Réf
77997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4619
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2018/8206/3957
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Réduction de l'indemnité, Preuve de la valeur du fonds de commerce, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Éviction du preneur, Déclarations fiscales tardives, Congé, Calcul de l'indemnité, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de déchéance du droit à indemnité et les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par une première expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité pour défaut de paiement des loyers et changement d'activité non autorisé. La cour écarte ce moyen, au motif que le congé initial était fondé exclusivement sur la volonté de reprise pour usage personnel, ce qui interdit au bailleur d'invoquer ultérieurement d'autres griefs pour obtenir une éviction sans indemnité. En revanche, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit être révisée. Elle se fonde sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, qui a justement écarté les déclarations fiscales produites par le preneur comme n'étant pas probantes, dès lors qu'elles ont été établies postérieurement à la délivrance du congé et sont dépourvues de certification par l'administration fiscale. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به مصطفى (ص.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18 يوليو 2018 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة و القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 24/04/2018 تحت عدد 3990 ملف عدد 4127/8206/2017 و القاضي في الطلبين الأصلي والمضاد في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار وافراغ المكتري هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة وتحميل الطرفين الصائر مناصفة وفي الطلب المضاد الحكم على المكري بأدائه لفائدة المكتري تعويضا عن الافراغ قدره 117.000,00 درهم وتحميل الطرفين الصائر مناصفة.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن مصطفى (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/04/2017 يعرض فيه ان المدعى عليه يكتري منه محلا على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 1200درهم, وقد اصبح في حاجة ماسة للمحل قصد استعماله بصفة شخصية مما ادى به الى انذار المدعى عليه من اجل الافراغ بلغ به بتاريخ 11/10/2016 وبقي بدون جدوى . ملتمسا الحكم بتصحيح الاشعار بالافراغ والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الكراء مع النفاد المعجل والصائر. وأدلى بالانذار وشهادة التسليم وعقد كراء وشهادة ملكية .
وبناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقاله المضاد المؤدى عنه بتاريخ 29/09/2017 والذي جاء فيه ان السومة الحقيقية هي 1100 درهم شهريا كما ان المدعي لم يوضح الاسباب التي اسس عليها الانذار ملتمسا الحكم ببطلان الانذار واحتياطيا الامر بإجراء خبرة لتحديد التعويض.
وبناء على تعقيب نائب المكري والذي التمس الاستجابة للطلب مدليا بإشهاد وصورة شهادة صادرة عن ادارة الضرائب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/11/2017 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير عبد العالي (ب.) الذي انجز تقريرا خلص فيه الى تحديد التعويض عن الافراغ في مبلغ 117.000,00 درهم .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه مصطفى (ص.) و جاء في أسباب استئنافه حول الاعفاء من التعويض وسقوط الحق فيه استنادا لمقتضيات المادة 8 من القانون 49/16 أن المستأنف يؤكد أن مقتضيات المادة المذكورة تجد سندها في عدم اداء واجبات الكراء المحددة اتفاقا وتوثيقا بين الطرفين بموجب عقد الكراء المؤرخ في 20/11/2012 وملحقه المؤرخ في 23/05/2014 و الرامي الى اداء واجبات الضريبة عن النظافة والذي قضي فيه بحكم رامي الى الأداء بتاريخ 19/07/2016 تحت عدد 4022/8206/2016 مع الإشارة إلى أن المستأنف عليه بلغ بإنذار الأداء بتاریخ 02/02/2016 ولم يؤد کامل ما بذمته إلى تاريخ صدور الحكم المذكور وما يجعل واقعة التماطل في الأداء ثابتة ومزكاة بمقتضى الحكم المذكور ونفس المقتضى المتعلق بالإعفاء من التعويض يخص الفقرة 3 من نفس الفصل التي تنص " اذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله دون موافقة الملك يعتبر سببا من أسباب الإعفاء من التعويض " وأن البين من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وخاصة عقد الكراء أن النشاط المخصص للاستغلال بمحل الطاعن هو خطاط ونقاش على جميع المعادن غير أن هذا الاخير غير النشاط المذكور ليجعله محلا للحدادة وهو نشاط يختلف بثاتا عن المقرر بعقد الكراء وأنه وما دام تعليل الأحكام تعليلا ناقصا ينزلها منزلة العدم وفق ما أشير إليه في المادة 50 من ق م م. وأن البين كذلك من الحكم موضوع الطعن انه لم يناقش الدفع الجوهري الذي تمسك به المستأنف والممثل في بطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العالي (ب.) الذي يبقى بعيدا بحكم عدم تخصصه في المعاملات التجارية من قبيل ما هو مخصص في الملف الذي يستلزم بالضرورة الإلمام بالمقتضيات الخاصة المشار إليها في القانون 49/16 وبالضبط في فقرته 22 ومن جهة اخرى فان المعول عليه هو المدخول المهني الصافي الذي لم يدل به المدعى عليه لأنه لا دخل له في غياب دفتر الجرد اليومي الذي يبين عنصر الزبائن ويحدد نوع الخدمة المنجزة وقيمتها وأن السيد الخبير اكتفى فقط بافتراض الزبائن الذين لم يسجل و لا احدا منهم بخبرته ويكون بذلك قد خالف القانون و خالف المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 80 و المادة 6 من القانون 49.16 وتحدث الخبير كذلك عن إثبات ما انفقه المدعى عليه من تحسينات وإصلاحات لاستغلال المحل موضوع الافراغ و البين من المحل موضوع الطلب أنه ليس به ادوات سوى ما اشير له في باب المعاينة والذي اكد من خلاله الخبير على أن المدعى عليه يعتني بأرضية المحل المبلطة بالزليج وهو ما لا يبرر مبلغ 66000 درهم وليؤكد المستأنف أن ما خلص اليه السيد الخبير بالمحل المذكور ليس له محل ولا قيمة مسطرية كون ملكية مثل المحل المذكور موضوع الدعوى عقاريا وتجاريا لا يتجاوز 30000 درهم و في موقع مناسب وبمساحة أكبر من مساحة المحل المتواجد بزنقة وبمدينة صغيرة كمدينة الجديدة و في فقدان عناصر الأصل التجاري وتأكيدا على مغالاة ومحاباة السيد الخبير الذي انتهى إلى تعويض عن الأرباح قدرها في 20000 درهم وتناسى انه حدد له دخلا لا يتجاوز 1100 درهم غير موزعة بشكل نظامي على اربع سنوات والتي لا يمكن بحال أن تعطي خلال ستة اشهر مبلغ 20000 درهم ما عدا اذا كانت العملية الرياضية التي انتهى اليها الخبير اقيمت على شرفه. اما مصاريف الإصلاحات فالسيد الخبير افترض في المحل المكتري الجديد انه غير صالح وأن المستأنف ملزم بأداء التعويض عن ذلك و أن ما سارت عليه قرارات محكمة الاستئناف التجارية في هذا الباب يبقى مخالفا لتوجه الخبير منها القرار عدد 6244/8206/2016 بتاريخ 25/10/2017 ، ملتمسا أساسا الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة تسند الى خبير مختص وتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالإفراغ مع ما يترتب عن ذلك قانونا .وأرفق المقال بنسخة حكم ابتدائي ونسخة قرار استئنافي .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 جاء فيهاأنه بالرجوع إلى منطوق الحكم المستأنف وحيثياته سوف يتبين للمحكمة انه جاء مصادف للصواب و معللا تعليلا كافيا وقانونيا وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية سوف تلاحظ المحكمة أنما جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا إذ تمت بعد استدعاء الأطراف ونوابهم طبقا للقانون و كانت موضوعية لما خلصت إليه من نتائج و متناسبة مع معطيات الملف و بخصوص باقي الأسباب المضمنة بالمقال الاستئنافي وكذا الخبرة المدلى بما والمنجزة في إطار مقالات مختلفة فان هذه الأخيرة وجب استبعادها من وثائق الملف لكونها جاءت معيبة وهي من صنع المدعي ولا قيمة لها أمام تقرير الخبرة المأمور بما من طرف المحكمة والمنجزة من طرف الخبير عبد العالي (ب.) الخبير المختص ، ملتمسا عدم اعتبار ما جاء بالمقال الاستئنافي. وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 422 الصادر بتاريخ 2019/05/15 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير موسى (ج.) الذي خلص في تقريره الى تحديد التعويض المستحق فيما قدره 64000 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن الخبير أقر بأحقيته في التعويض عن عنصر الزبناء والسمعة التجارية وأقر بأنه قد توصل منه بالتصريحات الضريبية عن الأربع سنوات الأخيرة عن طريق الوتساب الخاص به غير انه استبعدها بعلة أنه غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب وأنها منجزة بتاريخ 09/09/2019 وهو تاريخ لاحق للدعوى الجارية. وأن ما ذهب إليه السيد الخبير من حرمانه من عنصر الزبناء والسمعة التجارية غير مبني على أساس قانوني إذ أن ما ضمن بالتصريحات الضريبية هو صادر بالفعل عن مصلحة الضرائب إذ إن مصلحة الضرائب تؤشر فقط على وصل الإيداع وللتأكد من هاته الحقيقة يدلي رفقته بأصل وصل إيداع التصريح الضريبي ، أما الشق المتعلق بان هذه التصريحات جاءت لاحقة عن تاريخ الدعوى فان مصلحة الضرائب رغم فوات السنة المطالب بها تتلقى التصريحات وترتب عنها الجزاءات القانونية أي غرامة مالية نافذة وتستخلص مبلغ الضريبة بالإضافة إلى الغرامة المسطرة وفق القانون و بالتالي يكون لهذا التصريح آثار قانونية في مواجهته والأغيار. وأن هذا المنطق قد غاب عن الخبير و ارتأى وفق اجتهاده الشخصي غير المبني على القانون حرمانه من التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية تكون خبرته بخصوص هذا الشق قد جاءت مجحفة في حقه وحرمته من التعويض بصفة تعسفية مما يتعين معه إرجاع الحبرة إليه وتكليفه بانجاز ملحق لهما يتضمن التعويض عن عنصري الزبناء و السمعة التجارية وفق التصريحات التي توصل بها عبر الوتساب وكذا التصريحات المرفقة رفقته حاليا. أما بخصوص باقي التعويضات باستثناء التعويض عن حق الإيجار فان المحكمة ستلاحظ بان السيد الخبير أثناء تحديده لها اعتمد على التحديد الجزافي وذلك باقتراحه تعويضات حسب اجتهاده الشخصي دون بيان العناصر التي اعتمدها في ذلك. وأن هذه الطريقة قد تسببت في اقتراح تحدیدات جد مجحفة في حقه بالنظر إلى مكان تواجد المحل التجاري وكذا النشاط المزاول فيه أو الممارس فيه و كذا إقبال الزبناء عليه باعتباره يتواجد في حي يتكون من مجموعة محلات تجارية تشكل سوقا صغيرا ، ملتمسا أساسا الحكم لفائدته بتعويض إجمالي قدره 117.000.00 درهم و التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية عن طريق ملحق لها و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة مضادة يحدد فيها السيد الخبير التعويض عن عنصري الزبناء والسمعة التجارية حسب التصريحات الضريبية موضوع الملف الحالي وكذا تحديد باقي التعويضات بناء على عناصر و اقعية وغير جزافية وحفظ حقه في التعقيب عليها مع تحميل المدعى عليه الصائر و تحديد الإكراه البدني في الاقصی .وأرفق المذكرة بتصريحات ضريبية.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 الفي به تعقيب نائب المستانف عليه على الخبرة المشار إليه أعلاه وتخلف نائب المستأنف ولم يدل بتعقيبه رغم اشعاره بذلك بواسطة كتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث أسس المدعي المستأنف حاليا الإنذار بالإفراغ كما جاء في الحكم المستأنف على الاستعمال الشخصي استنادا لما جاء في الإنذار من رغبته في استغلال المحل بواسطة ابنه عبد العزيز (ص.)، أكد رغبته في الاستغلال في مقال المصادقة على الإنذار ( انظر وثائق الملف الابتدائي ) مما يكون معه ما جاء في الاستئناف من إعفائه من التعويض وسقوط الحق فيه استنادا لمقتضيات الفصل 8 من القانون 49/16 بسبب عدم الأداء وكذا تغيير النشاط غير جدير بالاعتبار .
وحيث أمرت هذه المحكمة بعد منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة ابتدائيا بإجراء خبرة جديدة بواسطة خبير مختص في الشؤون التجارية عهد بها للخبير موسى (ج.) الذي وضع تقريرا يتبين بالرجوع إليه أنه احترم الشروط المطلوبة قانونا وأنه أعطى وصفا كاملا للمحل المكرى من حيث موقعه بمنطقة سكنية شعبية ومساحته 21 متر مربع والنشاط المزاول فيه صناعة وبيع أدوات الاشهار مكرى منذ سنة 2012 بمشاهرة 1100 درهم، وبالنظر للمعطيات المذكورة وعدم توفر المكترى على الوثائق المحاسبية المثبتة لدخله وفق ما يقتضيه القانون وإدلائه بتصاريح ضريبية منجزة بتاريخ 09/09/2019 يجعل التعويض المحدد من طرف الخبير مناسبا للضرر الناتج عن الإفراغ، مع الاشارة الى عدم إثبات المستأنف عليه خلاف ما جاء في الخبرة لأن التصاريح المستدل بها رفقة تعقيبه على الخبرة غير مؤشر عليها من إدارة الضرائب و وصولات الإيداع المرفقة بها وإن كانت تحمل تأشيرة الإدارة فإنها تتعلق بوصولات إيداع بتاريخ 09/09/2019 وأن الخبير كان صائبا لما استبعد التصاريح المستدل بها لانجازها بعد التوصل بالإنذار والخبرة .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن التعويض المحكوم به يعتبر وكما جاء في الاستئناف غير مناسب خاصة بالنظر لقصر مدة الاستغلال و قيمة الكراء و كذا موقع المحل مما تقرر معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 64000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى مبلغ 64000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025