Réf
76551
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4070
Date de décision
25/09/2019
N° de dossier
2019/8206/595
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxes judiciaires, Mise en demeure de régulariser, Irrecevabilité de la demande, Indemnité d'éviction, Fixation du montant de l'indemnité, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Défaut de paiement des taxes, Congé pour usage personnel, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 9 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 7 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان عبد الله (ف.) و ميلود (ف.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 21/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 532 الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 القاضي بإجراء خبرة بواسطة السيدة مينة (ت.) و القطعي الصادر بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 9348ملف عدد 1675/8206/2018و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للاستعمال الشخصي المبلغ للمدعى عليهما بتاريخ 13/07/2017 ، والحكم بإفراغهما و من يقوم مقامهما من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء وإبقاء صائر الطلب الأصلي على رافعه ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد عدم قبول الطلب مع تحميل رافعيه الصائر .
و بناء على الاستئناف الفرعي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عزيز (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 05/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني ، كما أن الاستئناف الفرعي تابع للأصلي .
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي وفق باقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عزيز (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه ان المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه بسومة شهرية قدرها 500,00 درهم، وأنه وجه إليهما إنذارين بالإفراغ للاستعمال الشخصي توصلا بهما بتاريخ 13/07/2017 وبقيا دون جدوى. و التمس الحكم بالمصادقة عليهما و بإفراغهما و من يقوم مقامهما من المحل الكائن بعنوانهما اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميلهما الصائر.
و بجلسة 14/03/2018 تقدم نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه التمس من خلالها الحكم ببطلان الإنذار و احتياطيا تعيين احد الخبراء المختصين لتحديد التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري و جعل الصائر على عاتق المدعي الأصلي .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 532 الصادر بتاريخ 11/04/2018 القاضي باجراء خبرة تقويمية انتدب للقيام بها الخبيرة السيدة مينة (ت.) .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدان عبد الله (ف.) و ميلود (ف.) و جاء في أسباب استئنافهما أنهما تقدما بمذكرة جوابية يوم 14/03/2018 الى المحكمة التجارية جاء فيها أن المدعي في المقال الأصلي ارتأى رفع الدعوى بإفراغ المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] بالدار البيضاء المكرى بسومة قدرها 500 درهم شهريا من اجل استعماله شخصيا وتمسك بمقتضيات المادتين 7 و27 من ظهير 18 يوليو 2016 فأمرت المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للمستأنفين وفق المادة 7 أعلاه وأنهما دفعا بأن الخبيرة لم تقيم النقط التي حددها الحكم الابتدائي بطريقة قانونية وان الأصل التجاري جاء في موقع لايستهان به من ناحية الرواج التجاري وان المبلغ المحدد من طرفها لايغطي إلا جزءا من التعويض والتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة ثانية . لكن المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبرة اتضح لها أنها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة في الخبرة وأنها موضوعية فارتأت الأخذ بخلاصتها ورد ماعابه عنها كل من المدعي والمدعى عليهما مع تعديل مبلغ التعويض في إطار سلطتها التقديرية وتحديده في مبلغ215030 درهم .وقد جاء في الحكم ان المدعى عليهما في المقال المضاد وبموجب مذكرتهما بعد الخبرة لم يتقدما بأي مطالب مالية محددة بشان التعويض يكون مؤدى عنها الرسم القضائي . وأن الحكم الابتدائي التجاري جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومخالفا للقانون للتناقض بين المنطوق والأسباب فالمحكمة في حكمها قضت بعدم قبول طلب المستأنفين وفي الموضوع قبول طلب التعويض بناء على سلطتها التقديرية فتارة قضت بقبول الطلب وبعد التعقيب على الخبرة الحكم بعدم قبول الطلب. وأن المحكمة لما تبين لها عدم أداء الرسوم القضائية كان عليها أن توجه إنذارا لهما بأداء الرسم القضائي إلا أنها لم تفعل الشيء الذي يجعل الحكم غير معلل بما فيه الكفاية وخارقا للقانون. وإذا قضت المحكمة المختصة بإفراغ المكتري في حالة ماتبت لديها أن السبب المبني عليه الإنذار هو سبب صحيح فإنها تقضي بأداء المكري لفائدة المكتري تعويضا كاملا ويجب على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به لفائدة المكتري ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والبت في القضية من جديد وتصديا تحديد التعويض المستحق لفائدة عبد الله (ف.) وميلود (ف.) مقابل الإفراغ في مبلغ 215030 درهم وفق الفصل 7 من ظهير 49.16 واحتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت في التعويض المستحق لفائدتهما مقابل الإفراغ في المبلغ المشار إليه أعلاه وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه. وأرفقا المقال بنسخة من الحكمين المستأنفين وغلافي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/03/2019 جاء فيها بالنسبة للنقطة الأولى و المتعلقة بالسبب الأول المذكور أعلاه فصحيح أن محكمة الدرجة الأولى بمقتضى تعليلاتها قد قامت بتحديد التعويض دون أن يطلب منها أحد ذلك فالطرفان معا قد نازعا فيما جاء في الخبرة و طالبا بإجراء خبرة ثانية و بالتالي فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد قامت باستعمال سلطتها التقديرية و حددت التعويض دون أن ترتكز على طلب معين حتى يمكن لها أن تزيد فيما حددته السيدة الخبيرة أو تنقص منه .وأن ما جاء في تعليلات الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة قد أضر بمصالح المستأنف عليه أكثر مما أضر بمصالح المستأنفين و بالتالي فان ما جاء في تعليلات الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة هو الذي سيكون محل الاستئناف الفرعي.
و بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة بالسبب الثاني والمشار إليه أعلاه كذلك فانه يتعين الرد بأن المستأنفين قد تقدما بمذكرة بعد الخبرة و نازعا فيها و لم يتقدما بأية مطالب مدنية حتى يمكن للمحكمة أن تنذرهما بأداء الرسوم القضائية و بالتالي فانه لا يمكن إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بعدم قبول الطلب المضاد و إرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف لتنذرهما من جديد بأداء الرسوم القضائية و الحال أنهما لم يتقدما بأي طلب ، وأنه بخصوص طلبهما الرامي إلى تحديد التعويض من طرف محكمة الاستئناف التجارية فان هذه النقطة سبق و أن بت فيها الحكم المستأنف و بالتالي لا مصلحة لهما في الاستئناف بخصوصها مع الإشارة الى أن المستأنفين لم يسبق لهما أمام المرحلة الابتدائية أن طالبا بالحكم على المستأنف عليه بأدائه لهما مبلغا معينا كتعويض و نفس الشيء أمام محكمة الاستئناف التجارية كذلك فهما لم يطلبا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لهما التعويض الذي يطلبان من محكمة الاستئناف التجارية تحديده . و تبقى أسباب الاستئناف استنادا لما ذكر غير مرتكزة على أساس يتعين ردها ، و حول الاستئناف الفرعي فإنه طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل. ع تكون الأحكام حجة على الوقائع التي تثبتها من جهة و من جهة ثانية فان أجزاء الحكم تكمل بعضها البعض ، وأن المستأنف عليه إن لم يقم بهذا الاستئناف الفرعي سيصبح التعويض الذي حددته محكمة الدرجة الأولى في إطار تعليلاتها للحكم المستأنف له الحجية في مواجهته و بالتالي فانه يبقى من حقه نشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بخصوص التعويض سواء الذي حددته السيدة الخبيرة أو الذي حددته محكمة الدرجة الأولى . باعتبار المبلغ المحدد من طرف السيدة الخبيرة مبالغا فيه جدا ويضر بمصالحه لأن المحل موضوع الدعوى يقع في موقع غير تجاري ، ولا توجد به أنشطة تجارية ، كما أن المستأنف عليهما فرعيا لا يعملان به فاحدهما يعمل كسائق طاكسي ، والثاني لا يشتغل إلا نادرا ، وأنه في يوم المعاينة اتيا بمعدات تستعمل في النجارة وطاولات وأعمدة خشبية وخزانات خشبية ووضعاها بالمحل ليبينا للسيدة الخبيرة بان المحل به نشاط تجاري والحال أنه مغلق في أغلب الأوقات وأن السيدة الخبيرة وان كانت قد حددت قيمة الحق في الكراء في مبلغ 160.000,00 در هم فان المحلات المماثلة بنفس المنطقة لا تتجاوز قيمة شراء المفتاح الموازي للحق في الكراء مبلغ 70.000,00 درهم ، كما أن مبلغ 30030,00 درهم كرصيد للزبناء يبقى غير مبرر كذلك ،وبالتالي فان المبلغ الذي حددته السيدة الخبيرة يبقی مبلغا يفوق طاقة المستأنف عليه ويفوق قيمة العقار نفسه . وأن المبلغ الذي حددته محكمة الدرجة الأولى استنادا الى تعليلاتها الواردة في الحكم المستأنف هو تحديد يفوق بكثير قيمة التعويض الحقيقي للمحل موضوع النزاع من جهة ومن جهة ثانية فان ذلك لم يطلب منها على الإطلاق وبالتالي فهي تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م . ملتمسا في الطلب الأصلي تأييده فيما قضى به وحول الاستئناف الأصلي أساسا عدم قبول الاستئناف شكلا و احتياطيا في الموضوع رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد و حول الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا و موضوعا تأييد الحكم المستأنف فيما قضی به بعدم قبول الطلب المضاد بتعليلات أخرى من شأنها استبعاد ما تم تحديده من تعويض لعدم المطالبة به أصلا واحتياطيا إجراء خبرة جديدة لتحديد قيمة الأصل التجاري المتعلق بالمحل موضوع النزاع مع حفظ حق المستأنف عليه في التعقيب على الخبرة . و أرفق المقال بصورة من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 13/03/2019 أكدا فيها ما جاء في المقال الاستئنافي والتمسا الحكم وفقه و رفض الاستئناف الفرعي و إبقاء الصائر على المستأنف فرعيا .
وبناء على القرار التمهيدي عدد218 الصادر بتاريخ 20/03/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد موسى (ج.).
و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن الخبير موسى (ج.) أنجز المهمة على الوجه المطلوب في الحكم التمهيدي وتوصل إلى اقتراح التعويض المستحق لمالك الأصل التجاري عن افراغه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء في مبلغ 222.000.00 درهم ، وأن الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها القانونية وأنه رغم ذلك تبقى السلطة التقديرية لعدالة المحكمة في رفع التعويض إن هي رأت ذلك ، ملتمسين الحكم وفق المقال الاستئنافي وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف عليه .
و بناء على مذكرة تأكيدية مع التعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها حول تأكيد الدفوع السابقة أن المستأنف عليه يؤكد جميع دفوعاته السابقة سواء المتعلقة بالجواب عن الاستئناف الاصلي او المتعلقة باستئنافه الفرعي و يلتمس من المحكمة الحكم وفق ما جاء فيها ، و حول التعقيب على الخبرة أن المبلغ الذي تم تحديده من طرف السيد الخبير مبالغ فيه جدا ويضر بمصالحه لأن المحل موضوع الدعوى يقع في موقع غير تجاري ، ولا توجد به انشطة تجارية ، كما أن المستأنف عليهما فرعيا لا يعملان به فاحدهما يعمل كسائق طاكسي والثاني لا يشتغل الا نادرا وانه في يوم المعاينة اتيا بمعدات تستعمل في النجارة وطاولات واعمدة خشبية وخزانات خشبية ووضعاها بالمحل ليبينا للسيد الخبير بان المحل به نشاط تجاری والحال أنه مغلق في اغلب الاوقات. كما أن المبلغ المحدد من طرفه يفوق طاقة المستأنف عليه ويفوق قيمة العقار نفسه ، ملتمسا اساسا الحكم وفق ما جاء في الدفوع الواردة بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي واحتياطيا الحكم بتحديد التعويض الاجمالي للأصل التجاري في حدود مبلغ 140.000.00 درهم و احتياطيا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة جديدة يعين لها اكثر من خبير مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/09/2019حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (س.) وأكد مذكرته بعد الخبرة المدلى بها في الملف وتسلم نسخة من تعقيب نائب المستأنف عليه الملفى به في الملف ، والمشار الى مضمون المذكرتين التعقيبيتين أعلاه ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنفين أصليا والمستأنف فرعيا أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين بالرجوع لوثائق الملف أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول طلب التعويض دون إنذار المستأنفين بأداء الرسوم القضائية طبقا للفصل 9 من الظهير المتعلق باستيفاء الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 27/4/1984 مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول التعويض (أنظر قرار محكمة النقض الصادر حديثا في نفس الاتجاه بتاريخ 26/5/2016 تحت عدد 257/2 في الملف التجاري عدد 265/3/2/2015 و الذي جاء فيه " حقا ، حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ذلك أنه تمسك ابتدائيا و أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بإجراء خبرة مضادة و الحكم لفائدته بتعويض مناسب كما دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول طلب التعويض بعلة عدم أداء الرسوم القضائية عن التعويض المحدد من طرف الخبير دون إشعاره من أجل أداء الرسوم الواجبة الأداء إلا أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون لما ردت ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص بتعليلها " أن الطاعن لم يحدد مطالبه النهائية بخصوص التعويض و لا أدى الرسوم القضائية الواجبة عن ذلك " مع أن الطالب التمس ابتدائيا أساسا إجراء خبرة مضادة و احتياطيا المصادقة على الخبرة المنجزة وجدد تمسكه بذلك استئنافيا ، والمحكمة لم تشعره من أجل أداء الرسوم القضائية الواجبة عملا بالفصل 9 من الظهير باستيفاء الرسوم القضائية لسنة 27/04/1984 و هي بنهجها لم تجعل لما قضت به من أساس و عرضت قرارها للنقض " ).
و حيث إن الاستئناف ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف ، كما أن المستأنف الفرعي نازع في التعويض المحدد من طرف الخبيرة المعينة ابتدائيا و المشار اليه من طرف المحكمة الابتدائية ضمن حيثياتها على الرغم من التصريح بعدم قبول طلب التعويض ، وأن هذه المحكمة قضت تبعا لما ذكر بإجراء خبرة قبل البت في النازلة لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ عهد القيام بها للسيد موسى (ج.) الذي يعتبر خبيرا مختصا في الشؤون التجارية والذي أنجز تقريرا احترم فيه الشروط المطلوبة قانونا وخلص فيه الى تحديد التعويض في مبلغ 222000 درهم بعد أن أعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث تواجده بحي يعرف رواجا تجاريا لابأس به مكرى منذ 22/02/1983بسومة حالية قدرها 500 درهم وتتحدد مساحته في حوالي41 ، 22 متر مربع يستغل كورشة للنجارة ، وأنه بالنظر لما يتوفر عليه المحل من مزايا بخصوص موقعه و ضآلة السومة الكرائية وطول مدة الاستغلال وهو ما يعكس أهمية حق الايجار وصعوبة الحصول على محل آخر خاصة أمام التزايد المستمر الذي أصبحت تعرفه قيمة المحلات التجارية في مدينة الدارالبيضاء الذي يتواجد فيها المحل موضوع الدعوى يتبين أن النتائج التي توصل اليها الخبير تعتبر مناسبة باستثناء ما تعلق بقيمة الإصلاحات لعدم الادلاء بما يثبتها وكذا المبلغ المحدد عن استرجاع مبلغ التسبيق عن شهري كراء ، هذا مع الإشارة الى اعتماد الخبير الوثائق الضريبية المثبتة لدخل المكتريين وفق ما يقتضيه القانون .
وحيث ان المستأنف الفرعي لم يدل بخلاف ما جاء في الخبرة كما أن ما أثاره من كون أحد المستأنفين لايشغل المحل وأن المبلغ المحدد من الخبير يفوق طاقته وقيمة المحل غير جدير بالاعتبار.
وحيث تقرر استنادا لكل ما تم بيانه اعتبار التعويض المستحق عن الافراغ محددا في مبلغ 215000 درهم.
و حيث يتعين تبعا لما ذكر و لأداء المستأنفين الرسوم القضائية على طلب التعويض خلال هذه المرحلة كما يتبين من تأشيرة الصندوق على المقال الاستئنافي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب
التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ 215000 درهم كتعويض عن الافراغ و تأييده في الباقي .
و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا ، و موضوعا بأداء المستأنف عليه أصليا لفائدة المستأنفين مبلغ 215000درهم كتعويض عن الإفراغ و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025