L’invocation de difficultés économiques par le débiteur, sans contestation du principe de la créance, constitue une reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82156

Identification

Réf

82156

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

789

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2019/8202/590

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés de la conjoncture économique. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que les difficultés économiques générales et son souhait de parvenir à un règlement amiable devaient justifier l'infirmation du jugement. La cour relève que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance, se bornant à invoquer ces circonstances extérieures. Elle retient que de tels arguments ne constituent pas un moyen de défense opérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement, même partiel, ou de contester sérieusement le montant réclamé. La dette étant ainsi considérée comme établie, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10994 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 9476/8202/2018 بتاريخ 19/11/2018 القاضي بأداء المدعى عليها مبلغ 171.228 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2018 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 171.228,00 درهم بمقتضى فواتير غير مؤدى عنها، مضيفة بأنها امتنعت عن الأداء رغم رسالة الإنذار الموجهة لها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ السالف الذكر والفوائد القانونية وتعويض قدره 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي جاء فيها أن توقفها عن الوفاء بالتزاماتها ناتج عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها، وبأن المدعية لم توجه أي إنذار لها، مضيفة بأنها عرضت على المدعية إجراء تسوية ودية لجميع الديون دون التوصل بأي جواب منها ،ملتمسة منحها أجلا إلى حين مآل التسوية الودية بين الطرفين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أنها، وفي إطار حسن النية في التقاضي، ومبدأ حسن النية في المعاملة التجارية، أكدت أن توقفها عن الوفاء بالتزاماتها ناتج عن الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد بصفة عامة، ونظرا للمجال الذي تشتغل فيه بصفة خاصة، الذي يتبين من خلاله، أن الأزمة المالية لم تكن متوقعة، وأنها وإن كانت لم تناقش مطالب المستأنف عليها، فهذا لا يعني ان ما تطالب به كان مستحقا، لأنها لا زالت تأمل في استمرار العلاقة بين الطرفين، وإذا ما كانت هناك أي مديونية، فإنها لا زالت تحبذ أن يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين بصفة ودية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، لأجله تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الحكم برفض جميع مطالب المستأنف عليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 18/02/2019 أكدت من خلالها ان المقال الاستئنافي لم يأت بجديد، وأن المديونية المحكوم بها، تبقى ثابتة، ويتعين لأجله رد الاستئناف وتحميل رافعته الصائر.

وبنفس الجلسة حضر نائب المستأنفة وتسلم نسخة من المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأسند النظر، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن توقفها عن الأداء راجع إلى الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، وأنه في حالة وجود أي مديونية، فإنها تحبذ تسويتها حبيا رغبة منها في الحفاظ على استمرار العلاقة بين الطرفين.

وحيث إن الطاعنة، ومن خلال تصريحاتها المذكورة، لم تنازع في الدين المطالب به، أو أدلت بما يفيد أداءها، أو استعدادها لأدائها ولو جزئيا، مما تبقى معه المديونية ثابتة بذمتها، ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial