Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription des factures y figurant (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63379

Identification

Réf

63379

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4352

Date de décision

05/07/2023

N° de dossier

2023/8203/1916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante.

En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, portant le cachet et la signature du débiteur et dont l'authenticité n'est pas déniée, constitue une reconnaissance de dette qui rend la créance certaine.

Elle considère que ce document, qui répertorie la plupart des factures litigieuses et atteste de leur non-paiement, suffit à établir l'obligation du débiteur. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, jugeant que l'intégration des factures anciennes dans ce compte a interrompu le délai.

Par conséquent, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde ressortant du relevé de compte, rejetant le surplus de la demande non justifié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3235 بتاريخ 29/03/2022 في الملف عدد 116/8235/2022 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان شركة (أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 74.000,54 درهم الثابت بمقتضى فواتير، و انه سبق لها ان بادرت إلى توجيه رسالة انذار بغية تسوية النزاع بشكل ودي والتي بقيت دون جدوى، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 74.000.54 درهم الممثل لأصل الدين ومبلغ 500 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية في الشكل بجلسة 15/02/2022 التمست من خلالها الحكم بعدم قبول الطلب لعدم إدلاء المدعية بالوثائق التي تثبت الدين و احتياطيا حفظ حقها للإدلاء بدفوعاتها في الموضوع في حالة ما إذا أدلت المدعية بالوثائق التي تثبت الدين و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 15/02/2022 بالوثائق التالية : كشف حساب، فواتير مرفقة باوراق التسليم و أوراق الطلب.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 01/03/2022 جاء فيها أن هذه الفواتير لا تفي بالغرض الذي من أجله قامت المدعية بالإدلاء بها، ذلك أن ضمن هذه الفواتير ما طاله التقادم خاصة الفاتورة عدد 5141618 الحاملة لمبلغ 9.674,40 درهم و كذا الفاتورة عدد 5150566 الحاملة لمبلغ 6.800،40 درهم، مما يتعين اعتبار الدين متقادم، كما أنه بالإضافة إلى ذلك فإن جل الفواتير هي مجردة من كل قبول من طرفها ذلك أن الفواتير هي من صنع المدعية و لم يتم عرضها عليها، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 08/03/2022 جاء فيها انه سبق لها ان قامت بتوجيه رسالة انذار مؤرخة في 25/10/2019 للمدعى عليها قصد إنذارها بأداء ما تخلد بذمتها من دين و كذا رسالة الكترونية مؤرخة في 09/02/2022 قام بتوجيهها للمسؤول عن محاسبة المدعى عليها والتي يعترف بمقتضاها بمديونيتها كاملة الا انه يتحفظ على احدى الفاتورات لا اقل ولا اكثر كما أن هذه الرسالة توضح بجلاء استعداد هذه الأخيرة لأداء ما بذمتها لها فور الاتفاق على المبلغ النهائي و أن الرسالة الالكترونية تم إرفاقها بكشف حساب و المهيأ من طرف المدعى عليها والمتعلق بدينها ويحمل طابعها و توقيعها هذا بالاضافة الى أن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من ايقاف للآجالات القانونية طبقا لقانون الطوارئ الصحية قد ساهم بدوره في ايقاف الاتصالات مع اغلب الشركات المدينة ومن ضمنها المدعى عليها، لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعى عليها وبالتالي الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا، و ارفقت المذكرة برسالة مرفقة بفاتورات و رسالة الكترونية.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 22/03/2022 جاء فيها أن المدعى عليها لم يسبق لها أن بعثت بأية رسالة إليها سواء سنة 2019 أو أية سنة أخرى وهكذا فإن الرسالة التي تدعي أنها بعثت بها إليها و المؤرخة بتاريخ 25/10/2019 لم يسبق لها أن توصلت بها ولا دليل للمدعى عليها على توصلها بها، و أن المحكمة ستتبين أن ليس هناك أي توصل بالرسالة المشار إليها من قبلها و بالتالي فإن ما ادعته المدعية من كونها بعثت برسالة مؤرخة بالتاريخ المشار إليه أعلاه ادعاء غير صحيح، وأنه فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية المدلى بها و المؤرخة في 09/02/2022 فإنها غير صادرة عنها بل تتعلق بشركة أخرى ولا تعنيها في شيء لأنها غير صادرة عنها، ونظرا لكون التقادم يكون قد طال فاتورتین مؤرختين على التوالي في 2014 و 2015، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء كافة الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة.

اسباب الاستئناف

حيث أوضحت الطاعنة أنه سبق لها ان ادلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة مؤرخة في 25/10/2019 وهي رسالة انذار قامت بتوجيهها الى المستأنف عليها قصد انذارها بأداء ما تخلذ بذمتها من دين كما هو مشار اليه في مقالها الافتتاحي للدعوى وتحمل طابعها مرفق بمختلف الفاتورات المعززة لطلبها . كما أنها ادلت خلال المرحلة الابتدائية برسالة الكترونية مؤرخة في 09/02/2022 قام بتوجيهها المسؤول عن المحاسبة بالشركة المستأنف عليها للمستأنفة والتي يعترف بمقتضاها بمديونيتها كاملة الا انه يتحفظ على احدى الفاتورات لا اقل ولا اكثر، كما ان هذه الرسالة توضح بجلاء استعداد المستأنف عليها لاداء ما بذمتها فور الاتفاق على المبلغ النهائي. وأن الرسالة الالكترونية تم ارفاقها بكشف حساب والمهيئ من طرف المستأنف عليها والمتعلق بدينها وتحميل طابعها وتوقيعها. بالاضافة الى ذلك فإن ظروف جائحة كورونا وما صاحبها من ايقاف للآجال القانونية طبقا لقانون الطوارئ الصحية قد ساهم بدوره في ايقاف الاتصالات مع أغلب الشركات المدينة ومن ضمنها المستأنف عليها . و بالرغم من ذلك فإن المستأنف عليها تعترف بمديونيتها بمقتضى رسالتها الالكترونية وتلتمس فقط اعادة النظر في احدى الفاتورات وكذا استعدادها للاداء . وأن المعاملة التجارية ثابتة بينها والمستأنف عليها من خلال الوثائق المدلى بها ويتعين الاستجابة لطلبها.

والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا. مدلية بنسخة من الحكم المستانف، رسالتي الكترونيتين وكشف حساب، اصول ثلاث اوراق التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 14/06/2023 جاء فيها أن ما دفعت به المستأنفة كونها بعثت برسالة إليها سواء سنة 2019 أو أي سنة أخرى فإنها تؤكد أنه لم يسبق لها أن توصلت بأية رسالة، وهو الأمر الذي يؤكد كذلك أنه لم يسبق لها أن بعثت باية رسالة إلى المستانف عليها لعدم توفرها على أي دليل على توصلها بالرسالة المزعومة. كما أنه فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية التي تدعي المستأنفة أنها توصلت بها فإنها غير صادرة عنها، إضافة إلى أن هذه الرسالة المزعومة تتضمن مجموع مديونية محدد في مبلغ 62.545،34 درهم، في حين أن المديونية موضوع طلب المستأنفة تبلغ 74.000،54 درهم وبالتالي فإنها لا تتعلق بموضوع الدعوى. وانه بعد الاطلاع على الفواتير موضوع النازلة يتبين أن الفاتورتين المؤرختين في 2014 و 2015 قد طالهما التقادم، ونظرا لكون جميع الفواتير هي من صنع المستأنفة نفسها لكونها غير مؤشر عليها من طرفهما، و لم يسبق لها أن قبلتها و نظرا لكون الرسالة الإلكترونية غير صادرة عنها مما يجعل ما أثير من طرف المستأنفة حول الحكم المستانف عديم الأساس و تنقصه الحجة مما يتعين تبعا لذلك رد ما جاء في المقال الإستئنافي مع تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 14/06/2023 الفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستانف عليها وحضر عنه الاستاذ (ش.) وحضرت الاستاذة (ك.) عن الاستاذ (ب.) وتسلمت نسخة من المذكرة والتمست مهلة للتعقيب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند من المستأنف عليها تقر بالمديونية بموجب الرسالة الالكترونية الصادرة عنها وتلتمس فيها إعادة النظر في إحدى الفاتورات وكذا استعدادها للأداء هذا بالإضافة إلى أصول بعض الفواتير التي تحمل طابع الشركة المستأنفة عليها ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الابتدائي.

حيث إن الاستئناف نشر النزاع من جديد امام محكمة ثاني درجة وإنما في حدود ما تم الاستئناف بشأنه في نطاق ما تم القضاء به ابتدائيا.

حيث إن جحود المستأنف عليها الفواتير المستظهر بها من لدن المستأنفة بمقولة: إنها غير مؤشر عليها بما يفيد القبول، يبقى زعما لا يظاهره شيء من الحق ويكذبه جملة وتفصيلا كشف حساب المورد relevé de compte fournisseur الصادر عن المستأنف ضدها نفسها شركة (م.) عن الفترة من 01/01/2000 إلى 02/02/2022 والحامل لطابعها وتوقيعها عليه والذي لم تنكره بالكلية.

وحيث إن كشف حساب المورد يعد وثيقة محاسبة تضمن فيه المقاولة جرد الفواتير المتعلقة بمشترياتها من السلع والخدمات مع ذكر مراجعها وأسماء الموردين وبيان ما إذا تم تسوية هذه الفواتير أم لا وطريقة ذلك في إطار حساب الدائنية والمديونية DEBIT - CREDIT يؤول في نهاية المطاف إلى ما يطلق عليه في المجال المحاسبي بالترصيد أو ختم الحساب Clôture de compte وأن ضلع المديونية DEBIT يشير إلى ما قامت به المقاولة من وفاء بالدين المرتبط بالفواتير، في حين يثبت ضلع الدائنية CREDIT مبالغ الفواتير التي لم تسدد بعد. وهو بهذه المثابة ينهض دليلا قانونيا له حجية في الإثبات.

وحيث انه ربطا بنازلة الحال، فإنه باطلاع المحكمة على ذات الكشف تبين أولا أنه تضمن نفس الفواتير المستظهر بها من طرف المستأنفة الموردة في إطار نفس التسلسل الزمني L’historique ، وبنفس المبالغ المالية المضمنة فيها باستثناء الفاتورتين: الأولى، تحت عدد 20117FACTLI 1704129 مؤرخة في 29/11/2017 بقيمة 1152 درهم والثانية تحت عدد : 20118FACTLI 1800339 مؤرخة في 02/02/2018 بقيمة 10303,20 درهم.

وثانيا، أن ضلع المديونية DEBIT تشير جميع عناصره إلى رقم "0" للدلالة على عدم سداد أي من الفواتير المسطرة فيه. وبالنتيجة، فإن ذمة المستأنف ضدها لا زالت منشغلة إزار موردتها –المستأنفة- شركة (أ.) بمجموع الرصيد SOLDE المضمن في ذات الكشف بما مجموعه 62545,34 درهم.

وحيث إنه بخصوص الفاتورتين الغير مذكورتين في الكشف السالف والمشار إليهما قبله فإن المستأنفة لم تعزز طلبها بشأنها بما يفيد توريد السلع المضمن فيها من خلال الاستدلال بوصل التسليم او حتى وصل الطلب المتعلق بها مما يبقى الطلب في هذا الشق غير مستحق.

وحيث إنه بخصوص الفاتورتين المتمسك ضدهما بالتقادم وهما: الفاتورة 5141618 بتاريخ 15/10/2014 الحاملة لمبلغ 9674 درهم، والفاتورة 5150566 بتاريخ 11/03/2015 الحاملة لمبلغ 6880,40 درهم، فإن البين من كشف حساب المورد المذكور أنهما أدمجتا في إطار الحساب المذكور في جانب المدينية في إطار العملية المؤرخة مرتبين 17/12/2018 وأنهما ظلتا كذلك إلى حين ختم الحساب بتاريخ 02/02/2022 مما يفسح المجال والحالة هذه للقول بانتفاء التقادم بشأنهما .

وحيث يتبين وفقا لما سلف صحة ما نعته المستأنفة على الحكم المطعون فيه، الذي لم يجعل لما قضى به من عدم القبول لعدم كفاية الوثائق المدلى بها مرتكزا قانونيا سليما، مما يستلزم إلغاءه والتصريح بقبوله شكلا، وبعد التصدي، الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ المديونية مقداره 62545,34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار .

وحيث إنه لما كان الضرر لا يعوض عنه إلا مرة واحدة فإن الاستجابة للطلب بخصوص الفوائد القانونية يغني عن الحكم بالتعويض مما يوجب رفضه للعلة السالفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع باداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 62545.34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة و برفض الباقي

Quelques décisions du même thème : Commercial