Réf
59993
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6440
Date de décision
25/12/2024
N° de dossier
2024/8301/3571
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Rejet de l'appel, Période suspecte, Liquidation judiciaire, Faute de gestion, Extension de la procédure, Entreprises en difficulté, Dirigeant, Confusion des patrimoines, Charge de la preuve, Cession de parts sociales
Source
Non publiée
En matière d'extension de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la preuve des fautes de gestion ou de la confusion des patrimoines justifiant une telle mesure incombe au syndic. Le tribunal de commerce avait étendu la liquidation au dirigeant de droit de la société débitrice mais avait rejeté la demande visant une société tierce et sa gérante.
Le syndic appelant soutenait que la cession de participations sociales à un prix jugé fictif durant la période suspecte et une collaboration antérieure entre les deux entités caractérisaient une gestion de fait et une confusion des patrimoines. La cour écarte ce moyen en relevant que la gérante de la société tierce n'avait jamais eu la qualité de dirigeante de la société en liquidation, n'étant qu'une ancienne salariée devenue collaboratrice externe.
Elle retient surtout que le syndic, qui invoquait le caractère fictif de la cession, n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. La cour souligne en outre que le syndic n'avait pas exercé les actions en nullité des actes de la période suspecte qui lui étaient pourtant ouvertes pour protéger les intérêts des créanciers.
En l'absence de preuve d'une faute de gestion ou d'une confusion des patrimoines imputable aux intimés, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم سنديك التصفية القضائية لشركة س. السيد محمد (ع.) بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/7/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/8/2024 تحت عدد 134 ملف عدد 210/8321/2023 و القاضي في الشكل بعدم قبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى و تحميل رافعيه الصائر في إطار المساعدة القضائية و بقبول الباقي و في الموضوع بفتح مسطرة التصفية القضائية اتجاه السيد حسن (ب.) رئيس مقاولة و مسير شركة س. الخاضعة للتصفية القضائية ، و بسقوط أهليتهه التجارية لمدة خمس سنوات و بجعل تاريخ التوقف عن الدفع الذي سبق تحديده بالنسبة لشركة "س." هو نفسه تاريخ التوقف عن الدفع بالنسبة للسيد "حسن (ب.) " رئيس مقاولة شركة س. وبتعيين السيد عزيز الزعيم قاضيا منتدبا ، و السيد زكرياء صمود قاضيا منتدبا نائبا عنه والسيد محمد (ع.) سنديكا في مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق السيد "حسن (ب.) و أمر كتابة الضبط بهذه المحكمة بالقيام بنشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية و في إحدى الجرائد الوطنية المخول لها نشر الإعلانات القانونية مع الإشارة إليه في السجل التجاري فورا وتعليقه باللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة و بسجلات المحافظة على الأملاك العقارية ، أو بالسجلات الخاصة بتسجيل السفن والطائرات أو غيرها من السجلات المعدة لنفس الغاية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون باستثناء الشق المتعلق بسقوط الأهلية التجارية وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعيتان فرعيا صائر طلبهما وبجعل باقي الصوائر امتيازية .
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه وبناء على تقرير السنديك المودع بكتابة الضبط و المرفوع إلى أنظار المحكمة و الذي يعرض فيه ، أنه بناء على أمر السيد القاضي المنتدب تحت عدد 2021/782 ملف رقم 2021/8304/991 الصادر بتاريخ 01-06-2021 والذي قضى بتعيين الخبير عمر الصادق المختص في المحاسبة والإطلاع على الدفاتر التجارية لشركة س. والتأكد من وجود إخلالات في التسيير واختلاط للذمم ، و أن الخبير أودع تقرير الخبرة المؤرخ في 05-11-2021 تبين بعد الاطلاع عليه أنه خلص إلى عدم ثبوت كون السيد حسن (ب.) بصفته مسير الشركة قد قام بالتصرفات التالية :
عدم مسك محاسبة الشركة بانتظام.
اختلاط الذمم ما بين الشركة و المقاولات الأخرى .
وجود إخلالات في التسيير .
و أنه بعد الاطلاع على التقرير تبين أن الخبير قد تضمن مجموعة من التصرفات التي تعتبر مخالفات بصريح المواد 738 - 740 و 745 و 747 من مدونة التجارة مفصلة على النحو الذي يليه :
عدم القيام بأي إجراء يروم تسوية الوضعية الصافية التي تقل عن ربع رأس مال الشركة مما يعتبر مخالفة لمقتضيات740 من مدونة التجارة في فقرتها الرابعة ، إذ عمد رئيس المقاولة لمواصلة استغلال به عجز بصفة تعسفية لمصلحة خاصة أدى بالشركة في ما بعد إلى التوقف عن الدفع ، إذ لم يعمد إلى اتخاذ أية مبادرة لتصحيح وضعية المقاولة و محاولة إنقاذها بنا فيها المطالبة بسلوك المساطر القضائية المتاحة .
الوثائق المحاسبية التي لم تقدم للخبير و المشار إليها في الفقرة الخامسة من تقرير الخبرة -صفحة 5- وهي عبارة عن السجلات التجارية وهو ما يتماشى مع الفقرة الخامسة من المادة 740 من مدونة التجارة بخصوص إخفاء وثائق محاسبة الشركة .
ديون الشركة لدى الغير المقدرة بما مجموعه 10.318.406,00 درهم والتي لم يتم تحصيلها أو سلوك المساطر الودية والقضائية لاسترجاعها والتخفيف على الأقل من مديونية الشركة والحفاظ على استمراريتها مما يعد معه هذا التصرف مخالفة ضمنها المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة في الفقرة 1 و 6 أي التصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموال خاصة واختلاس أو إخفاء كل الأصول أو جزء منها حيث أن قائمة الدائنين المدلى بها للمحكمة بمناسبة تقديم طلب فتح المسطرة تتضمن ما مجموعه 2.915.661,90 درهم أي أن هناك فرق يصل إلى ما مجموعه 7.402.744,1 درهم .
- ديون الشركة على الغير البالغة 2.915.661,90 درهم المضمنة بقائمة المدينين المدلى بها والتي سبق إشعار رئيس المقاولة بالإدلاء بسند المديونية والوثائق المثبتة لهذه المديونية قصد مباشرة المساطر القضائية لاسترجاعها إلا أنه لم يتوصل بأي وثيقة وهو ما يعد مخالفة للمادة 740 من مدونة التجارة في فقرتها الأولى والسادسة تم التوصل من طرف ذة مريم المسعودي المحامية بهيئة الرباط التي تنوب عن م.م.ت. بكتاب مرفق بنسخة لحجز تحفظي على حصص لشركة س. المفتوحة في حقها التصفية القضائية بشركة إ.أ. سجلها التجاري رقم 44517 المسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بأكادير والتي تبلغ ما مجموعه 200 سهم من أصل 500 سهم هذا وتعود 300 سهم المتبقية للسيدة بشرى (إ.) مسيرة شركة إ.أ. .
هذا وتجب الإشارة أن شركة إ.أ. قد تم التشطيب عليها من السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتأسيسها وتوطينها من جديد بمدينة اكادير إضافة لكون السيدة بشرى (إ.) قد استفادت من تفويت الحصص المملوكة لشركة س. بشركة إ.أ. سنة 2020 أي نفس السنة التي تم فتح المسطرة في مواجهة شركة س. في الفترة التي كانت الشركة متواجدة بنفس العنوان 366 شارع محمد الخامس الدار البيضاء ومسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 239869 بمبلغ 104.000,00 درهم تم أداؤها بواسطة شيك مسحوب عن بنك مصرف المغرب تحت عدد1212642564 مؤرخ في 2020-6-3 ، هذا وتجدر الإشارة أن ثمن التفويت غير واقعي ولا قانوني بالنظر إلى رقم معاملات الشركة والأرباح المحققة وهو ما يبين أن التفويت الذي قامت به شركة س. مجرد تفويت صوري لا يعكس الوضع الحقيقي ويخفي القيمة الحقيقية لحصص شركة س. بشركة إ.أ. المشطب عليها في ما بعد، من جهة أخرى فإن هذا التفويت قد تم خلال فترة الريبة أي قبل فتح المسطرة بحوالي ثلاثة أشهر مما يتبين معه أن هناك نية للإضرار بالدائنين وأن رئيس المقاولة عمد إلى تنظيم عملية الإعسار والإفلاس للإفلات من أداء الديون المترتبة بذمته وبحساب الشركة ، وعليه فإننا أمام وضع مخالف للقانون يتضح معه أن شركة إ.أ. وشركة س. من جهة والسيد حسن (ب.) والسيدة بشرى (إ.) قد عمدا إلى الإضرار بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني وتدمير مقاولة س. وتشريد العمال والإساءة إلى مجال التأمين وإعادة التأمين ومهنة وسيط التأمين ، حيث قاما بخلق مقاولة جديدة تحمل نفس الاسم والشعار بمدينة أكادير بعد أن قامت المسيرة بشرى (إ.) بالتشطيب على شركة إ.أ. من السجل التجاري بالدار البيضاء ، و أن ما تم بسطه أعلاه والمخالفات المبينة وتداخل الذمم والمصالح هذا إضافة إلى تهريب رأسمال الشركة محل التصفية القضائية إلى شركة أخرى وتغيير عنوانها دون تغيير نشاطها أدى إلى تصرفات معتبرة في حكم القانون أنها مخالفات تستلزم تمديد المسطرة للمسير حسن (ب.) ومسيرة شركة إ.أ. السيدة بشرى (س.) مع سقوط أهليتهما التجارية والتصريح بتمديد المسطرة لمقاولة إ.أ. وذلك اعتبارا للتصرفات والوقائع والمخالفات المنصوص عليها سيما ما نصت عليه المادة 740 من مدونة التجارة في الفقرة الأولى والفقرة السادسة بخصوص واقعة إخفاء الأصول حيث أنه بالاطلاع على قائمة الأصول المدلى بها بمناسبة المطالبة بفتح المسطرة لم تدرج ضمن القائمة الأسهم المملوكة لشركة س. بشركة إ.أ. المتواجدة حاليا بمدينة اكادير بعد ترحيل نشاطها ومن أوجه سوء التسيير على سبيل المثال و التي تستشف من تقرير الخبرة والوثائق المتوصل بها أن السيدة بشرى (إ.) ترتبط بعقد تعاون مع شركة س. وهي في نفس الوقت مسيرة وشريكة في مقاولة إ.أ. وهو ما يجعل تضارب المصالح وتداخلها بين الطرفين قائما واقعا وقانونا ،وحيث أنه غير خاف أيضا على المحكمة أن السيدة بشرى (إ.) وشركة إ.أ. على علم تام بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة س. بدليل أنها قامت بالتصريح بديونها في مواجهة الشركة محل التصفية القضائية وصدر بشأنها أمر عن السيد القاضي المنتدب قضى بتحقيق دينها بما مجموعه 529.000,00 درهم في الملف عدد 1004-2021/8304 أمر رقم 2021/1115 وهو ما يؤكد ان واقعة إخفاء الأسهم والحصص المملوكة لشركة س. بشركة إ.أ. ثابتة وأن الإخفاء مقصود وثابت وهو مايجعل مخالفة مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة محققة وثابتة في حق كل من السيد حسن (ب.) والسيدة بشرى (إ.) وشركة إ.أ. ، و أن رئيس المقاولة رغم الصعوبات التي عانت منها شركة س. كما ادعى أثناء مطالبته بفتح المسطرة فإنه لم يعمد إلى اللجوء إلى تصحيح وضعية المقاولة والتدخل لحمايتها عن طريق اللجوء إلى مساطر الإنقاذ والتسوية بل استفاد بشكل غير مباشر من جائحة كورونا وتذرع بأنها السبب في الصعوبات التي ألمت بالشركة مع العلم أنها المقاولة الوحيدة في ميدان التأمين التي طلبت فتح المسطرة في مواجهتها وأن قطاع التأمين لم يتضرر بشكل بليغ من تداعيات جائحة كورونا عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى كل هذه الأفعال تخالف بدورها مقتضيات الفقرة الرابعة منالمادة 747 من مدونة التجارة ، و التمس سماع الحكم بتمديد المسطرة وسقوط الأهلية التجارية تطبيقا لمقتضيات المواد 738-740-745-747 من مدونة التجارة في حق كل من السيد حسن (ب.) رئيس مقاولة و مسير شركة س. محل التصفية القضائية و السيدة بشرى (إ.) بصفتها رئيسة مقاولة ومسيرة شركة إ.أ.- شركة إ.أ. سجلها التجاري 44715 المسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بأكادير ، و بتحميل السيد حسن (ب.) والسيدة بشرى (إ.) و شركة إ.أ. سجلها التجاري 44715 المسجلة بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بأكادير خصوم الشركة كليا وتضامنيا طبقا للمادة 738 من مدونة التجارة .
وبناء على مذكرة المطلوب الحكم بحضورها " م.م.ت. " المدلى بها بواسطة نائبتها عرضت فيها أن المقتضيات المنظمة لصعوبات المقاولة تعتبر من النظام العام ، ملتمسة الحكم وفق طلب السنديك بكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
وبناء على مذكرة المطلوب الحكم بحضورها شركة " أ.س. " المدلى بها بواسطة نائبتها عرضت فيها أنه أمام وجاهة الدفوع و المعطيات الحسابية التي تقدم بها سنديك التصفية القضائية السيد محمد (ع.) في إطار تقريره بشأن الاختلالات في التسيير المقترفة من طرف مسير شركة س. و التي تضر لا محالة بمصالحها فلا يسعها سوى طلب المصادقة على ذلك التقرير و الحكم وفق ملتمس السيد السنديك.
وبناء على مذكرة المدعى عليهما الثانية و الثالثة المدلى بها بواسطة نائبهما عرض فيها أن ما أسماه السنديك "الإخلالات في التسيير" ، وكذلك مواد مدونة التجارة المثارة والمعتمدة ، و"الافعال" المنسوبة لهما لا تسعف السنديك في طلباته بحق المستانف عليهما لعدم إمكانية تطبيقها أو اعتمادها للاستجابة لما طلبه السنديك ، و أنه قبل بيان مستندات المستأنف عليهما فإنه يتعين التذكير بوقائع النازلة، وعلاقتهما بمقاولة "س." موضوع التصفية القضائية وتقديم توضيح أساسي بشأن تقرير خبرة السيد عمر الصادقي التي اعتمدها السنديك لتقديم تقريره يظهر عدم صحة وعدم قيام طلبات السنديك على أي أساس لا في الواقع ولا في القانون .
ذلك ان السيدة بشرى (إ.) كانت اجيرة لدى شركة "س." منذ يونيو 2004 و أنه بعد أن أصبحت مؤهلة للحصول على رخصة مزاولة مهنة وكيلة في التأمين قدمت السيدة بشرى (إ.) استقالتها في يونيو 2011 واتفقت مع مشغلتها على ما يلي:
- تغيير وضعيتها من اجيرة الى متعاونة وابرام عقد تعاون بين الطرفين.
- تأسيس السيدة بشرى (إ.) لشركة لاستغلال الرخصة الممنوحة لها ،وهذه الشركة تحمل تسمية "إ.أ.".
- إبرام عقد كراء من الباطن بين شركة "س." وشركة "إ.أ.".وهذا ما يفسر العلاقة بينها و بين شركة "س." منذ 2011/11/01 ، و أنه عشية فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة "س." طلبت المستأنف عليها "إ.أ." فسخ عقد الكراء من الباطن بمقتضى كتاب مؤرخ في 31 ماي 2020 تفاديا لكل خلط بين الشركتين ، و قد قررتا نقل المقر الاجتماعي لشركة "إ.أ." الى مدينة أكادير من أجل استمرار عملهما ونشاطهما بعد دخول شريكة ثانية هي السيدة زهور (إ.) المقيمة بأكادير و أن شركة "إ.أ." توصلت من السنديك بإشعار للتصريح بالديون استجابت له وتقدمت بالتصريح بدينها على شركة "س." تم تحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب وصدر حكم بقبول دينها في حدود مبلغ 529.000,00 درهم تحت رقم 1115 تم اصلاح خطأ مادي بشأن اسم الدائنة بالحكم رقم 24 و إن المستانف عليهما فوجئتا بالتوصل باستدعاء للرد على "تقرير" السنديك السيد حمد (ع.) وهو التقرير المؤسس على الخبرة التي امر بها السيد القاضي المنتدب وانجزها خبير السيد عمر الصادق ، رغم عدم تضمنها أي شيء يبرر ما جاء في تقرير السنديك بل العكس ، و أنه جاء في "تقرير" السنديك بشأن "الاخلالات في التسيير" ان السيد القاضي المنتدب ذ المهدي سالم عين الخبير السيد عمر الصادق الذي أودع تقريره المؤرخ في 2021/11/05 و أن ما "استخلصه" السنديك السيد محمد (ع.) من تقرير الخبرة يتناقض كليا مع ما جاء في هذا التقرير ناهيك عن كون ما أثاره السنديك لا يصلح ولا يمكن اعتماده لطلب التمديد أو سقوط الاهلية أو اداء الخصوم ، فبالرجوع إلى تقرير خبرة السيد عمر الصادق وبالأخص الى الخلاصات (ص (12) ستعاين ان السيد الخبير خلص الى ما يلي : " اعتمادا على المراجعات والدراسات التي قمنا بها، واخذا بعين الاعتبار فقط الوثائق التي تحصلنا عليها وبكل تحفظ على الوثائق والتوضيحات التي لم يتم موافاتنا بها من طرف الشركة ، فإنه لم يثبت لنا أن السيد حسن (ب.) بصفته المسؤول عن تسيير شركة س. قد قام بأحد التصرفات التالية خلال الفترة المشمولة بالخبرة : -عدم مسك محاسبة الشركة بانتظام-اختلاط الذمم ما بين الشركة والمقاولات الأخرى - وجود اخلالات في التسيير ، إلا أنه ورغم وضوح هذه الخلاصة بشأن طلب السيد القاضي المنتدب "التأكد من وجود اخلالات واختلاط الذمم" ، ورغم ان السنديك استهل تقريره بالقول إنه "بعد الاطلاع والدراسة تبين ان الخبير عمر الصادق قد خلص في تقريره الى عدم ثبوت كون السيد حسن (ب.) بصفته مسير شركة س. قد قام بالتصرفات التالية ......رغم كل هذا فإن السنديك قام بقراءة خاطئة للوقائع و للقانون وابتدع مجموعة من الوقائع اغلبها لا تخص العارضتين وحشرهما في طلبه تمديد التصفية وسقوط الاهلية وتحميل خصوم وديون شركة س..
وبناء على مقال المتدخلين إراديا في الدعوى المدلى به بواسطة نائبتهم عرضت فيه انهم اجراء لدى شركة س. - S. موضوع التصفية القضائية بناء على الحكم عدد 2020/100 الصادر بتاريخ 2020/09/24 موضوع الملف عدد 2020/8303-97 ،و انهم سبق ان استصدروا احكام نهائية من اجل التعويضات عن انهاء العلاقة الشغلية بإرادة منفردة موضوع احكام اجتماعية ويتعلق الأمر ب 6 احكام خاصة بأجراء الشركة صادرة عن المحكمة الابتدائية الاجتماعية - نزاعات الشغل - حددت تعويضات لهم ، وانه سبق للأجراء ان تقدموا بطلب أداء جزء من الدين موضوع الملف عدد 1593/8304/2021 ملف رقم 1368 "قضى بالإذن للسنديك محمد (ع.) بتسليم الاجراء مبلغ 19.93 % من مستحقاتهم المحكوم بها بصفة انتهائية".كما انه بسبب الظروف الاجتماعية بتاريخ 2023/06/21 صدر عن السيد القاضي المنتدب حكم تحت عدد 727 موضوع الملف عدد 2023/8304/913قضى بالإذن للسنديك بتسليم عمال شركة س. المدرجة أسماؤهم مبلغ5000 درهم لكل اجير و انهم علموا أن مسطرة تمديد المسطرة فتحت تجاه مدينتها في شخص مسيرها موضوع الملف المشار اليه طرته و أنهم يودون التدخل في هذه المسطرة إراديا قصد بيان موقفهم وحججهم و التمسوا سماع الإشهاد بتدخلهم في الدعوى الحالية و حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم ووثائقهم بشأن الطلب بعد الاضطلاع.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم بتمديد مسطرة التصفية القضائية لمسير شركة س. السيد حسن (ب.) و تحميله خصوم الشركة و القول بسقوط أهليته التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن المحكمة قد جانبت الصواب حين استبعدت مسيرة شركة إ.أ. السيدة بشرى (إ.) وأن المخالفات المبينة تستلزم التصريح بتمديد المسطرة لمقاولة إ.أ. ومسيرتها وذلك اعتبارا للتصرفات والوقائع والمخالفات المنصوص عليها سيما ما نصت عليه المادة 740 من مدونة التجارة في الفقرة الأولى والفقرة السادسة بخصوص واقعة إخفاء الأصول حيث أنه بالإطلاع على قائمة الأصول المدلى بها بمناسبة المطالبة بفتح المسطرة لم تدرج ضمن القائمة الأسهم المملوكة لشركة س. بشركة إ.أ. المتواجدة حاليا بمدينة اكادير بعد ترحيل نشاطها ، ومن أوجه سوء التسيير على سبيل المثال والتي تستشف من تقرير الخبرة والوثائق المتوصل بها أن السيدة بشرى (إ.) ترتبط بعقد تعاون مع شركة س. وهي في نفس الوقت مسيرة وشريكة في مقاولة إ.أ. وهو ما يجعل تضارب المصالح وتداخلها بين الطرفين قائما واقعا وقانونا ، و أنه غير خاف أيضا على المحكمة أن السيدة بشرى (إ.) وشركة إ.أ. على علم تام بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة س. بدليل أنها قامت بالتصريح بديونها في مواجهة الشركة
محل التصفية القضائية وصدر بشأنها أمر عن السيد القاضي المنتدب قضى بتحقيق دينها بما مجموعه 529.000,00 درهم في الملف عدد 1004 2021/8304 أمر رقم 2021/1115 وهو ما يؤكد أن واقعة إخفاء الأسهم والحصص المملوكة لشركة س. بشركة إ.أ. ثابتة وأن الإخفاء مقصود وثابت وهو ما يجعل مخالفة مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة محققة وثابتة في حق كل من السيد حسن (ب.) والسيدة بشرى (إ.) وشركة إ.أ. ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حقه والقول من جديد بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق السيدة بشرى (إ.) بصفتها رئيسة مقاولة ومسيرة إ.أ. و القول من جديد بتمديد مسطرة التصفية القضائية في حق شركة إ.أ. في شخص ممثلها القانوني .
وبناء على مذكرة اثناء المداولة المدلى بها من طرف م.م.ت. بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2024 جاء فيها ان تعليل المحكمة لم يكن تعليلا سليما من الناحية القانونية ، وانه بموجب الفصل 740 من مدونة التجارة المستند عليه في إيراد ذلك التعليل لم يتم اختزال المسؤولية في شخص المسير ، وانه بالمقابل كان لها مفهوم شمولي ومطلق شمل كل مسؤولية لسحب المسير وما عداه ، و ان ثبوت هذه المسؤولية تخضع بالنظر لإطار الدعوى لحرية الاثبات ، و بهذا الخصوص ينبغي التذكير ان القرينة تعتبر إحدى وسائل الاثبات موضوعية كانت أو قانونية ، وانه كان ينبغي من ثم في البداية بالتالي ترتيب ما ينبغي ترتيبه من اثار قانونية على عدم الادلاء بالمستندات المعفية من هذه المسؤولية واعتبار ذلك قرينة على الاختلالات والمخالفات والمعطيات المشار اليها بتقرير خبرة السيد عمر الصادق والمتمثلة في تداخل الأسهم بالشركتين إ.أ. و س. والسيدة بشرى (إ.) ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات موضوع الطعن بالاستئناف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2024 جاء فيها انه و بعد الإطلاع على الوثائق المرفقة بالملف والمذكرة الجوابية المدلى بها والتي لم تقدم جديدا في الموضوع بل نفس الدفوعات التي تمت إثارتها خلال المرحلة الابتدائية وتقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عمر الصادق والذي لم يتطرق ولم يجب عن المهمة في شقها الخاص بوضعية شركة إ.أ. ومسيرتها السيدة بشرى (إ.) فإن الطاعن لا يسعه أمام هذه المعطيات التقنية التي لا يمكن الكشف عنها إلا بتعيين خبير مختص في التدقيق والافتحاص ومراقبة التسيير والحسابات وبناء عليه فإنه يلتمس تعيين أحد السادة الخبراء المختصين للإطلاع على الدفاتر المحاسبية للشركة وموازنتها وعقد تفويت الأسهم وبقية العقود المبرمة بين شركة س. من جهة والسيدة بشرى (إ.) وشركة إ.أ. من جهة ثانية والحسم في وجود اختلاط للذمم بين المقاولتين والكل حفاظا على حقوق الدائنين وحماية لمصالح جميع الأطراف بالنظر للأثار المترتبة عن تمديد المسطرة والمسؤولية الممكن إثارتها بهذا الصدد ، ملتمسا تعيين أحد السادة الخبراء المختصين في الإفتحاص والتدقيق والمالية والحسابات للإطلاع على الوثائق المحاسبية ودفاترها التجارية وجميع العقود والقول تبعا لذلك بوجود اختلاط في الذمم وتضارب للمصالح بين المقاولتين والمسيرين من عدمه والكشف عن جميع الإخلالات في التسيير المحتملة مع الالتزام بأداء مصاريف الخبرة .
وبناء على إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية و التي التمست من خلالها تأييد الحكم المستأنف .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2024 حضر خلالها الأستاذ القصار و أفيد عن السيد حسن (ب.) بأن المحل مغلق باستمرار و ألفي بالملف مذكرة السنديك فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إنه و خلافا لما نعاه السنديك من وجوب تمديد التصفية القضائية في حق مسيرة شركة إ.أ. السيدة بشرى (إ.) و من جهة ، فإن الملف خال مما يثبت مسؤولية السيدة بشرى (إ.) في تسيير شركة س. محل التصفية القضائية ذلك أنها كانت مجرد أجيرة بالشركة محل التصفية القضائية قبل أن تستقيل منها بتاريخ 25/06/2011 حسب الثابت من شهادة الاستقالة و شهادة العمل المدلى بهما ضمن وثائق الملف ، لتبرم بعد ذلك مع شركة س. عقد تعاون مؤرخ في 11/07/2011 و الذي تم فسخه فيما بعد بتاريخ 30/06/2020 حسب رسالة الفسخ المدلى بها ضمن وثائق الملف ، و عليه فإن الطاعن لم يثبت ما يفيد صفة المطعون ضدها في تسيير شركة س. التي تبقى أجنبية عنها ، و من جهة أخرى ، فإن الأفعال التي أسس عليها الطاعن لقيام مسؤولية المستأنف عليها السيدة بشرى (إ.) لا يمكن اعتبارها من موجبات تمديد المسطرة إليها ، ذلك أن نقل المقر الاجتماعي لشركة إ.أ. لمدينة أكادير كان بعد فسخ عقد الكراء الرابط بين شركة س. و شركة إ.أ. علما أن السنديك لم يثبت وجود تداخل للذمم بين الشركتين و بالتالي فإنه من غير المقبول تمديد المسطرة للمطعون ضدها لمجرد نقل مقرها الاجتماعي دون إثبات تداخل للذمم بينهما ، أما فيما يتعلق بتفويت حصص بشركة س. لشركة إ.أ. المملوكة للمستأنف عليها فإنه ولئن طعن السنديك في ثمن التفويت معتبرا إياه تفويتا صوريا و غير واقعي و لا قانوني بالنظر لرقم معاملات الشركة و الأرباح المحققة ، فإنه لم يثبت بأي حجة مقبولة قانونا أن هذا التصرف قد تم بشكل صوري و من شأنه الإضرار بمصلحة المقاولة و دائنيها ، كما أنه لم يدل بما يفيد قيامه بالإجراءات المخولة له قانونا لإبطال هذا التصرف قصد حماية مصالح الدائنين علما أن التفويت المذكور قد تم خلال فترة الريبة أي قبل فتح المسطرة بحوالي ثلاثة اشهر حسب الثابت من مذكرة السنديك الاستئنافية .
و حيث انه عطفا على ما تم بسطه أعلاه فانه يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر امتيازيا .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر امتيازيا .
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025