L’indemnité pour procédure de mauvaise foi prévue par la loi 64-99 ne peut être demandée dans le cadre d’une action en validation de congé fondée sur la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78088

Identification

Réf

78088

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4656

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/1219

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 9 - Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au recouvrement des loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle du preneur en dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la sanction prévue par la loi relative au recouvrement des loyers. Le preneur soutenait que la poursuite par le bailleur de son action en paiement et en expulsion, après la consignation des loyers litigieux, caractérisait une mauvaise foi ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 9 de la loi n° 64-99. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que l'action en justice avait été introduite antérieurement au retrait effectif des fonds par le bailleur. D'autre part et surtout, la cour retient que les dispositions de l'article 9 de la loi n° 64-99, qui sanctionnent la poursuite de mauvaise foi d'une procédure d'injonction de payer, sont inapplicables à l'action en validation de congé et en expulsion, laquelle relève du régime distinct de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux. La cour rappelle enfin que le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne saurait être qualifié de fautif en l'absence de circonstances particulières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ش. ب. خ.) سارل بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/02/2019 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3066 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2018 في الملف عدد 4518/8207/2017 و الذي قضى في الشكل في الطلب الاصلي و المضاد في الشكل بقبول الطلبين و في الموضوع برفضهما و إبقاء الصائر على عاتق رافع كل طلب .

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الرحيم (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/12/2017 و الذي جاء فيه أنه اكرى المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة للمدعى عليها بسومة قدرها 9.000 درهم وأنها تخلفت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2017 إلى غاية 30/09/2017 مما حدا به الى توجيه انذارا اليها قصد الأداء و الإفراغ توصلت به بتاريخ 09/11/2017 دون جدوى لأجله يلتمس الحكم عليها بأدائها له مبلغ 36.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/06/2017 إلى غاية 30/09/2017 و الحكم بإفراغها من المحل المكتري هي و من يقوم مقامها أو إذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل مع الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.

و بناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 05/06/2018 و التي جاء فيها أن المدعي يتقاضى بسوء نية مما ألحق ضررا بها لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه تعويضا عن الضرر قدره 54.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي والذي التمس وفق الطلب المضاد والتصريح وفق المقال الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ش. ب. خ.) سارل بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها بخصوص عدم الارتكاز على أي أساس قانونی وخرق لمقتضيات المادة 9 من قانون 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبةالكرائية أن المستأنف عليه تقدم بالدعوى موضوع الحكم المستأنف وادعى أنها تخلفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 إلى 30/09/2017 والتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار والحكم بأدائها له مبلغ 3600 درهم ومبلغ 3600 درهم عن ضريبة النظافة و أن الواجبات الكرائية المطالب بها سبق أن توصل بها المستأنف عليه و أنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة إيداع تثبت توصل المستأنف عليه بالواجبات الكرائية المطالب بها، و أنها تقدمت في إطار المادة 9 من قانون 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبةالكرائية بطلب مضاد يرمي الى الحكم على المستانف عليه بأدائه لها تعويض قدره 000 54 درهم لكونه يتقاضی بسوء نية ويطالب بواجبات كرائية سبق أن توصل بها وأن طلبها مؤسس من الناحية القانونية ويستند على حجج ثابتة ،و أن الضرر ثابت ويبرره اللجوء إلى هذه المساطر القضائية وما تكبدته من مصاريف مهمة من اجل ذلك، و أن الحكم المطعون فيه لم يكن مرتكزا على أي أساس قانوني حيث قضى برفض طلبها و يتعين إلغائه فيما قضى وبعد التصدي الحكم وفق طلبها المقدم ابتدائيا، وبخصوص نقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه انه من المقرر قانونا أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا قانونيا سليما، وأن التعليل يكون ببيان الأدلة الواقعية والسند القانوني المعتمد ،و أن الاجتهادات القضائية مستقرة على إلغاء كل حكم أو قرار ناقص في التعليل و أن نقصان التعليل يوازي انعدامه و أن الحكم المطعون فيه ناقص في التعليل لان لم يناقش الأساس القانوني الذي استندت عليه في طلب تعويضها وهو المادة 9 من قانون 99.64 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية وتجاهل الوثائق المدلى بها من طرفها وخصوصا شهادة الإيداع التي تثبت توصل المستأنف عليه بالواجبات الكرائية المطالب بها مما يثبت بشكل قاطع سوء نيته و أن التعليل الذي ساقه الحكم المطعون تعليل فاسد لم يراعي الأساس القانوني المؤطر لطلبها ولم يلتفت إلى الحجج الثابتة المعززة لطلبها، و يتعين اعتبارا لذلك إلغاءه فيما قضى به من رفض طلبها المضاد وبعد التصدي الحكم وفق طلبها المقدم ابتدائيا ، ملتمسة إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب المضاد المقدم من طرفها وبعد التصدي الحكم وفق طلبها المضاد المقدم ابتدائيا و تحميل المستأنف عليه الصائر. المرفقات : الحكم المطعون فيه و نسخة من شهادة الايداع .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الحكم الابتدائي علل ما توصل إليه في منطوقه باعتبار ان من حقه اللجوء للقضاء إذا ما اعتبر أن مصالحه مهددة و ان المستأنفة أغفلت عن قصد أن المقال الافتتاحي للدعوى سجل بتاريخ 15 دجنبر 2017 أي قبل سحب المبالغ المودعة بصندوق المحكمة والتي لا تشكل إلا جزء من المبالغ المطالب بها في الإنذار الموجه إليها و أن العلم بإيداع مبلغ 36.000 درهم بصندوق المحكمة والذي يشكل جزء من المبالغ المطالب به لم يتحقق له إلا بعد توجيه إنذار ثاني للمدعى عليها بتاريخ 09 فبراير 2018 أمر مختلف في الملف عدد 391/1110/2018 صادر بتاريخ 09/02/2018والحصول على أمر من رئيس المحكمة بتاريخ 19 ابريل 2018 على اعتبار أن المستانفة تمتنع عن تنفيذ التزامها والذي بموجبه التزم ممثلها القانوني بتحويل السومة الكرائية على حسابه بالقرض الفلاحي بتيفلت مما يضطره إلى استعمال المكنة القانونية والمتمثلة في توجيه الإنذار من اجل الوجيبة الكرائية وذلك من أجل مواجهة سوء نية المستأنفة في دفعه لتوجيه إنذار من اجل الأداء عوض تنفيذ التزامها المصادق على صحة إمضاءه بتاريخ 29 ابريل 2016 ، وانه وبعد ثبوت الأداء الجزئي للمبالغ المطالب بها فالمحكمة تقضي بخصم الجزء الذي شمله الأداء وبالمصادقة على الإنذار في الجزء المتعلق بأداء المبلغ المتبقي، وأن مقتضيات المادة 9 من القانون 99064 تتعلق بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء وليس مسطرة الأمر بالأداء والإفراغ السابق لتاريخ التوصل بجزء من المبالغ المستحقة مما يجعل الطلب مفتقد للاصل الواقعي والقانوني ويكون حليف الرفض ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك بعد ملاحظة انعدام الأساس الواقعي والقانوني القول والحكم برفض الطلب .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن المستأنف عليه عمد ويتعمد إغفال مجموعة حقائق مع ما يترتب قانونا،و أنه بالرجوع إلى محضر الجلسات للملف بالمحكمة التجارية بالرباط ستبين بجلاء مواصلة الدعوى من طرف المستأنف عليه حتی بعد توصل هذا الأخير بتاريخ 19/04/2019بالمبالغ من صندوق المحكمة بواسطة شيك محرر لفائدته وأن مواصلة المستأنف عليه للدعوى بعد تاريخ 19/04/2018وحضوره الجلسات وما جاء في مذكرته التعقيبية لجلسة 26/06/2018 هو تعبير صريح وإصرار منه على إلحاق الضرر بها، و أن المستأنف عليه عبر صراحة عن موقفه خلال المرحلة الابتدائية والتمس في مذكرته المذكورة أعلاه 26/06/2018رد جميع دفوعها ،كما التمس التصريح وفق ما جاء بمقاله الافتتاحي بما فيها مطالبته بالواجبات الكرائية التي سبق وأن توصل بها مما يتبث بشكل قاطع سوء نيته ،و أن المستأنف عليه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء حيث أن المادة 9 من القانون 64.99 المتعلقة باستيفاء الوجيبةالكرائية منحت صراحة الحق للمكتري في أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل بالمبالغ المستحقة ، و أن المستانف عليه توصل بالواجبات الكرائية المطالب بها وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء ، و أن طلبها مؤسس ويستند الى معطيات ثابتة و أن الحكم المطعون فيه علل ما اقدم عليه المستأنف عليه أنه يدخل في حقه في التقاضي والحال أنه ينم عن سوء نية واضح وثابت، كما انه لم يلتفت إلى الحجج المعززة لطلبها المضاد، مما يكون معه غير معلل وغير مرتكز علی اي اساس قانونی ويتعين إلغاؤه وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها المقدمة ابتدائيا ، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيما يخص طلبها المضاد المقدم ابتدائيا، وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها. المرفقات :نسخة وصل أداء الرسوم القضائية ، ونسخة من شهادة الإيداع .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 2/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى تبين أنه إنذار وجه في إطار المادة 26 من قانون 49.16 طالب من خلاله المستأنف عليه المستأنفة بأداء الكراء عن المدة من 1/6/2017 الى 30/9/2017 بالإضافة الى واجبات النظافة تحت طائلة الإفراغ وهو الإنذار الذي تبين أن الطاعنة قد استجابت لمضمونه بخصوص عرض واجبات الكراء موضوعه وايداعها بصندوق المحكمة داخل الأجل المضروب فيه ، ولأن تقديم المستأنف عليه لدعوى المصادقة على الإنذار والأداء والإفراغ كانت بتاريخ 16/12/2017 في حين أن سحب المبالغ المودعة موضوع المطالبة لم يتم إلا بتاريخ 19/4/2018 أي بعد تقديم الدعوى وليس قبلها ، هذا بالإضافة الى أن المادة 9 من قانون 64.99 تتحدث عن مواصلة بسوء نية لمسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء بعد التوصل بالمبالغ المستحقة والتي تباشر أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، وبالتالي فهي مسطرة خاصة تختلف عن مسطرة موضوع النازلة التي تتعلق بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والتي نظمها قانون 49.16 وليس قانون 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية ، هذا بالإضافة وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب أن الحق في التقاضي هو حق مخول لكل شخص اعتبر أن مصالحه مهددة وأن ممارسة المستأنف عليه لمختلف المساطر القضائية في مواجهة المستأنفة يدخل في إطار ممارسة هذا الحق ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من رفض للطلب المضاد المقدم من طرف الطاعنة مصادف للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux