L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63562

Identification

Réf

63562

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4685

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8232/2195

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant.

L'appelante soutenait que la qualité de gérant du fonds de commerce ne conférait aucun droit au maintien dans les lieux et que les sommes perçues constituaient une redevance de gérance et non un loyer. La cour retient que la qualité de gérant, reconnue par l'appelante elle-même, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle rappelle que cette dernière suppose des éléments de surprise ou de clandestinité dans la prise de possession, lesquels font défaut lorsque l'entrée dans les lieux a été autorisée. Il appartenait dès lors à la bailleresse de mettre fin au contrat de gérance selon les procédures légales avant de solliciter une expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خديجة (ك.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز رمزى بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/09/2022 تحت عدد 8537 في الملف رقم 3417/8205/2022 والقاضي :

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع : برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة السيدة خديجة (ك.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 31/03/2022 و الذي تعرض من خلاله انها تكتري من السيد عبد المجيد (ف.) محلا تجاريا لبيع الفطائر يتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء ، وان العارضة أصيبت بمرض عضال اقعدها بالبيت، مما اضطرها الى اغلاق محلها بشكل مؤقت ، وان المدعى عليه استغل فترة غيابها ليقوم باحتلال محلها التجاري دون سند قانوني و دون اذن العارضة ، وانها و لإثبات تواجد شخص اجنبي بمحلها التجاري قامت بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية من اجل استصدار امر قضائي بتعيين امر قضائي بتعيين احد السادة المفوضين القضائيين من اجل الانتقال الى المحل و اثبات تواجد شخص دون سند قانوني ، وانه تنفيذا لذلك قامت السيدة المفوضة القضائية زينب الكيال بإنجاز محضر بذلك ، وانها في حاجة ماسة لاسترجاع محلها ، وانها تضررت من جراء احتلال محلها التجاري و منعها من استغلاله من طرف المدعى عليه ، مما تكون معه محقة في طلب التعويض عن الضرر الناتج عن منعها من استفادة من محلها التجاري ، لاجاه تلتمس الحكم بطرد المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم امتناع و الحكم لها بمبلغ 5000.00 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الصائر ، وارفقت المقال بوصولات كراء، سجل تجاري، رخصة لمزاولة مهنة بيع الفطائر ، رخصة صاحب العقار ، نسخة من الامر ، محضر معاينة بناء على امر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و الي اثار من خلالها بان العارض يكتر المحل منذ اكثر من 10 سنوات ، ملتمسا الامر باجراء بحث يحضره اطراف الدعوى ، ورفض الطلب، وارفق مذكرته باشهادات .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي اثارت من خلالها بان ادعاء المدعى عليه بكونه يكتري المحل لازيد من 10 سنوات تفنده الوقائع و الوثائق المدلى بها من طرف العارضة كونها تحصلت على رخصة لمزاولة الفطائر سنة 2014 و من المعلوم ان الإجراءات المتعلقة بتسليم الرخص تتم عن طريق الشخص الذي يزاول تلك الحرفة و لا يمكن تسليم تلك الرخصة الى اذا تمت معاينة المحل و مراقبته و استفاء صاحبه لكافة الشروط و من بينها مزاولته بصفة فعلية ،وان كان المدعى عليه اكترى المحل منذ 2012 فان الرخصة ستكون باسمه و ليس باسم العارضة ، وان الاشهادات تبقى فقط من اجل المحاباة كون الأشخاص المدلى بشهاداتهم ليسوا سوى أصدقاء للمدعى عليه وليسوا بجيرانه بحسب الثابت من عنوانهم ، وان كراء محل من الباطن يشترط وجوبا الكتابة، لاجله يلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق ملتمسات العارضة.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 1201 بتاريخ 02/06/2022 و القاضي باجراء بحث بين اطراف الدعوى.

و بناء على ماراج بجلسة البحث بتاريخ 21/07/2021 بحسب ما هو مضمن بمحضر هذه الجلسة .

وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي اثارت من خلالها بان المدعى عليه يتناقض في تصريحاته و ان الشهود الذين تم احضارهم لم يؤكدوا واقعة الكراء و ان تصريحاتهم جاءت متناقضة مع تصريحات المدعى عليه و ان المدعى عليه لم يدل بأية قرينة تثبت واقعة الكراء و ان التناقضات التي جاءت على لسانه خلال جلسة البحث تؤكد واقعة الاحتلال لمحل العارضة ، وانه لا يمكن اثبات واقعة كراء محل تجاري الا بالكتابة طبقا للقانون 49.16 ، وان العارضة تنفي واقعة الكراء و بذلك تكون واقعة الاحتلال ثابتة في حق المدعى عليه ، ملتمسة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بعد البحث و الذي اثار من خلاله بان المدعية اقرت بكون المحل بعد وفاة زوجها كان يستغله ابنها سعيد رفقة العارض و انهما كان يدفعان لها مقابل ذلك الاستغلال مبالغ مالية تحفظت عن ذكر مبلغها رغم الحاح المحكمة و اضافت المدعية انه بعد انسحاب ابنها من تسيير المحل تولى العارض وحده تلك المهمة الى يومنا هذا مع نفيها تسلم اية مبالغ مالية مقابل ذلك الاستغلال و هو ما يؤكد انتفاء واقعة الاحتلال و ان العارض تولى استغلال المحل موضوع النزاع بمباركة و موافقة المدعية و المزيد من التأكيد تم الاستماع للعارض الذي كونه يستغل المحل بموافقة المدعية و انه يسلمها مقابل ذلك مبلغا ماليا شهريا حدد في مبلغ 3500.00 درهم مقسمة على اسابيع واقعة اكدها الشهود المستمع لهم من قبل المحكمة يعد أدائهم اليمين القانونية و من تم و من خلالها ما تم بسطه يتضح جليا ان المدعية قد نفت عن العارض واقعة الاحتلال بدون سند و انه تولى استغلال المحل موضوع الدعوى بمباركة منها و انها كانت تتوصل بمبالغ مقابل ذلك ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف استنادا على الاسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة بكونها تضررت ضررا كبيرا من جراء ما قضى به الحكم الابتدائي حيث إن المستأنفة هي مكترية للمحل التجاري موضوع النزاع من السيد عبد العزيز منذ سنة 2012 و أم المستأنف عليه كان يتواجد بالمحل التجاري إلى جانب ابنها سعيد لئن كانت المستأنفة كانت قد صرحت وأقرت كون المحل التجاري بعد وفاة زوجها كان يستغله ابنها سعيد رفقة المستأنف عليه مقابل أداء واجب الاستغلال فذلك لكونه كان مسيرا للاصل التجاري المملوك للمستأنفة و ليس بصفته مكتريا للمحل و إن ما أفادا به الشهود في جلسة البحث كون المستأنف عليه كان يؤدي الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 3500 درهما و عاينوا ذلك فالأمر يتعلق بأداء واجب استغلال المحل كمسير و ليس كمكتري و المبالغ تتعلق بواجب الاستغلال و ليس واجبات الكراء فالشهود لم يميزوا بين واجبات الكراء وواجبات الاستغلال و إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها برفض الطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني بالنظر لكون المستأنف عليه كان يتواجد رفقة ابن المستأنفة و لا سند له بخصوص واقعة شغله للمحل التجاري و إن تصريحا المستأنف عليه خلال جلسة البحث في المرحلة الابتدائية كانت في مجملها متناقضة بالنظر لكون المستأنفة تنفي واقعة كراء المحل للمستأنف عليه ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي التصريح بطرد المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 2000.00 درهما عن كل يوم امتناع و الحكم لها بمبلغ 5000.00 درهما كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الصائر .

أدلت: نسخة حكم عادية و سحب النيابة .

و بجلسة 17/07/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن سبق و تقدمت بدعواها موضوع الملف الحالي مطالبة بالحكم بطرده من المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية بدعوى احتلاله له بدون حق ولا سند و بعد جوابه على دعوى المدعية خلال المرحلة الابتدائية، وبعد أمر المحكمة بإجراء بحث أقرت المدعية بكونه كان يستغل المحل رفقة ابنها سعيد، هذا الأخير الذي تنحى ليترك المستأنف عليه بالمحل وإضافة السيدة خديجة (ك.) بكونه و ابنها كانا يسلمانها مبالغ مالية مقابل ذلك، دون الإفصاح عن المبلغ بالتدقيق و أنه تبعا لذلك جاء تعليل الحكم الابتدائي يقضي بما يلي" و انه طالما ان المدعية أقرت بإذنها للمدعى عليه بالتواجد بالمحل المتنازع فيه مقابل مبلغ مالي عن تحديده، وبالتالي فان إقرار المدعية يعتبر حجة على التواجد القانوني و المشروع للمدعى عليه طبقا لمقتضيات الفصلين 404 و 405 من قانون الالتزامات والعقود. ويضيف الحكم في تعليله " و أنه مادام ان المدعى عليه يتواجد بالمحل موضوع الدعوى بمقتضى سند قانوني ، فان إفراغه منه يستلزم سلوك المدعية للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، لذلك يلتمس الحكم برد جميع مطالب المستأنفة و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/07/2023 الفي بالملف مذكرة جواب ذ ويشو و حضرت ذة الادريسي سلمى عن ذ رمزي و تسلمت نسخة منها و اكدت ما سبق ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/07/2023 .

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب وتمسكت بانها و لئن كانت قد صرحت وأقرت كون المحل التجاري بعد وفاة زوجها كان يستغله ابنها سعيد رفقة المستأنف عليه مقابل أداء واجب الاستغلال فذلك لكونه كان مسيرا للاصل التجاري المملوك للمستأنفة و ليس بصفته مكتريا للمحل و إن ما أفادا به الشهود في جلسة البحث كون المستأنف عليه كان يؤدي الوجيبة الكرائية المحددة في مبلغ 3500 درهما و عاينوا ذلك فالأمر يتعلق بأداء واجب استغلال المحل كمسير و ليس كمكتري و المبالغ تتعلق بواجب الاستغلال و ليس واجبات الكراء .

لكن و حيث يتعين التذكير ان المستانفة اسسست طلبها الرامي الى طرد المستانف عليه من المحل على كونه يتواجد به بدون اي سند قانوني ، و الحال انها تقر بكونه كان يسير المحل رفقة ابنها و هو الامر الثابت ايضا من خلال البحث المجرى من قبل المحكمة في المرحلة الابتدائية ، و بناء عليه فان صفته كمسير حر تنفي عنه وصف الاحتلال بدون سند ، ما دام لا محل لعنصري المفاجأة و الخلسة في وضع اليد على المحل موضوع النزاع ، و يبقى لها الحق في اتباع المساطر القانونية لافراغه بعد انهاء عقد تسييره .

وحيث إن واقعة الاحتلال تبقى غير قائمة في النازلة، مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial