L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage d’entrepôt est évaluée sur la base de la perte du seul droit au bail (Cass. com. 2011)

Réf : 52402

Identification

Réf

52402

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1273

Date de décision

27/10/2011

N° de dossier

2010/2/3/1417

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage d'entrepôt, retient que celle-ci doit réparer le préjudice résultant de la perte du seul droit au bail, à l'exclusion des autres éléments constitutifs du fonds de commerce qui font défaut.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/1/14 في الملف 2008/1792 تحت رقم 2010/139 أن الطالب بوشعيب (ج.) تقدم بمقال مفاده: أنه يؤجر محلا تجاريا للمدعى عليها ويرغب في استرجاعه لاستغلاله شخصيا وتوصلت منه بانذار بتاريخ 04/6/10 من اجل الافراغ في اطار ظهير 55/5/24 ولم تسلك مسطرة الصلح، وبذلك تكون قد تنازلت عن الحق في تجديد العقد، ملتمسا المصادقة على الانذار والحكم بإفراغها من محل النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها وتقديمها لمقال مقابل بكونها قامت بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه وان السبب المعتمد في الانذار غير جدي ملتمسة في المقال المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق عن الافراغ وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة، وبعد اجراء خبرة أولى وخبرة جديدة ثانية، صدر الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترية بتاريخ 2004/6/10 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من محل النزاع وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل برفض طلب ابطال الانذار المبلغ بتاريخ 04/6/10 وبأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 132.420 درهم كتعويض عن الافراغ وفقدان الأصل التجاري مقابل افراغ المكترية من المحل المكرى لها هي ومن يقوم مقامها، استأنفته المطلوبة أصليا والطالب فرعيا، وبعد إجراء خبرة جديدة أيد استنافيا مبدئيا مع تعديله برفع مبلغ التعويض الى 165.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلل أساسية مفادها << أن منازعة المستأنف عليه أصليا في الطبيعة التجارية للنشاط التجاري الذي يمارس بالعين المكراة يتناقض مع ما سبق له أن سلم به بشأن ذلك لما وجه انذارا بإفراغ العين المكراة في إطار ظهير 55/5/24 باعتبار أنها خاضعة لمقتضياته ويمارس فيها نشاطا تجاريا وأن المحكمة ارتأت اعتمادا على ما جاء في تقرير الخبرة من أن المحل .... يشغل فقط كمخزن للسلع وأن التعويض المحدد في.

حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الفريدة للنقض. عدم الارتكاز على اساس قانوني. فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محل النزاع هو عبارة عن مرآب اكترته المطلوبة لتضع به بعض بضائعها، والمتلاشيات منها ويقع بعيدا عن مقرها الاجتماعي ولا يحمل لا العلامة التجارية ولا اسمها ولا يرتاده أي زبون من زبنائها واعتبارا لذلك فإنه وإن مارس دعوى الافراغ في اطار ظهير 55/5/24 فإنه تمسك بكون المحل لا يخضع للمادة 41 وما بعدها من مدونة التجارة ولا الظهير 1914/12/31 لأنه لا يتوفر على العناصر المادية والمعنوية المكونة للأصل التجاري وغير مسجل بالسجل التجاري لا كفرع او وكالة إلا أن القرار صرح بأنه مادام الطالب قد وجه الإنذار بالإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 فإنه يكون خاضعا لمقتضياته فالمحل تستغله المطلوبة في نشاطها التجاري فهو يخضع للظهير المذكور لكن غير مقام عليه أصل تجاري، وأن التعويض في هذه الحالة لا ينبغي أن يقدر على أساس فقدان الأصل التجاري الذي لا وجود له وإنما عن فقدان حق الكراء التجاري وأن المحكمة كلفت الخبير المعين بتحديد قيمة الأصل التجاري للمحل وبذلك يكون قرارها التمهيدي وما اعتمدت عليه في حيثيتها الفريدة لم يقم أي فرق بين تقدير التعويض عن فقدان حق الكراء وفقدان الأصل التجاري مما يعرض القرار للنقض .

لكن من جهة حيث ان ما يتمسك به الطالب في مواجهة القرار التمهيدي غير مقبول، لكون طلب النقض انصب على القرار القطعي عدد 2010/139 الصادر بتاريخ 2010/1/14 موضوع الملف 08/1792، ومن جهة اخرى، فإنه خلافا لما يتمسك به الطالب، فإن محكمة الاستيناف اعتمدت في تقديرها للتعويض المستحق للطالب عنصر حق الكراء اذي سيفقده من جراء افراغه لمحل النزاع المستعمل مخزن للسلع، ولم تعتمد في ذلك عناصر الأصل التجاري الأخرى المادية والمعنوية، المنصوص عليها بمدونة التجارة كما يتمسك بذلك الطالب، وبالتالي فإن التعويض المحدد من طرف المحكمة هو تعويض عن الحق في الكراء وما يترتب عن فقدانه وهو ما استدل به الطالب ويعتبره مستحقا للمطلوبة. مما يكون ما جاء في الوسيلة خلاف الواقع غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux