Réf
63439
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4432
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8232/1191
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Redressement judiciaire, Nullité de l'inscription, Mainlevée d'hypothèque, Jugement d'ouverture, Inscription d'hypothèque, Hypothèque, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute de déclaration au passif, tandis que l'établissement bancaire contestait la nullité de la seconde sûreté. La cour retient que l'hypothèque inscrite après le jugement d'ouverture est nulle de plein droit au visa de l'article 699 du code de commerce, qui prohibe de telles inscriptions. En revanche, elle juge que la preuve de l'extinction de la créance antérieure n'est pas rapportée par le débiteur. La cour souligne à ce titre qu'une décision déclarant irrecevable l'action en paiement du créancier pour non-respect de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne vaut pas extinction de la créance au fond. Faute pour le jugement de clôture de la procédure de mentionner expressément l'extinction de ladite créance, la sûreté la garantissant demeure valide. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الله (ه.) بواسطة محاميته ذة/ سكينة العلوي الحسني بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2022 تحت عدد 11004 في الملف رقم 7801/8217/2022 و القاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: برفع الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 08/49515 بالسجل عدد 96 تحت عدد 118 بتاريخ 02/12/1999 ضمانا لسلف مبلغه 300.000,00 درهم والتشطيب عليه من الرسم العقاري وتحميل المستأنف عليه الصائر و برفض باقي الطلبات، ملتمسا إلغاؤه فيما قضى به من رفض طلبه .
و حيث تقدم بنك ش.م. بواسطة دفاعه الأستاذ بوشعيب عسلاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023 يستأنف ذات الحكم فيما قضى به من رفع الرهن الرسمي المقيد الرسم العقاري عدد 49515/08 .
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .
و حيث أن الأستئنافين قدما مستوفيين لكافة شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبولهما
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد عبد الله (ه.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2022 يعرض فيه أن البنك ش.ج.أ. سابقا بنك ش.م. حاليا قام بتقييد الرهنين الرسميين التاليين على العقار المملوك له موضوع الرسم العقاري 49515/08 : الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1999/05/21 (سجل 94 عدد 1472) ضمانا لسلف مبلغه خمسمائة ألف درهم 500.000.00 درهم بفائدة معدلها 11 في المائة سنويا على كافة الملك المذكور والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1999/12/02 (سجل 96 عدد 118) ضمانا لسلف مبلغه 300.000.00 درهم بفائدة معدلها 10.5 في المائة سنويا على كافة الملك المذكور وأنه بتاريخ 2008/12/30 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 5633-2008 في الملف عدد 8/2006/303 القاضي بسقوط المديونية المزعومة للبنك في مواجهته بناء على عقود القرض المؤرخة في 1994/05/02 و 1998/05/19 و 1998/05/10 و1999/05/19 لعدم التصريح بها الى سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حقه وهكذا علل القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه قضاءه بما يلي " ... حيث أنه بالنسبة لعقود القرض المؤرخة في 1994/05/02 و1998/05/19 و 1998/05/10 و 1999/05/19 فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب بشأنها لكونها نشأت قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حق الطاعن وأنه عملا بمقتضيات الفصل 653 من مدونة التجارة فإن صدور مقرر التسوية يمنع إقامة الدعوى على اعتبار أن البنك لم يتقدم بهذه الدعوى الا بتاريخ 2003/10/06 وأن ما تمسك به هذا الأخير من أن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق صيدلية إ.ب. وليس في حق الطاعن الذي له عدة حسابات دفع غیر منتج لكون البنك لم يدل بما يفيد أن صيدلية إ.ب. لها شخصية معنوية مستقلة عن الطاعن الشيء الذي يفيد أن صيدلية إ.ب. ما هي إلا شعار تجاري للطاعن وأن مسطرة التسوية القضائية فتحت في حق هذا الأخير" وبناء على هذا التعليل استجاب القرار الاستئنافي لاستئنافه وقضى باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول دعوى الآداء المرفوعة من طرف البنك وانه أيضا بتاريخ 2009/01/06 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 2009/54 في الملف عدد 14/2007/1073 والذي قضى بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2003/01/16 في الملف عدد 5/2002/584 والقاضي بعدم قبول مقال الإدخال وبقبول المقال الافتتاحي للدعوى وببطلان سداد الدين الذي قام به المستأنف لفائدة المستأنف عليه والمترتب في ذمة شركة ص. والبالغ 236.948.58 درهم وبتمكين المستأنف عليه للمدعي من مبلغ القرض الممنوح له من قبله بمقتضى عقد القرض المبرم بينهما والمؤرخ في 1999/11/30 والبالغ 300.000.00 درهم مع بدء احتساب الفوائد من تاريخ تنفيذ الحكم ومن خلال تعليلات القرار المشار اليه أعلاه يتضح بجلاء أن المحكمة اعتبرت أن أداءه لمبلغ 300.000.00 درهم بالرغم من كون دينه نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه هو آداء باطل يستوجب إرجاع المبلغ المذكور له وبالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها رفقة هذا الطلب يتضح بجلاء أن الرهنين المقيدين بالرسم العقاري المشار اليهما أعلاه لم يعد لهما أي موضوع أو سند يبرر تقييدهما بالرسم العقاري وأن القرار الاستئنافي المؤرخ في 2008/12/30 قضى بعدم قبول دعوى الآداء المرفوعة من طرف البنك لسقوط المديونية بسبب عدم التصريح الى سنديك التسوية القضائية وأن القرار الاستئنافي المؤرخ في 2009/01/06 قضى ببطلان آداء مبلغ 300.000.00 درهم بالرغم من كون دينه نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وأن انقضاء المديونية المزعومة من طرف البنك والتي بناء عليها تم تقييد الرهون الرسمية على الرسم العقاري ثابت من خلال القرارين الاستئنافبين المشار اليهما أعلاه والمكتسبين لقوة الشيء المقضي به ومادام أن ظاهر الوثائق يكشف عن ذلك فإنه يتعين القول والحكم برفع الرهن الرسمي والتشطيب عليه من الرسم العقاري و هذا ما أكده قرار محكمة النقض رقم: 795/7 بتاريخ 18/12/2018 قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وعلى ضوء قرار النقض والإحالة المشار اليه أعلاه صدر القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 2021/01/04 عدد 21/02 في الملف عدد 2019/1221/684، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم برفع الرهنين الرسميين المقيدين على الرسم العقاري عدد 08/ 49515 وهما الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1999/05/21 سجل 94 عدد 1472 ضمانا السلف مبلغه 500.000.00 درهم والرهن الرسمي المقيد بتاريخ 1999/12/02 سجل 96 عدد 118 ضمانا السلف مبلغه 300.000.00 درهم والتشطيب عليهما من الرسم العقاري المذكور وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المستأنف عليه الصائر.
و بناء على إدلاء المستأنف بكتاب مرفق بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2022 فيتضمن الوثائق التالية: نسخة من شهادة الملكية ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 5633 الصادر بتاريخ2008/12/30ونسخة من القرار الاستئنافي عدد 54 الصادر بتاريخ 2009/01/06 ونسخة من قرار محكمة النقض المستدل به على سبيل الاستئناس ونسخة من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2021/01/04 المستدل به على سبيل الاستئناس وعليه فان الدعوى تصبح معززة كما يجب بوثائق الإثبات ملتمسا الحكم وفق الطلب.
و بناء على إدلاء المستأنف بكتاب مرفق بواسطة نائبه بجلسة 04/10/2022 يتضمن عقدي القرض والرهن بقيمة 500.000.00 درهما مشهود بمطابقتهما للأصل وعقدي القرض والرهن بقيمة 300.000.00 درهما مشهود بمطابقتهما للأصل ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
أسباب الأستئناف المقدم من طرف السيد عبد الله (ه.) :
حيث يتمسك المستأنف أن الحكم المستأنف وقف عن صواب على كون الرهن المقيد بتاريخ 12/12/1999 سجل تحت عدد 118 سجل عدد 96 ضمانا لدين قدره 00 300.000 ردهم بمقتضى عقد قرض تم إبرامه بتاريخ 30/11/1999 ، يستوجب رفعه لكونه قد تم تسجيله بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية، لمخالفته مقتضيات المادة 699 من مدونة التجارة إلا أنه ذهب في تعليله برفض الطلب المتعلق برفع الرهن المقيد بتاريخ 21/05/1999 تحت عدد 1472 سجل عدد 94 إلى كون العارض لم يدل بما يفيد سقوط حق البنك المطالبة بالدين نظرا لكون القرار المستدل به قضى فقط بعدم قبول دعوى الأداء التي أقامها البنك في مواجهة المستأنف لكونه لم يوجهها إلا بتاريخ 2003/10/06 في حين العارض كان قد خضع لمسطرة التسوية القضائية بتاريخ 31/05/1999 و لكون الفصل 653 من مدونة التجارة تمنع اقامة الدعاوى بشأن الديون الناشئة قبل فتح المسطرة. لكن حيث إنه ردا على ذلك فإن عدم قبول دعوى الأداء التي أقامها البنك في مواجهة المستأنف لكونه كان خاضعا لمسطرة التسوية يفيد أن البنك لم يقم بالتصريح بدينه أمام سنديك التسوية القضائية المعين و إن المستأنف قد تم قفل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهته بموجب قرار عدد 2008/1841 في الملف عدد 11/2008/45، الذي أكد في حيثياته أنه قد قام بسداد الديون المصرح بها، حسب تقرير السنديك المنجز بتاريخ 17/01/2007 و أن الديون غير المصرح بها قد أكد نفس القرار انقضاءها حسب نفس التقرير، وتبعا لذلك يكون القرار رقم 2008/1841 حجة قاطعة على سداد جميع الديون وانقضاء الديون الأخرى التي لم يصرح بها و إن دين البنك قد انقضى لعدم التصريح به حسب المفصل أعلاه، و بما أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به برفع الرهن المقيد بتاريخ 12/12/1999 المسجل تحت عدد 118 سجل عدد 96 ضمانا لدين قدره 300.000.00 درهم مع إلغائه فيما قضی به من رفض طلب رفع الرهن المقيد بتاريخ 21/05/1999 تحت عدد 1472 سجل عدد 94، ضمانا لدين قدره 500.000.00 درهم و الحكم من جديد برفع الرهن المقيد بتاريخ 1999/05/21 تحت عدد 1472 سجل عدد 94 ضمانا لدين قدره 500.000.00 درهم و التشطيب عليهما من الرسم العقاري عدد 08/49515 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على الخاسر .
و أدلى : نسخة عادية من الحكم المستأنف و صورة من القرار عدد 2008/1841 في الملف عدد 45/2008/ 11
و بجلسة 23/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أنه لابد من الأشارة إلى أنه استأنف بدوره الحكم الأبتدائي في شقه القاضي برفع الرهن ضمانا لمبلغ 300.000 درهم حسب الثابت من نسخة من المقال الإستئنافي المدلى بنسخة منه و أنه فيما يخص جوابه به عن مقال المستأنف (ه.) فإن حكم المحكمة كان واضحا وصادف الصواب على اعتبار أن القرار الإستئنافي المدلى به من قبل المستأنف قضى فقط بعدم قبول دعوى الأداء و إن المستأنف لم تدل للمحكمة بما يفيد سواء الأداء أو سقوط حق العارض في المطالبة بدينه وبالتالي فإن الدين لازال قائما و إنه تبعا لذلك فإن طلب رفع الرهن ليس هناك ما يبرره مادام أن العارض لم يستوف دينه ، مما يتعين معه الإبقاء على الرهن ضمانا لدينه و أما فيما يتعلق بمسألة رفع الرهن المقيد ضمانا لدين 300,000,00 درهم والتشطيب عليه من الرسم العقاري، فإنه يؤكد للمحكمة بأن عقد القرض أبرمه المستأنف من أجل الحصول على مبلغ 300.000,00 درهم من أجل تسديد دين لفائدة شركة ص. التي كان يملكها ويسيرها والتي لم تخضع لمسطرة التسوية القضائية و ان المستأنف استصدر حكما بعد انتهاء مسطرة التسوية من أجل تمكينه من مبلغ عقد القرض خارج مسطرة التسوية القضائية تحت رقم 2009/54 بتاريخ 06/01/2009 تم تنفيذه من طرفه بمقتضى محضر التنفيذ رقم 15/303 و بتاريخ 21/07/2015 ، مما يجعل المستأنف مدينا بهذا المبلغ للعارض وملزم بإرجاعه له و إن المستأنف استفاد من مبلغ 300.000,00 درهم مرتين، الأولى في إطار عقد القرض والثانية تنفيذا للحكم القاضي عليه بتمكينه من مبلغ القرض لبطلان عملية سداد الدين خلال فترة فتح مسطرة التسوية القضائية مما يجعل المستأنف مستفيدا من مبلغ القرض مرتين وبمبلغ إجمالي قدره 600.000,00 درهم و إن المستأنف والحالة هاته يعتبر مدينا للمستأنف عليه وملزما بأدائه له وان الضمانات ينبغي ان تبقى قائمة طالما لم يدل بما يفيد سداد الدين وان الأحكام المدلى بها انما تتعلق ببطلان عملية الأداء اثناء فترة التسوية القضائية وتمكين المستأنف من المبلغ مرة ثانية وبالتالي فانه ملزم بإرجاعه للمستأنف عليه خلافا لتأويله الخاطئ للأحكام ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفض طلب رفع الرهن المقيد ضمانا لدين قدره 500.000,00 درهم و إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق برفع الرهن المقيد ضمانا لدين قدره 300.000,00 درهم و رد أسباب استئناف المستأنف لعدم استنادها إلى أي من الواقع أو القانون مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و أدلى : بنسخة من مقال استئنافي
أسباب الأستئناف المقدم من طرف بنك ش.م. :
حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون بالاستئناف أنه لم يرتكز على أي أساس قانوني سليم فيما قضی به وجاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه للإلغاء وبيان ذلك ان الحكم الابتدائي قضى برفع الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 08/49515 بالسجل عدد 96 تحت عدد 118 بتاريخ 02/12/1999 ضمانا لسلف قدره 300.000.00 درهم والتشطيب عليه من الرسم العقاري وتحميله الصائر بعلة ان عقد القرض تم ابرامه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليه خلافا لمقتضيات المادة 699 من مدونة التجارة لكنه خلافا لذلك فان عقد القرض ابرمه المستأنف عليه من اجل الحصول على مبلغ 300.000.00 درهم من اجل تسديد دين لفائدة شركة ص. التي كان يملكها ويسيرها تخضع لمسطرة التسوية القضائية، وأن المحكمة ابطلت عملية الأداء في حد ذاتها لتعارضها مع مسطرة التسوية القضائية وان المستأنف عليه استصدر حكما بعد انتهاء مسطرة التسوية من اجل تمكينه من مبلغ عقد القرض خارج مسطرة التسوية القضائية تحت رقم 2009/54 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2009 في الملف عدد 1/2007/1073 وتم تنفيذه من طرف العارض بمقتضى محضر التنفيذ رقم 15/303 إ- و وتاريخ 21/07/2015 مما يجعل المستأنف عليه مدين بهذا المبلغ وملزم بإرجاعه له والا دخلنا في قاعدة الاثراء على حساب الغير لان المستأنف عليه استفاد من مبلغ 300.000.00 درهم مرتين الأولى في إطار عقد القرض والثانية تنفيذا للحكم القاضي عليه بتمكينه من مبلغ القرض البطلان عملية سداد الدين خلال فترة فتح مسطرة التسوية القضائية مما يجعل المستأنف عليه مستفيدا من مبلغ القرض مرتين وبمبلغ اجمالي قدره 600.000.00 درهم و ان المستأنف عليه بحصوله على مبلغ القرض في المرة الثانية بمقتضى حكم وخارج مسطرة التسوية القضائية يكون ملزما بأدائه للعارض وتكون الضمانات العقارية التي أنشئت ضمانا له قانونية ومنتجة لآثارها لحد الساعة والى حين استيفاء مبلغه و أنه بالنتيجة يتبين ان الحكم الابتدائي الذي قضى برفع الرهن الرسمي على الرسم العقاري في غير محله وغير مؤسس قانونا ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و أدلى : نسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من الحكم القاضي على العارض بتمكينه للمرة الثانية من مبلغ القرض و صورة محضر تنفيذ .
و بجلسة 06/06/2023 أدلى دفاع المستأنف (ه.) بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه أدلى للمحكمة بما يفيد كونه كان خاضعا لمسطرة التسوية القضائية التي فتحت في حقه بتاريخ 31/05/1999 تم ما فيد قفل المسطرة في مواجهته سنة 2008 بمقتضى القرار عدد 2008/1841 في الملف عدد 11/2008/45 إذ أكد القرار المستدل به في حيثياته أن العارض قد قام بسداد الديون المصرح بها، حسب تقرير السنديك المنجز بتاريخ 2007/01/17 ، و أن الديون غير المصرح بها قد أكد نفس القرار انقضاءها حسب نفس التقرير و إنه بذلك يكون العارض قد تحلل من الديون التي كانت بذمته بأداء ديون من صرح بدينه أثناء مسطرة التسوية و سقوط الديون التي لم يصرح بها أصحابها داخل الأجل ، لذلك يلتمس رد ما أثير لعدم تأسيسه واقعا وقانونا و الحكم للمستأنف بأقصى مطالبه.
و بجلسة 20/06/2023 أدلى دفاع المستأنف الأول بمذكرة جواب جاء فيها أنه استأنف الحكم الابتدائي بتاريخ 2023/03/14 وتم استدعاء بنك ش.م. لجلسة 2023/05/09 و التمس دفاعه مهلة للجواب على استئناف العارض فتم تأخير الملف لجلسة 23/05/2023 و بنفس الجلسة أدلى بمذكرة مرفقة بصورة مقال استئنافي مؤشرة بنفس تاريخ الجلسة يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي الذي يعلم بكونه سبق أن استأنفه أصليا، مما يكون معه استئناف بنك ش.م. أصليا للحكم الابتدائي بدوره معيب شكلا، لكون القانون أحدث أنواع أخرى يمكن اللجوء إليها عوض استئناف أصليا من قبل طرفيه و يتعين ترتيب الأثر على مخالفة ذلك إذ دفع المستأنف عليه بكونه قد أبرم عقد القرض من أجل سداد دین لفائدة شركته ص. التي لم تكن خاضعة لمسطرة التسوية القضائية، و أنه استصدر حكما في مواجهة البنك من أجل تمكينه من عقد القرض خارج مسطرة التسوية، مما يجعله مستفيدا من المبلغ لمرتين و إن ما أثير و على فرض و صحته لعدم إدلاء البنك بما يفيد العارض المبلغ عند إبرام عقد القرض، والاكتفاء بالإدلاء بما يفيد تنفيذ حكم و هل يستقيم العقل والمنطق أن يتسلم العارض المبلغ عند إبرام عقد يلجأ إلى القضاء من أجل الحكم على المقرض بتمكينه من المبلغ الذي سبق أن أبرم بموجبه معه عقد قرض ب هذا من جهة و من جهة ثانية، ودائما في إطار افتراض صحة ما أثاره المستأنف عليه فإن عقد القرض الذي أبرم مع العارض بتاريخ 30/11/1999 و تم تقييد الرهن بتاريخ 02/12/1999 و ثبت أنه مسجل بشكل مخالف لمقتضيات المادة 699 من مدونة التجارة التي تمنع هذا النوع من التصرفات بعد فتح المسطرة، فإن المستأنف عليه لم يدل بما يثبت تمكينه من المبلغ عند إبرام عقد القرض بل دفع بكونه نفذ حكما قضائيا يقضي في مواجهته بتمكينه من مبلغ 300 ألف درهم، و شتان بين عقد القرض و الرهن الذي يتيح إمكانية تقييده بالرسم العقاري و بين تنفيذ حكم قضائي صادر في مواجهته تبعا لعدم وجاهة ما أثير بمقال المستأنف عليه أصليا و استقامته العقل و المنطق، لذلك يلتمس رد ما أثير لعدم تأسيسه واقعا وقانونا و الحكم للعارض بأقصى مطالبه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 20/06/2023 ألفي بالملف بمذكرة جوابية للأستاذة العلوي و تخلف الأستاذ عسلاوي رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/06/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين معا :
حيث دفع المستأنف عبد الله (ه.) بأن الحكم المستأنف كان على صواب فيما قضى به من رفع الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 08/49515 بالسجل عدد 96 تحت عدد 118 بتاريخ 02/12/1999 ضمانا سلف مبلغه 300.000.00 درهم و التشطيب عليه إلا أنه لم يكن صائبا فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق برفع الرهن المقيد بتاريخ 21/05/1999 تحت عدد 1472 سجل 94 لكونه لم يدل بما يفيد سقوط حق البنك في المطالبة بالدين في حين دفع المستأنف [البنك] بأن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم فيما قضى به من رفع الرهن الرسمي المقيد على الرسم العقاري عدد 49515 بالسجل عدد 96 ضمانا لمبلغ 300.000.00 درهم .
لكن حيث و بخلاف ما يدفع به المستأنف [البنك] فإن الثابت من وثائق الملف و كما نحى إليه الحكم المستأنف فإن الرهن المقيد بتاريخ 12/12/1999 المسجل تحت عدد118 سجل 96 لضمان مبلغ 300.000.00 درهم بمقتضى عقد القرض المؤرخ في 30/11/1999 تم إبرامه بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليه عبد الله (ه.) و أن هذا الرهن تم تقييده بتاريخ 02/12/1999 و أنه و طبقا للفصل 699 م.ت فإنه لا يمكن تقييد الرهون الرسمية و لا الرهن و لا الإمتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة ، مما يبقى معه ما تمسك به [البنك] في أسباب استئنافه غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف بخصوصه.
و حيث بخصوص ما يدفع به المستأنف عبد الله (ه.) فإنه و لئن أدلى بقرار استئنافي عدد 1841/2008 قضى بقفل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهته إلا أنه باستقراء حيثياته يتبين أنها لا تشير إلى دين [البنك] المستأنف عليه هل تم أداؤه أو انقضاءه فضلا باعتبار أن القرار الإستئنافي عدد 5633/2008 قضى فقط بعدم قبول دعوى الأداء المقدمة من طرف البنك ، مما يبقى ما تمسك به المستأنف غير مؤسس و يتعين رده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئنافين
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024