Réf
63459
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4466
Date de décision
12/07/2023
N° de dossier
2023/8203/1919
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve commerciale, Paiement de factures, Jugement distinct sur la compétence, Exception d'incompétence, Confirmation du jugement, Compétence d'attribution, Bons de livraison signés, Autorité de la chose jugée, Appel
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'exception d'incompétence matérielle, déjà tranchée par un jugement et un arrêt confirmatif antérieurs ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne peut plus être valablement soulevée lors de l'appel formé contre le jugement statuant ultérieurement sur le fond du litige. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, après avoir écarté son exception d'incompétence.
Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de la nature prétendument civile de son activité, arguant que la juridiction commerciale était incompétente. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà fait l'objet d'un premier jugement, confirmé en appel, et que le débat sur ce point était par conséquent définitivement clos.
Sur le fond, la cour considère que les factures produites, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, établissent la créance au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مركز ا.ك.ت.د. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/04/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 52 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/01/2023 في الملف عدد 9959/8235/2022 القاضي في الاختصاص النوعي: برد الدفع، في الشكل: قبول الدعوى، وفي الموضوع: بأدائه لفائدة المستانف عليها مبلغ 289787,30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 04/04/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 13/04/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ا.ب.ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها دائنة للمستانفة شركة مركز ا.ك.ت.د. بما مجموعه 289787,30 درهم مثبتة بالفواتير على الشكل التالي:
فاتورة عدد: PHA2008FC11561 تحمل مبلغ 93600.00 درهم
فاتورة عدد: PHA2012FC19915 تحمل مبلغ 14147.01 درهم
فاتورة عدد: PHA2012FC20051 تحمل مبلغ 93600.00 درهم
فاتورة عدد : PHA2010FC215574 تحمل مبلغ 41200.00 درهم
فاتورة عدد: PHA2010FC15518 تحمل مبلغ 47240.29 درهم
و ان الطرف المستانف لم يؤد ما بذمته بالرغم من انذاره ومنحه اجلا للوفاء بالتزامه بقي دون جدوى. لذلك تكون محقة في اللجوء الى المحكمة للمطالبة بأصل الدين والتعويض عن التماطل ملتمسة الحكم على المستانف بأدائها للمستانف عليها مبلغ 289787,30 درهم و مبلغ 20000.00 درهم كتعويض عن التماطل. ليكون المجموع 309787.30 درهم و الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وارفقها فواتير مشار اليها اعلاه وانذار مع محضر التبليغ .
و بناء على ادلاء نائب المستانفة بمذكرة عليه بجلسة 20/12/2022 والتي جاء فيها ان دعوى المستانف عليها قدمت إلى محكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلب اد إنه طرف مدني ويمارس نشاطا مدنيا وليس شركة تجارية ويمارس نشاط تجاري كما أن المستانف عليها لم تدل بما يفيد كونه يمارس نشاط تجاري ومن جهة أخرى فالمعاملة بين الطرفين ليست معاملة تجارية حتى يرفع الطلب أمام المحكمة التجارية وأنه طبقا للفصل 6 من مدونة التجارة فالمستانف لا يمارس إحدى الأعمال التجارية والمنصوص عليها في هذا الفصل و إن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية حدد على سبيل الحصر اختصاص هذه المحكمة والتي لا تدخل ضمنها الأعمال المدنية، فضلا عن ذلك فالمادة 4 من مدونة التجارية تنص على أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنية بالنسبة للمتعاقد الأخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، وانه بصفته طرف مدني فإن المحكمة المدنية هي المختصة نوعيا للبت في النزاع الحالي و أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم اختصاصها النوعي في ملفات مماثلة للطلب الحالي كان المستانف طرفا فيها حسب الثابت من نسخة الحكم عدد 6150 الصادر بتاريخ 2020/11/16 طلبه و بذلك يتعين التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع الحالي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لانعقاد الاختصاص النوعي لها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف عليها بجلسة 27/12/2022 والتي جاء فيها انه سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ان صرحت باختصاصها النوعي للبت في النزاع بموجب حكمها عدد 2282 الصادر بتاريخ 2022/03/08 في الملف عدد 1236/8235/2022 وان هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المستانف لتصدر محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 3247 الصادر بتاريخ 04/07/2022 في الملف 3468/8227/2022 انه تبعا لذلك تم احالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد بعدما تم الحسم في مسالة الاختصاص النوعي وانه يتبين للمحكمة انه تم الحسم في اختصاصها النوعي للبث في النزاع وان دفوع المدعي بشأن الاختصاص النوعي تبقى غير منتجة في نازلة الحال وهي من باب اللغو الذي لا فائدة فيه و ان المستانف علاوة على ذلك يتقاضى بسوء نية مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده ملتمسا رد جميع دفوع المستانف لعدم ارتكازها على اساس سليم من الواقع والقانون والحكم وفق الطلب.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المدلى به بجلسة 27/12/2022 والرامي الى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المطعون فيه بالاستئناف من طرف الطاعن .
أسباب الاستئناف
حيث اوضح الطاعن أن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به واستند على تعليل غير قانوني، وأن الحكم والقرار المستدل بهما لا علاقة لهما بملف النازلة والتي لم يصدر بشأنها أي حكم مستقل يقضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وأنه خلاف تعليل الحكم المطعون فيه فالمستانف وبواسطة دفاعه تقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعى للمحكمة التجارية بمقتضى مذكرة أودعها بكتابة الضبط للجلسة المنعقدة بتاريخ 20/12/2022 وأن الملف لم يسبق البت في الدفع المتعلق بعدم الإختصاص النوعي بشأنه، وأن الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية رقم 95-53 في مادته 8 ، وأن الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه وحرمه من درجة من درجات التقاضي وخرق قواعد مسطرية شكلية واجبة التطبيق باعتباره لم يبت في الدفع الذي أثاره بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء واستند على حكم وقرار لا يتعلق بملف النازلة ورغم أنه أدلى بحكم تحت عدد 6150 عن نفس المحكمة في نازلة مشابهة قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وأحال الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء، وبذلك فالحكم المطعون فيه على حالته باطل لأنه استند إجراءات مسطرية باطلة وخرق الفصل 8 من قانون إحدث المحاكم التجارية التي توجب عليه البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل وهو ما لم يقم به
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم أساسا بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية قصد البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي من جديد وفقا للقانون بحكم مستقل واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقه في التعقيب بعدها وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 14/06/2023 جاء فيها انه سبق للمحكمة ان صرحت باختصاصها النوعي للبت في النزاع بموجب حكمها عدد 2282 الصادر بتاريخ 08/03/20222 في الملف عدد 1236/8235/2022، وأن هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعن فصدر القرار المؤيد عدد 3247 الصادر بتاريخ 04/07/2022 في الملف 3468/8227/2022، وأنه تبعا لذلك تم احالة الملف على المحكمة التجارية من جديد والتي بتت في جوهر النزاع بموجب الحكم المطعون فيه، بعدما تبين لها انه تم الحسم في مسالة الاختصاص بموجب الحكم المستانف والقرار الاستئنافي المؤيد له المشار اليهما اعلاه، ويتبين ان مناقشة مسالة الاختصاص اصبحت متجاوزة بعدما تم البت فيها و ان دفوع الطاعن بخصوص الاختصاص النوعي تبقى غير منتجة في نازلة الحال وهي من باب اللغو الذي لا فائدة فيه، و يتبين من خلال المناقشة الواقعية والقانونية أعلاه زيف مزاعم الطاعن وأن مقال الاستئناف لم يأت بأي جديد يذكر من شانه تغيير المنحى السليم الذي اعتمده الحكم الابتدائي.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به
وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/06/2023 حضرها نائبا الطرفان وادلى [الاستاذ زيدان] عن [الاستاذ الحمادي] بمذكرة جوابية تسلم [الاستاذ اسلامتي] عن نائب المستانف نسخة منها والتمس أجلا للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستانف على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به واستناده على تعليل غير قانوني .
وحيث ثبث من اطلاع المحكمة على وثائق الملف الابتدائي انه سبق لمحكمة البداية ان صرحت باختصاصها النوعي للبث في النزاع بموجب حكمها عدد 2282 الصادر بتاريخ 08/03/20222 في الملف عدد 1236/8235/2022، وأن هذا الحكم ثم الطعن فيه بالاستئناف من طرف الطاعن فصدر القرار المؤيد له تحت عدد 3247 بتاريخ 04/07/2022 في الملف 3468 /8227/2022، وثم بعد ذلك احالة الملف على المحكمة التجارية من جديد بعد تغيير الهيئة ورقم الملف والتي بتت في جوهر النزاع بموجب الحكم المطعون فيه، ومما يتبين معه ان مناقشة مسالة الاختصاص اصبحت متجاوزة بعدما ثم الحسم فيها وفق ما سطر اعلاه ,و ان دفوع الطاعن بخصوص الاختصاص النوعي تبقى غير جدية ووجب ردها .
وحيث انه بخصوص باقي الدفوع , فان الحكم المستانف قد أجاب على كل ما اشير بما يوافق صريح القانون وان الفواتير موضوع الدعوى جاءت محددة بالنوع والكم والقيمة ومعززة ببونات التسليم الموقعة والمؤشر عليها من الطاعن مما تبقى لها حجيتها في اثباث المديونية اعمالا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة وكذا مقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع سيما وانه لم يتم الادلاء بما من شانه تغيير ما ثم القضاء به , وهو ما يستتبع تاييد الحكم المطعون فيه عللا ومنطوقا .
وحيث وبالنظر لما ال اليه الطعن فوجب تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
66025
Astreinte : L’exécution des travaux ordonnés par un tiers dans le cadre d’un programme public fait obstacle à la liquidation de l’astreinte en l’absence d’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66022
Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025