Réf
70869
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
987
Date de décision
03/03/2020
N° de dossier
2019/8202/3916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Résiliation du contrat, Paiement du prix, Objet de la demande, Infirmation du jugement, Inexécution partielle, Expertise judiciaire, Délai contractuel, Contrat de prestation de services, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise.
L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu.
Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier.
Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة (س. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1601 بتاريخ 29/04/2019 في الملف رقم 3330/8201/2018 القاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 840.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم، وتحميلها المصاريف ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 815 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب. أ. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت عقدة شراء عرض رقم 23/18 مع العارضة مع تكليفها بخدمات وأشغال، وأنها نفذت التزامها التعاقدي وأكملت المهمة المنوطة بها على أكمل وجه دون حصولها على مستحقاتها، لذلك تلتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 840.000 درهم وتعويض عن المطل قدره 20.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وبعد صدور الحكم التمهيدي بإجراء خبرة حسابية وتعقيب كلا الطرفين عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه طالما ان المستأنف عليها اكتفت بالإدلاء بفاتورة من صنع يدها تحمل رقم 08/18 بالمبلغ المطالب به، وبمجموعة من المحاضر الإخبارية دون الإدلاء بما يفيد إنجاز تلك الأشغال موضوع الصفقة وقبولها، ودون الإدلاء بما يفيد إنجاز الأشغال موضوع الفاتورة المطالب بها، وما يفيد تسليمها وقبولها من قبل العارضة، فان طلبها يبقى بقوة القانون غير مقبول شكلا. ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها اقرت بمقتضى رسالة جوابها المدلى بها بكونها قد أفرغت الورش من آلياتها تنفيذا لقرار العارضة بإخلاء الورش. كما انه بالرجوع إلى كشف حساب المصاريف المدلى به من طرف العارضة للخبير يتضح انه لم يتم تسجيل أية مصاريف خلال الفترة الفاصلة بين 01/06/2018 إلى 23/06/2018، مما يعني ان المستأنف عليها لم تنجز أية أشغال مهما كانت خلال الفترة المذكورة. وفي الأخير فإن الإذن بالدخول إلى الورش المسلم للمستأنف عليها خلال شهر يونيو 2018 لم يسلم لها قصد انجاز الأشغال، وانما قصد سحب معداتها. ومن جهة أخرى، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح انه لم يكن بالإمكان أبدا التصريح بالمصادقة عليه بالنظر إلى ثبوت بطلانه، ذلك أن الخبير قد حاد عن القواعد الآمرة، إذ بالرغم من كونه أشار بالصفحة 3 من تقريره إلى المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل دفاع العارضة وإلى مجموع الوثائق المدلى بها من قبل ممثلها القانوني إلا انه لم يرفق أي منها بتقريره، ولم يشر إليها أبدا في خلاصاته، ولم يرتب عليها أي أثر، والحال أنه لو تولى دراستها بكل دقة وموضوعية لوقف على ان المستأنف عليها لم تنجز أبدا الأشغال موضوع النزاع. كما أنه كان من المفروض على الخبير تقديم جواب واضح بشأن حصر المديونية أو نفيه إلا انه لم يفعل واكتفى بتقديم جواب مزدوج يرجع بمقتضاه الحسم في النزاع لقواعد قانون الالتزامات والعقود، وهي نقطة لم يكن بإمكانه إثارتها أو الخوض فيها، مما كان معه على محكمة الدرجة الأولى التصريح ببطلان تقريره، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية.
وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بجلسة 16/09/2019 والتي جاء فيها أن المقال الاستئنافي غير مرتكز على أي أساس قانوني، وما يراد به سوى تمطيط الدعوى والتطويل والتسويف لحرمان العارضة من الاستفادة من حقها المشروع في استيفاء المبالغ التي صرفتها لفائدة المستأنفة دون تماطل ولا تملص، ذلك أن العارضة قامت بجميع الأشغال المطلوبة منها كما هو ثابت من خلال الوثائق المدلى بها في الملف، والتي أثبتت الخبرة صحتها في الوقت الذي تبقى معه ادعاءات المستأنفة واهية وغير مرتكزة على أي أساس، خصوصا وأنها لم تدل للخبير بأي محضر معاينة يفيد فعلا بأنها لم تنجز الأشغال المطلوبة منها موضوع الصفقة. ومن جهة أخرى، فان المستأنفة هي من أوقفت العارضة عن العمل وعن إتمام الصفقة مع التزامها بأداء كامل ثمن مبلغ الصفقة، وبالتالي لم يعد هناك مجال للطعن في تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا، والذي لم يكن محل طعن جدي من طرف المستأنفة. بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي لما صادق على تقرير الخبرة المذكور يكون معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية، وهو ما يناسب التصريح برد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي. كما أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف واطلاعها ولو ظاهريا على عقد الصفقة المبرم بينهما سيتأكد لها بانه يتضمن بندا ينص على أن شركة (ب. أ. ل.) تخضع لفرقة ديوان الصحة والسلامة البيئية التابعة لشركة (س. و.) (المستأنفة) وهذه الفرقة تعتبر المسؤولة الأولى التي تتحكم في جميع مراحل إنجاز المشروع، وهي التي تعطي بموجها رخصة عمل صالحة لمدة 6 أيام، وقد سلمت لها شهادة تقديرية لحسن سير الأشغال واحترام القوانين وخصوصا قانون الشغل المعمول به في المشروع، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون قد أخلت بالتزاماتها تجاه المستأنفة، وفي نفس الوقت تحصل على شهادة التقدير من فرقة ديوان الصحة والسلامة البيئية التابعة للمستأنفة، وبذلك فإن تقرير الخبرة كان جد موضوعي وحضوري للعارضة والمستأنفة في شخص ممثلها القانوني الذي سلم للخبير مذكرة توضيحية ومجموعة من الكشوفات والوثائق التي تم ذكرها في تقريره، لأجل ذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر، واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بمكتب الأستاذ المستشار المقرر.
وبجلسة 30/09/2019 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنف عليها لم تناقش وسائل الاستئناف، واكتفت بجواب يتسم بالعمومية، بل أكثر من ذلك تعمدت إثارة واقعة لا علاقة لها بمعطيات النازلة، الشيء الذي يشكل إقرارا ضمنيا بصحة ما أثير بمقالها الاستئنافي، وبذلك فإن جواب المستأنف عليها لا يرقى إلى مرتبة المنازعة الجدية في وسائل استئناف العارضة، ويتعين بالتالي رد دفوعها والحكم وفق ملتمسات الطاعنة. كما أنه وفي إطار حسن النية في التقاضي تلتمس بدورها إجراء بحث بحضور طرفي النزاع للوقوف على حقيقة وقائع النازلة، ملتمسة في الأخير الحكم وفق كتاباتها السابقة والحالية.
وبتاريخ 14/10/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة تقنية حسابية بواسطة الخبير السيد شفيق جلال قصد معاينة الأشغال المنجزة على ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وتحديد كمية الأشغال المنجزة والتي تم تسليمها للمستأنف عليها، وتحديد المديونية التي لازالت بذمة شركة (س. و.) بعد خصم المبالغ التي أدتها.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن المستأنف عليها استخلصت كامل مستحقاتها عن الأشغال المنجزة من طرفها ولم تبقى لها أي مستحقات، في حالة ما إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار أنها تكبدت خسائر جراء خروجها من الورش بعد تجاوزها للآجال المتفق عليه بمدة شهر. وفي حالة الأخذ بعين الاعتبار أن المستأنف عليها قد تكبدت جراء خروجها من الورش، ونظرا لتكلفة استئجار المعدات إلى مدينة العيون، فإن مستحقاتها تساوي : 8.750 × 96,00 × 25 % = 210.000 درهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة.
وبتاريخ 18/02/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه تأكد للخبير أن المستأنف عليها قامت فقط بسحق كمية حجارة عددها 11.250 متر مكعب، وتوصلت بمقابلها كاملة وذلك بإقرارها بواسطة ممثلها القانوني. بالإضافة إلى أنها تطالب بمقابل سحق 8750 متر مكعب من الحجارة، في حين أنها لم تنجز أي عمل بخصوصها، وبذلك تكون قد توصلت بكل مستحقاتها عن الكمية التي قامت بسحقها، وتكون ذمة الطاعنة خالية من أي مبلغ إضافي يتعلق بما تم الاتفاق عليه. ومن جهة أخرى، فإن مبلغ 210.000 درهم الذي توصل إليه الخبير بعد إجراء عملية حسابية استندت على كمية السحق التي لم يتم انجازها، وكذلك مبلغ السحق المتفق عليه مع خصم 25 % من القيمة الإجمالية، هو نتيجة مخالفة للقرار التمهيدي الذي حصر مهمته في تحديد الدين على أساس الأشغال المنجزة، وقد توصل تبعا لذلك بأن المستأنف عليها قد توصلت بكافة مستحقاتها. فضلا عن أن اعتبار الخبير لمبلغ 210.000 درهم كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها المستأنف عليها جراء خروجها من الورش، ونظرا لتكلفة استئجار ونقل المعدات إلى العيون هو قول مخالف للحقيقة، لأنها لم تثبت الضرر الحاصل لها بل إلى إن المتضرر هي الطاعنة نتيجة تأخر المستأنف عليها عن تنفيذ التزامها، وعدم احترام الآجال المتفق عليها، مما اضطرت معه إلى التعاقد مع شركة أخرى. بالإضافة إلى أنه ليس من حق الخبير تغيير موضوع الطلب لأن طلب المستأنف ضدها هو الأداء وليس التعويض، وذلك يخرج عن اختصاصه أصلا، لهذه الأسباب تلتمس كون ما توصل إليه الخبير بخصوص أداء مبلغ 210.000 درهم غير ذي أساس لعدم إثبات الضرر أصلا والحكم وفق طعنها ومذكراتها.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع طلب خبرة مضادة مفادها أن تقرير الخبرة غير موضوعي وغير متضمن لجميع البيانات والوثائق المعززة لطلبها، ذلك أنه جاء مسايرا لتصريحات ودفوعات الطاعنة فقط، فالخبير أشار في تقريره إلى أن الممثل القانوني للعارضة قد أدلى له بما يفيد أن المستأنفة هي من طلبت منه إفراغ الورشة قبل ان تتم الكمية المتفق عليها من المواد الحجرية وهي 20.000 م3 كحد أدنى. مضيفا أنه استنتج من المراسلة أن المستأنف عليها تجاوزت بالفعل الآجال المتفق عليها لإنجاز الأشغال بمدة شهر. ومن جهة أخرى، فإن الخبير لم يلتزم بالحياد في إنجاز الخبرة لكونه فسر تصريحات الممثل القانوني تفسيرا خاطئا، لأن أمر الشراء لما حدد مدة استكمال الأشغال المنوطة بالعارضة جعلها بين 45 يوم إلى 60 يوما، بالإضافة إلى الملاحظة التي يتضمنها في أسفل الأمر المذكور، والتي تشير إلى أن المستأنف عليها يجب عليها ان تمتثل إلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، كما أنه لم يشر إلى الشرط الوارد في أمر الشراء، والمعنون بالتعبئة وهي الفترة الموالية لشروط وبنود الدفع والتي منحت لها ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أمر الشراء لبداية العمل في الورشة، وهي المدة التي نقلت فيها العارضة جميع التجهيزات والآلات اللازمة للعمل من مدينة تازة إلى مدينة العيون، ولم يقم الخبير بإضافتها إلى تاريخ التوقيع على العقد الذي هو 27/03/2018. علاوة على أن تقرير الخبرة لم يكن موضوعيا لكون الخبير لم يشر في تقريره إلى الأمر بالاشتغال لمدة أسبوع التي كانت تسلم للعارضة من طرف مكتب مراقبة معايير الصحة والسلامة والبيئة كل أسبوع منذ تاريخ بداية العمل بالورشة وهو 04/04/2018، وكان آخرها رخصة الاستغلال بتاريخ 21/06/2018. فضلا عن أن مدينة العيون معروفة بالرياح، مما كان سببا في عدم منحها رخص الاستغلال في الأسابيع التي تكون فيها الرياح قوية ومثيرة للزوابع الرملية، بالإضافة إلى أيام السبت والأحد التي تعتبر عطلة أسبوعية وهو ما لم يتضمنه تقرير الخبرة رغم الإدلاء به للخبير من طرف الممثل القانوني لها. كما أن المستأنف عليها اشتغلت في الورشة مدة 37 يوم إلى حين أمرها بالتوقف عن العمل قبل إتمام المدة الممنوحة لها، والأعمال المتفق عليها وهي 20.000 م3، وبالتالي فان ما تدعيه المستأنفة من كونها كلفت شركة أخرى بإتمام الأشغال دون الإدلاء بأي حجة تفيد تقصير العارضة في عملها يجعل تقرير الخبرة غير موضوعي، لهذه الأسباب تلتمس استبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير شفيق جلال، والأمر بإجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية بالوقوف بعين المكان، والتأكد من الأشغال المنجزة والكميات المتفق عليها في أمر الشراء ومقارنتها مع الوثائق المدلى بها من طرف العارضة وحفظ حقها في الإدلاء بمذكرة تعقيبية عقب انجازها واحتياطيا رد المقال الاستئنافي لعدم جديته وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بصدد استئنافها للحكم المطعون فيه بأن الأشغال موضوع الصفقة يتعين إثباتها عن طريق الادلاء بوصولات التسليم وثبوتها من صاحب المشروع وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، ذلك أن المستأنف عليها تأخرت في تنفيذ الأشغال إلى أن أفرغت الورش، ولم يتم بالتالي تسجيل أية مصاريف خلال الفترة الفاصلة بين 01/06/2018 إلى غاية 23/06/2018، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقنية حسابية بواسطة الخبير السيد شفيق جلال قصد معاينة الأشغال المنجزة على ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وتحديد كمية الأشغال المنجزة والتي تم تسليمها للطاعنة، وتحديد المديونية التي لازالت بذمة هذه الاخيرة لفائدة المستأنف عليها بعد خصم المبالغ التي تم أداؤها، والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة خلص من خلاله إلى أن المستأنف عليها استخلصت كامل مستحقاتها عن الأشغال المنجزة من طرفها، وأنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المستأنف عليها قد تكبدت خسائر جراء إخلائها من الورش، ونظرا لتكلفة استئجار ونقل المعدات، فإنها تبقى دائنة بمبلغ 210.000 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة.
وحيث إنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة يتبين أن المستأنفة كلفت المستأنف عليها عن طريق طلب شراء لسحق كمية 20000 متر مكعب من الأحجار في آجال تتراوح بين 45 و60 يوم، فأنجزت المستأنف عليها كمية 11.250 م3 من الأشغال، واستخلصت مستحقاتها مقابلها، في حين صرحت الطاعنة بأن المستأنف عليها أنجزت أشغال السحق عن كمية 9775 م3 من الحجارة بما مجموعه 20000 م3، علما أن الأمر ببدء الأشغال هو 27/03/2018، والآجال المتفق عليها حسب الأمر بالشراء تتراوح بين 45 و60 يوم، أي أنه من المفروض أن تنتهي الأشغال في 27/05/2018.
وحيث إن الثابت حسب وثائق الملف أن الطاعنة راسلت المستأنف عليها عن طريق رسالة الكترونية، توصلت بها بتاريخ 28/06/2018 تأمرها بسحب معداتها من الورش على الفور بسبب انتهاء مدة الأشغال المتفق عليها طبقا للآجال المدرجة بالأمر بالشراء، مما يبقى معه من الثابت أن المستأنف عليها تجاوزت بالفعل الآجال المتفق عليها لإنجاز الأشغال بمدة شهر، وهو ما تكون معه المستأنف عليها قد استخلصت كامل مستحقاتها عن الأشغال المنجزة من طرفها، ولم تبقى لها أية مستحقات في ذمة الطاعنة، وتبقى غير مستحقة لأي تعويض بعد تجاوزها للآجال المتفق عليه بمدة شهر، ويتعين معه بالتالي استبعاد الفرضية الثانية المقترحة من طرف الخبير وكذا استبعاد كافة الدفوعات المثارة من طرف المستانف عليها ودفوعاتها بخصوص التأخير في الإنجاز، علما أن دعوى المستأنف عليها الحالية ترمي إلى أداء مستحقات عن الأشغال منجزة وليس التعويض عن الفسخ المبكر وإخلاء الورش، مما يتعين معه رد الدفوعات المثارة في هذا الصدد.
وحيث إنه يتعين واستنادا لما تم تفصيله أعلاه، اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وبرفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت تمهيديا علنيا وحضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
تمهيديا : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025