Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 38586

Résumé en français

Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière.

Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم 34، بتاريخ 2023/01/02، ملف رقم 2022/8301/835

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/12/26.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على ملتمسات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي:

حيث تقدمت شركة (ب . ب) بواسطة دفاعها بتصريح بالاستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2022/02/08 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/31 تحت عدد 10 ملف عدد 2021/8303/164 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب الأصلي وطلبات التدخلات الإرادية في الموضوع : بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ب . ب)  باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 18 شهرا قبل تاريخ الحكم بتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا في المسطرة، والسيد المهدي سالم نائبا عنه بتعيين السيد خالد (ب) سنديكا بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون بتكليف السنديك بإعداد تقرير للسيد القاضي المنتدب قصد التأكد من مسك مقاولة (ب . ب) للوثائق المحاسبية المنصوص عليها قانونا ومدى ارتكاب مسيرها و أعضاء مجلسها الإداري لأحد الإخلالات المنصوص عليها قانونا بمقتضى المواد 740 ، 745 ، 748 ، 754 و 757 من مدونة التجارة و بجعل الصوائر امتيازية.

وحيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء .

في مقال التدخل الارادي

وحيث ان مقال التدخل قدم معيبا من الناحية الشكلية ففضلا على كونه غير مؤدى عنه الرسوم القضائية، فان موضوعه يناقش تمديد المسطرة للمسيرين، في حين ان الحكم موضوع الاستنئاف يتعلق بفتح مسطرة التصفية القضائية، مما يناسب التصريح بعدم قبوله.

و في الموضوع :

بناء على القرار رقم 3085 بالملف رقم 2021/8304/350 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020-10-20 و الذي جاء فيه أنه كان يشتغل لدى المدعى عليها منذ 2016-1-12 إلى أن أقدمت على فصله من العمل بصورة تعسفية بتاريخ 2018-6-18 ، الشيء الذي اضطره إلى استصدار قرار اجتماعي استئنافي بتاريخ 2019-4-18 تحت عدد 2788 مكرر قضى بأداء المدعى عليها لفائدته تعويضا في حدود مبلغ 776013.36 درهم مع الصائر و الفوائد القانونية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ، الشيء الذي جعل المدعي يجري حجزا على منقولاتها رغم هزالة قيمتها، إلا أنه تعذر عليه الاستمرار في عملية البيع لكون مقر الشركة مغلق باستمرار يو قام كذلك بالحجز على حسابها البنكي لدى بنك (ب . ت . و)، إلا أنه فوجئ بكون الحساب البنكي لا يتجاوز رصيده مبلغ 6935 درهم، و بعد حجزه على الأصل التجاري اكتشف بأن مجموع الديون المضمن بها تصل إلى حوالي 44545705.36 درهم، و أن الشركة المدعى عليها أغلقت مقرها الاجتماعي المتواجد بالديباجة أعلاه الكائن بالدار البيضاء إلى المقر الجديد الكائن بملتقى شارع المهدي بن بركة و شارع النخيل الطابق الثالث حي الرياض الرباط، مخالفة بذلك المقتضيات المتعلقة بالسجل التجاري و كذلك قانون شركات المساهمة بعدم الإشارة إلى عنوانها الجديد بالسجل التجاري، هذا العنوان الجديد الثابت من خلال محضر الجمع العام المؤرخ في 2020-1-15 و من خلال المحضر المذكور فإن الشركة المدعى عليها تعاني من مشاكل مالية، و أن وضعيتها المالية غير دقيقة وأن مدقق الحسابات أشار إلى أن مجلس الإدارة لم يوافق على الحسابات المالية لسنوات 2019-2018-2017 و أنه بالرجوع للمحضر نفسه اتضح بأن الشركة لم تعد تتوفر على مقر خاص بها منذ سنة 2019 و بما أن الشركة فقدت أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها منذ سنة 2017 فإنها قررت منذ سنة 2019 الاستمرار و عدم حل الشركة، إلا أنه ورغم مرور حوالي سنتين على اتخاذها ذلك القرار إلا أنها لم تلتزم بمقتضيات المادة 357 من قانون شركات المساهمة و حاولت بتاريخ 2020-1-15 الزيادة في رأس المال إلا أن المساهمين رفضوا القيام بذلك لسوء الوضعية المالية للشركة نتيجة كثرة الديون التي وصلت إلى 170000000.00 درهم إضافة إلى عدم أدائها لديون الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و كذا أجرة المستخدمين منذ سنة 2018 لأجل ذلك التمس المدعي الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة المدعى عليها، مدليا بحكم ابتدائي و قرار استئنافي اجتماعي، محضر امتناع و محاضر إخبارية و سجل تجاري و محضر الجمع العام وتصريحات المساهمين في الجمع العام.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المقدمة من طرف نائب المدعي بجلسة 2021/10/14 والتي جاء فيها أن حكم المحكمة التجارية لم يخالف مقتضيات المادة 581 من م ت وأن تعليلها كان سليما بخصوص فتح مسطرة التصفية القضائية، وان قرار محكمة الاستئناف بخصوص عدم احترام مقتضيات المادة 581 من م ت كان مجانبا للصواب لمجموعة من الاعتبارات والتي تتكتل فيما يلي :

أنها انتقلت من العنوان دون أن تشير إلى ذلك في سجلها التجاري مخالفة بذلك المقتضيات القانونية المنظمة للسجل التجاري وأن المدعى عليها لم يعد لها عنوان بصفة نهائية وهي بذلك تخالف قانون الشركات وكذا مدونة التجارة وأنها انتقلت إلى احد مقراتها بالرباط وهو ملتقى شارع مهدي بن بركة وشارع النخيل الطابق الثالث ESPACE LES LAURIERS إلا أنها لم تقم بتغير هذه الوضعية لا بنظمها الأساسي ولا بالسجل التجاري.

و أن حتى هذا المقر أفرغته بمقتضى حكم قضائي وان المدعى عليها لم يعد لها أي مقر اجتماعي قانوني مضيفا أن عدم توفر الشركة على مقر اجتماعي ولمغادرتها لمقريها المذكورين يؤكد بالملموس أن الشركة قد توقف نشاطها بصفة نهائية.

ذلك أن المقاولة لم يعد لها وجود قانوني وفعلي وواقعي مما يتعين فتح مسطرة التصفية في حقها، مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب وان الوقائع المذكورة تفيد أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، كما انه إلى غاية الآن لا زالت الشركة لا تتوفر على أي عنوان جديد يمكن استدعاؤها فيه لأنه بالرجوع إلى السجل التجاري المسحوب حديثا بتاريخ 2021/10/01 فإنها لا زالت تتوفر على نفس العنوان، مما يكون معه من الاستحالة استدعاء الممثل القانوني للشركة في نفس العنوان، ويبقى معه نفس الإشكال مطروحا، مما يتعذر معه استدعاء مراقب الحسابات قصد الاستماع إليه، مما يتعين معه فتح مسطرة التصفية في حقها.

ثانيا :

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2022/01/10 حضر خلالها السيد عمر (ب) ونائبه وقررت المحكمة الاستماع إليه بصفته المسير السابق لشركة (ب . ب)، وقد صرح بأن الشكل القانوني للشركة هو شركة مساهمة أسست سنة 2012 ورأسمالها هو 125 مليون درهم ويتمثل نشاطها في إنتاج الطاقة المتجددة ذات المصدر المائي وأن عدد العمال بها 15 عامل تقريبا كلهم مهندسون، وقد كان للشركة مقرين الأول بالدار البيضاء و الثاني بالرباط و أن كلا المقرين مغلقين، مؤكدا أنه منذ ماي 2020 قد تم تنحيه عن التسيير لفائدة المسير الحالي، مضيفا أنه تم عقد الجمع العام الأخير قصد الزيادة في رفع رأسمال الشركة نظرا لكونه أصبح سلبيا إلا أنه لم يتم الزيادة في رأس المال لوجود بعض المشاكل مع الشركاء.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب السيد عمر (ب) بجلسة 2022/01/24 بعد الاستماع إليه والتي التمس من خلالها التحقيق في صفقات مشروع (A . W) و (S) وفي كل التصرفات التي قام بها السيد أمين (أ) و السيد مايكل (ط) من أجل الوقوف على قيمة المبالغ التي ضاعت فيها شركة (ب . ب) و التي سببت في ظهور بعد الصعوبات.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بان محكمة الدرجة الأولى لم تقم إجراء للوقوف على وضعية المقاولة اذ يتضح من خلال وثائق الملف موضوع الطعن أن هذا الأخير صدر بناء على طلب دائن دينه لا يتجاوز مبلغ 776.013,36 درهم و على محضر جمع عام تطرق لمسالة رأس مال الشركة، و انه من جهة أولى فبالرجوع إلى مبلغ الدين الذي يعود للسيد محمد أمين (أ) طالب فتح المسطرة نجده محدد ف 776.013,36 درهم وان رأسمال الشركة محدد في مبلغ 125.304.000,00 درهم، وان هذا يجعل العارضة تتسائل هل مقاولة بهذا الحجم مدينة بمبلغ كهذا يتم الحكم بفتح مسطرة التصفية دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بل الأكثر من ذلك فإن القرار الاستئنافي الذي أرجع الملف للمحكمة الابتدائية كان بعلة عدم انتداب خبير قصد الوقوف على وضعية الشركة، و ذلك أنه من ناحية أولى، فمن غير المنطقي أن يتم فتح مسطرة التصفية في حق مقاولة بهذا الحجم دون الوقوف على وضعها الحقيقي خصوصا وان المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 582 من مدونة التجارة وانه كان على المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن مادام أن الملف ليس فيه ما يعبر عن الوضع الحقيقي للمقاولة أن تنتدب خبيرا من اجل تحديد وضع المقاولة قبل فتح مسطرة التصفية القضائية بشكل مباشر، و انه من ناحية ثانية، فان المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن خلصت إلى نتيجتين لهما تأثير خطير على مصير المقاولة وهما : ان المقاولة متوقفة عن الدفع، وان المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وانه من غير المقبول أن يخلص الحكم موضوع الطعن إلى النتيجتين أعلاه بناء على حكم يقضي بالأداء على الشركة بمبلغ هزيل جدا مقارنة بشكلها ورأسمالها وبناءا على محضر جمع عام، و انه من جهة ثانية، فان المقاولة موضوع الملف الحالي عبارة عن شركة مساهمة وان الثابت قانونا بموجب المادة 159 من قانون شركات المساهمة أن هذه الأخيرة ملزمة بان يكون لها مراقب حسابات بحيث تنص على انه  » يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون، وانه بناءا على ذلك فقد كان على المحكمة مصدرة الحكم التريث في فتح مسطرة التصفية واستدعاء مراقب الحسابات للشركة قصد تزويد المحكمة بجميع معطيات الشركة، وانه من جهة ثالثة فإن محكمة الدرجة الأولى نفسها استفسارهم أو استدعاء مندوبي الأجراء أو البنوك المتعاملة مع المقاولة أو إدارة الضرائب أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيرهم من الأشخاص المرتبطين بها، و يتضح أن محكمة الدرجة الأولى من جديد لم تنتدب خبيرا لتحديد وضعية المقاولة، وقضت مباشرة بفتح مسطرة التصفية، وأنها بذلك تكون قد حددت الوضعية القانونية لمعالجة المقاولة دون تشخيصها بشكل جيد ودقيق مادام أن القاعدة القارة في القضاء أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين، وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعر قرار محكمة الاستئناف عدد 3085 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2021 في الملف رقم 2021/8301/350 أي اهتمام الذي ركز على أن محكمة الدرجة الأولى لا يمكن التوقف على الوضع المالي للشركة من خلال محضر الجمع العام او وجود محضر امتناع عن التنفيذ، واضافة إلى ذلك هو أن الحكم المطعون فيه رغم عدم وقوفه على الوضعية المالية للمقاولة لجأ إلى فتح مسطرة التصفية في حين أن هذا الأمر يكون أخر حل تلجأ إليه المحكمة بعد أن تصبح حالة المقاولة ميؤوس منها.

في شأن عدم توقف المقاولة عن الدفع

حيث انه من جهة أولى، فإن الحكم المطعون فيه لم يراع مطلقا طبيعة نشاط الشركة وهو الاشتغال على مشاريع الطاقة المتجددة وأن الاشتغال على هذه المشاريع هو شبيه بالتنقيب عن البترول كما تولى ذلك شرح رئيس المحكمة لما تم الاستماع إليه خلال المرحلة الابتدائية، بحيث أن هذا النوع من الشركات لا تحقق أرباح لمدة سنوات وسنوات وأنها طيلة الفترة التي تكون تشتغل على تجهيز المشاريع الطاقية تكون فقط تصرف الأموال أي أنها تحقق خسائر تم بعدما تصبح المشاريع تنتج الطاقة أنذاك تبدأ في تحقيق الأرباح وأن هذه المسألة لم يراعيها الحكم المطعون فيه لما اعتبر المقاولة متوقفة عن الدفع في حين أن طبيعة النشاط الذي تمارسه ولئن كانت تحقق خسائر فإن ذلك لا يجعلها متوقفة عن الدفع أو مختلة بشكل لا رجعة فيه، ، و انه من جهة ثالثة حيث اعتبر الحكم موضوع الطعن أن المقاولة متوقفة عن الدفع من خلال ثلاثة وقائع : الأولى أن المقر مغلق و الثانية أن رأسمالها وقع فيه تغيير و الثالثة أنها مدينة للسيد محمد أمين (أ) لذلك وانطلاقا من هذه الوقائع المبني عليها الحكم فان العارضة تتسائل هل المفهوم الذي وضعه المشرع وتوسع فيه القضاء والفقه حول التوقف عن الدفع يتوافر في نازلة الحال، أو بصيغة أخرى هل يمكن القول ان شركة (ب . ب) متوقفة عن الدفع بمجرد أنها أغلقت مقرها بسبب كورونا وان هناك خلافات بين المساهمين حال دون رفع رأسمالها؟

إن الجواب طبعا هو لا بحيث لا يمكن تحديد الوقف عن الدفع من خلال الوقائع أعلاه، و إنه من جهة رابعة فإن المشرع المغربي حدد مفهوم التوقف عن الدفع بشكل دقيق وصريح في المادة 575 من مدونة التجارة التي نصت على انه تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أموالها المتوفرة، وانه الاطلاع على مستخرج السجل التجاري للعارضة يوضح أنها ليس لها صعوبات مالية بحيث يتضح أنه ليس لها أي قرض أو رهن مع أحد المؤسسات البنكية، أضف إلى ذلك أن الحكم موضوع الطعن أعتبر أن العارضة متوقفة عن الدفع 18 شهرا قبل تاريخ الحكم في حين أن ذلك غير قائم على أساس لأنها في هذه الفترة كانت تشتغل بشكل عادي ويتعين التصريح بإلغائه كذلك، وانه بناء على ذلك فإنه يتضح أن الحكم موضوع الطعن صدر دون الوقوف على الوضعية الاقتصادية والمالية، والتي لا صلة لها بالجانب القانوني، بحيث لا يوجد بالملف ما يفيد عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أموالها المتوفرة ولعل أبرز مثال على ذلك أن الملف لا يوجد فيه أي جرد لأموال المقاولة أو أصولها ولا يوجد ما يفيد أن الحكم خلص إلى أن أصول المقاولة كافية لتغطية الخصوم أو أنها غير قادرة على سداد الديون وأنه بذلك جاء خارقا للقانون وغير مبني على أساس قانوني ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

خامسا : في شأن أن المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه

أن الثابت قانونا وقضاءا أن هناك شرط أساسي ومحوري لكي يتم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة وهو أن يكون وضعها مختل بشكل لا رجعة فيه، وإن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف اعتبر شركة (ب . ب) مختلة بشكل لا رجعة فيه اعتمادا على إغلاق المقر ومحضر عدم الزيادة في رأسمال الشركة في حين أن ذلك يبقى غير مؤسس، و ذلك انه من جهة أولى، فالثابت أن المقاولة التي تكون مختلة بشكل لا رجعة فيه يجب أن تكون أصولها غير كافية لتغطية جميع خصومها، وانه من جهة ثانية، فالمحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن لم تقم بالوقوف على جميع أصول المقاولة وخصومها ؛ ولم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق يمكنها من جرد جميع ممتلكاتها لتحديد هل هي مختلة بشكل لا رجعة فيه أو أنها ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه، خصوصا إذا ما تم النظر إلى المعلومات والوثائق التي في الملف والتي لا تعبر على الوضع الحقيقي للمقاولة، وبين العناصر التي بنت عليها المحكمة حكمها للقول بفتح مسطرة التصفية القضائية يتضح أن الحكم موضوع الطعن غير قائم على أي أساس قانوني سليم ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، و انه من جهة ثالثة، وعلى سبيل القياس إذا كان المشرع فرض على رئيس المقاولة الذي يرغب في طلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة بصفة عامة الإدلاء بما يلي : القوائم التركيبية لآخر نسبة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد، و قائمة المدينين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات الممنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاريخ التوقف عن الدفع و جدول التحملات وقائمة الأجراء وممثليهم إن وجدوا و نسخة من نموذج ج 7 من السجل التجاري و وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فكيف يمكن التصريح بفتح مسطرة التصفية القضائية التي لها أثار خطيرة على المقاولة دون التوفر على الحد الأدنى من المعلومات الضرورية لتحديد وضعية المقاولة، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه والحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية واحتياطيا جدا جدا الأمر تمهيديا باجراء خبرة قصد تحديد الوضع الحقيقي للمقاولة.

وارفقت المقال باصل التصريح بالإستئناف ونسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف محسن (ت) بواسطة نائبه بجلسة 2022/04/25 جاء فيها أن المادة 111 من ق م م ترخص لكل من له مصلحة في النزاع أن يتدخل فيه، و أن العارض بدوره دائن للشركة المذكورة بمستحقات اجره و انه استصدر حكما اجتماعيا قضى له عن المدة من شهر مارس 2019 الى غاية فبراير 2020 بمبلغ 960000 درهم مشمول بالنفاذ المعجل يباشر الان بشأنه مسطرة التنفيذ التي باتت دون جدوى امام اغلاق الشركة مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء وكذا الذي يوجد بالرباط و انه تبعا لإعلان فتح مسطرة التصفية القضائية بادر العارض الى تقديم تصريح الى السنديك مبينا ديونه على الشركة، و أن العارض يقيم على الشركة دعوى اخرى في موضوع الأجر عن المدة من مارس 2020 الى اكتوبر 2020 ما يجب فيها اجرة 676000 درهم و له عليها مستحقات تتعلق بواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و حيث أن العارض لهذه الأسباب ينتسب الطلب فتح مسطرة التصفية في حق شركة (ب . ب) متدخلا الى جانب السيد محمد امين (أ) و يلتمس اعتبار تدخله في هذه الدعوى ذا محل و مقبول و بالنسبة للاستئناف الذي تقدمت به الشركة من حيث الشكل ان العارض يسند النظر للمحكمة في مراقبة اجل الطعن و شكلياته، و من جهة اخرى فان اسباب الاستئناف المقدمة في جلسة 2021/04/12 لا تصحح المقال و لا ترفع عنه العلة اذا يجب أن تكون داخل الأجل و يلتمس عدم قبوله، و من حيث الموضوع، أن الشركة حسب محاضر الجموع العمومية و بالنظر الى ديونها التي استغرقت كل قدراتها المالية و صعوبات الدفع التي طالت مدتها و تجاوزت 18 شهرا و عدم قدرة الشركة على خلق اسباب الوقاية الداخلية و لا يبدو في الأفق ان هناك متدخلا من المساهمين يساعدها على النهوض من كبوتها ناهيك أن فوضى التسيير و عدم الانضباط سواءا لجهة تحيين وضعيتها القانونية بما يكفل تحقيق الشفافية بالنسبة للغير ولا بالنسبة للمساهمين فان هذا الطعن المقدم هو لمجرد استهلاك الاجراءات، و ان اسباب الاستئناف لا تعدو أن تكون لهوا من الحديث تجتر قرارات قضائية و فحوى نصوص قانونية لا تنفي عن المستأنفة وجودها في وضعية صعبة كما يظهر من تدبدبها في عنوان مقرها المغلق على الدوام الى حد آن بابه غطته الغبار و كذا في العنوان الاخر الذي تخفت فيه بالرباط كما بينت المحاضر المعتمدة في حكم التصفية و الارجح انها لم تعبر حتى الآن على استعدادها دفع ما عليها من حقوق الأجراء و من بينهم العارض المتدخل الذي استصدر حكما عن المحكمة الاجتماعية لازال بدون تنفيذ ولازالت مدينة بمستحقات اخرى شكلت ملف رقم 2020/1501/9216 حجز للمداولة لجلسة 2022/4/25 و أن العارض بهذا التدخل يضيف صوته الى صوت السيد محمد امين (أ) و يلتمس اعتبار شركة (ب . ب) في حالة امتناع عن الدفع و أن وضعيتها صعبة تستوجب تدخل القضاء لحماية حقوق الدائنين، ملتمسا شكلا قبوله وموضوعا بتأييد الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي ويجعل الصائر على المستأنفة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/4/25 جاء فيها أولا : بخصوص ادعاءات المدعية في الدفع الأول:

ان ادعاءات المدعى عليها لا أساس لها من الصحة بصفة نهائية وهي اتهامات باطلة لا أساس قانوني أو واقعي لها وهي محاولة يائسة من المستأنفة لايهام المحكمة بوقائع غير صحيحة بصفة نهائية ومحاولة جر النقاش الى مواضيع لا علاقة لها بموضوع الدعوى الحالية، و ان العارض مجرد اجير بالمقاولة ولا علاقة له بالمجلس الإداري وبالرجوع إلى السجل التجاري للمقاولة فإن العارض لا يعتبر من ضمن أعضاء المجلس الإداري ولا علاقة بتسير المقاولة، و ان كل هذه الدفوعات قد أجاب عنها العارض في مرحلة دعوى نزاعات الشغل الابتدائية والاستئنافية و أن المسيرين والمكاتب الإدارية هي التي لها صلاحية التفويت وغيرها من الالتزامات القانونية، و أن هذه الدفوعات لا علاقة لها بالوظيفة المالية الهشة والمختلة للمقاولة والتي سبق للعارض وباقي المدخلين في الدعوى ان اوضحوها أمام القضاء، وان المستأنفة سبق وان تقدمت امام القضاء بمجموعة من الشكايات الا ان القضاء انصف العارض من هذه الادعاءات التي لا أساس لها، أن هذا الدفع لا أساس له وهدفه فقط تمويه المحكمة بوقائع غير صحيحة.

ثانيا: بخصوص الجواب عن عدم قيام محكمة الدرجة الأولى بأي اجراء للوقوف على وضعية المقاولة.

و انه بالرجوع إلى الملف فإن العارض قام بتوجيه الاستدعاءات للشركة قصد استدعائها للحضور الا ان جميع الاستدعاءات كانت ترجع بملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان و انه بالرجوع الى الملف فإن المحكمة بناء على هذا المعطى امرت دفاع المستأنفة قصد احضار الممثل القانوني للشركة وقد حضر كل من السيد (ب) والسيد هشام (ب) واستمعت اليهم المحكمة وانهم لم يدلوا بأي وثائق محاسبية للمحكمة التي يمكن أن توضح ادعاءاتهم بكون المقاولة غير متوقفة عن الدفع وانها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه بصفة نهائية، و أن المستأنفة في جميع كتاباتها لم تدلي بأي وثائق محاسبتية للمقاولة تفيد عكس ما أورده العارض وباق المدخلين في الملف الذي يقارب عددهم 5 مدخلين في الدعوى والذين يؤكدون أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وأن المقاولة لا تتوفر على مقر اجتماعي مما يؤكد ب أن الشركة توقف نشاطها كما انها توقفت عن الدفع بشكل لا رجعة فيه، و أن المقاولة لم تدلي بأي وثائق ولم تقوم باحضار أي شخص يؤكد ادعاء تها أمام المحكمة مما يؤكد معه أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية مصادف للصواب .

ثالثا : من حيث أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه مما يتعين معه فتح مسطرة التصفية في حقها وفقا للمواد 578 و 579 من مدونة التجارة وكذا المادة 357 من القانون رقم 17 الخاص بشركات المساهمة.

أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه وانها متوقفة عن الدفع، و أن وضعية المقاولة مختلة لمجموعة من الأسباب منها انها لا تتوفر على مقر اجتماعي مخالفة بذلك المقتضيات القانونية، وانه بالرجوع الى محضر السيد المفوض القضائي الذي حضر الجمع العام المؤرخ ب 2020/01/15 يتضح أن الشركة تعاني من صعوبات يتعين معها فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حقها، و ان مالية الشركة غير دقيقة ذلك أن مراقب للحسابات بالشركة (M) أشار إلى أن مجلس الإدارة لم يوافق الحسابات 2017 و 2018 و 2019 وان على الشركة أن تقدم حسابات التصفية، وانه بالرجوع الى محضر الجمع العام فإنه يؤكد أن الشركة لم تعد تمتلك مقرا أساسيا لها وذلك منذ سنة 2019، و ان الوضعية المالية للشركة اصبحت مختلة اعتبارا لكون الوضعية المالية الصافية سلبية مند سنة 2017 وبتالي فإنها تقل عن ربع رأسمال الشركة وانه بتاريخ 5 فبراير 2013 انعقدت جمعيتها العامة الغير العادية والتي تقرر من خلالها عدم حل الشركة قبل أونها، و الا انه ورغم مرور ما يقارب سنتين على انعقاد الجمعية العامة الغير العادية للشركة فإن هذه الأخيرة لم تلتزم بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 357 من قانون شركات المساهمة، و أن شركة وباعتبارها تعاني من صعوبات مالية واقتصادية فإنها حاولت الزيادة في رأسمالها، الا انه قوبل بالرفض من طرف المساهمين لان مالية الشركة غير واضحة وغير دقيقة وتعاني من صعوبات وارتفاع الديون وعدم القدرة على السداد، و أن المستانفة عجزت الى غاية اليوم عن الادلاء بما يفيد أن وضعيتها الصافية إيجابية وغير مختلة والحال أن وضعيتها الصافية سلبية منذ 2017 وخسائرها تفاقمت الى غاية اليوم بل فإن وضعيتها زادت مما يؤكد انها مختلة بشكل لا رجعة فيه، وذلك ناتج عن سوء التسير والتدبير الذي يترتب معه البحث في المسؤولية المدنية والجنائية للمسؤول القانوني والمتصرفين بالشركة، و ان مراقب الحسابات بالشركة أشار الى ان المعلومات المالية والمحاسبتية غير متوفرة بمقر الشركة بصفة نهائية، وانه وبالرجوع الى محضر الجمع العام للشركة سوف تلاحظ المحكمة خروقات جد خطيرة، وانه اكد بعض المساهمين في الجمع العام في مداخلاتهم ان الشركة ديونها تبلغ قيمتها حوالي 170 مليون درهم هذا بالإضافة الى أن الشركة لم تؤد الضرائب والرسوم منذ سنة 2018 كما أن الشركة لم تؤدي أجور المستخدمين منذ عدة شهور كما انها لم تؤد اشتركات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 2018 كما ان الشركة دخلت في مجموعة من المنازعات القضائية مع مجموعة من المدراء والمستخدمين كلفتها التزامات إضافية ترتب عنها مجموعة من الحجوزات على الحسابات البنكية والاصل التجاري وكذا الحجز على منقولات الشركة كما ان من مظاهر الاختلالات المالية عدم أداء الواجبات الكرائية على مقرات الشركة وكذا عدم اداء مستحقات مموني الشركة منذ سنوات هذا بالإضافة الى المنازعات مع المساهمين في الشركة كلفت مبالغ ضخمة، هذا بالإضافة الى مجموعة أخرى من الاختلالات وهي منفصلة في محضر الجمع العام الذي أشار الى أن السيد المدير العام للشركة هو المسؤول عن هذه الوضعية الكارثية التي تعاني منها الشركة، و أن هذه الوضعية المادية للشركة تقتضي فتح مسطرة صعوبة المقاولة في حقها، و أن مدونة التجارة تسمح بفتح مسطرة من قبل احد الدائنين وفقا للمادة 578 من مدونة التجارة وكذا المادة 579 من نفس القانون، و أن قانون رقم 95-17 الخاص بشركة المساهمة وفق مادته 357 يسمح لكل دي مصلحة أن يطلب من القضاء حل الشركة في حالة عدم التزامها بالمقتضيات المنصوص في نفس المادة.

رابعا: أن مجموعة من دائني المستأنفة تقدموا بمجموعة من تدخلات الإرادية في الملف وان المحكمة الموقرة باطلاعها على هذه التدخلات الإرادية في الدعوى سوف تلاحظ حجم الديون الضخمة التي تفوق رأسمال الشركة والإختلالات المالية الخطيرة التي تعاني منها والتي تؤكد أن حكم المحكمة الابتدائية صادف الصواب وان المقاولة تعاني من اختلالات جد خطيرة مما يتعين معه فتح مسطرة التصفية في حق المدعى عليها.

خامسا: أن مجموعة من دائني الشركة تقدموا امام السيد السنديك المكلف بهذا الملف بمجموعة من تصاريح بالديون المتضمنة المبالغ جد ضخمة تفوق بكثير راسمال الشركة، و ان تقرير السيد سنديك يفيد أن مجموعة من التصاريح التي تواصل بها منذ النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2021/02/03 هو 19002618050 درهم، و أن المبالغ المضمنة بتصريحات الديون تفيذ بالملموس أن الشركة في وضعية مالية جد خطيرة وان وضعية المقاولة في حالة التوقف عن الدفع بشكل لا رجعة فيه.

سادسا و أن ما يؤكد أن وضعية المقاولة جد مختلة هو ان المسؤول القانوني للشركة السيد عمر (ب) بصفته رئيسا ومديرها العام قد تقدم بدوره بدعوى قضائية من اجل أداء اجوره ضد الشركة المستانفة الحالية صدر فيها حكم عن المحكمة الابتدائية بالرباط قضى في مواجهة المدعى عليها بأداء له تعويضات له محددة في مبلغ 1,948.000.00 درهم حكم عدد 427 صدر بتاريخ 2020/07/23 ملف عدد 383/1501/2020 ، و أن من بين ما يؤكد أن مقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه هو كثرة الديون المتعلقة بذمة الشركة و هذا ما يتضح من خلال السجل تجاري، وكذا محضر الجمع العام، وكذا كثرة التصاريح بالديون و قيمتها، وهذا واضح من خلال مذكرة السيد السنديك المدلى بها في الملف، هذا فضلا عن عدد المدخلين في الدعوى الذين التمسوا تأييد الحكم القاضي بالتصفية القضائية، و أن هذا يعد اعتراف يؤكد أن المقاولة في وضعية مادية جد صعبة وخطيرة وان المقاولة غير قادرة على الدفع وان وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، ملتمسا بتأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضى به مع الحكم بتمديد المسطرة الى تاريخ توقف عن الدفع والتي هي 18 شهر سابقة للحكم رقم 149 القاضي بالتصفية القضائية ملف عدد 2020/8303/124 الصادر بتاريخ 2020/12/21.

وبناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف السيد ادريسي (ب) بواسطة نائبه بجلسة 2022/3/28 جاء فيها ان العارض علم أنه صدر ضدها حكم يقضي بوضع الشركة في التصفية القضائية وبعد اطلاعه على الحكم قام بالتصريح بدينه وأدلى بالتصريح الدين ومرفقاته للسنديك المصفي السيد خالد (ب)، و لذا فإن وضعيته كدائن مصرح بدينه تخول له حق طلب التدخل في الدعوى المرفوعة أمامكم قصد إفادتكم بأن شركة (ب . ب) أيضا مدينة تجاه العارض وذلك لترتيب الآثار القانونية على هذا المعطى، والعارض بطلب تدخله الإرادي هذا في دعوى الاستئناف المرفوعة أمامكم من طرف شركة (ب . ب) يود أن يثير كون الحكم القاضي بالتصفية القضائية بني على ما اعتبره اختلالا في وضعيتها المالية وعجزها عن مواجهة خصومها بعدم كفاية الأصول، وإذا كان هذا صحيحا فإن الاختلال شمل عدم توفر الشركة على مسك سجلات المحاسبة وغياب المعلومات المالية كما هو ثابت من إفادة مدقق الحسابات بالشركة (M) الموثقة بمحضر الجمع العام للشركة، كما أن هناك شبهات باتهامات بالاختلاس المشروع (S) (A . W) وتمت الإشارة إليها أيضا بمحضر الجمع العام هذا المحرر من طرف المفوض القضائي، و أن من شأن ثبوت الاختلالات يتوجب معها الحكم بتمديد التصفية القضائية وتحميل المساهمين في الشركة ومسيريها القانونيين والفعليين خصوم الدين والحكم عليهم بحرمانهم من الأهلية التجارية ولكون معاينة محكمتكم لهذه الاختلالات الخطيرة وثبوتها يعطيكم صلاحية إثارتها تلقائيا طبقا للمادة 742 من مدونة التجارة وترتيب الأثر عليها طبقا للمواد 738 وما يليها من مدونة التجارة والحكم تبعا لذلك يفتح مسطرة التصفية تجاه المسؤولين عن هذه الاختلالات وتحميلهم خصوم الشركة وسقوط أهليتهم التجارية، سيكون من الإنصاف تعيين خبير في المحاسبة وتكليفه بالاطلاع على سجلات الشركة وتوثيق هذه الاختلالات حتى تكون المحكمة على بينة منها وتستند على تقرير الخبرة هذا الإصدار قرارها في هذا الصدد، ملتمسا الحكم بتمديد التصفية القضائية وتحميل خصوم الشركة لمسيريها والمساهمين فيها كل حسب ما ثبت ضده من اخلالات موجبة لهذا الحكم مع الحرمان من الأهلية التجارية.

وارفق المذكرة بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف وصورة من محضر امتناع وصورة من تصريح بالدين و صورة من محضر الجمع العام.

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد جميع الدفوعات والملتمسات السابقة.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

وبناء على القرار التمهيدي والصادر بتاريخ 2022/05/09 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (أ) الذي ادلى بتقرير في الموضوع.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2022/12/26 الفي بالملف تقرير الخبرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2023/01/02.

التعليل

حيث انه على اثر تمسك الطاعنة كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تأخد بعين الاعتبار القرار الاستئنافي عدد 3085 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2021 والذي قضى بضرورة الاستعانة باحدى وسائل التحقيق قصد التحقق من واقعة التوقف عن الدفع من عدمه، ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الرحمان (أ).

وحيث انه عملا بمقتضيات المادة 651 من مدونة التجارة فان المحكمة تفتتح مسطرة التصفية بطلب من الدائن اذا تبين لها ان وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه واذا كانت متوقفة عن الدفع.

وحيث ان المفهوم الجديد للتوقف عن الدفع عملا بالمادة 575 من مدونة التجارة التي حلت محل المادة 560 من نفس المدونة بعد دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ والتي عرفت التوقف عن الدفع بانه عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بادائها بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة وان المقصود بالاصول المتوفرة السيولة او الاصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير وان التثبت من قيام واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الاصول المتوفرة دون غيرها من الأصول الاخرى.

وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف ان الشركة غير متواجدة بمقرها الاجتماعي وهو ما اكده سنديك التصفية القضائية، وان لا وجود لاي لوحة اشهارية او رمز يخص الشركة تبعا لتقريره المدلى به بتاريخ 2022/09/13، وثبوت استقالة المسير القانوني عمر (ب) والتي تم اقرارها بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 2020/05/29 هذا الأخير الذي أكد أن المقاولة لا تتوفر على اي اصول عقارية، و عدم ادلاء المسير بالقوائم التركيبية والوثائق المحاسبتية للثلاث السنوات الاخيرة فان شرط التوقف عن الدفع يبقى متحققا في النازلة مع العلم ان الخبير بدوره تعذر عليه تحديد اصول وخصوم المقاولة بالنظر الى ان الوثائق المحاسبتية لم يتم الادلاء بها هاته الاخير التي يتعين ان تبقى في عهد الطاعنة وهي المعنية للادلاء بها حتى يتسنى للمحكمة التحقق من وضعيتها المالية والاقتصادية.

وحيث انه تبعا لما انتهى اليه الخبير يجعل وضعية المقاولة مختلة بشكله لا رجعة فيه والتي استخلصها انطلاقا من توقف المقاولة عن نشاطها من خلال مغادرتها المقر الاجتماعي، وكذا محضر الجمع العام المؤرخ في 2020/01/15 الذي يشير على ان وضعية الشركة المالية غير دقيقة وان مدقق الحسابات لم يوافق على الميزانية المالية لسنوات 2019/2018/2017، علما ان المسير اقر عند الاستماع اليه امام غرفة المشورة بتاريخ 2022/01/10 انه تم رفض الزيادة في الرأسمال الشركة مما يفيد ان الشركة وضعيتها المالية مختلة، وانها استهلكت كامل رأسمالها.

وحيث انه تأسيسا على ذلك يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل قبول الاستئناف، وعدم قبول مقال التدخل الاختياري.

في الموضوع برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Version française de la décision

Motifs

Attendu que suite à l’argument de l’appelante selon lequel le tribunal de première instance n’a pas pris en considération l’arrêt d’appel n° 3085 en date du 10 juin 2021, qui avait ordonné le recours à une mesure d’instruction afin de vérifier l’existence ou non de la cessation des paiements, la présente Cour a jugé opportun d’ordonner une expertise, confiée à l’expert Monsieur Abderrahmane (A).

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 651 du Code de commerce, le tribunal ouvre la procédure de liquidation à la demande d’un créancier s’il s’avère que la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et si elle est en état de cessation des paiements.

Attendu que la nouvelle notion de cessation des paiements, en vertu de l’article 575 du Code de commerce qui a remplacé l’article 560 du même code après l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17, définit la cessation des paiements comme l’incapacité de l’entreprise à régler ses dettes exigibles avec son actif disponible ; qu’il est entendu par actif disponible les liquidités ou les actifs réalisables à court terme ; et que la constatation de la cessation des paiements s’effectue par l’évaluation de l’actif disponible, à l’exclusion des autres actifs.

Attendu qu’alors qu’il est établi par les pièces du dossier que la société n’est pas présente à son siège social, ce qui a été confirmé par le syndic de la liquidation judiciaire, et qu’il n’existe aucune enseigne ou symbole de la société selon son rapport déposé le 13/09/2022 ; qu’est avérée la démission du dirigeant légal Omar (B), entérinée par l’assemblée générale du 29/05/2020, lequel a confirmé que l’entreprise ne dispose d’aucun actif immobilier ; et que le dirigeant n’a pas produit les états de synthèse et les documents comptables des trois dernières années, la condition de la cessation des paiements est dès lors réalisée en l’espèce ; sachant que l’expert lui-même n’a pu déterminer l’actif et le passif de l’entreprise au motif que les documents comptables n’ont pas été fournis, ces derniers devant rester sous la garde de l’appelante, à qui il incombe de les produire pour permettre à la Cour de vérifier sa situation financière et économique.

Attendu que, conformément aux conclusions de l’expert, la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise, conclusion qu’il a tirée de la cessation d’activité de l’entreprise par l’abandon de son siège social, ainsi que du procès-verbal de l’assemblée générale du 15/01/2020, qui indique que la situation financière de la société est imprécise et que l’auditeur n’a pas approuvé les bilans financiers pour les années 2017, 2018 et 2019 ; sachant que le dirigeant a reconnu, lors de son audition en chambre du conseil le 10/01/2022, que l’augmentation du capital social a été refusée, ce qui signifie que la situation financière de la société est compromise et qu’elle a consommé l’intégralité de son capital social.

Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, le jugement, qui a pris en considération l’ensemble de ces éléments, est bien-fondé et il y a lieu de le confirmer, et de condamner l’appelante aux dépens.

Par ces motifs

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Déclare l’appel recevable, et la demande d’intervention volontaire irrecevable.

Au fond : Rejette l’appel, confirme le jugement entrepris, et condamne l’appelante aux dépens.

Ainsi le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an que dessus par la même Cour ayant participé aux délibérations.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté