Réf
63969
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6887
Date de décision
11/12/2023
N° de dossier
2023/8203/4135
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Silence du défendeur, Preuve en matière commerciale, Pénalités de retard, Paiement de factures, Non-cumul des indemnités de retard, Intérêts légaux, Force probante des photocopies, Contrat commercial, Aveu judiciaire, Absence de contestation du contenu
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard.
L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés.
Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2023 تحت عدد6216 ملف عدد 4151/8235/2023 و القاضي في الشكل : قبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها شركة ب.م. ب.م. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مقابل مبلغ 9.747,25 أورو بعملة الدرهم بتاريخ صدور هذا الحكم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/11/2023 يستانف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف الأصلي و فق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
و حيث ان الاستئناف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدو وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي تعرض فيه أنها شركة متخصصة في التجارة والوساطة التجارية الدولية، وفي إطار نشاطها كانت لديها عدة معاملات مع المدعى عليها التي كلفتها بالبحث عن ممونين أوروبيين للمواد الغذائية وشراء السلع باسمها لفائدة المدعى عليها والتكلف بعمليات النقل، وقامت بإنجاز عدة عمليات وساطة تجارية لفائدة المدعى عليها مع ممونين أوروبيين لإنشاء منتجات غذائية خاصة الممونين [م.أ.] و [م.ث.] ، وأن هذه العمليات ثابتة من خلال العقد الثلاثي المبرم بين العارضة والمدعى عليها والممون [م.ث.] والمراسلات الالكترونية بين الأطراف حول التعامل مع الممون [م.أ.] التي كانت تقوم بأداء ثمن السلع لفائدة المدعى عليها قبل أن تبعث لهذه الأخيرة، و أنجزت عدة معاملات لفائدة المدعى عليها نتج عنها إصدار الفواتير الآتية :
ورغم بعث البضائع موضوع الفواتير كما هو ثابت من التصريحات الجمركية لم تتوصل إلا بالأداءات التالية وفق ما هو ثابت من كشف الحساب البنكي للمدعية :
تبعا لذلك فإن المدعى عليها لا تزال متخلذا بذمتها مبلغ 9.747,25 اأرو ولم تؤديه لها إلى تاريخ يومه والذي يقابله بالدرهم مبلغ 103.808,21 درهم وفق ما هو ثابت من تسعيرة صرف الاأرو بتاريخ 2020/03/17.
و إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارة، فإنه نظرا لعدم أداء المدعى عليها داخل الأجل المحدد فإن العارضة محقة أيضا بالمطالبة بفوائد التأخير كما هي محددة في مقتضيات القرار 19/1990 المؤرخ ب 21 يونيو 2019 كما يلي :
و المدعى عليها لم تؤدي ما هو متخلذ بذمتها رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة معها إذ توصلت بتاريخ 2022/11/04 بإنذار بالأداء والذي بقي من دون اثر، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 103.808.21 درهم، و فوائد التأخير المستحقة في حدود مبلغ 16.452,87 درهم، والفوائد القانونية، وشمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر.
مرفقة مقالها: صورة العقد الثلاثي، صورة من رسائل الكترونية بخصوص الممون [م.أ.]، صور من فواتير، صورة من تصريح جمركي، صورة من كشف حساب بنكي لها، صورة من جدول سعر الصرف، صورة من إنذار مع محضر التبليغ .
وبناء على مذكرة المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 31/01/2023 بالدفع بعدم الاختصاص للمحاكم الوطنية والإحالة على محاكم جمهورية البرتغال طبقا للمادة 4 من اتفاقية روما .
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 02/02/2023
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 08/02/2023 بالرد على الدفع بعدم الاختصاص المثار من المدعى عليها .
وبناء على الحكم رقم 1449 المؤرخ في 15/02/2023 في الملف 11047/8235/2022 القاضي بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص .
وبناء على عدم الطعن في الحكم المذكور بعد تبليغه للمدعى عليها بتاريخ 15/03/2023 .
وبناء على فتح هذا الملف بعد عدم الطعن في الحكم الصادر في الاختصاص .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة : أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به كما سيتجلى من خلال أسباب الاستئناف: أولا : حول خرق حقوق الدفاع وعدم احترام مقتضيات المادة 520 من قانون المسطرة المدنية
ان المحكمة التجارية أصدرت حكمها في النازلة بدون استدعاء دفاع العارضة والتي جعلت موطنها المختار بمكتبه ، وأن الموطن المختار ملزم للطرفين بمقتضى المادة 520 من ق.م.م والمادة 519 أيضا، إذ أنه يتم دائما تقديم وترجيح الموطن المختار في التبليغ على أي موطن آخر ، وأن ليس بملف النازلة ما يفيد استدعاء دفاع العارضة للجلسة مما ينبغي معه إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه من جديد لخرق مسطرة التبليغ
من حيث اعتبار الحكم الابتدائي عدم منازعة العارضة في المديونية إقرارا بها، واعتبرت المحكمة الابتدائية عدم نفي أو منازعة العارضة مديونيتها اتجاه المستأنف عليها إقرار طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود.
إلا أنه: فالمحكمة التجارية, وإذ كان الأحرى بها مراقبة حجية الوثائق المدلى بها ، لأنها عبارة عن صور شمسية لوثائق جمركية وفواتير من صنع المستأنف عليها، وبالتالي فالدين منعدم في نازلة وغير مثبت حتى تناقش محكمة الدرجة الأولى الإقرار من عدمه ، و أن المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود واضحة بخصوص حجية الوثائق، إذ يجب الإدلاء إما بأصول الوثائق أو صور مطابقة لها ، وما دامت الوثائق المدلى بها صور شمسية فلا تعد حجة حتى تجزم محكمة الدرجة الأولى أن هناك إقرار بالمديونية مما ينبغي معه استبعاد الوثائق والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب.
ثالثا : حول خرق الحكم الابتدائي مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود.
أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أن وحيث إن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة قانونية وهو ما يجعل مديونية المدعى عليها ثابتة ويحتم الحكم عليها بأداء الدين الثابت بذمتها المقابل لمبلغ 9.747.25 أورو بالدرهم بتاريخ صدور هذا الحكم لفائدتها ، وانه بالرجوع للفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها سيتضح أنها خالية من أي تأشيرة أو توقيع أو خاتم للعارضة، أي أنها لم تعرض من قبل على العارضة و لم تؤشر عليها بالقبول وأن جميع الفواتير التي كانت تعرض عليها تقوم بأدائها كما هو مبين من خلال كشف حساب الذي أدلت به المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية ، و أن هذه الفواتير المزعومة غير مؤشرة عليها من قبل العارضة بالقبول حتى يعتبرها الحكم الابتدائي حجة في الإثبات طبقا لمقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود فإن الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات و الفواتير المقبولة ، وأن الثابت من مستندات الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بصور فواتير غير مؤشر عليها من طرف العارضة، وبالتالي فإن الصور الوثائق لا تعتبر حجة في الإثبات، بل استخدام هذه الفواتير غير المؤشر عليها ينطوي على الحيل غير المشروعة من أجل صنع دليل مما ينبغي استبعادها.
رابعا : حول خرق المقتضيات القانونية المتعلقة بالفوائد القانونية .
أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما اعتبرت أنه وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية مبرر، كونها فوائد مترتبة عن تأخير المدين في تنفيذ التزامه بالأداء، مما يتعين الاستجابة لها والحكم بها من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه.
إلا أنه: إن طلب الفوائد القانونية غير مبرر لتعلق الأمر بمجرد معاملة تجارية وقد حصر المشرع أحقية المطالبة بالفوائد بعمليات القرض دون غيرها بمقتضى الباب الثالث من القسم الخامس من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود وخاصة ما يشترطه الفصلان 871 و 872 .
، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي رقم : 6216 فيما قضى به من أداء مبلغ 25 ، 9.747 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي 106.824،98 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية الدار البيضاء للبث فيه من جديد و تحميل المستأنف عليها الصائر.
حول الأسباب الأخرى للاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي رقم 6216 فيما قضى به من أداء مبلغ 25، 9.747 أورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي 106.824،98 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/11/2023 جاء فيها من حيث عدم خرق حقوق الدفاع : تزعم المستأنفة خلال مقالها استئنافي بكون الحكم المطعون فيه لم يحترم حقوق الدفاع وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 520 من قانون المسطرة المدنية وذلك من خلال القول دفاعها " أن المحكمة التجارية أصدرت حكمها في النازلة بدون استدعاء دفاع العارضة والتي جعلت موطنها المختار بمكتبه" ، و إن تطبيق مقتضيات المتعلقة بالموطن المختار يقتضي أولا أن تكون المستأنفة اختارت وجعلت محل المخابرة معها بمكتب دفاعها، وأنه برجوع المحكمة الموقرة للوثائق المدلى بها بالملف لتقف على غياب ادلاء المستأنفة بما يفيد اختيار محل المخابرة معها بمكتب محاميها، إن العارضة وجهت دعواها في المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها وهو ما يستقيم ومقتضيات الفصل 522 من ق م م الذي ينص على أن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، وأكثر من ذلك فإن المستأنفة في النازلة الحال قد بلغت بمقال الدعوى وأدلى دفاعها بمذكرة دفع من خلالها بعدم اختصاص المحاكم الوطنية والاحالة على محاكم جمهورية البرتغال مما يكون معه الادعاء المستند على خرق حقوق الدفاع غير مؤسس من الناحية القانونية أو الواقعية ويتعين رده .
من حيث تبوث مديونية المستأنفة : زعمت المستأنفة في مقالها أن الدين منعدم في النازلة وغير مثبت حتى تناقش محكمة الدرجة الأولى الإقرار الضمني طبقا لمقتضيات الفصل 406 من ق ل ع وذلك لأن العارضة لم تدل إلا بصور شمسية للوثائق وفقا لمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع بالإضافة إلى كون الفواتير المدلى بها غير مقبولة من المستأنفة ولا تقوم دليلا على المديونية ، وان هذه الدفوع غير مؤسسة والعارضة تستغرب كيف يتقدم بها المستأنف إقراره بوجود علاقة بينهما، من حيث الدفع بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع :
إنه بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع فإنه غير مؤثر مادام أن المستأنفة لم تنازع بمقبول في مضمون الوثائق المدلى بها من قبل العارضة ، ولذلك، فإن دفعها المجرد بتطبيق المادة 440 من ق.ل.ع يبقى والعدم سواء. ذلك، فإن المستأنفة بنفسها في مقالها الاستئنافي لا تتفي وجود العلاقة التعاقدية وبين العارضة والتي نتجت عنها المديونية.
وأكثر من ذلك إن الإقرار القضائي الصادر عن المستأنفة يستشف من خلال المقال الاستئنافي الذي أكدت فيه المستأنفة نفسها أنها كانت تؤدي جميع الفواتير الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين العارضة التي كانت تعرض عليها، والثانية من خلال كشف الحساب البنكي المدلى به في الملف ، و إنه مع إقرار المستانفة بنفسها في مقالها الاستئنافي، فإن تمسكها بمقتضيات المادة 440 من ق.ل.ع غير مؤثر من الناحية القانونية، مما يتعين معه رده.
من حيث الدفع بمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع :
تزعم المستأنفة أن الدين غير ثابت لأن الفواتير غير مقبولة ، و إن هذا الزعم غير ذي أساس، لأن الأمر يتعلق بعلاقات تجارية دولية ناتجة عن قيام العارضة بمجموعة من عمليات الوساطة للمستأنفة مع ممونين بأوروبا وفق ما هو تاب من الذي يعتبر أساس المديونية، وإن العارضة مستحقة في الحصول على حقوقها الناتجة عن عمليات الوساطة بعد إنجاز العمليات التجارية الثابتة من خلال التصريحات الجمركية المدلى بها في الملف، و إن مزاعم المستأنفة بأنها لم تتوصل بالفواتير غير ذات موضوع وغير منطقي، لأن المستانف عليها تقر بنفسها بادائها الفواتير المتوصل بها ، وإن المبلغ المطالب به لا يمثل إلا متخلذ الرصيد من الفواتير الغير مؤداة ، مع العلم أن الأداءات المتوصل بها قد جاءت بعد زهاء 6 أشهر من صدور الفواتير، ذلك، يتأكد أن مزاعم المستأنفة غير ذات موضوع بخصوص قبول الفواتير مع
إقرار هذه الأخيرة بالأداء الجزئي للفواتير ، وبكل حال من الأحوال
فإن المديونية من خلال الرسائل الالكترونية المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي والتي تتضمن الفواتير موضوع المقال الافتتاحي والتي أكدت المستأنفة أنها ستؤديها .
ثانيا من حيث الاستئناف الفرعي :
أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من ثبوت المديونية، إلا أنه قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب المقدم من قبل العارضة بخصوص غرامات التأخير وفقا لمقتضيات المادة 3 من مدونة التجارة بعلة أن الفوائد القانونية المحكوم بها له نفس الغاية وهي التعويض عن التأخير في تتفيذ الالتزام ، وإن الحكم الابتدائي جانب الصواب في هذا الخصوص، لأن فوائد التأخير هي تعويض التأخير محدد وفق مقتضيات مدونة التجارة وفقا لأحكام قانون 15-49 و إن هذا التعويض مستحق بقوة القانون من تاريخ حلول الدين عكس الفوائد القانونية التي تسري من تاريخ صدور الحكم، إن شروط الاستفادة من فوائد التأخير وفقا لأحكام المادة 2-3 من مدونة التجارة، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بها والجمع بينها وبين الفوائد القانونية، وإن ذلك ما أكدته محكمة النقض من إمكانية الجمع بين غرامة التأخير والفوائد القانونية لكون كل واحدة لها أساسها ومبررها في قرارها عدد 379 المؤرخ في .2003/03/26 ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وتحميل المستأنفة الصائر و من حيث الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من رفض طلب العارضة بخصوص فوائد التأخير وبعد التصدي الحكم من جديد بأداء المستانف عليها مبلغ 16.452,87 درهم كفوائد تأخير مستحقة مع تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 04/12/2023 حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ش.) وادلت بمذكرة تعقيب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2023.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستانفة بخرق حقوق الدفاع لخلو الملف مما يثبت استدعاء محاميها للجلسة .
و حيث ان المحكمة و برجوعها الى وثائق الملف و خاصة شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء محامي المستانفة بعد صدور الحكم الباث في الاختصاص النوعي يتبين ان المستاتفة تم استدعاؤها بواسطة محاميها توفيق (ش.) لجلسة 14/6/2023 حيث توصلت عنه الأستاذة (م.) التي وضعت طابع المكتب بالتوصل بتاريخ 19/5/2023 و هو المقتضى نفسه الذي يشير اليه محضر الجلسة مما يجعل الدفع المثار غير مؤسس و يتعين رده.
و حيث ان تشبث المستانفة بخرق الوثائق المستدل بها من قبل المستانف عليها للفصل 440 من ق.ل.ع لكونها مجرد صور شمسية جاء مجردا من اية منازعة في مضمون تلك الوثائق و المستاتفة لم تدل باي جواب بخصوص موضوع النزاع خلال المرحلة الابتدائية رغم استدعائها بصفة قانونية و الفصل 406 من ق.ل.ع صريح في التنصيص على كون الإقرار القضائي ينتج عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الإجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت خاصة و ان طلب المستاتفق عليها جاء معززا بالوثائق المثبتة له مما يجعل التمسك بخرق مقضيات الفصلين 406 و 440 من ق.ل.ع لا أساس لهع.
و حيث دفعت المستاتفة بكون الفواتير غير مقبولة و مخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع .
و حيث ان الفواتير المؤسس عليها الطلب معززة بالعقد المبرم بين الطرفين و بالمراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بخصوص التعامل بينهما كما انها معززة بوثائق تثبت قيام المستافةبادء جزء من قيمة الفولتير و هو الامر الذي ىلم يكن محل منازعة من قبل المستاتفة او نفي من طرفها.
و حيث يتعين رد الاستئناف الأصلي و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الاستئناف الفرعي
حيث ان الاستئناف الفرعي ينصب على المنازعة في رفض الحكم المستانف الحكم بغرامة التاخير لفائدة المستاتفة الفرعية.
و حيث انه حقا و كما ذهب الى ذلك الحكم المستاتف فان المستالتفة الفرعية حكم لها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ و تلك الفوائد تعتبر تعويضا عن التاخير في الوفاء بالالتزام و هي نفس الغاية التي تهدف اليها غرامة التاخير التي تطالب بها المستاتفة الفرعية و التي أساسها القانون طبقا لاحكام مدونة التجارة (المادة 78 ) و ليس الاتفقا و هو ما يجعل قرار محكمة النقض الذي يخص غرامة التاخير الاتفاقية لا ينطبق على النزاع .
و حيث يتعين رد الاستئناف الفرعي و تاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.
و حيث يتعين التصريح بتاييد الحكم المستاتف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025