Réf
22136
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
253
Date de décision
10/02/2011
N° de dossier
1082/3/2/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Base légale
Article(s) : 642 - Code de Commerce
Source
Revue : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre commerciale)
التصفية القضائية – شركة مدينة – صلاحيات السنديك.
إذا ثبت أن سنديك التصفية القضائية طرف في الدعوى عن طريق تدخله فيها تدخلا إراديا وهجوميا وأنه تضرر من الأمر الصادر القاضي برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك للشركة الخاضعة للتصفية القضائية والذي يعتبر – السنديك – ممثلا لها، فإن الضرر الحاصل يولد له المصلحة والصفة في استئناف الأمر المنكور انطلاقا من صلاحيته التي خولها له القانون في القيام بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة.