L’évaluation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur les caractéristiques du local et la durée du bail, nonobstant la rentabilité négative de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70782

Identification

Réf

70782

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

890

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5400

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait le caractère objectif de ce rapport, arguant que l'indemnité était surévaluée au regard de la rentabilité négative et de l'absence de clientèle constatées par l'expert, ainsi que du caractère tardif des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert n'ayant attribué aucune valeur à la clientèle ou à la rentabilité, la critique relative aux déclarations fiscales était inopérante.

Elle juge que le montant de l'indemnité n'est pas excessif, dès lors qu'il est justifié par les caractéristiques propres au local, notamment son emplacement, la durée de l'occupation et sa valeur locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد إبراهيم (ش.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/07/2019 تحت عدد 2834 ملف عدد 2972/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع بأداء المدعى عليه فرعيا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني تعويضا قدره 1.596.875,00 درهم مقابل افراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري "مطعم (ك.)" الكائن بالعمارة [العنوان] الرباط و بتحميل لصائر مناصفة لطرفي الدعوى و رفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد إبراهيم (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/08/2018 يعرض فيه أن المستأنف عليها تكتري منه المحل المتواجد بالعنوان أعلاه و انه يرغب في استرجاعه للاستعمال الشخصي و انه وجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 04/05/2018 إلا أنها لم تستجب له رغم انتهاء الأجل المحدد فيه ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار و بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها المحل التجاري المكرى، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها كافة المصاريف، و أرفق المقال بمحضر تبلیغ إنذار و شهادة ملكية و نسخة عادية من حكم سابق .

و أدلى نائب المدعي عليها بجلسة 26/12/2018 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد، جاء فيها أن الدعوى غير مقبولة شكلا و في الموضوع أن السبب غير جدي لأن المدعي يملك عقارات اخرى مما يجعل طلبه غير مؤسس و يتعين عدم الاستجابة له، و بخصوص الطلب المضاد أن الأمر يتعلق باستغلالها للمحل التجاري و انها تؤدي جميع المبالغ المالية للمدعي و انها محقة في تعويض يعادل ما لحقها من ضرر ناجم عن حرمانها من أصلها التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية، و بالتالي فهي محقة في تقديم طلبها المقابل و المطالبة بانتداب خبير لتحديد العناصر المكونة للأصل التجاري و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة و ترتيب كل الآثار القانونية .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/01/2019 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عينت للقيام بها الخبيرة لطيفة (ق.) و التي خلصت في تقريرها إلى تحديد التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 1.596.875.00 درهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد إبراهيم (ش.) و جاء في أسباب استئنافه أن التقديرات التي أوردتها الخبيرة بتقريرها غير متكاملة ولا موضوعية وأنه بعدما اعتبرت بأن النشاط التجاري الذي تقوم به المستأنف عليها بالمحل التجاري لا يعرف اهمية منفردة و متميزة بالحي الذي يوجد فيه على اعتبار أن قيمة ربح العمل بالنسبة للاصل التجاري عند (ك.) سلبية لأن قيمة الزبناء و السمعة التجارية منعدمة ولذلك فإنها لم تقم بتقدير التعويض المناسب للملاحظات التي دونتها بتقريرها و أن المدعى عليها تستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء و ذلك بناء على قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقته من تحسينات و إصلاحات وأن السيدة الخبيرة لاحظت بأن المدعى عليها قامت بالتصريح الضريبي لأربع السنوات الأخيرة جملة واحدة و ذلك خلال شهر أبريل 2015 و يتضح من خلال هذه التصريحات الضريبية بأن المدعى عليها لم تكن تقوم بالتصريح الضريبي على نشاطها التجاري حتى توصلت بدعوى الإفراغ للاحتياج وأن ذلك يجعل تقرير السيدة الخبيرة يفتقد للموضوعية و الجدية المطلوبة ، مما أثر بشكل كبير على التقديرات الواردة فيه والتي تعتبر جد باهظة بالنظر إلى أهمية المحل و نشاطه التجاري ، و التمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم باجراء خبرة جديدة لتحديد التعويض المناسب و الموضوعي عن فقدان الاصل التجاري للمحل موضوع المسطرة و احتياطيا الحكم بالتعويض عن فقدان الاصل التجاري بمبلغ لا يتجاوز 600.000درهم و تحميل المستأنف كافة المصاريف، وأدلى بنسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ محمد (أ.) بجلسة 27/11/2019 التمس من خلالها الأمر باستدعاء الممثل القانوني لشركة (ع. ك.) السيدة صباح (ب.) بصفة شخصية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 رجع مرجوع المستأنف عليها بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

وحيث تبين بالإطلاع على تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن الخبيرة وإن أشارت في تقريرها الى التصريحات الضريبية المستدل بها من المستأنف عليها ، فإنها خلصت الى أن قيمة ربح العمل سلبية والى أن قيمة الزبناء والسمعة التجارية منعدمة ولم تحدد عنهما أي تعويض مما يكون معه ما جاء في الاستئناف بخصوص تصريح المستأنف عليها بنشاطها بعد التوصل بالإنذار بالإفراغ للاحتياج غير منتج في النزاع .

وحيث إنه بالنظر لما يتوفر عليه المحل المكرى من مميزات بخصوص موقعه وطول مدة الكراء و موقعه وسومته الكرائية يتبين أن التعويض المحكوم به وعلى خلاف ما يتمسك به الطاعن مناسب وغير مبالغ فيه .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux