Réf
82015
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6695
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8206/1965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Refus du bailleur, Offre réelle et consignation, Obligation de paiement du preneur, Notification par agent d'autorité, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure au motif de sa notification par un agent d'autorité et imputait son manquement au refus du bailleur d'encaisser les loyers. La cour d'appel de commerce juge la notification par voie administrative parfaitement régulière au visa de l'article 37 du code de procédure civile, dès lors que le procès-verbal de remise atteste d'une signification à personne. La cour retient ensuite que le prétendu refus du créancier de recevoir paiement, à le supposer établi, ne saurait libérer le débiteur de son obligation. Il incombait en effet au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de recourir à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement de sa dette. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم السيد ابراهيم (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2019 تحت عدد 771 في الملف عدد 1152/8206/2018 ، القاضي : في الشكل : بقبول الطلب ، في الموضوع : الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 9.901,20 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/07/2017 إلى 31/12/2017 بمشاهرة قدرها 1.650.20 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه ، وبالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ له بتاريخ 14/12/2017 ، و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه بإذنه من المحل التجاري الكائن بالدكان الجماعي رقم 33 بالواجهة الخلفية مركز جمعة أولاد غانم بقبيلة أولاد بوعزيز الجنوبيين اقليم الجديدة و تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء ، فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 30/01/2019 تقدمت جماعة أولاد غانم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليه يشغل منها على وجه الكراء المحل التجاري الكائن بالدكان الجماعي رقم 33 بالواجهة الخلفية مركز جمعة أولاد غانم بقبيلة أولاد بوعزيز الجنوبيين إقليم الجديدة بسومة شهرية قدرها 1.650,20 درهم، و أنه كما توقف عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/12/2015 الى 30/06/2017 توقف كذلك عن أداء الكراء عن المدة اللاحقة الممتدة من 01/07/2017 الى 31/12/2017 وجب عنها مبلغ 9.901,20 درهم، و انه توصل بالإنذار بتاريخ 14/12/2017 لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 9.901,20 درهم كواجب كراء، و بالمصادقة على الإنذار بشأن أداء كراء محل او الافراغ الذي وجهته الى المدعى عليه و توصل به بتاريخ 14/12/2017 في ملف المقالات المختلفة رقم 4759/2017 و بإنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين بسبب المطل في الاداء و الحكم على المدعى عليه تبعا لذلك هو أو من يقوم مقامه بأي صفة بإفراغ العين المكتراة بجميع مرافقها و مشتملاتها و تسليمها اليها فارغة من كافة شواغله وامتعته و تحميله الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.
وبعد جواب المدعى عليه ، و انتهاء الاجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .
استئنأنفه السيد ابراهيم (ص.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، خاصة فيما يتعلق بطلب المصادقة على الانذار بالإفراغ ذلك أن التبليغ لم يقع بصفة صحيحة حيث إن من قام بالتبليغ هو عون السلطة غير عالم باجراءات التبليغ ، وأن طريقة ملئه لشهادة التسليم خير دليل على بطلان اجراءات التبليغ وان المطل بمفهومه القانوني غير ثابت . وبالتالي يبقى الحكم بالافراغ غير مبني على أساس . و من جهة أخرى فإن الجماعة المالكة للدكان الجماعي هي التي كانت متقاعسة في استخلاص الواجبات الكرائية و كانت ترفض تسلم المبالغ المستحقة بدعوى أن الملف يوجد لدى محاميها .
وأن امثلة كثيرة استدل بها العارض أثناء المرحلة الابتدائية في كون الجهة المكرية بخطئها و تقاعسها جعلت العارض و غيره يسقطون في عدم اداء واجباتهم بانتظام . ملتمسا : قبول الاستئناف شكلا ، و موضوعا : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من المصادقة على الانذار و افراغه من العين المكتراة و الحكم تصديا برفض الطلب مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و طي التبليغ .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها بواسطة نائبها ما يلي :
أولا: أن التبليغ ليس مهمة يقتصر القيام بها على أعوان كتابة الضبط والأعوان القضائيين ، كما قد يكون الطاعن توهم ذلك ، وإنما هي مهمة يمكن كذلك أن تتم عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالإستلام أو أن يقوم بها أعوان السلطة. وإلى ذلك جاءت تشير مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية عندما نصت على أن الاستدعاء يوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريق الإدارية بواسطة القائد أو الشيخ أو المقدم أوحتى بواسطة الدرك الملكي ، كما جاءت تنص على ذلك مقتضيات الفصل 36 من الظهير الشريف رقم : 280 . 1.57 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي . ولذلك لا يكون هنالك من مبرر للمدعى عليه التشكيك في صحة التبليغ الذي يتم بواسطة أعوان السلطة المحلية المختصة لمجرد أنه تم من قبلهم .
ثانيا : أن شهادة التبليغ المنجزة من قبل عون السلطة السيد عبد الفتاح (و.) بمشيخة العزيزات الشمالية بقيادة اولاد بوعزيز الجنوبية شهادة صحيحة سواء من ناحية الجهة المختصة وظيفيا وترابيا التي قامت بإنجازها ، أو من ناحية ما تضمنته هذه الشهادة من بيانات صحيحة ومتطابقة مع ما جاءت تشترطه مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
ثالثا : أن القصد والغاية من الإنذار الذي بلغ به المدعى عليه بهذه الطريق القانونية في التبليغ ، إنما هو دعوته إلى التحلل من واجبات الكراء المترتبة بذمته لفائدة الجماعة وهو ما لم يقم به ، وما يزال لم يقم به لحد الساعة . وما هو ما يزيد في تاکيد إمعانه في المطل في أداء ما هو مستحق عليه لفائدة الجماعة من واجبات. وكذلك يصدق القول على مطعنه الثاني الذي يتخذه من أن العارضة هي التي كانت متقاعسة في استخلاص الواجبات الكرائية ، وترفض تسلم المبالغ المستحقة بدعوى أن الملف يوجد لدى محاميها فإنه بدوره مطعن مردود عليه غير صحيح وخلاف الواقع، ويفنده أنه لم يجئ عليه بحجة أو بدلیل ، وأن رفض الدائن تسلم الدين المستحق له من المدين ، على فرض حصوله جدلا فقط مجاراة لأقوال المدعى عليه عديمة الأساس ، لا يعفيه من أن يعرض هذا الكراء عرضا حقيقيا عليه وفق مسطرة العرض العيني المنصوص عليها في الفصل 255 من ق.ل.ع والفصول من 171 إلى 178 من قانون المسطرة المدنية ، أو حتى عن طريق عرضها على محامي الدائن الذي وجه إليه الإنذار بواسطته . ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف كافة الرسوم و المصاريف .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 17/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ب.) عن المستأنف رغم الاعلام ، و تخلف الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به ، خاصة فيما يتعلق بطلب المصادقة على الانذار بالافراغ ذلك أن التبليغ لم يقع بصفة صحيحة حيث إن من قام بالتبليغ هو عون السلطة غير عالم باجراءات التبليغ ، وأن طريقة ملئه لشهادة التسليم خير دليل على بطلان اجراءات التبليغ ، وأن المطل بمفهومه القانوني غير ثابت ، وبالتالي يبقى الحكم بالافراغ غير مبني على أساس . فإن الثابت بمقتضى المادة 34 من القانون 16-49 أن الإنذارات تبلغ بواسطة مفوض قضائي أو طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، و أن الفصل 37 من ق.م.م ينص في فقرته الأولى أن " الاستدعاء يوجه بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط او عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل أو بالطريقة الادارية. وأنه بالاطلاع على شهادة التسليم المؤرخة في 08/12/2017 يتبين بأن المستأنف بلغ بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 14/12/2017 شخصيا ووقع على ذلك كما تمت الاشارة الى رقم بطاقته الوطنية ، وبالتالي يكون التبليغ المذكور صحيحا و منجزا من طرف من له الصلاحية في ذلك طبقا للفصل 37 من ق.م.م ، ويكون ما تمسك بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
وحيث إن دفع المستأنف بأن المستأنفة هي التي كانت متقاعسة في استخلاص الواجبات الكرائية ، وكانت ترفض تسلم المبالغ المستحقة بدعوى أن الملف يوجد لدى محاميها لا يسعفه ، ذلك أنه و على فرض صحة ما ادعاه ، فإنه كان يجب عليه و الحال هاته عرض واجبات الكراء على المستأنف عليها وعند رفض تسلمها ايداعها بصندوق المحكمة لفائدتها طبقا للفصل 275 من ق.ل.ع . مما يكون معه الدفع المذكور غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله ، ويتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025