Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61202

Identification

Réf

61202

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3551

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2115

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدمت [الاسم] بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 856 الصادر بتاريخ 01/03/2023 في الملف عدد 2888/8207/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي ب " باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في النزاع و حفظ البت في الصائر". في الشكل: حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [الاسم] تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/09/2022 عرض من خلاله أنه أكرى للمدعى عليها محلا تجاريا عبارة عن مقهى مسماة ["ر. ب."] بمشاهرة قدرها 10.100,00 درهم شاملة لضريبة النظافة، و أنها توقفت عن أداء الكراء منذ 0192021 مما اضطره إلى إنذارها ،و قد توصلت بالإنذار بواسطة زوجها [سعيد (ح.)] بتاريخ 2972022 دون جدوى، و التمس الحكم عليها بأداء واجب الكراء من 0192021 إلى 3182022 أي ما مجموعه 121.200,00 درهم، و المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2972022 و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الذي هو عبارة عن مقهى المسماة ["ر. ب."] الكائنة بـ [العنوان] الرباط، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه في الأقصى و تحميلها الصائر ،و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد كراء ، و إنذار و محضر تبليغه، وصورة مصادق عليها من عقد بيع. و بناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 1522022 أكد من خلاله أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بتمارة و ليس للمحكمة التجارية، مما يتعين معه التصريح بذلك، و احتياطيا في الشكل فإنه يسند النظر للمحكمة، و احتياطيا جدا فإن تبليغ الإنذار غير صحيح، ذلك أن العارضة سبق أن ضمنت بالعقد أن محل المخابرة معها هو المحل المكترى، و أن التبليغ بمكان غيره يعتبر كأن لم يكن مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى لتأسيسها على إنذار باطل، و فضلا عن ذلك فإنه لم يتخلد بذمة العارضة أية مبالغ مالية، ملتمسا الحكم و التصريح بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة المختصة و الحكم برفض الطلب، و احتياطيا جدا إجراء بحث. و بتاريخ 01/03/2021 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء سيء التعليل لأنها دفعت بكونها طرف مدني، و أن النزاع و إن كان ينصب حول محل تجاري فإن الإجتهاد القضائي استقر على أن جميع الدعاوى التي يكون أحد طرفيها مدنيا فإن الإختصاص يعود للمحكمة المدنية، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إحالة الملف على المحكمة المدنية بالرباط و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه. و بجلسة 18/05/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط لكون النزاع يتعلق بعدم أداء واجبات كراء محل تجاري، و التمس تاييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ، و ألفي ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تأييد الحكم المستأنف ، و تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 53.95 تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/05/2023. محكمة الإستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم سوء التعليل بدعوى أنها طرف مدني، و أن النزاع و إن كان ينصب حول محل تجاري فإن الإجتهاد القضائي استقر على أن جميع الدعاوى التي يكون أحد طرفيها مدنيا فإن الإختصاص يعود للمحكمة المدنية. لكن حيث يتبين من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 27/01/2016 أنه يتعلق بمقهى و بالتالي يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 ،و طبقا لمقتضيات المادة 35 من هذا القانون فإنه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيقه، مما تكون معه المحكمة التجارية مختصة نوعيا بالبت في الدعوى و يتعين رد الإسئناف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للإختصاص. و حيث يتعين حفظ البت في الصائر و باقي الطلبات إلى حين البت في الموضوع. و تطبيقا للمادة 5 و 8 من القانون رقم 53.95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا: في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile