L’engagement unilatéral de résiliation d’un contrat de gérance libre est contraignant pour le gérant et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63696

Identification

Réf

63696

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5122

Date de décision

25/09/2023

N° de dossier

2023/8205/3433

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en application de l'article 18 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement unilatéral de résilier le contrat lie son auteur dès sa réception par le cocontractant, peu important la permanence ultérieure du gérant dans les lieux. Faute pour l'appelant d'avoir contesté ledit engagement ou de rapporter la preuve d'un nouvel accord, son occupation est jugée dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ حسن (ف.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ18/05/2023يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد976 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ07/03/2023في الملف عدد 2093/8207/2022القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن بـ [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.

في الشكل :

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ08/05/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ18/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بناء على الحكم عدد 447 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2022/02/02 في الملف عدد F 2021/1302/2022 القاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط، ثم إحالة الملف بتاريخ 2022/06/14.

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المسجل بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2021/07/27 ، يعرض من خلاله أنه سبق وان ابرم مع المدعى عليه عقد تسيير المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة، مقابل سومة شهرية قدرها 1500 درهم، وانه بتاريخ 2017/09/18 عمد بمبادرة انفرادية الى توقيع التزام بفسخ عقد التسيير المذكور وتحلل من كل التزاماته بشأنه، وان المدعى عليه رغم قيامه بفسخ العقد ظل يعتر المحل دون موجب قانوني، ملتمسا لاجل ذلك الحكم بافرغه من المحل التجاري المذكور لاحتلاله بدون سند ولا قانون هو ومن يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر. وارفق مقاله بنسخة من عقد تسييرو نسخة من التزام.

وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه اساسا ان الدعوى مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع، واحتياطيا في الموضوع فان الالتزام صدر عنه سنة 2017 وأن الدعوى الحالية لم تقدم الا بتاريخ 2021 وان سكوت المدعي طيلة هذه المدة وهو يتسلم واجبات التسيير وقدرها 1500 درهم بصفة شهرية وبحضور الشهود، ليجعل أساس الدعوى وهو الاحتلال بدون سند غير قائم لاستمرارية العلاقة التعاقدية بينهما، فضلا على ان الالتزام المذكور لا يكون سريا من حيث التنفيذ الا بعد موافقة الطرف الاخر عليه، وانه في ظل عدم وقوع اتفاق على فسخ العقد فان هذه الاخير يستمر ويتجدد برضى الطرفين لنفس المدة وهي 3 سنوات حسب ما جاء في عقد التسيير، ملتمسا لاجل ذلك الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا باجراء بحث بين الطرفين و بحضور الشهود.

وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه جاء فيه ان الالتزام بفسخ العقد اضحى ملزما له طبقا للفصل 18 من ق ل ع الذي ينص على ان :" الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها الى علم الملتزم له وان ادعاء المدعى عليه باستمرارية العلاقة غير مبرر، والتمس رد دفوعاته والحكم وفق مقاله.

وبناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيه ان المادة 18 من ق ل ع تطبق في الحالة التي يكون فيها الالتزام غير متوقف على اجل او مقترن باجل في حين ان عقد التسيير موضوع النزاع يتجدد تلقائيا بعدما استمر في تسيير المحل والتمس الحكم وفق سابق كتاباته.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1007 الصادر بتاريخ 2022/11/29 القاضي باجراء بحث بين الطرفين والاستماع للشهود.

وبناء على ما راج بجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/2023 و بناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من الطرفين بواسطة نائبيهما.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف المقدم من طرف الطاعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه لا يحق لأي مكتري أن يكتري لغيره محل الغير إلا بإذنه وهذا القانون صريح في هذا الباب، و أن المدعي يستغل ظروفه العصيبة، وبطريقة تحايلية واحتيالية من أجل إفراغه من المحل المتنازع فيه رغم آداء واجبات الكراء بدون انقطاع، وأن تواجده بالعقار مبني على أساس لأنه لم يدخله بلا موجب قانون بل ولجه من بابه وبموجب عقد تراضي وباتفاق موقع عليه الطرفين، وأن هذا الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في جوهره وموضوعه لأن المدعي ليس مالكا للعقار، بل هو مكتري في إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويؤدي له عند كل آخر شهر 1500 درهم بانتظام أمام الشهود، ملتمسا التمسك بما جاء في مقالي الاستئنافي مع استدعاء الشهود.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/09/2023 عرض فيها أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد تسيير، وليس عقد كراء بموجبه يقوم المستأنف بتسيير المحل مقابل نسبة ضئيلة من الأرباح قوامها 1500,000 درهم شهريا وأن العقد المذكور تم فسخه بمبادرة انفرادية من المستأنف بتاريخ 2017/09/18 وتحلل من كل التزاماته بخصوص كما أقر بهاته الواقعة قضائيا أمام المحكمة بجلسة البحث غير أنه امتنع من التخلي عن المحل الذي أصبح يعتمره دون وجه حق وأن المستأنف المسمى مراد (ل.) في شأن ما تمسك به من تجديد للعلاقة التعاقدية بين الطرفين فأفاد الشاهد أنه لا يعلم طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين وتأكد للمحكمة أن ما تمسك به من تجديد للعلاقة التعاقدية ضرب من الكلام المجرد المفتقر إلى الإثبات مما يبقى معه المستأنف متواجدا بدون سند، ويبقى اعتماره له من باب الاحتلال كما جاء في حيثيات الحكم، ملتمسا الحكم برد الاستئناف و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/09/2023، ألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه و توصل نائب المستأنف بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/09/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه يكتري المحل و يؤدي واجبات الكراء بانتظام وليس محتلا له بدون سند.

وحيث أجاب المستأنف عليه موضحا انه أبرم مع الطاعن عقد تسيير حر بتاريخ 29/03/2017 و بتاريخ 18/09/2017 عمد المستأنف عليه إلى توقيع التزام منه بفسخ عقد التسيير وانه لازال يعتمر المحل دون وجه حق متجاهلا الالتزام الصادر عنه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أنه و لئن كان الطاعن قد أبرم مع المستأنف ضده عقد تسيير حر للمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] القنيطرة مقابل نصيب شهري من الربح حدد في مبلغ 1500,00 درهم، فإنه بتاريخ 18/09/2017 وقع بإرادة منفردة على التزام بالتنازل عن تسيير المحل و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه و بين المستأنف عليه، و انه استنادا لمقتضيات الفصل 18 من قانون الالتزامات و العقود فإن الالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت بمجرد وصولها إلى علم من صدرت له.

وحيث إن استمرار المستأنف في التواجد بالمحل و آداء السومة الكرائية لا يعفيه من تنفيذ الالتزام الصادر عنه لفائدة المستأنف ضده، مادام انه ارتضى فسخ عقد التسيير الحر و تنازل عن تسيير المحل، خاصة و أن الشاهد المستمع إليه من طرف محكمة الدرجة الأولى لم يؤكد دفوع المستأنف بشأن استمرار العلاقة الكرائية فضلا عن كون الالتزام المذكور لم يكن محل أي طعن من طرف المعني بالأمر مما يبقى معه منتجا لكافة آثاره في مواجهته و بالتالي يبقى ملزما بإفراغ المحل موضوع التعاقد، الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف مؤسسا فيما قضى به، مما يوجب الحكم بتأييده مع إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial