Location d’une licence de taxi : la demande en restitution du véhicule est irrecevable tant que le contrat, tacitement reconduit, n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79169

Identification

Réf

79169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5100

Date de décision

31/10/2019

N° de dossier

2019/8202/1118

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 231 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif aux effets d'un contrat de location d'une licence de taxi tacitement reconduit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de faire constater judiciairement la fin du contrat avant de pouvoir en réclamer les suites. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution du véhicule et en indemnisation irrecevable, faute pour le demandeur de justifier de sa propriété par la carte grise. L'appelant soutenait que la reconnaissance de sa propriété dans le contrat lui donnait qualité à agir. La cour relève toutefois que le contrat, bien qu'arrivé à son terme, s'est poursuivi d'exécution sans qu'aucune résiliation amiable ou judiciaire ne soit intervenue. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'un contrat prorogé ne peut être résilié que par une décision de justice. Dès lors, la demande en restitution du véhicule, qui constitue une conséquence de la fin du contrat, est jugée prématurée tant que la résiliation de la convention de location n'a pas été préalablement prononcée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الحسين (ن.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/04/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 4288 بتاريخ 17/04/2017 في الملف عدد 2763/8202/2016 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن الحسين (ن.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف الحسين (ن.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2015 , عرض فيه أنه بتاريخ 11/09/2002 أبرم مع مينة (أ.) قيد حياتها عقد كراء بموجبه اكترى منها رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 3582 المرخص لها بالمدار الحضري بولاية الدار البيضاء الكبرى بسومة كرائية شهرية قدرها 2500 درهم لمدة 6 سنوات من 01/02/2003 إلى متم يناير 2009، وتم الإقرار بالعقد "أن السيارة التي ستستعمل على متن هذه الرخصة هي ملكا للطرف الثاني المكتري رغم أن ورقتها الرمادية تحمل إسم صاحبة الرخصة التي تشهد بأن السيارة المستعملة في رخصتها هي ملكا للطرف الثاني المكتري وبقوة هذا العقد وهي من نوع مرسيديس 240 ديازيل الحاملة لرقم التسجيل بالمغرب 40-أ-22565، وانه ظل يستغل الرخصة حتى بعد 2009 موعد نهاية عقد الكراء ، كما ظل يؤدي واجبات الكراء الشهرية للمكرية وبقيت السيارة بحيازته وتحت يده، مضيفا بأن السيارة المذكورة تعرضت بتاريخ 23/08/2009 لحادثة سير بالبئر الجديد لما كان يتولى سياقتها سائق تحت إمرته وافته المنية بعين المكان، وأنجز على إثر ذلك محضر البحث التمهيدي من قبل الدرك الملكي، وانه بلغ إلى علمه انه تم إيداع السيارة بالمحجز البلدي بالبئر الجديد وإحالة وثائقها على المحكمة الابتدائية بالجديدة حتى اكتشف أن المدعى عليه عبد العزيز (ص.) عمد بدون وجه حق وعن طريق التدليس إلى رفع طلب في إطار الملف الجنحي سير بابتدائية الجديدة عدد 1353/2009 من أجل الحكم بإرجاع المحجوز المتمثل في رخصة الأجرة-كناش التملك-الورقة الرمادية-الفحص التقني للسيارة-شهادة التأمين- الفحص التقني لسيارة الأجرة، وتم الاستجابة لطلبه، وان المدعى عليه استغل الأمر بإرجاع المحجوز وأخرج السيارة من المحجز البلدي رغم أن الأمر بإرجاع المحجوز يتعلق بالوثائق فقط وليس بالسيارة، مما ادى به الى تقديم في مواجهة المدعى عليه عبد العزيز (ص.) تقرر حفظها من طرف النيابة العامة لانعدام الدليل، وخلال شهر نونبر سنة 2014 فوجئ بمعاينة سيارته بمحطة سيدي مومن بالدار البيضاء فبادر إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية فتقرر حفظها للصبغة المدنية، وأنه بعد إطلاعه على محضر البحث التمهيدي المنجز على إثر الشكاية فوجئ بأن المكرية مينة (أ.) عمدت بتاريخ 01/07/2009 وقبل فسخ عقد كراء الرخصة المبرم بينهما إلى إبرام عقد آخر بشأن كراء نفس الرخصة مع المدعى عليه عبد العزيز (ص.)، وأن هذا الأخير تنازل عن رخصة كراء واستغلال سيارة الأجرة لفائدة المدعى عليه كريم (ل.) الذي تنازل بدوره بتاريخ 16/120/2014 عن كراء الرخصة لفائدة المدعى عليه هشام (م.)، وأن الثابت من تصريح هذا الأخير حسب محضر الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية أنه حاليا هو الحائز للسيارة، وأضاف المدعي أن قضيته في مواجهة المدعى عليهم تسري بشأنها مقتضيات الفصول 66 و67 و75 و77 و78 و99 و100 و101 و102 و229 ، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه هشام (م.) بتسليمه السيارة مرسيديس 40*أ*22565 تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب 2000 درهم عن كل يوم امتناع وتأخير بشأن تنفيذ الحكم وبأداء جميع المدعى عليهم بالتضامن التعويض عن حرمانه من استعمال واستغلال سيارته عن المدة من تاريخ تعرضها لحادثة سير بالبئر الجديد بتاريخ 23/08/2009 إلى تاريخ المقال في أكتوبر 2015 والتعويض عن الاستيلاء على السيارة المذكورة بالتدليس الكل بحسب 300.000 درهم وبتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا وبتحديد الإكراه البدني في الأقصى وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل الكل ولو بعد الأمر بأي إجراء من إجراءات البحث والتحقيق والمواجهة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وأدلى المدعي بصورة طبق الأصل لعقد كراء رخصة سيارة أجرة وصور محاضر بحث تمهيدي ونسخة طبق الأصل لحكم بإرجاع محجوز وصور شكايتين مع قراري الحفظ وصورة عقد كراء رخصة سيارة أجرة وصورة تنازل عن كراء واستغلال سيارة أجرة وصورة عقد تنازل والتزام وصورة إراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المدعى عليه هشام (م.) بجلسة 19/04/2016 دفع من خلالها في الشكل بأن المدعي غير ذي صفة لكون الورقة الرمادية لسيارة الأجرة في غير اسمه، وهي الوسيلة الوحيدة لإثبات الملكية في السيارات، وفي الموضوع بأنه تحوز السيارة المذكورة من السيد كريم (ل.) بمقتضى عقد تنازل والتزام مؤرخ في 16/10/2014 والذي آلت إليه بدوره من السيد عبد العزيز (ص.) ، هذا الأخير له عقد اتفاق واستغلال من المالكة المرحومة مينة (أ.)، وأن العرف جرى بالنسبة لسيارات الأجرة على التنازل والتوكيل لاستغلال المأذونية والسيارة، وانه لا يمكنه معرفة المالك إلا من خلال الورقة الرمادية ، وبذلك فإنه لا يعلم طبيعة المعاملة بين المدعي ومالكة المأذونية والسيارة، وأضاف أن المستغل الأول السيد عبد العزيز (ص.) وبمقتضى وكالة من المالكة أعلم المدعي بفسخ عقد استغلاله، والتمس أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب لانعدام الصفة واحتياطيا في الموضوع بإخراجه من الدعوى واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، وأرفق المذكرة بصور شمسية لمقال استعجالي من أجل فسخ عقد كراء ووصل أداء رسم قضائي ووصل بريدي وبصورة طبق الأصل لعقد تنازل والتزام.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 17/04/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن بأن عقد كراء رخصة سيارة الأجرة المبرم بينه وبين السيدة مينة (أ.) قيد حياتها بتاريخ 11/09/2002 يعد التزاما تعاقديا أنشئ على وجه صحيح ويجب تنفيذه بحسن نية ،كما أنه ملزم للمتعاقدين وورثتهما، وان إقرار والتزام الهالكة قيد حياتها بأن السيارة مرسيدس 240 الحاملة لرقم تسجيل 40-أ-22565 التي ستستعمل على مثن الرخصة موضوع الكراء بينها وبين العارض هي ملك للطرف الثاني العارض رغم ان ورقتها الرمادية تحمل إسم صاحب الرخصة ، هو إقرار والتزام صريح وملزم لطرفي العقد ولورثتهما وخلفائهما، وان المشرع من خلال الفصل 231 من ق.ل.ع استعمل عبارة العرف والإنصاف ، وان العرف المعمول به بين مالكي رخص سيارة الأجرة وبين المكترين للرخص ان السيارة التي تستعمل بشأن رخصة النقل تكون في إسم المكتري رغم ان ورقتها الرمادية تكون في إسم صاحب الرخصة ، وانه بانتهاء عقد الكراء فإن المكري يرجع ويسلم ويفوت السيارة الى المكتري باعتباره المالك الحقيقي للسيارة ولو ان ورقتها الرمادية في إسم صاحب الرخصة ، وان العارض التمس من أجل البث في القضية بإجراء بحث والتحقيق والمواجهة لكن الحكم المستأنف لم يبرر ذلك ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقتل الإفتتاحي للدعوى الكل ولو بعد الحكم تمهيديا بإجراء بحث وتحقيق بين الأطراف وتحميل المستأنف ضدهم الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم

وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه عبد العزيز (ص.) بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنف ليس مالكا للسيارة كما تشير إلى ذلك الورقة الرمادية ولا صفة له في المطالبة بأي تعويض وإن تم التنصيص في عقد الكراء ان السيارة المستعملة الرخصة هي ملك له ، مع العلم ان التملك يثبت بالوثائق الرسمية وهي البطاقة الرمادية التي لا تحمل إسمه ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف

وبناء على إدراج القضية بجلسة 28/10/2019 حضر لها دفاع المستأنف وتخلف المستأنف عليهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 31/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن عقد كراء رخصة سيارة الأجرة المبرم بينه وبين الهالكة مينة (أ.) يعد التزاما تعاقديا يلزم المتعاقدين وورثتهم وخلفائهم ، وأن إقرار الهالكة المذكور بأن السيارة موضوع النزاع في ملكه رغم ان ورقتها الرمادية مسجلة باسمها يعد إقرارا ملزما لورثتها من بعدها ، وانه عند انتهاء عقد كراء الرخصة يبقى من حقه استرجاع سيارته

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان عقد كراء رخصة سيارة الأجرة المبرم بتاريخ شتنبر 2002 بين المستأنف ومورثة المستأنف عليهم مينة (أ.) يتضمن ان مدة الكراء هي 6 سنوات تبتدئ من فاتح فبراير 2003 إلى غاية متم شهر يناير 2009 ، وانه عند انتهاء المدة تبقى الصلاحية لصاحبة الرخصة -الطرف الأول- في تجديد العقد من عدمه

وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين لم ينته أمده بانتهاء مدته بتاريخ يناير 2009 ، بدليل ان الطاعن من خلال مقاله الإفتاحي الصفحة الثانية أفاد بأنه بتاريخ تعرض السيارة موضوع النزاع لحادثة بتاريخ 23/08/2009 (أي بعد انصرام الأجل المحدد في العقد) كان يتولى سياقتها سائق تحت امرته ، كما انه لا دليل بملف النازلة على ان مالكة الرخصة عملت على فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف ، سيما وان المستأنف عليه الرابع هشام (م.) في معرض جوابه على المقال الإفتتاحي للمستأنف أرفق مذكرته الجوابية بمقال رام إلى فسخ عقد سيارة الأجرة سبق ان تقدمت به الهالكة قيد حياتها مينة (أ.) في مواجهة المستأنف الى رئيس المحكمة الإبتدائية بالجديدة بتاريخ 24/09/2009 والذي لا يوجد بملف النازلة ما يفيد صدور أمر بشأنه ، مما يفيد ان العقد بقي مسترسلا بين الطرفين بعد انتهاء مدته المحددة فيه ، أما بخصوص إبرام الهالكة قيد حياتها وزوجها بعد وفاتها كأحد الورثة لعقود كراء أخرى لاحقة للعقد موضوع النزاع تهم نفس الرخصة لأشخاص آخرين ، فإن ذلك لا يشكل إنهاء لعقد الكراء الرابط بينها وبين المستأنف ، لأنه استنادا لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع فإن العقد الذي يتم تمديده لا يفسخ بقوة القانون ، وإنما يجب ان تحكم به المحكمة ، مما يجعل العقد المذكور لا يزال ساري المفعول في غياب ما يفيد وضع حد له اتفاقا او قضاء ، وهو ما يحتم وضع حد له أولا قبل المطالبة بإنهاء آثاره باسترجاع سيارة الأجرة بصرف النظر عن استحقاق وتملك المستأنف لها من عدمه ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف بعلل أخرى ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: قبول الإستئناف

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial