Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.C, 10/02/2011, 253

Réf : 22136

Identification

Réf

22136

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

253

Date de décision

10/02/2011

N° de dossier

1082/3/2/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 642 - Code de Commerce

Source

Revue : Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre commerciale)

Résumé en arabe

التصفية القضائية – شركة مدينة – صلاحيات السنديك.

إذا ثبت أن سنديك التصفية القضائية طرف في الدعوى عن طريق تدخله فيها تدخلا إراديا وهجوميا وأنه تضرر من الأمر الصادر القاضي برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري المملوك للشركة الخاضعة للتصفية القضائية والذي يعتبر – السنديك – ممثلا لها، فإن الضرر الحاصل يولد له المصلحة والصفة في استئناف الأمر المنكور انطلاقا من صلاحيته التي خولها له القانون في القيام بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة.