Réf
22130
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
279
Date de décision
30/06/2016
N° de dossier
2015/1/3/599
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Base légale
Article(s) : 638 - Code de Commerce
Source
Revue : Jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation
حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية – دين مضمون برهن بحري – طلب الأداء المسبق للدين المذكور – المساس بحقوق الدائنين
ان المحكمة لما اعتبرت أن توفر الطالبة على رهن بحري لا يكفي لأداء دينها قبل حصر باقي ديون المقاولة موضوع التصفية القضائية, بعلة أن من شأن الأداء المسبق للدين المذكور المساس بحقوق الدائنين المقرونة ديونهم بامتيازات قد تكون بعد تحقيقها مقدمة في الرتبة على دينها, يكون قرارها معللا بما يكفي و مرتكزا على أساس قانوني سليم.