L’indemnité d’éviction pour usage personnel n’inclut pas les frais de réparation et d’entretien du nouveau local (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75429

Identification

Réf

75429

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3649

Date de décision

18/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce précise les composantes de l'indemnisation due au preneur évincé. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, dont le montant était contesté tant par le bailleur que par le preneur. La cour écarte la demande du preneur visant à inclure le coût des améliorations, faute de preuve probante de leur réalité et de leur imputation au local. Elle retient également que les frais de réparation et d'aménagement d'un nouveau local ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour censure cependant le calcul de première instance en ce qu'il indemnisait doublement la perte de bénéfices sous deux qualifications distinctes, ce qui la conduit à réduire le montant alloué à ce titre. Elle ajoute en revanche au calcul les frais de déménagement, qui avaient été omis par le premier juge. Le recours en inscription de faux visant une pièce déjà écartée des débats est rejeté comme étant devenu sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui se trouve réduit.

Texte intégral

حيث أسس الطاعن استئنافه على عدم اعتبار الحكم المطعون فيه لقيمة الإصلاحات والأخذ بما جاء في تقرير الخبرة من أنه لا يتوفر على صور المحل قبل إدخال الإصلاحات، كما تمسك الطاعن من أن الحكم المستأنف لم يقض بمصاريف الإصلاح والصيانة للمحل الجديد وكذا مصاريف الانتقال.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي قام بها، ذلك أن الخبير بعد الحكم التمهيدي الذي قضى بإرجاع المهمة له أكد من خلاله كتابه المدلى به بجلسة 19/12/2018 أنه في غياب صور فوتوغرافية للمحل وقت كرائه للمحل وقبل تجهيزه وما يفيد قيامه بالإصلاحات المتمسك بها ورغم إمهال الأطراف لإدلاء بما يثبت صحة ادعائهم فقد استنكفوا عن ذلك ،وهو ما لا يمكن معه احتساب فاتورة الإصلاح فضلا على أن الفاتورة المستدل بها وإن تضمنت مجموعة من السلع من صباغة وباقي المستلزمات فإنها تظل مجرد فاتورة لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أنها تم استعمالها من طرف الطاعن بالمحل موضوع النزاع وهو ما جعل الخبير يستبعدها لعدم الإدلاء بالصور للمحل وقت كرائه وبعد تجهيزه بها للتحقق من استفادة الطاعن مما ضمن بالفاتورة مع مراعاة اهتلاك المواد المستعملة ، من جهة ومن جهة ثانية ، فإن الفاتورة المتمسك بها جاءت مؤرخة في 27/01/2013 وضمن بها سلع استعملت بتواريخ 1976 – 2004 وهي تواريخ سابقة لتاريخ الفاتورة وفي ذلك تناقض لما ضمن بها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الخصوص معللا تعليلا مبررا سليما يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص.

حيث إنه لا مبرر لاحتساب مصاريف الإصلاح والصيانة للمحل الجديد لأن المشرع في الفصل 7 من القانون رقم 42.16 لم يجعل من مصاريف الإصلاح والصيانة للمحل الجديد تندرج ضمن التعويض المستحق عن إنهاء عقد الكراء في حالة الاستعمال الشخصي وإنما جعل التعويض يشمل قيمة الأصل التجاري الذي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات للمحل موضوع الطلب، وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، فيكون ما تمسك به من استحقاقه لمصاريف الإصلاح والصيانة للمحل الجديد لايستقيم على أساس قانوني سليم ويتعين رده.

حيث إنه واذا كان الفصل 7 من القانون رقم 16/42 قد جعل التعويض المستحق عن إنهاء عقد الكراء في حالة الاستعمال الشخصي يشمل كذلك التعويض عن الانتقال والبحث عن محل مماثل من العناصر الموجبة للتعويض في حالة الإفراغ إلا أن الحكم المستأنف لم يقض بها مما ترى معه المحكمة ضرورة الحكم بها وجعلها تنحصر في مبلغ 12.000 درهم استنادا لطبيعة النشاط الممارس بالمحل وما يستلزمه من نقل تلك البضائع.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا، فإنه قد حدد عن التعويضات الناجمة عن ضياع فرص الكسب جراء الانتقال الى محل آخر في مبلغ 28.080 درهم وعن التعويضات الناجمة عن ضياع الأرباح في مبلغ 140.400 درهم ، والحال أن كلا منهما يشكل تعويض واحد عن ضياع الأرباح ، مما يفيد أنه قضى بالتعويض مرتين عن ضياع الأرباح. وأنه لتحديد التعويض عن ضياع الأرباح يتم عن طريق الربح الخام × مخصوم في 3 سنوات. وبما أن الثابت من خلال التصريحات الضريبية السنوية المدلى بها تتحد في مبلغ 46.800 درهم يصبح المستحق هو 46.800 درهم × 3 سنوات ليكون المبلغ الواجب أداؤه هو 140.400 درهم عن التعويضات الناجدمة عن ضياع الأرباح هي الواجبة الأداء والتي تشكل في نفس الوقت التعويضات الناجمة عن ضياع فرص الكسب.

وحيث إن الخبير اعتمادا على التصاريح الضريبية المدلى بها للسنوات الأربع الأخيرة وأخذا بعين الاعتبار مبلغ السومة الكرائية الواجبة لكراء محل مقابل والمحددة في مبلغ 3.500 درهم ومبلغ السومة الكرائية الحالية 500 درهم ومدة الاستغلالية المستقبلية 3 سنوات متتالية ونسبة التحيين 6 % تكون قيمة الحق في الكراء محددة في مبلغ 127.440 درهم فيكون تبعا لذلك ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الحق في الكراء مصادفا للصواب.

بالنسبة لاستئناف السادة إبراهيم وأمينة وعبدالحق (ب.):

حيث بسط المستأنفون استئنافهم في أوجه الاستئناف المشار إليها أعلاه.

حيث إنه إذا كان الطاعنون باشروا دعواهم في مواجهة الطاعن بصفته كشخص ذاتي من إقامة الدعوى وتوجيه الإنذار فإنه لا مجال لتمسكهم من أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد عقد الكراء والوثائق المستعملة في إنشاء شركة ، كما أن الخبير أكد على أن المحل عبارة عن محل تجاري متخصص لبيع الأثوبة والتجهيزات المنزلية والألبسة الجاهزة وأجهزة اليكترونية ولا يوجد ضمن الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ما يثبت الإشارة الى وجود شركة التي يستلزم توفرها على الوثائق المحاسبية من دفاتر تجارية وسجل تجاري وغيره وبالتالي يظل الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون فإن المستأنف عليه أدلى بالتصاريح الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وهي التي تم اعتمادها لاستخلاص حق الكراء المشار إليه أعلاه، فيصبح تبعا لذلك ما أثير بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه اعتبارا لما أثير سلفا في استئناف الطاعن السيد عبدالرحمان (ز.) بخصوص فاتورة الإصلاح فإن تمسك الطاعنين بخصوص الإنذار الاستفساري حول الفاتورة الصادرة عن شركة (ه. ل.) لمباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي أصبح مردودا لعدم اعتمادها واستبعادها لعدم جديتها والقول تبعا لذلك برد الطعن بالزور الفرعي بخصوص تلك الفواتير التي تم استبعادها ، وهو الأمر الذي سيتبعه عدم الاستجابة لإجراء خبرة مضادة طالما انه لم يعد يوجد ما يدعوها للاستجابة لها لعدم الإدلاء لها بما يؤيد الأمر بها.

حيث تأسيسا على ما سبق فإنه يكون ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص التعويض عن ضياع حق الكراء مصادفا للصواب والمحدد في مبلغ 127.440 درهم ، بينما يتعين حصر التعويض عن ضياع الأرباح في مبلغ 140.400 درهم مع تحديد مبلغ 12.000 درهم عن مصاريف الانتقال والبحث عن محل مماثل ليصبح التعويض المستحق عن ضباع الاصل التجاري محددا في مبلغ 279.840 درهم، وهو ما يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 279.840 درهم .

وحيث يتعين رد الطعن بالزور الفرعي.

وحيث يتعين جعل صائره على رافعه.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 276.840 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

و رد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux