Réf
38590
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2193
Date de décision
05/10/2020
N° de dossier
2020/8301/878
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
Base légale
Article(s) : 1098 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.
La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.
Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم: 2193، بتاريخ 2020/10/05، ملف رقم: 2020/8301/878
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 2020/09/21
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 2020/01/20 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 393 الصادر عن القاضي النتدب للتصفية القضائية لشركة (م. م. ل) بتاريخ 2019/04/23 في الملف رقم 2018/8304/989 والقاضي بالترخيص للسنديك عبد الكبير (ص) بتسليم الاجراء عز الدين (و) ومحمد (ح) ونبيل (ل) ورشيد (ع) وحمادي (أ) ورشيد (ص) وقاسم (ب) وعبد الرحيم (ط) وعبد الكبير (و) وكريم (ع) وقدور (ش)، قسطا من الدين في حدود 20 في المائة من مستحقاتهم المحكوم لهم بها بصفة نهائية وبتسجيل تنازل باقي الاجراء عن دعواهم.
في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الأمر للطاعنين ، وان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/07/24 أكد فيه أنه نيابة عن عمال شركة (م. م. ل) وعددهم 88 عاملا وهم السادة عز الدين (و) ومن معه المشار إلى أسمائهم والمبالغ المحكوم لهم بها لفائدتهم في اللائحة المصرح بها للسنديك بتاريخ 2018/04/23 والمرفقة بالنسخ التنفيذية للقرارات الاستئنافية ملتمسا الأمر بمنحهم تسبيقا عن التعويض المحكوم لهم بصفة انتهائية.
و بناء على الرسالتين الجوابيتين الأولى و الثانية للسنديك و التي أفاد من خلالهما أن مجموعة من الأجراء وعددهم 77 أجيرا قد تنازلوا عن الدعاوى التي كانت مرفوعة في مواجهة شركة (م. م. ل) بعد الدخول في مفاوضات معهم كما تم سحب المديونية المصرح بها من طرفهم لدى سنديك التصفية القضائية وقد أرفق جوابه بنسخ من تنازلات لمجموعة من الأجراء.
وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف الأستاذ ادريس (ع) بجلسة 2019/04/16 والتي جاء فيها أنه بعد اطلاعه على رسالة شركة (م. م. ل) المدلى بها و المرفقة بسبعة وسبعين تنازلا وإشهادات صادرة عن مجموعة من العمال فإن هناك مجموعة من العمال الذين لم يصدر عنهم أي تنازل أو صلح مع المشغلة شركة (م. م. ل) وأنهم يتشبثون بالأحكام الصادرة لفائدتهم وهؤلاء العمال هم :
عز الدين (و)
محمد (ح)
نبيل (ل)
رشيد (ع)
حمادي (أ)
رشيد (ص)
قاسم (ب)
عبد الرحيم (ط)
عبد الكبير (و)
كريم (ع)
قدور (ش)
وأنه اعتبارا لعدم صدور أي تنازل عن هؤلاء العمال فإنه يلتمس الحكم وفق ما يقتضيه القانون .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون وجاء في أسباب استئنافهم:
أولا: انعدام التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس واقعي سليم ذلك ان الحكم بني على علة وحيث تنازل باقي العمال عن دعواهم التي كانت مرفوعة في مواجهة شركة (م. م. ل) كما هو ثابت من التنازلات المدلى بها من طرف السنديك والتي لم تكن محل منازعة من طرف نائب المدعين (وان هذا التعليل يعد ناقصا لكون نائب المدعين تقدم بمقال إضافي رامي للتصريح ببطلان الصلح والتنازل وهو المقال الذي نازع فيه العارض نيابة عن العمال 77 في الصلح والتنازل. وان التنازل لم يتم امام القاضي المنتدب ولا امام السنديك باعتبارهما الجهة المؤهلة، وانه تم بين شركة (ي) وشركة (E.) وهما المدعى عليهما والذي صرحت المحكمة بإخراج شركة (ي) من الدعوى والحكم فقط على شركة (E.) بأدائها في شخص المصفي التعويضات المستحقة للعمال وان التنازلات صادرة بين العمال وشركة (E.) وشركة (ي) وأن الحكم المستأنف عندما أخد بالتنازلات المدلى بها من طرف رئيس المقاولة والمصفي دون التأكد من مضمون هذه التنازلات ومن أطرافها ومن تاريخ ابرامها ومن أهلية أطرافها ، خاصة انها تنازلات تم ابرامها خارج مؤسسة القاضي المنتدب ودون ابرامها امام السنديك ورفعها الى السيد القاضي المنتدب للمخاطبة والمصادقة عليها لتصبح تنازلات منتجة وقانونية ، مما يجعل ابرامها مع شركة (ي) بصفتها الشركة الام التي تضم مجموعة من الشركات من بينها (E.) ، تنازلات غير قانونية، خاصة أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي بحضور المصفي القضائي الذي استأنف الاحكام الاجتماعية إضافة الى استئنافها من طرف العمال. وانه مادامت محكمة الاستئناف لن تقض بالتنازل عن الدعوى وعن الطلبات ، ومادام ان الجهة الحقيقية التي أبرمت الصلح خارج مؤسسة القاضي المنتدب هي شركة (ي) للتنمية العقارية ، فإن التنازل المقبول من طرف القاضي المنتدب يبقى تنازلا باطلا وغير منتج ويجعل حكم السيد القاضي المنتدب حكما غير قانوني، لاعتماده على تنازلات تمت بعد التصريح بتصفية شركة (E.) وفقدان رئيسها للاهلية وللصفة في تمثيلها، وكذا في ابرام الصلح مع العمال خارج مؤسسة القاضي المنتدب.
وان التنازل المشار اليه في الحكم المطعون فيه لا يمكن اعتباره تنازلا لعدم صدور أي تنازل صريح من الدفاع الحالي ولعدم تقديم طلب التنازل للجهة المختصة وهي السنديك والقاضي المنتدب ، ولعدم حصول أي تعويض بناء على حكم من القاضي المنتدب بعد فتح مسطرة التصفية القضائية التي تستوجب صدور أي امر او أي تصرف قانوني من السنديك والقاضي المنتدب وان قيام شركة (ي) بمنح العمال المعتصمين امام بابها بعض التعويضات وحصولها منهم على تنازلات ، لا يمكن اعتبار هذه التنازلات منتجة لأي اثر قانوني مادامت انها تمت دون ادن السيد القاضي المنتدب ومادام ان المبالغ المسلمة للعمال تمت من أموال الغير ومن أموال شركة (ي) وليس من الأموال المودعة في حساب شركة (E.) بالحساب الخاص بالمحكمة والذي يشرف عليه ويديره السنديك والسيد القاضي المنتدب ، مما يجعل صرف رئيس المقاولة الفاقد الأهلية تمثيل الشركة المصرح بتصفيتها قضائيا تصرفا غير منتج ولا يمكن قبوله.
ثانيا: خرق الفصول 432 و 1099 و 1100 و 1111 و 1116 من ق ل ع والمواد 670 و 671 و 690 و 691 من مدونة التجارة والمواد 41 و 73 من مدونة الشغل ، ذلك ان الفصل 432 من ق ل ع ينص على ان اعتراف الخصم بخطه وتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساها ان يكون له من وسائل الطعن الأخرى ، المتعلقة بالموضوع او الشكل كما ان الفصل 1099 من ق ل ع يوجب أن يكون الصلح او التنازل بعوض اما الفصل 1100 فيحرم الصلح والتنازل في المسائل المتعلقة بالنظام العام.
فعقد الصلح هو عقد معاوضة فلا احد من المتصالحين يتبرع للآخر وانما يتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه.
كما انه مما يجعل الصلح والابراء المتمسك به هو انه أقيم وابرم مع جهة لا أهلية لها في اجرائه وتلقيه وإعطاء المقابل والمعاوضة عنه ، ففي الصلح يجب ان ينزل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه لأنه تضحية من الجانبين.
كما انه طبقا للفصل 1099 من ق ل ع فإنه يجب ان تتوافر في كل من طرفي الصلح أهلية التصرف لأنهما يبرمان عقد معاوضة ، وانه باعتبار أهلية التصرف شرط أساس في انعقاد الصلح وصحته ، فإنه امام عدم ادلاء رئيس المقاولة والسنديك بما يفيد حصول المعارضة والمقابل وتوصل الاجراء بمستحقاتهم القانونية وحقوقهم كاملة كما هو مشار اليه في صور التنازلات المدلى بها ، فإن هذه التنازلات تبقى عديمة القيمة الاثباتية لعدم أهلية رئيس المقاولة للتعاقد مع الاجراء اصالة عن نفسه ونيابة عن السنديك أو القاضي المنتدب الذي يملك الاهلية لاصدار أوامر بالمصادقة على الصلح والتنازل عن الحقوق مقابل عوض، فالفصل 1099 من ق ل ع ينص على انه يلزم لاجراء الصلح التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها فهذا الفصل يوجب ان تتوافر في كل من طرفي عقد الصلح او التنازل أهلية التصرف، لان طرفي عقد الصلح او التنازل يبرمان عقد معاوضة مادام ان التنازل يشير الى توصل الاجير بكافة حقوقه ، فالتنازل المدلى بصورته هو تنازل بمقابل عن حق مدعى به مما يجعله تصرفا بعوض. هذا العوض الذي لم يثبته رئيس المقاولة ولم يثبته السنديك.
وان الجهة القانونية المؤهلة لابرام الصلح وقبول التنازل بعوض هي القاضي المنتدب ، وبذلك فإن لجوء شركة (ي) ورئيس شركة (E.) وتواطؤا مع السنديك الى ادعاء الحصول على تنازلات تشير الى العوض والمقابل الذي تلقاه العمال بعد وقوع الغلط للعمال في شخص الجهة المتعاقد معها في الصلح والتنازل المزعومين ليجعل التنازل المدلى به مخالفا لمقتضيات الفصل 1111 من ق ل ع لوقوع الغلط في الشخص المتعامل معه الفاقد لاهلية التصرف وهو شركتي (ي) و (E.).
واذا كانت هذه الأخيرة قد تم الحكم بتصفيتها فإن رئيسها لم يعد مالكا لأي مال يمكن له التصالح بشأنه كما انه لم تعد له الاهلية لاجراء وابرام التصرفات وقبولها بعد ان غلت يده في تسيير الشركة المصرح بتصفيتها قضائيا، فالمحكمة تصبح هي الوصية عليها والمكلفة بنشاطها وبتصرفاتها القانونية وفق ما تنص عليه المادة 670 و 671 من مدونة التجارة وانه اذا كان رئيس المقاولة ممنوع عليه أي تصرف خلال فترة الريبة فإنه طبقا للمادة 690 من مدونة التجارة يمنع عليه كل أداء بمقابل بعد فتح مسطرة التصفية القضائية ، وان هذا التصرف يكون باطلا بقوة القانون، لانه تصرف تم القيام به خلال سنة 2017 و 2018 وهي الفترة الزمنية التي كانت الشركة خاضعة للتصفية القضائية فيها ومن المفروض قانونا ان يتم منح العمال حقوقهم بعلم وموافقة القاضي المنتدب مع اشعاره بقائمة الديون التي تم منحها وصرفها للعمال لخصمها من مبلغ المديونية ، هذا إضافة الى وجوب ادلاء رئيس المقاولة بالطريقة والكيفية والسند الذي تم به صرف حقوق العمال مادامت المادة 690 من مدونة التجارة تجعل القاضي المنتدب هو الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء الادن بحصول العمال على حقوقهم كاملة. فلا السنديك ولا رئيس المقاولة بإمكانهما تلقي تنازلات بعوض واجراء الصلح مع العمال بشكل انفرادي دون ادن من القاضي المنتدب .
وبذلك فالتنازلات باطلة طبقا للمادة 691 من مدونة التجارة.
ومما يجعل التنازلات باطلة هو ان الفقرة السابعة من الفصل 754 من ق ل ع تمنع التنازل عن الحق في التعويض عن الانهاء الفجائي او الانهاء التعسفي لعقد الشغل.
وانه بالرجوع الى تنازل السيد الصديق (و) المدلى بصورة منه بجلسة 2019/01/08 يلاحظ انه منح لشركتي (ي) و (E.) (وذلك لوقوع صلح بعد حصولي على كافة مستحقاتي القانونية ) ، كما ان باقي صور التنازلات التسعة تشير الى التنازل بعد الحصول على حقوقي (كاملة) ، فإن هذا التصرف أو هذه التنازلات تكون محكومة بمقتضيات الفصل 1116 من ق ل ع لأنها تتضمن في الحقيقة وبرغم العبارات المستعملة علاقة قانونية أخرى يجب ان يطبق على صحتها واثارها الاحكام التي تنظم العقد المبرم تحت اسم الصلح الذي يجعل الصلح عقد تنازل احد طرفيه للاخر عن جزء مما يدعيه لحسم النزاع بمقابل وليس بشكل تبرعي مادام أن عقد الصلح هو عقد معاوضة يتميز بالتنازل المتبادل عن الادعاءات بين طرفيه.
واذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 119 من ق م م تنص على انه لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق ، فإن الفصل 1098 من ق ل ع يبيح الصلح بعوض مع منع الفصل 1100 من ق ل ع الصلح في القضايا المتصلة بالنظام العام ، هذا إضافة الى نص الفصل 1111 من ق ل ع على جواز الطعن في الصلح لاتنفاء السبب او اذا كانت النازلة قد سبق فصلها بمقتضى حكم غير قابل للاستئناف أو المراجعة.
وان التنازلات التي تمت وفق ما اشير اليه أعلاه تكون غير مشروعة وغير منسجمة مع القواعد الامرة المنصوص عليها في مدونة الشغل ، هذه القواعد التي تعد من صميم النظام العام ولا يجوز التنازل عنها. وانه باستقراء المادة 73 من مدونة الشغل يتضح ان المشرع نص على بطلان الصلح المدني وفق الفصل 1098 من ق ل ع تنفيذا لعقد الشغل او انتهاء له. وذلك لارتباط حقوق العمال بالنظام العام، مما يجعل التنازل او محل الصلح لا يجوز ان يكون موضوعه مسائل متعلقة بالنظام العام من جهة ومن اختصاص واهلية السيد القاضي المنتدب وليس من أهلية رئيس المقاولة او السنديك ، لان السيد القاضي المنتدب هو المؤهل لحماية كتلة الدائنين وحماية القانون ومراقبة وجود تنازلات متبادلة بين العمال ورئيس المقاولة ووجود عوض لهذه التنازلات المتضمنة لتوصل العمال بجميع حقوقهم في غفلة عن معرفة واطلاع القاضي المنتدب وبتواطؤ مع السنديك وشركتي (ي) و (E.) اللتين تحايلتا على القانون لتجنب اعتصامات العمال امام شركة (ي). وانه ما دامت التنازلات المدلى بها لا تتضمن مبلغ التعويض المسلم للاجير ولا طريقة صرفه ولا العوض الذي تلقاه الاجير مقابل ادعائه توصله بجميع حقوقه ومستحقاته ولا تاريخ أداء هذه المستحقات ولا ما يفيد مخاطبة واعلام السيد القاضي المنتدب وموافقته عليها ، إضافة الى خلو هذه التنازلات مما يفيد العوض وتوصل الاجراء بمستحقاتهم تجعلها تنازلات باطلة.
وان الصلح والتنازل المحتج به لم يتم التوقيع عليه من طرف المشغلة ولا من طرف مفتش الشغل، مما يجعله توصيلا بسيطا بالمبلغ المتوصل به وان التعويض المتوصل به لم يتم منحه للعمال طبقا للمادة 41 من مدونة الشغل ولم يتم منحه اهم من أموال شركة (E.) هاته الأموال التي يديرها ويشرف عليها السنديك والقاضي المنتدب.
ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للسيد القاضي المنتدب لتطبيق القانون ومنح العرضين قسطا من الدين.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه
مدليا بصور تنازلات و اقرارات باستلام مبالغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف سنديك التصفية القضائية والتي جاء فيها :
من حيث انعدام الصفة والمصلحة فبالرجوع الى الاشهاد المدلى به من طرف نائب الاجراء والمؤرخ في 2018/03/18 وهي اخر وثيقة تم الادلاء بها ، يتبين ان الطاعن لم تبق له الصفة والمصلحة في النزاع بعد إصداره اشهاد بإعلامه بتنازل الاجراء واقراره بتوصله بأتعابه وإبراء ذمة الاجراء اتجاهه واسناد النظر للمحكمة لترتيب الآثار القانونية.
فيما يخص طبيعة التنازلات المدلى بها من طرف رئيس المقاولة
1- اشهاد المحكمة على التنازلات : فقد تم الاشهاد على التنازلات المدلى بها من طرف رئيس المقاولة من قبل المحكمة ، بعدما تم عرضها على الطرف المدعي ولم يبد الطاعن أي منازعة بشأنها ، بل اسند النظر للمحكمة بشأنها بمقتضى الاشهاد الصادر عن المحامي بصفة شخصية والمشار اليه أعلاه.
2- فيما يخص طبيعة التنازلات : فقد ورد بالمقال الاستئنافي مجموعة من المغالطات والخلط بين الصلح والتنازل وهو ما يجعل مجموعة من الدفوعات جاءت خارج السياق، اذ ان المقال مرة يشير الى الصلح في مسطرة صعوبات المقاولة والأجهزة المخول لها الاشراف عليه وتارة أخرى يشير الى التنازل. وهما يطرح التساؤل حول ماذا يمنع أجهزة المسطرة من تلقي تنازلات بعض الدائنين والذي فيه حماية لاموال المقاولة وبالتبعية حماية باقي الدائنين المتمسكين بديونهم ومن بينهم في النازلة ما يفوق 150 اجير آخرين لم يتم تمكينهم من مستحقاتهم.
في حين ان الأمر لا يتعلق بصلح بل بتنازلات صريحة وموقعة ومصادق على صحتها صادرة عن الأشخاص بصفة شخصية يؤكدون فيها تنازلهم عن اصل الحق بعد توصلهم بمستحقاتهم ولم ينازع فيها الطاعن امام مؤسسة القاضي المنتدب.
مدليا بإشهاد
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين والتي جاء فيها ان شركة (م. م. ل) (E.) تم الحكم بتصفيتها قضائيا وأن القرارات الاجتماعية الصادرة لفائدة العمال بناء على استئنافهم واستئناف السنديك صادرة في شهر شتنبر 2017 ودجنبر 2017 ، واذا كان العمال قد طلبوا تمديد التصفية القضائية لشركة (ي) باعتبارها الشركة الام لمجموعة (ي) العقارية ، فإنه وامام قيام العمال باعتصام امام المقر الاجتماعي لشركة (ي) التي لم يتم الحكم نهائيا بتمديد التصفية القضائية اليها، وانه حفاظا على سمعة هذه الأخيرة وتلافيا للاضرار بنشاطها التجاري نتيجة طول اعتصام العمال امام مقرها، فقد لجأت الى ابرام الاشهادات معهم وهي الاشهادات التي تم الادلاء بها من طرف مسير الشركة بعد مطالبة العمال لقسط ومقدم من الدين، مما يطرح مشروعية هذه التنازلات وهذه الاشهادات التي تم ابرامها مع الغير وادلى بها من طرف شخص لم تبق له الصفة في ابرام أي التزام او اجراء والقيام بأي تصرف من تصرفات التسيير والمعاوضة وانه اعتبارا لكون الصلح ابرم مع شركة (ي) وبعد التصريح بتصفية شركة (E.) وخارج مؤسسة السنديك والقاضي المنتدب وخلافا لمقتضيات المادة 41 من من مدونة الشغل ، ولذلك فالعارضون يثيرون الدفوعات التالية:
عدم صحة التنازلات والاشهادات طبقا للمواد -41-73-75-76-532- من مدونة الشغل : واعتبارا لكون قواعد القانون الاجتماعي وقواعد مدونة الشغل قواعد من النظام العام لا يجوز التنازل عنها الا وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل ، فإنه طبقا للفصل 432 من ق ل ع فإن اعتراف الخصم بخطه وتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة بما عساها ان يكون له من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع او الشكل كما ان الاشهاد والتنازل يبقى قابلا للطعن فيه طبقا للفصل 419 من ق ل ع ويبقى اشهاد او تنازلا باطلا طبقا للفصل 1100 من ق ل ع الذي يمنع الصلح في المسائل المتصلة بالنظام العام سواء المنصوص عليه في مدونة الشغل او في مدونة التجارة هذا إضافة الى ما ينص عليه الفصل 754 من ق ل ع في فقرته التاسعة التي تمنع التنازل المسبق عن التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي.
وانه طبقا للمادة 73 من مدونة الشغل تبقى التنازلات باطلة والصلح الباطل يتحول الى مجرد وثيقة بالمبالغ المبينة فيه عملا بالقاعدة المنصوص عليها في الفصل 309 من ق ل ع.
وانه رغم تشديد المدونة في المادة 41 على وجوب احترام الشكليات الأمر للصلح فإن الفقرة الثانية من المادة 73 من مدونة الشغل راعت النظام العام الاجتماعي بحفاظها على مصلحة الاجير في اقتضاء حقوقه عن طريق إقرار عدم مشروعية أي صلح مخالف للقواعد الأمر وللنظام العام.
وان الاشهادات والتنازلات بالصلح تعتبر باطلة تأسيسا على حكم التصفية القضائية الذي قضى بفسخ الاتفاق المبرم بين رئيس المقاولة والدائنين، وذلك عن المدة السابقة لحكم التصفية القضائية وهو المبدأ والمنع الذي يسري بقوة القانون على تصرفات رئيس المقاولة بعد حكم التصفية الذي يمنعه قانونيا من إعادة ابرام أي صلح ما دام أن المحكمة قضت بعدم اهليته وعدم صحة الصلح الذي ابرمه خلال فترة التسوية القضائية.
ثانيا: بطلان الصلح لوقوعه مع اطراف غير ذات صفة واهلية لتمثيل الشركة المصرح بتصفيتها قضائيا مند 2016/03/28 : فرغم ان شركة (ي) هي صاحبة المجموعة العقارية وانه رغم عدم تمديد التصفية اليها ، فإنها لا هي ولا رئيس المقاولة لشركة (E.) لم تبق لهما الصفة والأهلية للقيام بالتصرفات من حيث التسيير وابرام الصلح بعد الحكم بتصفية شركة (E.) وذلك طبقا للفصل 651 من مدونة التجارة.
وبذلك فجميع المفاوضات او التصرفات التي اجراها رئيسها بعد الحكم بتصفيتها تصبح افعالا ومعاملات باطلة لأن حكم التصفية القضائية يؤدي الى تخلي الشركة ورئيسها بقوة القانون عن تسيير أموال الشركة والتصرف فيها الا بإذن من القاضي المنتدب وهو ما أكدته محكمة النقض في قراراتها.
وان الصلح الواقع مباشرة بين شركتي (ي) وشركة (E.) الخاضعة للتصفية القضائية لم يتم امام القاضي المنتدب ولا امام السنديك ولم يتم تسديد أي مبلغ مالي للعمال من الخاص بالشركة ، مما يثير الشك والريبة عن الجهة التي أدت جزءا من الدين للعمال ، ما دامت أموال الشركة وذمتها المالية يشرف عليها السنديك والقاضي المنتدب.
وان تصرفات رئيس المقاولة لا يمكن قبولها الا بأمر وموافقة القاضي المنتدب وان أي تصرف الرئيس المقاولة بعيد عن موافقة السيد القاضي المنتدب يبقى تصرفا باطلا ومخالفا للقانون واكثر من هذا فإن انتقال المقاولة من وضعية التسوية القضائية الى وضعية التصفية ، تجعل السنديك هو المكلف بتسيير المقاولة والتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم وكذا القيام بالمصالحة وابرام الصفقات بترخيص من القاضي المنتدب .
وانه بتالرجوع الى المذكرات الجوابية المدلى بها من طرف رئيس المقاولة والموقعة من طرفه والمرفقة بإشهادات وتنازلات ، فإنها غير منتجة لافتقاد رئيس المقاولة للصفة والأهلية.
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين.
مدليا بصورة من حكم التصفية القضائية وصور تنازلات
وبناء على تعقيب نائب المستأنفين على الجواب المدلى به من طرف سنديك التصفية القضائية والذي جاء فيه ان الحكم المطعون فيه لم يبلغ للعارض مما يجعل الاستئناف واقعا داخل الاجل القانوني، كما ان الاستئناف معفى من الصوائر القضائية لتعلق الأمر بعمال ، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قراراتها .
وبخصوص جواب السنديك فهو مخالف للواقع والقانون ، على اعتبار ان الصلح المبرم بين رئيس المقاولة وبعض العمال تم خارج مؤسسة السنديك وبدون الحصول على موافقة القاضي المنتدب، كما ان السنديك لم يبرر ولم يثبت لا هو ولا رئيس المقاولة المصرح بتصفيتها قضائيا الطريقة التي تم بها صرف بعض التعويضات لفائدة العمال وكذا الجهة التي منحت التعويضات للعمال ومبلغها وطريقة صرفها، ومن آية ذمة مالية تم صرفها، وهل تم صرفها من صندوق المحكمة ام من أموال المسير السابق للشركة المصرح بتصفيتها قضائيا ام من ذمة شركة (ي)، كما ان السنديك لم يجب عن سبب عدم اشراكه في هذا الصلح رغم وقوعه بعد صدور الاحكام الاجتماعية بحضوره ، وبعد تقديمه لاوجه دفاعه ابتدائيا واستئنافيا.
واذا كانت المادة 651 من مدونة التجارة تنص في فقرتها الثالثة على انه يتولى السنديك ممارسة حقوق المدين وإقامة الدعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية ، فإن هذا يفهم منه ان الذمة المالية للمدين لا يمكن التصرف فيها الا من طرف السنديك بعد ادن وموافقة القاضي المنتدب .
كما ان الفقرة الثانية من المادة 651 من مدونة التجارة تنص على غل يد المدين وترتب البطلان على تصرفاته خلال فترة الريبة وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية حماية لمصلحة الدائنين ، مما يستنتج من حكم التصفية القضائية المدلى به والذي ابطل جميع اعمال الصلح والاتفاقات المبرمة خلال فترة الريبة ، مما يعني ان التصريحات اللاحقة عن تاريخ التصفية محكومة بالبطلان كذلك.
وبذلك فإبرام المسير لتنازلات وصلح مع بعض العمال بعد حكم التصفية وبعد صدور الاحكام الاجتماعية ، تصرفات باطلة بصفة مطلقة، فالسنديك الذي تغاضى عن تصرفات رئيس المقاولة بعد حكم فتح التصفية القضائية يكون قد تغاضى وتراضى في تطبيق مبدأ غل يد رئيس المقاولة في ابرام التصرفات بعد حكم التصفية الذي يمنعه من إدارة أموال الشركة والتصرف فيها.
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2020/09/21 ، الفي بالملف مذكرة تعقيبية لنائب المستأنفين وتخلف الأستاذ حمزة (خ) كما تخلف السنديك، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2020/10/05.
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم المعروضة أعلاه.
وحيث انه بخصوص تمسك دفاع المستأنفين بكونه سبق له ان تقدم بطلب بطلان الصلح والتنازل المدلى به ، اعتبارا لكونه تم خارج مؤسسة القاضي المنتدب والسنديك باعتبارهما الجهة المكلفة بتسيير مسطرة التصفية، فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان دفاع المستأنفين، ادلى بتاريخ 2019/03/18 اثناء نظر الدعوى من طرف القاضي المنتدب وقبل صدور الحكم المطعون فيه بإشهاد يتضمن » انه بعد اعلامي بتنازل مجموعة من الاجراء السابقين بالشركة عن مطالبتهم في مواجهتها وهم المحددة والمحصورة أسماؤهم في القائمة والتنازلات المدلى بها للسنديك وللمحكمة، وانه انهاء للنزاع ، وبعد تنازل هؤلاء عن مطالبتهم في مواجهة الشركة بصفة شخصية ، فإنني وبعد توصلي بأتعابي اعلن بموجب هذا الكتاب عن ابرائهم في مواجهتي بعد منحهم التنازلات لشركة (E.) هذه التنازلات التي اسند النظر فيها للجهات المختصة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وبذلك فالمستأنفين كانوا على اطلاع على التنازلات المدلى بها واسندوا النظر في شخص نائبهم للمحكمة من اجل ترتيب الأثر القانوني عليها.
اما بخصوص تأسيس البطلان على أساس ان هذه التنازلات لم تتم تحت اشراف القاضي المنتدب ، فإنه يتعين الإشارة الى ان العمال وباعتبارهم دائنين وبعد توصلهم بمستحقاتهم حسب الثابت مما جاء في التنازلات المشار اليها. وبذلك لا مجال لتدخل السنديك او القاضي المنتدب على اعتبار انه لم يتم تسليم اية مبالغ من الصندوق الخاص بالشركة موضوع التصفية ، وان مؤسسة القاضي المنتدب والسنديك باعتبارهما الجهاز الساهر على تسيير المسطرة وحماية مصالح الدائنين ليس من حقهما مناقشة التنازلات المدلى بها طالما انها تصب في مصلحة المسطرة ولم يقع أي مساس بمصالح الدائنين ، اعتبارا لكون الأداء لم يتم من أموال التصفية.
كما أن التمسك بكون التنازلات ابرمت مع شركة (ي) باعتبارها الشركة الام للشركة موضوع التصفية ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة هذه التنازلات باعتبارها لا تمس أموال التصفية.
اما بخصوص التمسك بكون الحكم القاضي بالتصفية القضائية يغل يد رئيس المقاولة عن التصرف ، فإن التنازلات المدلى بها والأداء الذي تم مقابلها لم يتم في اطار المسطرة ولم يتم من طرف رئيس المقاولة بصفته مسيرا لها ، بل ان ذلك تم خارج تسيير مسطرة التصفية.
وحيث انه وبخصوص التمسك ببطلان التنازلات لمخالفتها القواعد الامرة المنصوص عليها في مدونة الشغل، فإن الطاعنين لم يبرزوا أوجه البطلان ، سيما وان التنازلات المدلى بها تتضمن الإشارة الى ان موقعيها تسلموا مستحقاتهم ، وبذلك فالتنازل طالما انه صدر عن شخص يملك أهلية التصرف وعن حق يجوز التصالح بشأنه ، فإنه يكون صحيحا، على اعتبار انه لا يوجد قانونا ما يمنع العامل من ابرام الصلح والتنازل عن كل مطالبة مقابل التوصل بمستحقاته ، اما بخصوص التمسك بعدم اثبات العوض الذي تسلمه العمال فيعتبر امرا مردودا طالما ان التنازلات تشير الى توصل العمال بمستحقاتهم.
وبذلك فإن ما اثير بخصوص بطلان الصلح والتنازل لا أساس له من القانون.
وحيث انه وفضلا عن ذلك فإن الاطار الذي صدر بخصوصه الحكم المطعون فيه انما يتعلق بالمطالبة بأداء تسبيق من الدين للعمال غير المتنازلين ، وبالتالي فإنه لا يكون هناك أي مجال لتقديم طلب بطلان التنازلات باعتبار ان القاضي المنتدب يكون مقيدا في البت في الطلب المذكور.
وحيث انه واعتبارا لما ذكر أعلاه فإن الأمر المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: بتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على الخزينة العامة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que les appelants ont exposé leurs moyens d’appel ci-dessus.
Attendu, quant au moyen de la défense des appelants soutenant avoir déjà formé une demande en nullité de la transaction et de la renonciation produites, au motif que celles-ci ont été conclues en dehors du cadre institutionnel du juge-commissaire et du syndic en leur qualité d’organes chargés de la conduite de la procédure de liquidation, il ressort des pièces du dossier que la défense des appelants a produit, le 18/03/2019, durant l’instruction de l’affaire par le juge-commissaire et avant la prononciation du jugement attaqué, une attestation énonçant que : « après avoir été informé de la renonciation d’un groupe d’anciens salariés de la société à leurs réclamations à son encontre, lesquels sont identifiés et listés dans la liste et les renonciations produites au syndic et au tribunal, et ce afin de mettre un terme au litige, et suite à la renonciation par ces derniers à leurs réclamations à l’encontre de la société à titre personnel, je déclare par le présent écrit, après avoir perçu mes honoraires, les décharger de toute obligation à mon égard après qu’ils ont remis les renonciations à la société (E.), renonciations dont l’examen est déféré aux autorités compétentes pour statuer ce que de droit ». Ainsi, les appelants étaient informés des renonciations produites et s’en sont remis, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’appréciation du tribunal pour en tirer les conséquences de droit.
Attendu, quant au moyen fondant la nullité sur le fait que ces renonciations n’ont pas été faites sous la supervision du juge-commissaire, il y a lieu de relever que les salariés, en leur qualité de créanciers, ont perçu leurs dus, ainsi qu’il résulte desdites renonciations. Par conséquent, il n’y a pas lieu à l’intervention du syndic ou du juge-commissaire, considérant qu’aucune somme n’a été prélevée sur le fonds spécial de la société objet de la liquidation. L’institution du juge-commissaire et du syndic, en tant qu’organe veillant à la conduite de la procédure et à la protection des intérêts des créanciers, n’a pas à discuter des renonciations produites tant que celles-ci servent l’intérêt de la procédure et qu’aucune atteinte n’a été portée aux intérêts des créanciers, étant donné que le paiement n’a pas été effectué sur les fonds de la liquidation.
Attendu que le moyen selon lequel les renonciations ont été conclues avec la société (Y), en sa qualité de société mère de la société objet de la liquidation, n’affecte pas la validité de ces renonciations dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux fonds de la liquidation.
Attendu, quant au moyen selon lequel le jugement de liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du chef d’entreprise de son pouvoir de disposition, les renonciations produites et le paiement effectué en contrepartie n’ont pas eu lieu dans le cadre de la procédure et n’ont pas été faits par le chef d’entreprise en sa qualité de dirigeant, mais bien en dehors de la gestion de la procédure de liquidation.
Attendu, quant au moyen invoquant la nullité des renonciations pour violation des règles impératives prévues par le Code du travail, les appelants n’ont pas exposé les motifs de cette nullité, d’autant plus que les renonciations produites mentionnent que leurs signataires ont perçu leurs dus. Ainsi, la renonciation, dès lors qu’elle émane d’une personne ayant la capacité de disposer et qu’elle porte sur un droit au sujet duquel il est permis de transiger, est valide, considérant qu’il n’existe légalement aucune disposition qui interdit au salarié de conclure une transaction et de renoncer à toute réclamation en contrepartie de la perception de ses droits. Quant au moyen tiré du défaut de preuve de la contrepartie perçue par les salariés, il doit être rejeté dès lors que les renonciations indiquent que les salariés ont perçu leurs dus.
Par conséquent, ce qui a été soulevé concernant la nullité de la transaction et de la renonciation est dénué de tout fondement juridique.
Attendu, de surcroît, que le cadre dans lequel a été rendue la décision attaquée concerne uniquement la demande de paiement d’un acompte sur la créance pour les salariés non-renonçants. Par conséquent, il n’y a pas lieu de présenter une demande en nullité des renonciations, considérant que le juge-commissaire est lié par l’objet de ladite demande.
Attendu, au vu de ce qui précède, que l’ordonnance attaquée s’avère bien-fondée et qu’il y a lieu de la confirmer et de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance entreprise et laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu au jour, mois et an susdits, par la même composition ayant participé aux délibérations.
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : L’interdiction de paiement d’une échéance antérieure fonde une difficulté sérieuse justifiant la suspension en référé de l’exécution provisoire d’une ordonnance de résiliation et restitution (CA. com. Casablanca 2021)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2021
Suspension de l'exécution, Restitution des biens, Résiliation du contrat, Requalification de la demande, Référé, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Ordonnance par défaut, Interdiction de paiement des créances antérieures, Exécution provisoire, Difficulté sérieuse d'exécution, Difficulté d'exécution, Crédit-bail, Créances antérieures à la procédure collective, Compétence du premier Président, Appel contre ordonnance de référé