Réf
80853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5727
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/4628
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Restitution du droit au bail, Résiliation du bail, Obligation de garantie du bailleur, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Impossibilité d'inscription au registre du commerce, Droit au bail, Demande reconventionnelle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 15 - 41 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en restitution du prix du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'huissier lui-même, ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un local apte à l'exploitation commerciale convenue. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise cette délégation sous la responsabilité de l'officier ministériel, dont la signature figurait sur l'acte. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'immatriculation au registre du commerce pour solliciter la restitution du prix du droit au bail, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait une telle faculté de remboursement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحسين (أ. ط.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5366 الصادر بتاريخ 21/05/2019 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عدد 1835/8206/2019 والذي قضى في الطلب الأصلي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 13/12/2018 وافراغه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدارالبيضاء والحكم عليه بأداء مبلغ 12.100 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 الى 01/02/2019 بمشاهرة 1.100 درهم وكذا تعويض عن التماطل قدره 1.000 درهم مع النفاذ المعجل فيما يخص الأداء فقط وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي. وفي الطلب المضاد برفضه وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه أنه يملك محلا تجاريا و الكائن ببلوك [العنوان] و قد أكراه للمسمى الحسين (أ. ط.) بسومة شهرية قدرها 1100 درهم و قد توقف المكتري المذكور عن الأداء منذ 01/04/2018 مما تخلذ بذمته إلى غاية 01/02/2019 ما مجموعه 14.300 درهم و قد أنذره العارض بمقتضى إنذار مؤرخ في 31/10/2018 رفض التوصل به من طرف المسمى يونس (ش.) بصفته مستخدم لديه و قد حددت أوصافه من طرف المفوض القضائي وفق ما هو مضمن في محضر التبليغ لذلك يلتمس العارض الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المرسل إلى المدعى عليه بتاريخ 13/12/2018 و بالتالي بإفراغه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] بالدار البيضاء و الحكم عليه بأداء مبلغ 14.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2018 إلى غاية 01/02/2019 وكذا تعويض عن الموقف التعسفي بمبلغ 2.000 درهم و تحميل المدعى عليه الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز المقال بشهادة ملكية، نسخة إنذار ومحضر تبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 يعرض من خلالهما أن تبليغ الإنذار الذي بني عليه المقال يعتبر باطلا وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من قانون رقم 49 - 16 على اعتبارأن جميع الإنذارات والإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون تتم بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وأن الإنذار المعتمد عليه في نازلة الحال تم بواسطة كاتب مفوض قضائي السيد"موجود (ح.)" وليس من طرف مفوض قضائي ومن جهة ثانية فإن إجراءات التبليغ غير صحيحة لأن الإنذار يتضمن عنوانيين الأول بلوك [العنوان] الدار البيضاء والثاني زنقة [العنوان] الدار البيضاء وكاتب المفوض القضائي لم يحدد العنوان الذي تم فيه التبليغ المزعوم كما أن العارض ليس له مستخدم بإسم "يونس (ش.)" الذي لم يدل ببطاقة تعريفة الوطنية الشيء الذي يجعل التبليغ باطلا ويتعين معه التصريح والحكم بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع احتياطيا أن المدعي لم يدل بعقد كراء المحل المطلوب إفراغه وذلك لأن هذا العقد يتضمن توصله بمبلغ مالي من العارض قدره 60.000 درهم وأن المدعي صرح في العقد أن المحل خال من أی دين أو رهن أو متابعة قانونية أو إدارية أو أي تحمل إلا أن العارض فوجئ منذ کرائه للمحل منذ 24/08/2010 عدم إمكانية إنشاء سجل تجاري به بحكم توفره على رخصة مزاولة نشاط تجاري متمثل في وراقة وأن ذلك مرده إلى كون المحل يتواجد به أصل تجاری في اسم السيد العربي (س.) وأن العارض قام بإنذار المدعي قصد تسوية هذه الوضعية بلغ به بتاريخ 28-09-2015 بواسطة ابنه أحمد (ك.) إلا أن هذا الإنذار بقي دون جدوى وأمام عدم استغلال العارض للمحل التجاري في النشاط المخصص له فإنه يتعين التصريح برفض الطلب. و بخصوص المقال المضاد أن المدعى عليه فرعيا كما أشير إلى ذلك سلفا أخفى على المحكمة عقد كراء المحل التجاري منذ 24/08/2010 بعدما توصل من العارض بمبلغ مالي قدره 60.000 درهم وأن المدعى عليه فرعيا صرح أثناء إبرام العقد أنه خال من اي دين أو رهن أو متابعة قانونية أو إدارية أو إي تحمل إلا أنه اتضح ان المدعي عليه فرعيا قام بالنصب والإحتيال على العارض الذي اكتشف کون المحل يتواجد به اصل تجاري في اسم السيد العربي (س.) وأن العارض أنذر المدعى عليه فرعيا قصد تسوية هذه الوضعية عدة مرات كان آخرها الإنذار غير القضائي الذي بلغ به بتاريخ 28-09-2015 و الذي طالبه فيه بتسوية الوضعية أو إرجاع مبلغ شراء المفتاح وقدره 60.000 درهم إلا أن المدعي عليه فرعيا لم يحرك ساكنا وبقي يتوصل بواجبات الكراء بدون وجه حق وأن العارض لحقته عدة أضرار من جراء ذلك لذلك يلتمس بخصوص المذكرة الجوابية الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا من حيث الموضوع برفضه مع تحميل المدعي الصائر و بخصوص المقال المضاد الحكم على المدعى عليه فرعيا السيد محمد الأمين (ك.) بأدائه لفائدة العارض مبلغ 60.000 درهم ثمن بيع مفتاح المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع تعويض عن التماطل والضرر قدره 10.000 درهم و تحديد الإكراه البدني في حده الأقصى في حق المدعى عليه فرعيا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2019 جاء فيها أن التبليغ بواسطة المفوض القضائي لم يعد يطرح أي تساؤل في التبليغ المتم من طرفه بعد ان اعتبر تبليغا قانونيا بعد أن صدر قرار عن محكمة النقض يقضي بذلك معتبرا أن التبليغ الذي يتم من طرف كاتب المفوض القضائي له نفس حجية التبليغ الذي يقوم به المفوض القضائي طبقا للمادتين 15 و 41 من قانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين وحول طلب ارجاع مبلغ حق الكراء أن المدعى عليه برر طلبه بارجاع مبلغ شراء حق الكراء بادعاء أن المحل موضوع التعاقد يتوفر على تسجيل تجاري دون أن يدلي باية حجة تفيد ما يدعيه وأن المدعى عليه وقع له خلط بين النشاط التجاري الذي كان يمارس من قبل المكتري السابق والسجل التجاري انطلاقا من فهم خاطیء الإعلام ضريبي يتعلق بالضريبة المهنية للمكتري السابق والحال أن الإعلام الضريبي لا علاقة له بتاتا بالسجل التجاري ويتضح أن المدعى عليه هو من يتقاضى بسوء نية ويحاول بهذه الادعاءات استرجاع مبلغ شراء حق الكراء وعدم أداء الكراء المترتب بذمته وأن الإنذار بلغ للمستخدم المتواجد بالمحل والمسمى يونس (ش.) الذي رفض التوصل بتاريخ 13/12/2018 دون أن يحرك المدعى عليه ساكن أو الاستجابة للإنذار بأداء المبالغ الكرائية التي بذمته وقد حدد له أجل في خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار وأن المدعى عليه ترك الموضوع إلى أن تقدم العارض بدعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ لكي يطلق العنان لمخيلته لابتكار موضوع يجنبه الموضوع برمته إلا أن كل ادعاءاته مجرد افتراءات وأكاذيب وأن عدم الاستجابة للإنذار داخل الأجل المحدد استجمع عنصر التماطل جميع شروطه الشكلية والموضوعية وبالتالي أصبح المدعى عليه في حالة مطل لذلك يلتمس العارض الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان المحكمة الابتدائية خرقت حقوق الدفاع بعدم الجواب على دفوع شكلية جدية أثارها العارض ضمن مذكرته الجوابية والتي تتعلق بأن الإنذار الذي بني عليه المقال يعتبر باطلا وجاء مخالفا لمقتضيات المادة 34 من قانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي على اعتبار ان جميع الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون تتم بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية. وان الإنذار المعتمد عليه في نازلة الحال تم بواسطة كاتب مفوض قضائي "موجود (ح.)" وليس من طرف مفوض قضائي، فإن اجراءات هذا التبليغ تبقى غير صحيحة لأن الإنذار يتضمن عنوانين الأول بلوك [العنوان] الدارالبيضاء والثاني بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء، وان كاتب المفوض القضائي لم يحدد العنوان الذي تم فيه هذا التبليغ المزعوم لمستخدم العارض المسمى يونس (ش.) مع العلم ان العارض ليس له أي مستخدم بهذا الاسم الشيء الذي يجعل هذا الإنذار باطلا من حيث الشكل والمضمون. ومن جهة ثانية فإن المحكمة الابتدائية أخطأت في احتساب واجبات الكراء لأن المدة الممتدة من 01/04/2018 الى 01/02/2019 وجب فيها مبلغ 11.000 درهم وليس 12.100 درهم. وان العارض تقدم بمقال مضاد رام الى إرجاع مبلغ 60.000 درهم ثمن بيع مفتاح المحل التجاري مع تعويض عن الضرر إلا أن المحكمة الابتدائية قضت برفض الطلب بعلة أن العارض لم يدل بأية حجة تفيد ما يدعيه، والحال أن العارض أدلى بنسخة طبق الأصل لوصل بتصريح بنشاط تجاري أو حرفي او خدماتي صادر بتاريخ 07/09/2010 والذي يصرح ان النشاط المصرح به وراقة تحت رقم 139. وان تعذر عليه تسجيل نشاطه بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بفعل أن نفس المحل التجاري كان يتواجد به نشاط تجاري في اسم السيد العربي (س.) وأدلى بإعلام بالضريبة التعريف الضريبي عدد [المرجع الإداري] لسنة 2015. وان العارض استحال عليه تسجيل أصله التجاري بفعل انه عند طلب التسجيل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية يتعين عليه ارفاق طلبه بمجموعة من الوثائق ومن ضمنها شهادة الضريبة المهنية (البتانتا). وان ادارة الضرائب لا يمكنها أن تمكن العارض من رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية بنفس المحل التجاري الذي كان يتواجد به السيد العربي (س.). وان العارض أدلى كذلك بإنذار سبق له أن وجه الى المالك(المستأنف عليه) قصد تسوية هذه الوضعية والذي بلغ به بتاريخ 28/09/2015 بواسطة ابنه احمد (ك.) إلا أن هذا الإنذار بقي بدون جدوى. فإن العارض محق في طلب استرجاع ثمن شراء المفتاح دون أن يكون ملزما بأي إثبات طالما أن عقد الكراء يتضمن مبلغه وطالما اتضح ان المكري عرضه للنصب والغبن اذ أنه جاء في العقد مايلي: " بالنسبة للتحملات والشروط: " يصرح البائع بأن الحق المبيع خال من أي دين أو رهن أو بيع أو متابعة فعلية أو قانونية أو مادية أو معنوية ويلتزم في حالة ثبوت عكس ذلك بتحمل كافة المسؤولية لوحده في هذا الصدد ". وان المكري لم يلتزم بهذه التحملات والشروط وأخل بالتزامه المتفق عليه في العقد مما يكون معه العارض محقا في طلبه الرامي الى ارجاع ثمن البيع والتعويض، الشيء الذي يتضح معه أن تعليل المحكمة الابتدائية لم يكن سليما ويتعين بالتالي إلغاء هذا الحكم لعدم مصادفته للصواب. لأجله يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب الأصلي وعند الاقتضاء رفضه. واحتياطيا التصريح والحكم بأن واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/04/2018 الى 01/02/2019 وجب فيها مبلغ 11.000 درهم وليس 12.100 درهم ، وبخصوص المقال المضاد للعارض ، الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به برفض الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليه محمد الأمين (ك.) بأدائه لفائدة العارض مبلغ 60.000 درهم ثمن بيع مفتاح المحل التجاري مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم وتحميل المستأنف عليه كافة المصاريف. وأرفق مقاله بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف – صورة لوصل تصريح بنشاط تجاري صادر عن مقاطعة ابن مسيك بتاريخ 07/09/2010 – صورة لإعلام بالضريبة التعريف الضريبي عدد [المرجع الإداري] لسنة 2015 بخصوص نفس المحل في اسم السيد العربي (س.) – صورة لإنذار غير قضائي مع محضر تبليغه وصورة لعقد بيع مفتاح المحل التجاري.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/10/2019 أن التبليغ الذي ينم من قبل كاتب المفوض القضائي لم يعد يطرح إشكالا قانونيا بعد أن حسمت محكمة النقض في هذا الموضوع بعد أن أكدت في عدة قرارات أن التبليغ الذي يتم من طرف كاتب المفوض القضائي له نفس حجية التبليغ الذي يتم من طرف المفوض القضائي، وبالتالي الأمر الذي يجعل من هذا الدفع هو والعدم سواء. وان المبلغ للإنذار أخبر من طرف المسمى يونس (ش.) أنه مستخدم لدى المستأنف، وأمام رفضه الإدلاء بما يثبت هويته قام بوصفه بأنه أبيض البشرة متوسط السن قوي البنية ذو لحية خفيفة. وان التبليغ تم في موطن المستأنف أي بالمحل التجاري، وهو الموطن المختار وأن المستخدم هو له الصفة في التوصل بالاستدعاء، وأمام رفضه تم وصفه وصفا دقيقا، مما يجعل التبليغ قانونيا محترما لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م. وان عملية الحساب التي قامت بها المحكمة هي قانونية واعتمدت في حسابها على الفقرة الفاصلة بين فاتح أبريل 2018 ونهاية شهر أبريل 2019 وبالتالي لا وجود لخطأ في الحساب. وأن الطلب المضاد أصبح غير موضوع في النازلة أمام المبررات التي ساقها المستأنف لوقوعه في خلط بين النشاط التجاري والسجل التجاري دون أن يدلي بما يفيد ادعاءاته بهذا الخصوص. لأجله يلتمس الحكم برد الاستئناف وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 20/11/2019 ان عدم تحديد العنوان الذي تم فيه إجراء التبليغ وطالما أن الإنذار يتضمن عنوانين للعارض يجعل إجراءات تبليغه باطلة. وبخصوص مدة الكراء المحكوم بها، ان المستأنف عليه يزعم ان مدة الكراء المحكوم بها ممتدة من فاتح أبريل 2018 الى نهاية أبريل 2019 والحال أن منطوق الحكم واضح اذ ان قضى بواجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/04/2018 الى غاية 01/02/2019 وان هذه المدة وجب فيها مبلغ 11.000 درهم وليس 12.100 درهم كما ورد خطأ في الحكم الابتدائي المطعون فيه. وان العارض بادر الى القيام بإجراءات تسجيل وإنشاء أصله التجاري إلا أنه تعذر عليه ذلك بفعل أن نفس المحل كان يتواجد به نشاط تجاري وان العارض أدلى بالوثائق المثبتة لذلك رفقة مذكرته المدلى بها ابتدائيا وحاليا رفقة مقاله الاستئنافي. وان العارض ووجه من طرف إدارة السجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بضرورة إرفاق طلبه بشهادة الضريبة المهنية (البتانتا) وهي الشهادة التي رفضت ادارة الضرائب تسليمها له بعلة وجود ضريبة مهنية بنفس المحل في اسم السيد العربي (س.). وان العارض وجه انذارا للمستأنف عليه قصد تسوية هذه الوضعية بقي بدون جدوى وأنه تهرب على مناقشة هذا الأمر حاليا. لأجله يلتمس عدم الأخذ بما ساقه الطرف المستأنف عليه من دفوعات لانعدام جديتها وأساسها القانوني والواقعي والحكم بالاستجابة لأقصى طلبات العارض المفصلة ضمن مقاله الاستئنافي ومذكرته الحالية.
حيث أدرجت القضية بجلسة 20/11/2019 حضرها نائب المستأنف الذي أدلى بالمذكرة التعقيبية المشار إليها أعلاه وحضرها نائب المستأنف عليه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 27/11/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من تبليغ جميع الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار قانون 16-49 تتم بواسطة مفوض قضائي، وأن الإنذار المعتمد عليه تم بواسطة كاتب مفوض قضائي موجود (ح.) وليس من طرف مفوض قضائي، والحال أن التبليغ بواسطة المفوض القضائي لم يعد يطرح أي تساؤل في التبليغ المتمم من طرفه بعد أن اعتبر تبليغا قانونيا وفقا لما جاء في قرار صادر عن محكمة النقض معتبرا أن التبليغ الذي يتم من طرف كاتب المفوض القضائي له نفس حجية التبليغ الذي يقوم به المفوض القضائي طبقا للمادتين 15 و 41 من قانون 03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين الذي أجاز للمفوض القضائي أن ينيب عنه الكاتب فضلا على أن الثابت من خلال الاطلاع على محضر التبليغ يثبت أنه تم التأشير عليه من طرف المفوض القضائي الذي وقع عليه والمسمى بوشعيب (ج.)، مما يتعين معه التصريح برد الدفع أعلاه لعدم جديته.
حيث إنه لئن تضمن الإنذار عنوانين الأول بلوك [العنوان] الدارالبيضاء والثاني بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء ، فقد توصل به المسمى يونس (ش.) المستخدم لدى الطاعن والذي ظلت منازعته بخصوصه سلبية بادعائه أنه ليس له أي مستخدم ، والحال أنه سبق أن توصل الطاعن ابتدائيا بواسطة نفس الشخص الذي هو مستخدمه يونس (ش.) بتاريخ 25/02/2019 لجلسة 05/03/2019 وذلك بالعنوان محل النزاع فتصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.
وحيث انه اعتبارا أن المدة المستحقة الأداء تنحصر من01/04/2018 الى 01/02/2019 أي ما مجموعه 11 شهرا، وبما أن السومة الكرائية تتحدد في 11.000 درهم فإنا لمبلغ الواجب عنها هو 12.000 درهم وهو المبلغ المحكوم به ابتدائيا، فيتعين معه رد ما تمسك به الطاعن من خطأ في احتساب واجبات الكراء.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على العقد الرابط بين الطرفين بخصوص المحل موضوع النزاع في بنده المتعلق بثمن بيع مفتاح المحل أنه لا يتضمن ما يفيد استرداد ثمن المفتاح في حالة عدم استغلاله للمحل وإنما نص على أنه في حالة رغبة الطاعن في تفويت أو بيع المفتاح يتعهد بإعلام المستأنف عليه والتصريح له بثمن البيع وبالتالي فإن طلبه استرجاعه للعلة المتمسك بها من طرفه غير متفق عليها عقدا ، مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الخصوص.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف رد الاستئناف بخصوصه.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستأنف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025