Liquidation judiciaire et créancier hypothécaire : Le droit au paiement provisionnel ne peut être écarté par un risque théorique (Cass. com. 2014)

Réf : 22128

Identification

Réf

22128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

20/03/2014

N° de dossier

2013/1/3/1035

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 629 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 345 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 211 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 1170 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’une demande de paiement provisionnel formée par un créancier hypothécaire sur le fondement de l’article 629 du Code de commerce, une cour d’appel l’avait rejetée. Elle avait motivé sa décision par la nécessité de préserver les droits d’éventuels créanciers de rang supérieur, dont l’existence pourrait se révéler lors de la phase finale de distribution des deniers.

La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale, l’assimilant à un défaut de motifs. Elle juge un tel raisonnement purement hypothétique, reprochant aux juges du fond de n’avoir ni identifié la nature des créances qui primeraient la sûreté du demandeur, ni justifié concrètement la possibilité de voir apparaître de nouveaux créanciers à un stade avancé de la liquidation.

Il en résulte que le juge ne saurait refuser le bénéfice de l’article 629 du Code de commerce en se fondant sur la simple éventualité de l’existence de créanciers préférables. Son refus doit être étayé par des éléments concrets, spécifiques à la procédure, qui établissent un risque réel pour les droits des autres créanciers.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، بتاريخ 2014/03/20، قرار عدد 1/162، في ملف عدد 2013/1/3/1035

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/06/05 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبيه الأستاذين محمد علي (ص) ومحمد أمين (م) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 3646 الصادر بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2014/02/27

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2014/03/20

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بنزاكور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 3646 بتاريخ 2010/07/09 في الملف عدد 11/2010/2466، أن الطالب (ق) تقدم بمقال للقاضي المنتدب عرض فيه ان يستفيد من رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية المسجلة تحت عدد 19/3097 و 1/59.797 و 10.208 ، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المتعلقة بالمدين محمد (ش) تم بيع 30 % التي يملكها في الرسم العقاري الأول، وبيع العقار موضوع الرسم العقاري الثاني بكامله ، كما تم بيع نصف العقار موضوع الرسم العقاري الثالث، ولأجله يلتمس من القاضي المنتدب بمقتضى المادة 629 من م ت إصدار أمره بأداء مسبق من الدين متى كان مقبولا، لكون الرهن المسجل لفائدته المخوله حق استيفاء دينه بالأسبقية على كافة الدائنين، وعملا بالفصل 211 من ظهير 1915/6/2 و الفصل 1170 من ق ل ع الذي يمنحه كذلك حق استيفاء دينه من منتوج البيع بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين، وبعد جواب السنديك و المدين أصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب أيد استينافيا.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم الجواب و نقصان والخطأ في التعليل الموازيين لانعدامه ذلك ان المحكمة عللته  » بأنه وخلافا لما تمسك به الطاعن فان المادة 629 من مدونة التجارة وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه ومع ذلك لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي، التي قد يظهر خلالها مدينون قد تكون لهم أولوية على ديون الطاعن  » في حين تجاوز عمر مسطرة التصفية القضائية عشر سنوات وانتهت جميع أجال التصريح بالديون وتم بيع جميع الأصول ولم يعد هناك مجال للكلام على ظهور دائنين أثناء عملية التوزيع، قد تكون لهم الأولوية على ديون الطاعن فتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وخاطنا يوازي انعدامه مما يتعين نقضه.

حيث اعتبرت المحكمة  » ان مقتضيات المادة 629 من م ت وان أعطت للقاضي المنتدب إمكانية الأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا، فانه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مصلحة باقي دائني المسطرة أثناء عملية التوزيع النهائي التي قد يظهر خلالها دائنون لهم أولوية على ديون الطاعن  » دون أن تبرز في قرارها نوعية الدائنين الدين لهم حق استيفاء ديونهم قبل الطالب بصفته دائنا مرتهنا، ودون أن تبرر كذلك إمكانية ظهور دائنين آخرين في هذه المرحلة من مراحل صعوبات المقاولة ، فاتسم قرارها بعيب التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : أحمد بنزاكور مقررا و فاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté