Lettre de change : la contestation de signature est irrecevable en l’absence de mandat spécial de l’avocat et de procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73123

Identification

Réf

73123

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2473

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8203/1794

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 161 - 166 - 178 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 30 - Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l’exercice de la profession d’avocat

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le souscripteur d'une lettre de change à en payer le montant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la contestation des signatures apposées sur l'effet. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant contestait la validité de l'effet en invoquant une différence entre les signatures de tireur et de tiré, ainsi que l'extinction de la créance causale. La cour retient que la contestation des signatures est irrecevable dès lors que l'appelant n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux et que la dénégation de signature a été formée par son avocat sans qu'il justifie d'un mandat spécial requis à cet effet en application de la loi organisant la profession. Elle écarte également le moyen tiré de l'extinction de la dette, faute pour l'appelant d'en rapporter la moindre preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ25/12/2018 تحت عدد 12822 في الملف رقم 9689/8203/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه مينور (ع.) للمدعي مبلغ ثلاثون الف (30000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ التنفيذ والاكراه البدني والنفاذ المعجل والصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/10/2018 والذي يعرض من خلاله أنه في إطار معاملاته التجارية مع المدعى عليه سلمه هذا الأخير كمبيالة بمبلغ 30.000 درهم مستحقة الوفاء بتاريخ 20/10/2015 وأنه عند تقديمها للإستخلاص رجعت بملاحظة أن الكمبيالة متعرض عليها من قبل المدعى عليه بسبب ضياعها وأن هذا الأخير لم يؤد ما بذمته رغم جميع المحاولات الحبية، والتمس المدعي لأجل ذلك قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 20/10/2015 وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، مرفقا مقاله بأصل الكمبيالة عدد 6983873 والمستحقة الأداء بتاريخ 20/10/2015 وشهادة بنكية بعدم أداء الكمبيالة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان المحكمة عللت قضائها بانه يجوز ان تسحب الكمبيالة على الساحب نفسه حسب المادة 161 من مدونة التجارة وان الكمبيالة تتوفر على كافة البيانات الإلزامية قانونا وان المدعى عليه وقع في الخانة المخصصة للضمان لذلك فهو ملزم التزاما صرفيا بالأداء عملا بالمادة 178 من مدونة للتجارة لكن الكمبيالة المعروضة على المحكمة تتضمن تناقضا على مستوى الساحب حيث يوجد السيد مينور (ع.) كساحب والذي هو في نفس الوقت المسحوب عليه في حين ان التوقيع الموضوع في المكان المخصص للساحب لا يتعلق به ويختلف عن التوقيع الموضوع بخانة المسحوب عليه والضامن وان الساحب والمسحوب عليه شخص واحد في حين ان الكمبيالة تتضمن له توقيعين مختلفين محل طعن بالإنكار والزور وبالتالي فان الكمبيالة تفقد قوة الاثبات اللازمة لتقديم دعوى الأداء وان سبب سحب الكمبيالة هو أداء الواجبات الكرائية وان المستأنف عليه تسلمها بعد فقد المستأنف الكمبيالة في ظروف تبين فيما بعد انها كانت بحوزة المستأنف عليه رغم انه توصل بالواجبات الكرائية لذلك فان المستأنف يطالب بإجراء بحث تتحقق فيه المواجهة للوصول الى الحقيقة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف مع غلاف التبليغ .

وبجلسة 9/05/2019 ادلت نائبة المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان استئناف المستأنف لا يرتكز على أساس ذلك انه لم يتضمن أي جديد وانما اكتفى بإعادة نفس الدفوع المثارة خلال المرحلة الابتدائية ، و ان الثابت من خلال وثائق الملف ان الكمبيالة موضوع هذه الدعوى مسحوبة من طرف المستأنف على نفسه عملا بمقتضيات المادة 161 من مدونة التجارة وانه لما كان القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وفقا لمقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة كان المسحوب عليه القابل ملزما بوفاء قيمة الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق طبقا لمقتضيات المادة 178 من ذات المدونة .

بذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 9/5/2019 والفي بالملف مذكرة جواب لنائبة المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بأن الساحب والمسحوب عليه هما شخص واحد في حين ان التوقيعين الخاصين بالساحب والمسحوب عليه مختلفين وأنهما موضوع انكار التوقيع والزور.

وحيث ان المستأنف عليه لم يسبق له سلوك مسطرة الزور الفرعي في مواجهة التوقيعين الواردين بالكمبيالة والمنسوبين اليه حيث سبق له خلال المرحلة الابتدائية ان صرح بأنه يحتفظ بحقه بسلوك مسطرة الزور الفرعي ولم يفعل لا خلال المرحلة الابتدائية ولا خلال هذه المرحلة ، واما بخصوص انكار التوقيع، فالثابت ان المستأنف لم يسلك بشأنه الاجراءات المتبعة قانونا ومنها الادلاء بوكالة خاصة تتيح لنائب المستأنف سلوك مسطرة انكار التوقيع مما يجعل التمسك بانكار التوقيع غير مقبول ( الفصل 30 من قانون مهنة المحاماة) مما يستدعي رد الدفع ككل.

وحيث دفع المستأنف بأن سحب الكمبيالة لفائدة المستأنف عليه تم لأجل أداء الواجبات الكرائية، وان المستأنف توصل بهذه الاخيرة وانه فقد الكمبيالة التي تبين انها بحوزة المستأنف عليه.

وحيث ان ما تمسك به المستأنف يفتقر للحجة والاثبات مما يجعله هو والعدم سواء ووجب بالتالي رده.

وحيث يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial