L’indemnité d’éviction due au preneur commercial exclut les frais d’améliorations non prouvés et l’indemnité pour clientèle en l’absence de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73076

Identification

Réf

73076

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2449

Date de décision

22/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de son calcul en l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait ce montant au visa de l'article 7 de la loi 49-16, soutenant que la carence du preneur le privait de tout droit à indemnisation. La cour retient que si l'absence de déclarations fiscales fait effectivement obstacle à l'indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale, elle ne prive pas le preneur de son droit à réparation pour la perte du droit au bail et les frais de déménagement. Elle écarte cependant l'indemnité allouée au titre des améliorations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة فاطمة (ر.) و من معها بواسطة نائبهم بتاريخ 25/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/10/2018 تحت عدد 3838 ملف عدد 3660/8207/2017 و القاضي بقبول الطلبين الأصلي و المضاد وفي الموضوع بأداء ورثة (ر.) و هم : فاطمة ، صالح ، نجيب ، سعيد ، فتيحة ، عبد الاله ، هشام ، و جميلة لقبهم جميعا (ر.) لفائدة ورثة (ع. ل.) و هم زوجته فاطمة (ش.) و أبناؤه سعيد (ع.) ، لطيفة (ع.) ، سميرة (ع.) ، و زوجته الثانية أمينة (ز.) و ورثة مصطفى (ع.) و هم أمه فاطمة (ش.) ، و إخوانه سعيد (ع.) ، لطيفة (ع.) ، سميرة (ع.) مبلغ 253.000,00 درهم مقابل افراغهم من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم وبتحميلهم الصائر مناصفة و رفض باقي الطلبات .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين السيدة فاطمة (ر.) و من معها تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/10/2017 والذي جاء فيه أن المدعى عليهم يكترون منهم المحل التجاري الكائن بعنوانهم أعلاه ونظرا لرغبتم في استرجاع محلهم فقد وجهوا إليهم إنذارا بالإفراغ أعربوا فيه عن رغبتهم في استرجاع محلهم للاستغلال الشخصي في إطار الفصل 26 من القانون 49-16 ومنحوهم ثلاثة اشهر إلا أنهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 17/07/2017 ولم يبادروا الى الاستجابة للطلب لأجل ذلك يلتمس العارضون الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليهم بتاريخ 17/07/2017 وبإفراغهم من المحل موضوع النزاع هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صيرورة الحكم نهائيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبجعل الصائر على من يجب .

واردف المقال بنسخة من الحكم القضائي الصادر في الملف عدد 1289/201/2014 ، نسخة من الإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليهم المدلى به بواسطة نائبهم مع طلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2017 والذي جاء فيه أن الانذار وجه اليهم بطريق مباشر عن طريق مفوض قضائي في اطار الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في حين كان يتعين عليهم قانونا توجيه انذار قضائي عن طريق رئيس المحكمة مما يتعين التصريح ببطلانه واحتياطيا فان المسمى مصطفى (ع.) توفي بتاريخ 22/10/2009 كما يفيد ذلك رسم الإراثة رفقته ولذلك وجب اصلاح المقال واحتياطيا جدا فان دعوى الافراغ جاءت دون أي مبرر قانوني وإنما فقط من اجل الرغبة في حرمانهم من الأصل التجاري العائد لهم وفي المقال المضاد انهم يستغلون المحل منذ ما يزيد عن ستين سنة ملتمسين لأجله الحكم أساسا بطلان الانذار موضوع الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى في غياب إصلاحها واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 4000 درهم واجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري المملوك لهم مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الاستغلال، التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، ما انفقه العارضون من تحسينات واصلاحات على المحل التجاري، ما فقده العارضون من عناصر الأصل التجاري وطبيعة النشاط المستغل بالمحل، مصاريف الانتقال من المحل موقع العقار وحفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد انجاز الخبرة . وأرفقت المذكرة بالوثائق التالية: رسم اراثة، نسخة موجزة من رسم الوفاة نسخة طبق الأصل للتصريح بالسجل التجاري وصولات الكراء.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/02/2018 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية عهد القيام با للسيد عبد الرحيم (ح.) لتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري و مصاريف الانتقال من المحل.

و بناء على تقرير الخبير المدلی به بتاريخ 18/04/2018 و الذي ضمنه الخبير ما خلص إليه في المهمة المسندة له، و أكد فيه أن التعويض عن السمعة التجارية و الزبناء يقوم على الاطلاع على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، و هو ما تعذر القيام به لكون ورثة (ع. ل.) صرحوا له بأنهم لا يمسكون محاسبة منتظمة و لا يصرحون بالضريبة، وما دام أن التصريح الضريبي التزام ملقى على عاتق التاجر فإن احتساب التعويض عن الزبناء و السمعة التعويض التجارية لن يكون مبررا في غياب التصاريح الضريبية المذكورة طبقا لمقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 ، و بخصوص التعويض عن الحق في الكراء فإن الورثة يعتمرون المحل بسومة قدرها 200درهم شهريا، و انه بعد البحث تبين أن السومة الكرائية الشهرية الحالية لمحل بنفس الخصوصيات و المميزات هي في حدود 4000,00 درهم و قدر التعويض عن هذا الحق في 228.000.00 درهم اعتمادا على طريقة "ميشيل ماركس" أما بخصوص مصاريف الإصلاحات و تحسينات المحل فحسب تصريح سميرة (ع.) و سعيد (ع.) فالمحل عرف بعض الإصلاحات و تتعلق خصوصا بالزليج، الخشب، الإضاءة، باش للمحل و إصلاح السدة، و أنه يحدد مبلغها في 20.000.00 درهم، و بخصوص مصاريف الانتقال فقد حددها في 5000درهم، و خلص في الأخير إلى أن مقدار التعويض الذي يستحقه المكتري جراء الإفراغ هو 253.000.00 درهم.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المدعين بتاريخ 27/06/2018 و التي أكد فيها أن استنتاج الخبير و تحديده مبلغ 253.000.00 درهم مبالغ فيه، ذلك أن المدعى عليم يمارسون التجارة في محل متواضع و ليست لديهم تصاريح ضريبية كما ينص على ذلك ظهير 49.16 مما يعني أنهم لا يستحقون أي تعويض في هذا الصدد، وان التعويض عن الأقدمية هو تعويض مختلق و لا سند قانوني له، فضلا عن كون مساحة المحل في حدود 20 متر مربع، وأن مبلغ 20.000,00 درهم المحدد للتحسينات مبالغ فيه، فما اعتبره المكتري تحسينات هو في حقيقة الأمر تهم تغيير عالم المحل من ميكانيكي إلى بيع الملابس فضلا عن أن المساحة صغيرة ولا يمكن أن تصل قيمة إصلاحه لذلك المبلغ، كما يجب أن يراعى أيضا تواضع السلع الموجودة بالمحل، لأجله يلتمس المصادقة على تقرير الخبرة و ذلك بتخفيض المبلغ المقدر للتعويض إلى الحد المعقول و الذي يقترح بموجبه مبلغ 60.000 درهم، مع جعل الصائر على المدعى عليهم.

و بناء على مستنتجات دفاع المدعى عليهم بتاريخ 05/09/2018 و الذي أكد فيه أن الخبير لم يحترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م و لم يكلف نفسه عناء استدعاء الأطراف و وكلائهم بالطرق المحددة قانونا، كما أنه لم ينجز محضرا التصريحات الأطراف و ملاحظاتهم و توقيعاتهم و الذي يجب أن يرفق لزوما بتقرير الخبرة، و أن الخبير حرم المدعى عليهم من التعويض عن السمعة التجارية و الزبناء بدعوى عدم وضعهم لإقراراتهم الضريبية، و أنه لا علاقة بين هذه و بين التعويض المحروم منه، و أن المقاييس التي اعتمدها الخبير غير صحيحة و لا تتناسب مع قيمة الأصل التجاري، سيما و أن السيد الخبير اعترف أن المحل يتواجد بمنطقة استراتيجية ذات رواج تجاري مكثف كما أن المحل مكتري منذ سنة 1965 و انه مورد عيش أسر المدعين وان الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي، و التمس اساسا الأمر بإجراء خبرة جديدة يعهد بها الخبير مختص و احتياطيا جدا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم بالتعويض المقترح من طرفه.

و بناء على مذكرة تعقيب دفاع المدعين مع إصلاح المسطرة مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/09/2018 و ذلك بإخراج المسمى مصطفى من الدعوى، و بخصوص الإنذار ان مقتضيات الفصل 34 من قانون 49.16 اشترطت فقط أن تتم الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار القانون بواسطة مفوض قضائي و لم تشترط المرور عبر رئيس المحكمة و بخصوص الطلب المضاد فقد أكد ما ورد بمستنتجاته في أعقاب الخبرة.

وبناء على المقال إصلاحي لنائب المدعى عليهم أوضح فيه أنه تم اغفال ذكر ورثة مصطفى (ع.) الذي توفي سنة 2009 و التمس جعل المقال المضاد موجها باسم ورثة (ع. ل.) و هم: زوجته فاطمة (ش.) و أبناؤه: سعيد (ع.)، لطيفة (ع.)، سميرة (ع.)، و زوجته الثانية أمينة (ز.) إلى جانب ورثة مصطفی (ع.) و هم: أمه فاطمة (ش.) و إخوانه: سعيد (ع.) و لطيفة (ع.) و سميرة (ع.).

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة (ر.) و من معها وجاء في أسباب استئنافهم ان الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصل 7 من قانون 49.16 الذي حدد بصفة حصرية كيفية احتساب التعويض الذي يستحقه المكتري انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل وان التعويض الذي حدده السيد الخبير جد مبالغ فيه وبعيد كل البعد عن مقتضيات القانون باعتبار أنه اجتهد في خلق تعويضات لا علاقة لها البتة بالقانون المذكور سيما وان المكترين لم يدلوا بأي تصريح ضريبي يمكن الاعتماد عليه والتالي فإن الاسس القانونية تبقى غائبة في التحديد وفيما يخص إصلاح المحل اوضحوا ان التعويضات التي حددها الخبير غير مستحقة لكون المحل كان في الأصل للميكانيكا وتحول إلى بيع للملابس واعتبرها الخبير قرينة لإدخال التحسينات مضيفين ان مساحة المحل صغيرة محددة في 20 متر مربع وان الخبرة جد مبالغ فيها وان السيد الخبير تجاوز حدود اختصاصه وتعامل مع القانون 16 . 49 بعقلية التعامل مع ظهير 24 مايو 1955 و خرج بالتالي عن الهدف الذي سعى إليه المشرع ملتمسين في الأخير إلغاء الحكم المستأنف و تصديا تخفيض المبلغ المحكوم به إلى الحد المعقول و تحميل المستأنف عليهم الصائر و ارفقوا المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم جاء فيها أنه بخصوص قول المستأنفين كون الخبير اجتهد في خلق تعويضات لا علاقة لها البتة بالقانون و أن العارضين لم يدلوا بأي تصريح ضريبي يمكن الاعتماد عليه فانه بالرجوع الى تقرير الخبير يتضح أنه استبعد التعويض عن السمعة التجارية والزبناء بسبب غياب التصاريح الضريبية أما فيما يتعلق بكون تعويضات اصلاح المحل غير واقعية ولا تتناسب مع حجم المحل فان الخبير قام بتقديرها بناء على المعاينة التي قام بها للمحل بالإضافة الى الوثائق والصور التي أدلى بها العارضين والتي تدل على الإصلاحات والتحسينات المهمة التي أجروها على المحل التجاري خصوصا الزليج الخشب , الكهرباء , الإضاءة , غطاء المحل , وإصلاح السدة وهي كلها إصلاحات تستحق التعويضات المقدرة من قبل الخبير ملتمسين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 08/05/2018 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

و حيث يتبين بالإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا من طرف الخبير عبد الرحيم (ح.) أنها أنجزت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا كما أنها أعطت وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه و مساحته و قيمة كرائه و النشاط المزاول فيه و أن الخبير حدد التعويض عن الحق في الإيجار في مبلغ 228.000,00 درهم أخذا بعين الاعتبار ضآلة السومة الكرائية و طول مدة الاستغلال و صعوبة الحصول على محل مماثل أثناء تقويم الحق في الايجار أما بالنسبة لعنصري الزبناء و السمعة التجارية فلم يتم تحديد أي تعويض عنهما إذ جاء في الخبرة أن المحل لا يتوفر على محاسبة ممسوكة بانتظام و لا على تصريحات ضريبية كما ان مصاريف الانتقال تبقى مستحقة وفي المقابل فإن مبلغ مصاريف إصلاح المحل غير مبررة لعدم الإدلاء بما يثبتها .

وحيث يتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بتخفيض مبلغ التعويض الى حدود القدر الوارد بمنطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ إلى مبلغ 233.000,00 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux