Réf
73989
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2905
Date de décision
18/06/2019
N° de dossier
2019/8206/1910
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux dans les lieux loués, Preuve par témoin, Obligations du preneur, Modifications non autorisées, Modifications mineures, Demande d'éviction, Confirmation du jugement, Clause d'acceptation en l'état, Bail commercial, Ancienneté des travaux, Absence de préjudice
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur à son obligation de conserver les lieux loués en l'état. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé pour cause de transformations non autorisées. L'appelant soutenait que des modifications substantielles, notamment la construction d'une mezzanine et le changement de la porte d'entrée, constituaient des manquements graves justifiant l'éviction, et contestait la force probante du témoignage d'un ancien propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer les transformations litigieuses au preneur. Elle relève que le témoignage de l'ancien propriétaire, corroboré par une clause du contrat de vente par laquelle le bailleur déclarait avoir inspecté les lieux et les accepter en l'état, établit l'antériorité de la plupart des aménagements. La cour considère en outre que le remplacement d'un rideau métallique par une porte constitue une modification mineure n'emportant pas un préjudice suffisant pour justifier la résiliation. La cour souligne qu'en l'absence d'un état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que l'état du local a été altéré par le fait du preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة مروان (ج.)- نجوى (ج.)- سمية (ج.) و نزهة (د.) بواسطة دفاعهم الاستاذ بوعبيد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/3/19 يستأنفون بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 8/3/18 والحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/9/18 تحت عدد 8340 في الملف رقم 202/8206/2018 و القاضي برفض طلبهم و تحميلهم الصائر.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و حيث ان المقال الاصلاحي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 04/01/2018 عرضوا من خلاله أنهم يملكون عقارا ذي الرسم عدد 112487/س والذي كان يستأجر منه المرحوم الحسين (ع.) محلا تجاريا يمارس فيه حرفة صناعة الأسنان مقابل مشاهرة قدرها 450 درهم وأن أحد ورثته المسمى رشيد (ع.) يزاول الحرفة بدون مؤهل أو ترخيص قام ببناء سدة بالإسمنت ونزع الستار الحديدي وضيق عرض الباب وأحدث بابا شبيه بأبواب الشقق كما قام ببناء حائطين على جانبي المحل وأنه قام بإنجاز محضر معاينة التي أفادت معاينة لوحة على جانب المحل مكتوب عليها عيادة ترميم الأسنان كما عاين أن المحل به باب محاط بحائطين قصيرين ووجود سقيفة (سدة) مبنية بالإسمنت على علو المحل ، وأنه قام بتوجيه انذار للمستأنف عليهم بالإفراغ والذي بقي دون جدوى رغم توصلهم. ملتمسا لأجل ذلك المصادقة على الانذار المؤرخ في 02/10/2017 والحكم بإفراغ المستأنف من المحل المذكور أعلاه هم أو من يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدارالبيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر مرفقا المقال بشهادة ملكية مؤرخة في 19/04/2016 محضر معاينة وإثبات حال طلب تبليغ إنذار.
وبجلسة 01/02/2018 أدلت دفاع المستأنف عليه رشيد (ع.) بمذكرة جواب التمس من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال جميع الورثة في الإنذار والدعوى وموضوعا رفض الطلب نظرا لوجود تغييرات بسيطة وبإذن من المالك السابق ولإنعدام الضرر مرفقا جوابه بصورة من شهادة إدارية ومن إشهاد.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 08/03/2018 والقاضي بإجراء بحث.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بكون الاستئناف بالنظر إلى طبيعته ومدى أثره ينقل النزاع برمته ويعيد نشره أمام محكمة ثاني درجة التي تبسط رقابتها على الوقائع والتطبيق السليم للقانون .
و أن التعليل الدي تبنته محكمة الدرجة الاولى اعتمد شهادة السيدة فاطمة (ا.) التي صرحت بان المحل كانت به سدة قبل تفويت ملكيته للعارضين .
و أن محكمة الاستئناف سوف تكون بصدد وثائق جديدة من شأنها أن تقوض مركز الشاهدة السيدة فاطمة (ا.) والتي لم تتملك العقار سوى لفترة وجيزة لا تمكنها من ضبط الواقع المادي للعقار . ذلك ، ان الشاهدة فاطمة (ا.) لم تقتني العقار الا بتاريخ 12/7/1993 وقامت بعد ذلك في تاريخ 07/01/1997 ببيعه لوالدة العارضين السيدة نزهة (د.) ولم تمضي على مدة تملكها سوی 4 سنوات.
في حين ، ان العقار كان قبل ذلك ملكا للسيد محمد (و.) الدي باعه بدوره للسيد عبد السلام (ت.) بتاريخ 17/4/1979 هذا الأخير الذي ترك ورثته من بعده هم الدين فوتوا العقار بواسطة ارملته السيدة اوباء (ع.) للسيدة فاطمة (ا.) "الشاهدة ".
و تبت على المستأنف عليهم من خلال رشيد (ع.) قيام هذا الأخير بعدة اشغال وتغييرات حررت في شانها مخالفة من لدن قسم التعمير التابع لمقاطعة عين السبع بتاريخ 23/02/2016 وهي الوثيقة التي تم الإدلاء بها ، وهي قرينة قوية يعضدها الاثبات بقيام المستأنف عليهم بتلك التغييرات ، وبالتالي لا مجال للركون إلى شهادة السيدة فاطمة (ا.) التي لم تعرف حتى طبيعة مواد البناء المستعملة في تشييد السدة .
وأن عناصر الاثبات محيطة بالمستانف عليهم كما وان الضرر ملازم لعقار العارضين من منطلق المقتضيات القانونية التي تمت مناقشتها ، مما يتعين معه ولكل ماسبق إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح و الحكم وفق الطلب، و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بجلسة 14/5/19 أدلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جواب جاء فيها :
من حيث الشكل:
ان مقال المستأنفين المدعي جاء مخالفا للفصلين 1 و 32 من ق م م، ذلك انه لم يتضمن اسماء وصف ورثة المرحوم (ع.) الحسين و ان كان المحل المهني التجاري صانع الاسنان يشتغله ابنه رشيد (ع.).
لكن برجوع المحكمة إلى محضر جلسة البحث فانه كان النقاش محتدما بين المدعين الذين اصروا على ادخال جميع الورثة في النزاع و بين المدعى عليه : "(ع.) رشيد الذي آل اليه المحل بحكم اشتغاله مع والده في نفس الحرفة، وهو ما حدا بالمدعى عليه إلى الأداء بجلسة 15/2/2015 بمذكرة مرفقة بوثائق و من بينها رسم اراثة الهالك (ع.) الحسين و ذلك بعد تکلیف دفاعهم للدفاع عن حقوقهم.
و حيث أن الطاعنين و رغم معرفتهم بعد ذلك بأسماء الورثة وصفاتهم تقدموا بطلب الطعن ضد ورثة (ع.) الحسين هكذا دون ذكر اي واحد منهم. مما يعرض مقال استئنافهم لعدم قبوله.
من حيث الموضوع:
حول الاثر الناشر للاستئناف:
لا يختلف اثنان حول هذه القاعدة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، شريطة التقيد بالطلبات المقدمة ابتدائيا ما عدا ما يسمح به القانون.
حول ادعاء المستأنفين بالادلاء بالجديد :
و خلافا لمزاعم المستأنفين فإنهم لم يأتوا باي جديد يستحق المناقشة او يمكن أن تغير التعليل السليم للحكم الابتدائي المبني على اجراء بحث و الاستماع إلى المالكة القديمة بخصوص ادخال التغييرات على العقار بعد تملكه من طرف المستأنفين بعد أن انتقلت اليهم ملكيته العقار من البائعة السابقة للسيدة (ا.) فاطمة بتاريخ: 3/1/1997 التي وجدت بدورها مورث المستأنف عليهم المرحوم (ع.) الحسين كان مكتريا للمحل منذ سنة 1977.
و أن المالكة الي فوتت العقار للمستأنفين سنة 1997 صرحت في عقد البيع في الصفحة الثانية بالحرف:
و أن مشترية المذكورة اعلاه تصرح انها عاينت العقار الذي تم تفويته معاينة فعلية و قانونية عن حالته الراهنة.
و أن المحكمة الابتدائية استدعت البائعة للعقار للمستأنفين فأكدت في جلسة البحث بعد ادائها اليمين القانونية بان المحل كانت به سدة قبل تفويت ملكية العقار للمستأنفين.
و أن شهادتها تلك تطابق ما صرحت به في العقد، بکوها عاينت العقار معاينة فعلية عن حالته الراهنة.
و أن المستأنفين لم يدلوا باي حجة أو وثيقة جديدة تثبت بخلاف ما نوقش في المرحلة الابتدائية فعقود البيع السابقة تم الإدلاء بها و هي موضوع البحث التمهيدي وتم الاستماع إلى المالك القديم .
حول وثيقة مراسلة رئيس مجلس مقاطعة عين السبع:
حيث أن هذه المراسلة هو جواب على شكاية المستأنفين المقدمة لرئيس مجلس المقاطعة عين السبع من اجل تحرير مخالفة طبقا لقانون التعمير قصد استعمالها ضد المستأنف عليهم.
لكن هذه الوثيقة هي حاسمة في النزاع و تؤكد صحة دفوعات المستأنف عليهم و كذا مطابقتها لشهادة المشاهدة المالكة القديمة للعقار .
ذلك ان وجود سدة بمحل صانع الأسنان الذي يسعى المالكون الجدد بافراغه دون تعویض تؤكد بشكل قطعي ان تلك التغيرات المزعومة كانت بالمحل حيث اكد جواب بمجلس المقاطعة بان وجود سدة قديمة وكذا تحویل مدخل باب كبير إلى باب صغير .
و من جهة اخرى فان العقار قد تملكه المستأنفون منذ تاريخ : 03/1/1997 ووقعوا على الشروط الواردة بعقد البيع المبرم بينهم و بين السيدة (ا.) فاطمة وزوجها (ا.) محمد و ابنائهما القاصرين. و جاء من بين الشروط:
- اخذ البيع الحالي على حالته الراهنة دون التمكن من رفع اي احتجاج " راجعوا من فضلكم إلى هذا الشرط".
و طبقا للفصل 230 من ق ل ع فان العقد شريعة المتعاقدين مما يتعين معه تاييد الحكم الابتدائي.
4/ من حيث قدم الضرر المدعى به :
حيث أن السدة قديمة و كذا التغييرات الطفيفة الخاصة باستبدال الريدو و بالباب و التي لا تشكل أي ضرر سواء على بناية العقار او ارهاق المالك للاصل التجاري فاصل التجاري بقي كما هو و علی حالته. " صانع الاسنان".
و من حيث القواعد المعمول بها " الضرر القديم يحاز بما تحاز به الأملاك" لقول عاصم:
و عشرة أعوام لامرئ حضر * تمنع أن قام و محدث الضرر
و أن المستأنفين تملكوا العقار منذ سنة 1997 و لم يتقدموا بهذه الدعوى الا بتاریخ: 04/1/2018 أي بعد 21 سنة، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب.
و بجلسة 21/5/19 أدلى دفاع المستانفين بمقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب جاء فيها :
في المقال الاصلاحي :
حيث استأنف العارضون الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وفق الاوضاع القانوينة التي بت فيها.
و يعيب المستانف عليهم عدم التنصيص على اسماء كل واح منهم من منطلق نسخة رسم الاراثة المدلى بها خلال جلسة 15/02/2018.
و حيث مادام الأمر اتخذ شكل دفع من منطق جواب المستانف عليهم المدلی به بجلسة 14/5/2019 فان العارضين يصلحون مقالهم الاستئنافي بالتنصيص على أسماء جميع ورثة الحسين (ع.) ملتمسين الحكم وفق دفوعهم ومقالهم الاستئنافي في مواجهة المستأنف عليهم المذكورين .
في التعقيب :
أن العارضين عززوا استئنافهم بوثائق تهدم شهادة الشاهدة فاطمة (ا.) التي اعتمد الحكم المستأنف شهادتها.
وأن هذه الوثائق تؤطر لتصرفات قانونية تجعل السيدة فاطمة (ا.) تكون بعيدة على أن تكون عايشت الواقعة مكانا أو زمانا و هي التي لم تقتني العقار الا بتاريخ 12/7/1993 وقامت بعد ذلك في تاريخ 07/01/1997 ببيعه لوالدة العارضين السيدة نزهة (د.) و لم تمض على مدة تملكها سوى 4 سنوات، وان العقار كان قبل ذلك كان ملكا للسيد محمد (و.) الذي باعه بدوره للسيد عبد السلام (ت.) بتاریخ17/4/1979 هذا الاخير الذي ترك ورثته من بعده هم الدين فوتوا العقار بواسطة ارملته السيدة اوباء (ع.) للسيدة فاطمة (ا.) "الشاهدة ".
و أن التغييرات المحدثة حديثة العهد من فعل المسمى رشيد (ع.) الذي حول المحل الى ورش بانجاز عمال هدم وبناء شكلت مخالفات حررت حسب وثيقة قسم التعمير التابع لمقاطعة عين السبع بتاريخ 23/02/2016 وهي الوثيقة التي تم الإدلاء بها ولم تكن موضوع اي طعن جدي .
و أن المستأنف عليهم يناقشون الضرر القديم والحال أن التغييرات من هدم وبناء كانت تتزامن مع وثيقة رسمية انجزت بها الإدارة مخالفات وان التغييرات تمت بدون ادن من المالكين واضرت بالعقار وبمصالح العارضين ، مما يتعين معه رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق الاستئناف الاصلي والاصلاحي.
لذلك يلتمسون في المقال الاصلاحي :
الاشهاد للعارضين بمقالهم الاصلاحي لاستئنافهم بالتنصيص على اسماء جميع ورثة الحسين (ع.) ملتمسين الحكم وفق دفوعهم ومقالهم الاستئنافي في مواجهة المستأنف عليهم المذكورين .
و في التعقيب:
برد دفوع المستانف عليهم والحكم تبعا وفق دفوع العارضين وبياناتهمالإصلاحية و مقالهم الاستئنافي .
و بجلسة 11/6/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب ثانية اكدوا فيها سائر دفوعاتهم والتمسوا رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي .
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 11/6/2019 حضرها الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ب.) و تخلف نائب المستانف عليه و الفي له بمذكرة جوابية ثانية حاز الحاضر نسخة منها و التمس مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 18/6/19.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنفون بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف و خاصة ما راج بجلسة البحث المنجز خلال المرحلة الاولى أنه تم الاستماع الى الشاهدة المسماة فاطمة (ا.) بصفتها مالكة سابقة للعقار الذي يتواجد به المحل المكرى للمستأنف عليه التي أكدت أثناء الاستماع اليها و بعد أدائها اليمين القانونية على أن المحل توجد به سدة و الحائط جنب المحل منذ 1977 الى غاية سنة 2000 و ان التغيير الذي حصل هو إحداث باب مكان الريدو وان شهادتها تلك تطابق ما صرحت به في العقد البيع الذي اشترت بمقتضاه والدة المستأنفين العقار المذكور والتي صرحت بكونها عاينت هذا الاخير معاينة فعلية عن حالته الراهنة و بذلك فإن المستأنفين لم يدلوا للمحكمة بأية حجة أو وثيقة جديدة تثبت خلاف ما تمت مناقشته خلال المرحلة الابتدائية كما ان المراسلة الصادرة عن رئيس مجلس مقاطعة عين السبع جوابا على شكاية المستأنفين الموجهة اليه و المتمسك بها أيضا لا تسعفهم في شيء لأنها أكدت وجود سدة قديمة و تحويل مدخل باب كبير الى باب صغير و هي أيضا سبق الادلاء بها ابتدائيا و تم الاطلاع عليها و نوقشت بما فيه الكفاية وتؤكد صحة دفوعات المستأنف عليه وكذا مطابقتها لشهادة الملكية القديمة للعقار اذ ان السدة اكدوا جميعا على انها قديمة و كانت موجودة وان استبدال الريدو بالباب لا يشكل أي ضرر على بناية العقار او ارهاق كاهل المالك ويعتبر من التغييرات الطفيفة التي لا تستوجب الافراغ كما أن محضر المعاينة و إثبات حال المدلى به من قبل المستأنفين لا يدل على كون المستأنف عليه هو من قام بالتغيير المتمسك به في غياب وجود عقد كراء يتضمن وصف الاماكن المكراة حتى يمكن التحقق من كون المستأنف عليه هو من قام بذلك الأمر الذي تبقى معه أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنياو حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025