L’offre de paiement du loyer adressée à l’ensemble des propriétaires indivis et non aux seuls bailleurs ne libère pas le preneur de son obligation (Cass. com. 2014)

Réf : 52738

Identification

Réf

52738

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

590/2

Date de décision

16/10/2014

N° de dossier

2014/2/3/708

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Selon l'article 270 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier n'est constitué en demeure que s'il refuse, sans motif légitime, d'accepter la prestation qui lui est offerte par le débiteur. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui considère que le preneur n'est pas en demeure de payer ses loyers au motif que son offre de paiement a été refusée par l'un des bailleurs, alors qu'il ressort de ses propres constatations que ladite offre n'était pas dirigée contre les seuls bailleurs mais contre l'ensemble des propriétaires indivis, ce qui constituait pour le bailleur un motif légitime de refus.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/1/2 تحت عدد 2014/28 في الملف عدد 2013/3425 . أن المطلوب عبد الإله (ف.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من السيدين ابراهيم (ب.) ورقية (و.) المحلين التجاريين رقم 33 و 35 الكائنين ب(...) بسومة شهرية قدرها 250 درهم بالنسبة للأول و 275 درهم بالنسبة للثاني، وأنه بتاريخ 2011/2/21 توصل منهما بإنذار بالآداء لواجبات الكراء. وأنه ينازع في صفة باعثي الانذار وفي سببه، ويلتمس الحكم بإبطاله واحتياطيا اجراء خبرة لتقدير التعويض عن فقدان الأصلين التجاريين. كما تقدم المدعى عليهما بطلب مضاد اكدا من خلاله علاقتهما الكرائة بالمدعي القائمة من عرضه للكراء عليهما، وأن سبب الانذار قائم وصحيح لانه لم يؤد ما بذمته من كراء رغم التوصل بالانذار. ملتمسين الحكم بإفراغه من المحلين موضوع النزاع، فصدر الحكم في المقال الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل على المدعى عليه عبد الإله (ف.) بآدائه للمدعي ابراهيم (ب.) ورقية (و.) مبلغ 1.575,00 درهم مقابل واجب الكراء عن المدة من 2010/12/1 الى متم فبراير 2011 وبإفراغه من المحلين التجاريين موضوع النزاع هما ومن يقوم مقامها.

استأنفه المطلوب فصدر القرار الاستنافي عدد 2012/4449 الذي تم نقضه بعلة << أن المحكمة استندت في قضائها على أن السيدة رقية (و.) لم تشعر المطلوب في النقض بصفتها كمالكة ومكرية للعقار المدعى فيه وأن السيد ابراهيم (ب.) لئن كانت صفته كمالك قائمة فإنها لا تمنح له حق ادارة الملك المشاع عملا بالفصل 971 ق ل ع، والحال أن الأمر في النازلة يتعلق بتوجيه إنذار بالآداء والإفراغ في اطار ظهير 55/5/24، وأن للمكري سواء كان مالكا أو مكريا الحق في ذلك عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل السادس من الظهير خاصة إذا كان المكتري يقر العينية التي سبق أن تقدم بها لفائدتها. مما ينتج عنه ان قرار المحكمة جاء معللا تعليلا فاسدا يتعين نقضه >> وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الانذار ورفض طلب المصادقة عليه بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعنان على القرار في أسباب النقض فساد التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بالغاء الحكم الابتدائي بعلة أن المطلوب ضده توصل بالانذار بتاريخ 2011/2/21 وقام بعرض واجبات الكراء على المالك ابراهيم (ب.) الذي رفضها فتم إيداعها بصندوق المحكمة . فالتعليل المذكور مردود من أساسه للاعتبارات التالية : ان العلاقة الكرائية قائمة بين عبد الإله (ف.) ( المكتري ) و(ب.) ابراهيم و(و.) رقية ( المكريان ) حسب الإقرار الضمني والصريح للمكتري من خلاله مجموعة من العروض العينية المدلى بها في الملف أثناء المرحلة الابتدائية منها على سبيل المثال لا الحصر، محضر عرض عيني بتاريخ 2010/6/24 تحت عدد 2010/687 ومحضر عيني بتاريخ 2010/9/27 تحت عدد 2010/904، ومحضر عيني عدد 2010/1077 بتاريخ 2010/11/26 ومحضر عيني عدد 2010/69 وتاريخ 10/2/18 ومحضر عرض عيني عدد 2010/455 وتاريخ 10/5/6 . كما أن الطالبين وجها للمطلوب ضده انذارا بآداء واجبات الكراء عن المدة من 2010/12/1 الى متم فبراير 011 فبادر الى عرضها على جميع المالكين على الشياع. مما يجعل العرض العيني موجه لغير ذي صفة لكونه من جهة أقحم أشخاصا لا علاقة لهم بالعلاقة الكرائية ولعدم عرضه من جهة أخرى على المكرية رقية (و.). وأن رفض الطالب ابراهيم (ب.) للعرض العيني أسس على سبب مشروع لأن العرض وجه لأشخاص لا علاقة لهم بالمكري الحقيقي وأن محكمة الاستئناف سوت بين الحق الشخصي والحق العيني حينما اعتبرت أن العرض الموجه الى جميع المالكين على الشياع ينفي حالة المطل على المكتري الأمر الذي يعرض قرارها للنقض.

حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار ذلك أن الثابت لقضاة الاستيناف من الوثائق المدلى بها ومنها محضر العرض العيني المؤرخ ب 2011/2/21 أن طلب العرض الذي تقدم به المطلوب كان في مواجهة مالكي العقار وأن المفوض القضائي محرر المحضر المذكور وجد المسمى ابراهيم (ب.) فتم عرض مبالغ الكراء عليه فرفض تسلمها لعدم توفره على وكالة ولكونه لا علاقة له مع مالكي العقار المذكورين بالمحضر . ولما كان الفصل 270 ق ع ينص على أن الدائن يكون في حالة مطل اذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الآداء المعروض عليه من المدين، فإن محكمة الاستيناف التي قضت بعدم ثبوت المطل في النازلة بما جاء في تعليلها << من أن المدة المطلوبة تم عرضها بمقتضى محضر العرض العيني المنجز من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) بتاريخ التوصل بالانذار أي 2011/2/21 تم رفض تسلمها من طرف المالك ابراهيم (ب.) ... >>

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux