. أ.) إذ تم الإشارة إلى اسمها دون ذكر عنوانها لهذه الأسباب تلتمس إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار المشار إليه أعلاه وذلك باعتبار عنوان المستأنفة هو ميناء مارينا سمير طريق [العنوان] تطوان مع النفاذ المعجل وحفظ البت في الصائر.

وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 17/9/2020 تخلف خلالها نائب المطلوبة وحضر نائب الطالبة وأكد المقال وتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/9/2020.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يروم الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/7/2018 في الملف عدد 2427/8202/2017 قرار عدد 3859 وذلك باعتبار عنوان المستأنفة شركة (م. ك. أ.) هو ميناء مارينا سمير طريق [العنوان] تطوان.

وحيث انه بمقتضى الفصل 26 من ق.م.م تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها.

وحيث إن المحكمة باطلاعها على وثائق الملف اتضح لها أنه قد تسرب خطأ مادي إلى القرار عدد 3859 الصادر بتاريخ 26/7/2018 تمثل في عدم ذكر عنوان المستأنفة.

وحيث إن من شأن هذا الخطأ المادي أن يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ القرار المذكور مما يتعين معه الاستجابة للطلب وفق ما هو وارد بالمنطوق أدناه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 26/7/2018 في الملف عدد 2427/8202/2017 قرار عدد 3859 وذلك باعتبار عنوان المستأنفة شركة (م. ك. أ.) هو ميناء مارينا سمير طريق [العنوان] تطوان.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile