L’erreur sur le nom d’une partie, commise par le demandeur au recours et reprise dans l’arrêt, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69777

Identification

Réf

69777

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2413

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2020/8232/669

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de motifs, la demanderesse soutenait que la décision attaquée présentait une contradiction entre son préambule et ses motifs quant à la dénomination sociale de la société intimée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge que l'erreur matérielle sur la dénomination d'une partie, commise par le demandeur lui-même dans son acte d'appel et simplement reproduite par la juridiction, ne saurait constituer le cas de contrariété entre les parties du jugement. La cour retient qu'une telle situation ne relève pas d'une contradiction interne à la décision rendant son exécution impossible, mais d'une erreur imputable à la partie elle-même, qui ne figure pas parmi les motifs légaux de rétractation.

Le recours est par conséquent rejeté avec condamnation de la demanderesse à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن باعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به مريم (ع.) بواسطة دفاعها بتاريخ 30/01/2020تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 440 الصادر بتاريخ 23-1-2018 في الملف عدد 4761/8206/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الذي قضى بتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر و في المقال الإضافي بأداء المستأنف عليها للمستانفة واجبات كراء المدة بين يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2017 مبلغ 180.000.00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

حيت قدم الطلب مستوفيا لكافة شروطه الشكلية صفة واجلا وأداء كما تم إيداع مبلغ الضمانة فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر إنه بتاريخ 15/01/2015 مريم (ع.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها أكرت محلها المخصص للتجارة المتواجدة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ذي الرسم العقاري 32/2461 المحافظة العقارية البيضاء عين السبع الحي المحمدي لفائدة شركة (ك.) شركة محدودة المسؤولية مقابل مشاهرة قدرها 12.000.00 درهم لكن منذ سنة 2011 و المكترية شركة (ك.) تماطل في أداء واجباتها الكرائية بالرغم من جميع المحاولات التي قامت بها العارضة من أجل استخلاص وجيبتها والتي باءت بالفشل وأنه لم يعد للعارضة أي اختيار أخر إلا الولوج إلى القضاء برفع دعوى للمحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل الحكم لها بأداء الوجبات الكرائية بما مجموعه 244.500.00 درهم مع المطالبة بالإفراغ و قضت المحكمة في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار المبلغ للمدعي بتاريخ 26-11-2015 و تحميل المدعى عليها الصائر أما في ما يخص الطلب المضاد بأداء المدعى عليها شركة (ك.) لفائدة المدعية مبلغ 33.000.00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من فبراير 2015 إلى متم يونيو 2016 و تحميل الطرفين الصائر مناصفة بينهما ورفض باقي الطلبات وأن العارضة استأنفت الحكم في ما قضى به اذ جاء في أسباب الإستئناف أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى مشوب بفساد في التعليل وقد جانب الصواب فيما قضى به خصوصا في اعتبرها أن المستأنف عليها في غير حالة مطل وأن العارضة دائنة بمبلغ 279.000.00 درهم .

و بتاريخ 23/01/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 440 في الملف عدد 4761/8206/2017 موضوع الطعن بإعادة النظر اقرت بقبول الإستئناف والطلب الإضافي وبتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر وكذا أداء المستأنف عليها واجبات كراء المدة ما بين يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2017 بمبلغ 180.000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر

اسباب الطعن

جاء في أسباب الطعن انه تم خرق مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/01/2018 تحت عدد 440 قضى بقبول الاستئناف شكلا وبرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر وفي المقال المضاد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة واجبات كراء المدة ما بين يوليوز 2016 إلى متم شتنبر 2017 بمبلغ 180000.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة في حين أنه تسرب خطأ مادي إلى المقال الاستئنافي المشار إلى مراجعة أعلاه اذ تم وضع اسم شركة (كز.) عوض اسم شركة (ك.) (حرف "ز" عوض حرف "ر") في الفقرة المتعلقة بالديباجة الشيء الذي كان يمكن تجنبه لو تم الاعتماد على اسم الشركة باللغة الفرنسية مما نتج عنه تسرب خطأ مادي إلى القرار الاستئنافي في اسم الشركة في حين الإستنافي يتضمن في حيثياته الاسم الصحيح للشركة عدة مرات (أي شركة (ك.)) ومن جهة أخرى فإن الطرف الأخر لم يرفع هذا الخطأ أثناء صيرورة الدعوة في المرحلة الإستئنافية، بل تمت المناقشة على أساس أن اسم الشركة صحيح ولهذا فإن القرار الإستئنافي تشوبه حالة تناقض بين أجزاء نفس الحكم في اختلاف بين ديباجة و حيثيات القرار حول اسم الشركة (أي (ك.) و ليس (كز.)) إذ يقر القرار الاستئنافي عند استقرائه من جهة أن المدين هي بالفعل شركة (ك.) و ليس (كز.) و يحكم من خلال دباجته على شركة (كز.) مما سيؤثر لا محالة في تنفيذ الحكم في حين أن المركز القانوني للمنفذ عليها (أي شركة (ك.)) ثابت كما جاء في مقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية تحديدا في جزئه الخامس فقد كان لزاما على محكمة الاستئناف تنبيه الأطراف و خاصة العارضة حول هذا السهو وقد استقر العمل القضائي في قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاریخ 01/06/2000 تحت عدد 1249 في ملف عدد 98/480 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 116 - 117 على أن "التناقض المعتمد به يجب أن يكون بين أجزاء نفس الحكم" وهو نفس توجه المحكمة الإستئنافية بالدار البيضاء، مما تكون معه العارضة محقة في تقديم مقالها الحالي بإعادة النظر في القرار الاستئنافي و المتمثل في إصلاح اسم شركة (ك.) عوض (كز.) حرف ر عوض حرف ز بناءا على مقتضيات القسم الثامن من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بإعادة النظر تحديدا الفاصل 402 في جزئه الخامس لذلك تلتمس العارضة إعادة النظر في القرار عدد 440 الصادر بتاريخ 23/01/2018 في الملف الاستئنافي عدد 4761/8206/2017 و تعويض اسم شركة (كز.) ب شركة (ك.) حرف ر عوض حرف ز والبث في الصائر وفق القانون.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة في اعادة النظر بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2020 جاء فيها أن هذا الطعن يبقى غير مقبول شكلا على اعتبار أنه يحيد عن مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية فالطلب يعتبر طلب إصلاح خطأ مادي مقنع تحت غطاء الطعن بإعادة النظر ذلك أن الطاعنة أوردت اسما مغلوطا للطرف المستأنف عليه بمقالها الإستئنافي وأن القرار المطعون فيه تضمن الاسم الوارد في المقال الإستئنافی وأنه من الثابت قانونا وقضاء أن المحكمة لا تصلح إلا الأخطاء المادية الصادرة عنها ولا تصلح الأخطاء الصادرة عن الأطراف و أنه يمتنع على الطاعنة التمسك بوجود تناقض بين أجزاء القرار ما دام أنها تقر أنها ضمنت مقالها الإستئنافي اسما غير اسم الطرف المستأنف عليه وأن القرار لم يطله أي خطأ مادي صادر عن المحكمة يمكن استدراكه، و وجبت الإشارة إلى أنه كان حريا بمحكمة الإستئناف التصريح بعدم قبول الإستئناف في إطار القرار عدد 440 وليس البث في جوهر النزاع لثبوث خرق مقتضيات المادة 140 من ق.م م لذلك تلتمس العارضة شكلا التصريح بعدم قبول الطعن بإعادة النظر شكلا وموضوعا برفضه وتحميل الطاعنة الصائر وترتيب الأثر القانوني بشأن الغرامة.

وبناء على الرسالة المدلى بها من طرف الطالبة خلال المداولة و المرفقة بنسخة قرار استئنافي.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المطلوبة بجلسة 30/09/2020 بواسطة نائبها و التي جاء فيها انه باستقراء القرار الاستئنافي المدلى به خلال المداولة سيتبين للمحكمة صحة ما دفعت به العارضة من خلال مذكرتها الجوابية السابقة, ذلك ان الامر لا يتعلق بخطأ مادي صادر عن المحكمة و لا مجال للمطالبة بإصلاحه من طرف القضاء كما ان الطعن بإعادة النظر في نازلة الحال لا يسعف الطالبة لكون الطلب يخرج من نطاق تطبيق مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي الذي صدر على اثره القرار موضوع الطعن بإعادة النظر سيتبين ان الطاعنة ضمنته اسما غير صحيح للمستأنف عليها ولم تبادر الى اصلاحه خلال سريان المسطرة وكان من المفروض ان يصدر القرار بعدم قبول الاستئناف بدل ان يصدر على شاكلته، لذلك يلتمس العارض التصريح بعدم قبول الطعن باعادة النظر شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل الطاعنة الصائر وترتيب الاثر القانوني بشأن الغرامة.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 حضر نائب المطلوبة و ادلى بمذكرة تعقيبية وسبق ان افيد عن نائب الطالبة انه انتقل من العنوان فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطالبة طلبها الرامي إلى إعادة النظر في القرار المطعون فيه على كون القرار المطعون فيه انطوى على تناقض بين اجزائه تجلى في اختلاف بين ديباجة و حيثيات القرار حول اسم الشركة أي (ك.) و ليس (كز.).

حيت ان طلب إعادة النظر كطعن غير عادي يجب ان يؤسس على احدى الحالات او أسباب إعادة النظر التي وردت في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على سبيل الحصر, و لا يتعداه الى إعادة مناقشة القضية برمتها وان ما تمسكت به الطاعنة من وجود تناقض بين أجزاء الحكم فمؤدى ذلك ان يكون التناقض بين أجزاء نفس الحكم و يشكل ذلك استحالة تنفيذه اما ما تمسكت به الطالبة فهو خطا في اسم الشركة المستانف عليها وقعت فيه الطالبة وهو ما لا يشكل سببا من أسباب إعادة النظر, وبناء عليه يكون ما أثارته الطالبة من اسباب لا يدخل في إطار الأسباب الواردة في الفصل 402 المومأ اليه مما يبقى معه طعنها غير مؤسس و يتعين رفضه.

وحيث يتعين تحميل الطالبين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائي علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع: برفضه مع تحميل الطالبة الصائر والحكم عليها بأداء غرامة نافدة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile