Réf
60754
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
260
Date de décision
09/01/2023
N° de dossier
2022/8301/669
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Viabilité de l'entreprise, Rejet de la demande, Recouvrement de créances, Rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Conditions d'ouverture de la procédure, Charge de la preuve, Cessation des paiements
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attributions infructueuses. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la situation financière de la société débitrice, fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que ce rapport, régulièrement établi, démontre que la société débitrice dispose d'une situation financière nette et d'un fonds de roulement positifs la rendant apte à honorer ses dettes et à poursuivre son activité. La preuve de la cessation des paiements ou d'une situation irrémédiablement compromise n'étant pas rapportée, la cour écarte la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à infirmer les constatations techniques de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت [شركة ****] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/01/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 148 بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 130/8303/2021 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 658 الصادر بتاريخ 18/7/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة ****] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 06/09/2021 تعرض من خلاله انها دائنة للمدعى عليها الأول بمبلغ 8.317.109,00 درهم الثابت بمقتضى كمبيالات قدمت قصد الوفاء عند حلول تاريخ استحقاقها فارجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة وانه سبق لها ان استصدرت أوامر بالاداء افتتحت لها ملفات التنفيذ أمام هذه المحكمة، وأنجز في إطارها المفوض القضائي محاضر مفادها أنه لم نتمكن من القيام بالمطلوب لكون الشركة المنفذ عليها انتقلت من العنوان، وبذلك فالمدعى عليها لم يعد بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها وأصبحت تواجه صعوبات من شانها الإخلال باستمرارية استغلالها، مما يخشی معه ضياع حقوقها ومصالحها نتيجة الوضعية التي توجد عليها المطلوبة في الدعوى والتي تهدد كل الحقوق والمصالح كما انه لا دليل على تداول الجمعية العامة للشركة المدينة حول وضعية الشركة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح الصعوبة التي تجتازها، نتيجة ديونها وديون غيرها، لذلك تلتمس الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وتلقي شروحات رئيسها ومثلها القانوني حول وضعيتها وعن سبب توقفها عن أداء الديون المستحقة في ذمتها لها واستفساره عما إذا كانت لديه اقتراحات من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المؤسسة والوفاء بالتزاماتها، و احتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 583 وما يليها من مدونة التجارة مباشرة دون المرور من طريق التسوية القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية و تمديد التصفية القضائية [للسيد (*****)] و تحميل المدعى عليها كافة الصوائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة 23/09/2021 جاء فيها ان الوثائق التي ادلت بها المدعية لا علاقة لها بالطلب ولا تثبت الأساس المؤسسة عليه الدعوى و الطلبات ان عدم قدرتها على سداد ديونها او انها تواجه صعوبات من شانها الاخلال باستمرارية استغلال المقاولة او ان وضعيتها مختلفة بشكل لا رجعة فيه، اما طلب تمديد التصفية القضائية في المدعى عليه الثاني فان طلب غير مبرر و غير معزز باي دليل او عنصر من عناصر تمديد المسطرة الى المسير مما يجعل الطلب سابقا لاوانه و بالتالي فهور طلب غير مقبول ناهيك عن عدم ثبوت اية حالة من حالات التمديد منه كما حددتها المادة 706 من م ت، و ان الدعوى الحالية لا تهدف الا الى ترهيبها و مسيرها لتنفيذ الأوامر بالادا التي حصلت عليها المدعية و التي تنازع في المديونية المزعومة فيها، ملتمسان بصفة أساسية الحكم بعدم قبول الدعوى و تحميل المدعية كافة الصائر و بصفة احتياطية رفض الطلبات المقدمة في حقهما موضوعا و تحميل المدعية صائر دعواها، و ارفقا المذكرة بقرار.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع ملتمس اجراء خبرة بجلسة 07/10/2021 جاء فيها ان المدعى عليها لم تدل باي دليل على كونها ليست في وضعية توقف عن الدفع و لم تجرا على نفي تصريحاتها المثبتة باوامر قضائية و وثائق رسمية، لذلك تلتمس أساسا رد جميع مزاعم المدعى عليها و الحكم وفق مقالها الافتتاحي و احتياطيا الامر تمهيديا بتعيين خبير من اجل استدعاء اطراف الملف و الانتقال الى مقر الشركة من اجل اطلاع على الوثائق المحاسبية للسنوات الخمس الأخيرة، تحديد وضعية المخزون من السلع و البضائع، تحديد عدد العمال الذين لا يزالون يشتغلون بالشركة، تحديد عدد الدائنين و المدينيين استنادا لوثائق الشركة، تحديد و معرفو مسير الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة و اعداد تقرير مع حفظ حقها في التعقيب، و ارفقت المذكرة بقرار محكمة الاستئناف و سجل تجاري نموذج " ج " .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى الحكم باجراء خبرة حسابية للوقوف على الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة و البحث عن أسباب التوقف عن الدفع و مدة مسؤولية المسؤولين عن المقاولة.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23-09-2021 حضر [السيد فكري (ل.)] بصفة وكيل رئيس المقاولة و أكد أنه بسبب جائحة كورونا تعذر أداء الدين و أن المدعية رفعت في حقهم دعوى في حق الشركة و أنه إلى غاية اليوم لم يصدر بشأنها أي حكم و ان رؤوس الأموال الذاتية لازالت قانونية
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى من حيث ثبوت واقعة توقف المستأنف عليها عن دفع ديونها فإن الثابت من خلال مقال المستأنفة الافتتاحي كون المستأنف عليها [شركة ****] مدينة للمستأنفة بمبلغ إجمالي قدره 8.317.109,00 درهم الذي تثبته الكمبيالات الحالة الأداء، وأن المستأنفة قد قدمت هذه الكمبيالات قصد الوفاء، عند حلول تاريخ الاستحقاق، غير أنها رجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة مما تمكنت معه المستأنفة من استصدار مجموعة من الأوامر بالأداء عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن الأوامر بالأداء المذكورة، قد افتتحت لها ملفات التنفيذ أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنجز في إطارها المفوض القضائي محاضر مفادها أنه لم يتمكن من القيام بالمطلوب لكون الشركة المنفذ عليها انتقلت من العنوان وأن المستأنفة باشرت مساطر الحجز لدى الغير لدى مختلف المؤسسات البنكية انتهت كلها بحفظ الملفات بناء على التصريح السلبي لعدم وجود أي أموال تخص المنفذ عليها لدى هذه المؤسسات بل والأكثر من ذلك فإنه بتفضل المحكمة بإلقاء نظرة على السجل التجاري النموذج (ج) للمستأنف عليها سيجد أنه مليء بحجوزات لدائنين آخرين غير المستأنفة مما يثبت معه للمحكمة أن المستأنف عليها لم يعد بمقدورها سداد الديون المستحقة عليها وأصبحت تواجه صعوبات من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها مما يخشی معه ضياع حقوق المستأنفة ومصالحها نتيجة الوضعية التي توجد عليها المستأنف عليها والتي تهدد كل الحقوق والمصالح مما تكون معه المستأنفة محقة في طلبها الرامي إلى فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة المستأنف عليها بخلاف ما قضى به الحكم المطعون فيه من اعتبار أن عدم أداء الديون المترتبة في ذمة المستأنف عليها وامتناعها عن ذلك رغم مباشرة المستأنفة لكافة إجراءات التنفيذ المتاحة والتي بقيت دون جدوى لا ينهض دليلا على توقفها عن الأداء وغير موجب لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهتها ولتأكيد ذلك فإن المستأنفة بيدها قرار المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يسير في إطار التوجه السليم الذي استقر عليه القضاء المغربي في العديد من الأحكام والقرارت، ومن جهة أخرى فإنه يجب استحضار أن المبلغ الذي تدين المستأنف عليها لفائدة المستأنفة هو مبلغ كبير جدا وهو مبلغ 8.317.109,00 درهم أضف إليه مبالغ مالية أخرى تدين بها المستأنف عليها لفائدة الأغيار وهي موضوع عدة حجوز تحفظية على أصلها التجاري، طبقا للثابت من النموذج (ج) رفقته وبخلاف ذلك فإن المستأنف عليها لم تأت بأي دليل على كونها ليست في وضعية توقف عن الدفع ولم تجرأ على نفي تصريحات المستأنفة المثبتة بأوامر قضائية ووثائق رسمية، واكتفت بمجرد مزاعم واهية غير مرتكزة على أي أساس سليم حیادا على مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية المذكورة أعلاه مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عندما قضی۔ بعدم قبول طلب المستأنفة مؤسسا قضاءه على أن كل الوقائع والوثائق المبينة أعلاه لا تفيد واقعة توقف المستأنف عليها عن دفع دیونها وغير مبرر لفتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهتها، مما يعرض حقوق المستأنفة للضياع التي تعذر عليها استيفاء دیونها رغم سلوكها لكافة إجراءات التنفيذ القانونية والتي بقيت دون جدوى بسبب الصعوبات التي تعاني منها المستأنف عليها ، ومن حيث إغفال الحكم المطعون فيه بالبت في طلب المستأنفة بإجراء خبرة تثبت واقعة توقف المستأنف عليها عن دفع ديونها فإن الحكم المستأنف لم يحترم أبسط القواعد المسطرية المنصوص عليها في إطار الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تؤكد على ما يلي " يجب أن تكون الأحكام دائما معللة " وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الآنف ذكره يوازي الفصل 9 من ظهير 4 غشت 1918 الذي يوجب على المحكمة أن تعلل حكمها من الناحيتين الواقعية والقانونية وعلاوة على ذلك فإن الفصل 13 من ظهير 1957/9/27 المؤسس المحكمة النقض (للمجلس الأعلى سابقا ) يجعل من أسباب النقض عدم التعليل أو نقصان التعليل الموازي لانعدامه وأن تعلیل الحكم من الناحيتين الواقعية والقانونية يوجب على المحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تجيب عن الوسائل التي استدل بها الفريقان المتداعيان للدفاع عن حقوقها لأن جواها عن هذه الوسائل يثبت أنها نظرت فيها وأعطت ما تستحقه من قيمة وأن المستأنفة وبعد أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من الوثائق والأحكام المثبتة الواقعة توقف المستأنف عليها عن دفع ديونها، التمست أيضا لتأكيد طلبها وتصريحاتها إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك واعتبرت أن البت في طلب فتح مسطرة صعوبات المقاولة في حق الشركة يقتضي الاطلاع على وثائقها و وضعيتها الحقيقية وأن هذا الأمر لن يتأتى إلا بالاستعانة بخبير مختص، الأمر بتعيين خبير محاسب من أجل استدعاء رئيس المقاولة [السيد محمد (م.)] وباقي أطراف الملف والانتقال إلى مقر الشركة من أجل الاستماع إلى رئيس المقاولة والاطلاع على الوثائق المحاسبية للسنوات الخمس الأخيرة وتحديد وضعية المخزون من السلع والبضائع وتحديد عدد العمال الدين لا يزالون يشتغلون بالشركة وتحديد عدد الدائنين و المدينين استنادا إلى وثائق الشركة وتحدید و معرفة مسيري الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة واعداد تقرير مع حفظ حق العارضة في التعقيب وهو الطلب الذي أغلفت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه الجواب عنه، واكتفت بالتصريح بأنه لا يوجد ما يثبت واقعة توقف المستأنف عليها عن دفع ديونها، رغم كل الحجج والوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة ، دون البت في طلب إجراء خبرة قضائية وفقا التمسته العارضة بشكل قانوني ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيا قضى به وبعد التصدي أساسا الحكم بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق المدعى عليها (شركة ع.م.) مع ما يترتب على ذلك من آثار وتلقي شروحات رئيسها ومثلها القانوني حول وضعیتها وعن سبب توقفها عن أداء الديون المستحقة في ذمتها للعارضة واستفساره عما إذا كانت لديه اقتراحات من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المؤسسة والوفاء بالتزاماتها واحتياطيا فتح مسطرة التصفية القضائية طبقا للمادة 583 وما يليها من مدونة التجارة مباشرة دون المرور من طريق التسوية القضائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتمديد التصفية القضائية [للسيد (*****)] وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بتعيين خبير محاسب من أجل استدعاء أطراف الملف والانتقال إلى مقر الشركة من أجل الاطلاع على الوثائق المحاسبية للسنوات الخمس الأخيرة وتحديد وضعية المخزون من السلع و البضائع وتحديد عدد العمال الدين لا يزالون يشتغلون بالشركة وتحديد عدد الدائنين والمدينين استنادا الى وثائق الشركة وتحديد ومعرفة مسيري الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة وإعداد تقرير مع حفظ حقها في التعقيب عليه .
أرفقت ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 03/03/2022 عرض فيها من حيث الدفع بعدم قبول الاستئناف فإن المستأنفة ادعت أن استئنافها "مقدم داخل الأجل" إلا أنها لم ترفقه بأية وثيقة (غلاف تبلیغ او شهادة تسليم) لإثبات تقديمها للاستئناف داخل الأجل القانوني حتى تتمكن المحكمة الاستئنافية من مراقبة مدى توفر مقالها على الشروط المطلوبة خاصة وأن الآجال القانونية التي هي من النظام العام ، مما ينبغي معه بصفة أساسية التصريح بعدم قبول استئنافها وإبقاء صائره على كاهلها وأن الشركة المستأنفة اختزلت في عرض وقائع استئنافها وقفزت على عدة حقائق ، فالمستأنف عليهما يتمسكان بدفوعهما وملتمساتهما المثارة خلال المرحلة الابتدائية والمضمنة بمذكرة جوابهما بجلسة 2021/09/23 والتي تمسكا من خلالها بكون دعوى المدعية غير مقبولة شكلا لا تقوم على أي اساس موضوعا وذلك استنادا للمعطيات التالية أن الطلب غير معزز باي إثبات بان المستأنف عليها في توقف عن الدفع وبأن الدعوى معيبة شكلا والتمسا تبعا لذلك بعدم قبولها وتمسك المستأنف عليهما بأن طلبات المدعية لا تقوم على أي أساس لعدم توفر شروط فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة ولا شروط فتح مسطرة التصفية مستدلين بمقتضيات ذلك أن المادة 709 من مدونة التجارة التي استلزمت للحكم بتمديد المسطرة الى المسير وجود مسطرة التسوية أو التصفية القضائية مفتوحة في حق الشركة العارضة وهو ما ينتفي في النازلة كما أن المدعية لم تقم الدليل على وجود أية حالة من حالات التمديد، كما حددتها وعددتها المادة 706 من م ت وأن توفر المدعية على سند للدين أو ادعاء المفوض القضائي في محضر محاولة تنفيذ أوامر بالأداء أن المستأنف عليها "انتقلت من العنوان" غير كافيين لفتح المسطرة في حق الشركة المستأنف عليها سواء كانت مسطرة صعوبة المقاولة أو مسطرة التصفية القضائية ، كما جاء في مقال الدعوى وهذا ما خلص وتوصل له الحكم الابتدائي المستأنف وبخصوص طلبات المدعية في حق العارض [محمد (م.)] فهذا الأخير تمسك في جوابه بالمرحلة الابتدائية- بأن طلب تمديد التصفية الى العارض [محمد (م.)] هو طلب سابق لأوانه أساسا لعدم فتح أية مسطرة في حق المقاولة ولعدم ثبوت قيام أية واقعة من الوقائع التي تبرر تمديد المسطرة للمسؤول أو المسير وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 706 من مدونة التجارة لذا واستنادا للدفوع المعتمدة في جواب العارضين بالمرحلة الابتدائية حيث التمسا بصفة أساسية الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع ونظرا لعدم ثبوت وعجز العارضة عن سداد الديون المتخلذة بذمتها ولعدم ثبوت وجود صعوبات من شأنها الاخلال باستمرارية العارضة ولعدم ثبوت قيام أية حالة من حالات التمديد المنصوص عليها في المادة 706 من مدونة التجارة التمس المستأنف عليهما الحكم برفض الطلبات المقدمة في حقهما، وتحميل المدعية الصائر وبناءا على ادراج القضية بجلسة 2021/9/23 التي حضرها [السيد فكري (ل.)] وكيل رئيس المقاولة وأكد أنه بسبب جائحة كورونا تعذر أداء الدين وأن المدعية رفعت دعوى في حق الشركة وأنه الى غاية يومه لم يصدر بشأنها أي حكم وان رؤوس الأموال الذاتية لازالت قانونية لذا فإن الحكم الذي ارتأت [شركة ا.] استئنافه بمقالها الحالي هو طعن مؤسس على أسباب غير جدية وغير جديرة بالاعتبار وأن المستأنفة ادعت في "أسباب" استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضی به بزعمها من جهة ثبوت واقعة توقف المستأنف عليها عن دفع ديونها وبعلة أن الحكم موضوع الطعن لم يبت في طلبها بإجراء خبرة لإثبات واقعة التوقف عن دفع الديون من جهة ثانية وأن "السببين المعتمدين في استئناف [شركة ا.] هما سببين غير مؤسسين وغير منتجين ولا ينالان من قانونية الحكم الابتدائي المتخذ في القضية وذلك ما ستلامسه محكمتكم الاستئنافية من الاعتبارات الوجيهة التالية وخلافا لما اثارته الطاعنة فالحكم المتخذ في القضية صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتعليله جاء تعليلا قانونيا سليما ومنسجما مع معطيات القضية إذ أبرز في تعليله وجه قضائه ومبررات عدم قبول الطلب وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف عاينت من خلال مناقشة القضية بغرفة المشورة بجلسة 2021/9/23 وأن الشركة العارضة لازالت تمارس نشاطها وتحتفظ برأسمالها في الحدود القانونية وبالتالي تبقى المبررات التي أسست عليها المستأنفة استئنافها غير مؤسسة ومردودة بالاعتبارات والأسباب المعتمدة في تعليل الحكم المتخذ ابتدائية والمسطرة في تعليله المبين أعلاه وأن ما قضى به الحكم المتخذ ابتدائيا يساير الاجتهاد القضائي القار الذي يؤكد بأن "مساطر معالجة صعوبات المقاولة لا يمكن اتخاذها وسيلة لجبر المدين على تنفيذ مقتضيات سند تنفيذي في غياب حالة عدم قدرته على الوفاء بالديون المستحقة" وهذا ما كرسته قاعدة قرار المجلس الأعلى عدد 246 الصادر في 2006/03/8 وبخصوص ما أعابته المستأنفة عن الحكم الابتدائي وقولها بإغفاله البت في طلب إجراء خبرة تثبت واقعة التوقف عن الدفع للديون فإن هذا "الدفع" بدوره غیر منتج لأنه من جهة المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو تحقيق لاثبات واقعة ادعاها الطاعن ولم يثبتها وأيضا متى كانت المحكمة تتوفر على العناصر الكافية للبت في الطلب. وهذا ما يعرف بعدم الاستماع لممثل العارضة بغرفة المشورة وأن اجتهاد المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2091/04/24 تحت عدد 1017 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 47 صفحة 98 كما أن قرارا آخر للمجلس الأعلى عدد 1463 بتاریخ 2011/3/29 في الملف عدد 10/3913 وهو قرار منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف بالرباط عدد 1 صفحة 176 وما بعدها اكد هذا المنحى لذا يتجلى بوضوح أن "التبريرات والأسباب" الواردة في استئناف [شركة ******] غير مؤسسة ومفتقدة للجدية وينبغي تبعا لذلك التصريح برفض استئنافها وتاييد الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به ، ملتمسان عدم قبول الاستئناف وإبقاء الصائر على الطرف المستأنف شكلا وموضوعا الحكم المتخذ في القضية فيما قضى به وتحميل المستأنفة كافة الصائر
أرفقت ب : صورة القرار رقم 246
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 05/05/2022عرض فيها أن الزعم بأن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة (كشهادة تبليغ أو شهادة التسليم) تثبت تاریخ تبليغها بالحكم المطعون فيه للتحقق من كون استئناف المستأنفة قد وقع داخل الأجل القانوني من عدمه هو زعم غير جدي كغيره من مزاعم المستأنف عليها التي تسعى بشتى الطرق التحايل والتهرب من أداء ما بذمتها من دون لفائدة المستأنفة ذلك لأن الحكم موضوع الطعن الحالي لم يبلغ قط للمستأنفة ولا لدفاعها حتى يتسنى لها الإدلاء بطي التبليغ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل بوضوح على حياد المستأنف عليها عن مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية التي توجب التقاضي طبقا لقواعد حسن النية وهو ما أبانت المستأنف عليها على خلافه من خلال ادعائها بعدم إدلاء المستأنفة بما يفيد تبليغها بالحكم المطعون فيه للتحقق من كون الاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني في وقت هي تعلم فيه علم اليقين أنها لم تبلغ قط الحكم المطعون فيه لا المستأنفة ولا لدفاعها فهل يفترض يا ترى في المستأنفة أن تبلغ نفسها بالحكم لتدلي بشهادة التبليغ وأن جميع دفوع المستأنف عليها التي أثارتها من حيث الموضوع من زعمها بكونها ليست في وضعية توقف عن الأداء، هي الأخرى على غرار زعمها السابق، تبقى دفوعا غير جدية ومجانبة للصواب لا ازي من خلالها سوى إلى تهربها من أداء الديون المتخذة بذمتها لفائدة المستأنفة وهي تكرار لما سبق لها أن أثارته خلال المراحل السابقة وأن العارض سبق له أن رد على تلك الدفوعات مقاله الاستئنافي، والذي أوضح من خلاله ثبوت واقعة توقف المستأنف عليها عن أداء الديون وكذا مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بعدم الاستجابة لطلب المستأنفة بإجراء خيرة رغم وضوح واقعة التوقف عن الأداء وثبوتها بمقتضی۔ مجموعة من الوثائق والأوامر القضائية ومحاضر الحجز وغيرها لذا فإن المستأنفة تؤكدها وتتمسك بها وإنها لا ترى أي داع للجواب من جديد على مزاعم المستأنف عليها تفاديا لتكرار ممل، ملتمسة الحكم برد مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق طلبات المستأنفة المضمنة بقالها الاستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 658 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/7/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة [الخبير المصطفى بدر الدين] والذي أعد تقريرا خلص من خلاله الى كون المستأنف عليها قادرة على أداء ديونها واستئناف نشاطها التجاري.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 19/12/2022 عرض فيها من حيث الخروق الشكلية وعدم تقيد السيد الخبير بنقاط القرار التمهيدي فإن المحكمة أمرت السيد الخبير من خلال القرار التمهيدي المذكور أعلاه بتضمين أقوال الأطراف في محاضر مستقلة ويوقعون عليها مع الإشارة لمن رفض، وأنه بالاطلاع على مرفقات تقرير الخبرة لا نجد أي محضر يتضمن أقوال الأطراف مما تكون معه الخبرة المنجزة ناقصة ويتعين التصريح باستبعادها مع الأمر بإجراء خبرة مضادة وأنه وبالرجوع إلى التصريح الكتابي المدلى به من قبل دفاع العارضة سيتضح أن الممثل القانوني لشركة علف محكمة قدم مجموعة من الإقرارات تفيد على أن الشركة متوقفة عن الدفع ولم يعد لها مقر اجتماعي وأنها تعاني كثيرا، إلا أن السيد الخبير وبالرغم من هذه الاقرارت وبالرغم من تذكيره بها إلا أنه لم يضمنها في تقريره ولم يأخذها بعين الاعتبار وأن السيد الخبير في تقريره أشار إلى حضور [الأستاذ (ق.)] باعتباره دفاع العارضة [شركة ا.] والحال أن دفاع العارضة الذي حضر الجلسة الخبرة هو [الأستاذ أيمن (ب.)] كما هو ثابت من خلال ورقة الحضور المرفقة بتقرير الخبرة والموقعة من قبل جل الأطراف ويتضح من يتضح من هذا الخطأ البسيط أن [الخبير السيد بدر الدين] يفتقد للدقة اللازمة لانجاز الخبرة مما يتعين معه استبعادها والأمر بإجراء خبرة مضادة ومن حيث التناقض الصارخ الذي وقع فيه السيد الخبير فإن السيد الخبير خلص في تقريره أن [شركة ع.م.] قادرة على تسديد ديونها واستئناف نشاطها التجاري بالرغم من كونه صرح بتوقفها عن الدفع منذ سنة 2020 وأن السيد الخبير وبالرغم من إقراره بتوقف [شركة ******] عن الدفع منذ أزيد من سنتين وبالرغم من تحديده لحاجيات التمويل الإجمالي في مبلغ 27.000.000,00 درهم إلا أنه استند على مجرد تصريح الممثل القانوني للشركة للقول بأن الشركة قادرة على استئناف نشاطها وتسديد ديونها، مع التذكير بكون السيد الخبير لم يقدم للمحكمة المحضر الذي يتضمن أقوال مسير [شركة ******] ولا أقوال ممثل العارضة ودفاعها وذلك ما يخالف النقاط المضمنة بالقرار التمهيدي وأن كل ذلك يعتبر تناقضا بين تصريحات السيد الخبير المضمنة تقريره والخلاصة التي توصل إليها، باعتبار أن جميع المعطيات تفيد على أن الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه وأن حاجياتها في التمويل تفوق بكثير مداخلها وبالتالي فمجرد تصريح الممثل القانوني لشركة ****** بكون الشركة ستستأنف نشاطها وستكون قادرة على تسديد ديونها غير كافي نهائيا لضمان تسوية وضعيتها المالية اتجاه الدائنين والدليل على ذلك هو أنه ولحد الساعة لم تقم [شركة ع.م.] بأي مبادرة لتسوية الوضعية مع العارضة ولم تتقدم بأي مقترح لفض النزاع وتسديد للعارضة ديونها علما أن كل الأنشطة الاقتصادية والتجارية استأنفت بعد رفع الحجر الصحي أي بتاريخ 2020/07 وأن [شركة ع.م.] ظلت تتملص من مسؤوليتها ويتضح بجلاء أنها شركة متوقفة كليا لا مقر اجتماعي لها ولا عمال مما تكون معه ضرورة وضع يد القضاء على هذه الشركة أمر حتمي لتسوية خصوماتها واتقادها قدر المستطاع. وحيث إن السيد الخبير ولأسباب تجهلها العارضة تحاشى الجواب على النقطة المضمنة بالقرار التمهيدي المذكور أعلاه وهي: ... " ما ادا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أم لا......وأن السيد الخبير عرض في تقريره النقاط التقنية والمحاسبية التي تفيد على أن الشركة متوقفة عن الدفع ومختلة بشكل لا رجعة فيه وصرح بذلك في الصفحة 10 من تقريره إلا أنه بناء على مجرد تصريح الممثل القانوني للشركة خلص لكونها قادرة على تسديد ديونها واستئناف نشاطها وأنه وتأسيسا لكل ما ذكر وأمام هذه الخلاصة المتناقضة التي توصل إليها السيد الخبير يتعين على المحكمة استبعاد الخبرة المنجزة والحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص يتمتع بالدقة والموضوعية والحياد تكون مهمته الانتقال إلى معمل الشركة ومعاينة ما اذا فعلا كان قابل للاشتغال أم لا وكدا تحديد ما اذا كانت [شركة ع.م.] قادرة على استئناف نشاطها وتسديد ديونها استنادا إلى معطيات دقيقة وبشكل موضوعي ومحايد ومن حيث ثبوت توقف نشاط [شركة ع.م.] وثبوت توقف معملها عن الاشتغال من جهة أولى إن المستأنف عليها أرفقت تصريحها الكتابي المدلى به للخبير بأصل محضر معاينة منجزة من قبل المفوض القضائي [السيد محمد (د.)] وتضمن هذا المحضر صور فوتوغرافية التي تفيد حسب مزاعم المستأنف عليها ، أن معملها مجهز وصالح للاشتغال لكن وبالرجوع للمحضر المذكور وبالاطلاع على الصور الفوتوغرافية يتضح بجلاء أن المعمل مهجور وأبوابه مغلوقة كما أنه يتضح أن الآلات حالتها قديمة وغير صالحة للاشتغال كما يتضح من خلال الصور أن المعمل مليء بالأزبال والمتلاشيات وهذا ما يؤكد على أن [شركة ع.م.] غير قادرة نهائيا على استئناف نشاطها وتسوية وضعيتها مما ينبغي على المحكمة وضع يدها على تسييرها لمحاولة اتقادها قدر المستطاع ومن جهة ثانية فمن خلال الوصف المقدم من قبل المفوض القضائي في محضره، فانه لا يشير بتاتا للاشتغال الفعلي للمعمل كما أنه لم يشير إلى وجود أي عامل به وانه اكتفى بمعاينة تواجد آلات الذي صرح بأنها قابلة للاشتغال بالرغم من كون هذا التصريح لا يندرج ضمن اختصاصات المفوضين القضائيين ذلك أن التقنيين هم وحدهم قادرين على الحسم في ما إذا كانت الآلات قابلة للاشتغال أم لا زد على ذلك فالسيد المفوض القضائي صرح بوجود إدارة خاصة بالشركة إلا أنه لم يأخذ العناء للالتقاط صور لها للتأكد من ذلك ومن حيث القرائن والحجج التي تفيد أن [شركة ع.م.] متوقفة على الدفع منذ ما قبل فترة جائحة 19-COVID ومن حيث تراكم مديونية [شركة ع.م.] ووجود عدة دائنين فإن الممثل القانوني لشركة علف محمدية يتذرع بجائحة كورونا لتبرير توقف نشاط الشركة ولتبرير توقفها عن الدفع أي حسب زعمه السبب الوحيد الذي أثر على الشرك هو جائحة كورونا لكن وبالاطلاع على النموذج ''ج'' الخاص بالشركة المستأنف عليها والمستخرج بتاريخ 2022/12/15 سيتضح أنه مثقل بالديون بعضها ناشئة قبل فترة كورونا وبعضها بعد فترة كورونا وأن الشركة تعودت عن عدم تسديد ديونها ولها عدة دائنين ويتضح بالتالي أن المبلغ الإجمالي للديون التي تراكمت على شركة قبل ظهور جائحة كورونا تقدر في 2.094.261,50 درهم أي أكثر من الديون التي نشئت التي تقدر في مبلغ قدره 769.962,40 درهم أي أن الديون المتراكمة على الشركة قبل فترة كورونا تفوق بكثير عن الديون الناشئة بعد فترة كورونا وبالتالي يتبين قطعا أن [شركة ع.م.] متوقفة عن الدفع ولا تسدد ديونها مند عدة سنوات وقبل ظهور -19-COVID مما يكون معه التذرع بالجائحة في غير محله زد على ذلك يتضح أن ديون [شركة ******] "المعروفة" تقدر في مبلغ قدره 2.864.223,90 درهم وأن رأس مالها هو 4.000.000,00 درهم أي تكون مديونية الشركة المعروفة تشكل %71,60 من رأس مالها أي أنها في شركة مختلة بشكل لا رجعة فيه من حيث عدم توفر [شركة ع.م.] على مقر اجتماعي فإن [شركة ع.م.] لا تتوفر على مقر اجتماعي والدي يعتبر عنصر أساسي للشركات التجارية وأن عدم توفر [شركة ******] على مقر اجتماعي ثابت بمقتضى مختلف المحاضر الإخبارية المدلى بها بالملف والتي تفيد على أن الشركة انتقلت من العنوان منذ مدة وأن المستأنف عليها أقرت من خلال تصريحها الكتابي المدلى للخبير أنها لا تتوفر على مقر اجتماعي كما أن غلق مكاتب العارضة بوسط الدار البيضاء لا يعني أن وضعية المقاولة مختلة وأن عدم توفر المستأنف عليها على مقر اجتماعي ثابت أيضا من خلال الاستدعاء الموجه لها من قبل الخبير عن طريق المفوض القضائي الذي أرجع الاستدعاء بملاحظة " وجدنا المحل مغلق وليس هناك أية علامة اشهارية للشركة المعنية بالأمر" وأن الشركة التي لا تتوفر على مقر اجتماعي يكون وجودها بمثابة انعدامه وهو الشيء الذي يؤكد على أن الشركة متوقفة عن الدفع ولم تعد تزاول نشاطها وبالتالي تكون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ، ملتمسة القول باستبعاد خبرة [الخبير السيد بدر الدين مصطفى] والحكم أساسا بإجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص يتمتع بالدقة والموضوعية و الحياد مهمته تحديد قطعا ما ادا كانت [شركة ع.م.] قادرة على استئناف نشاطها وتسديد ديونها استنادا إلى معطيات دقيقة وبشكل موضوعي ومحايد والحكم احتياطيا بإجراء خبرة تقنية تعهد لخبير تقني مختص تكون مهمته الانتقال لمعمل الشركة بحضور جميع الأطراف ومعاينة حالة الآلات والأجهزة والصهاريج موضوع محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف عليها ومن تم تحديد هل هي تشتغل أم لا وهل هي قابلة للاشتغال أم لا وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر.
أرفقت ب: صورة شمسية من التصريح الكتابي الموجه للخبير من قبل دفاع العارضة والنموذج ''ج'' [لشركة ******] المستخرج .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليهما بجلسة 19/12/2022 عرض فيها أن مسطرة صعوبة المقاولة لا تشكل وسيلة لتنفيذ الأحكام او التهديد بها للتنفيذ، بل علي الدائن الحائز لسند تنفيذي اللجوء الى مسطرة التنفيذ الجزئي كما نظمتها المسطرة المدنية (الفصول 428 و 459 وما يليهما) وهو ما لم تفعله المستأنفة وأن العارضة تدلي للمحكمة بمحضر معاينة أنجزها المفوض القضائي [محمد (د.)] بمعمل العارضة الكائن بسيدي عباد بني يخلف بالمحمدية ويتجلى منه توفر الشركة على أموال منقولة يمكن التنفيذ عليها الشيء الذي يجعل دعوى المستأنفة عديمة الاساس وأن الحكم الابتدائي المستأنف علل ما قضى به من رفض طلب المستأنفة تعليلا صائبا وصحيحا وما خلص له هو عين الصواب عندما قال" أن المشرع لم يجعل من مساطر صعوبات المقاولة وسيلة من وسائل الاجبار على التنفيذ مما يجعل الطلب الحالي الرامي الى فتح مسطرة التصفية القضائية وتمديدها الى مسيريها غير مؤسس" وأنه برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة التي انجزها [الخبير السيد مصطفى بدر الدين] تعاين ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط القانونية وأجابت على نقط المهمة ذلك أن السيد الخبير عرف بالمقاولة، وبين سبب الصعوبات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا الا ان العارضة واجهت مشكلا اساسيا وهو عدم تمكن مسيرها العارض [محمد (م.)] من الرجوع الى المغرب والإشراف على المقاولة بعد أن توقف النقل الجوي بين الولايات المتحدة الامريكية والمغرب لعدة اشهر ناهزت السنتين بسبب منع التنقل بين الدول كما أن السيد الخبير تعرض للوضعية المالية للمقاولة بناء على الوثائق المحاسبية، وقام بمقارنة تطور الأصول والخصوم وحساب العائدات والتكاليف خلال الفترة من 2018 الى 2021 ثم عرض التوازنات المالية العامة للمقاولة، والاحتياط المتداول ثم تطرق السيد الخبير الى الصعوبات التي عاشتها العارضة وقال بشأنها "إن [شركة ******] عرفت صعوبات تتجلى في النقص الحاصل في البيوعات منذ دخول حالة كرونا التي أثرت على قطاع الدواجن وكذلك رفع أثمنة المواد الأولية" وفي الأخير خلص السيد الخبير بشأن المهمة المعهودة له الى ما يلي وختاما لما ذكر أعلاه تبين ان الحالة المالية الصافية للمقاولة بلغت خلال السنوات المذكورة اعلاه ما يفوق 25.000.000,00 درهم وأن الرأسمال الوظيفي فائض كذلك خلال هذه السنوات بمبلغ 24.000.000,00 درهم وذلك حاجيات التمويل الاجمالي حدد في مبلغ يفوق 27.000.000,00 درهم ولهذه الاسباب تكون المقاولة قادرة على اداء ديونها واستئناف نشاطها وبهذا تعاين المحكمة أن ما جاء في المقال الاستئنافي لشركة "اليمارك" بشأن عدم أداء كمبيالات في أجلها الحال واستصدارها لأمر بالأداء، وعدم تنفيذها الأمر بالأداء لأن الشقة التي بها المقر الاجتماعي للعارضة مغلق، ولأن الحجز لدى الغير الذي أجرته كانت نتيجته سلبية. "استخلصت" المستأنفة من كل هذا أن العارضة "أصبحت تواجه صعوبات من شأنها الاخلال باستمرارية استغلالها" وطلبت تبعا لذلك بفتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق العارضة من أجل "تلقي شروحات رئيسها ... واستفساره عما إذا كانت لديه اقتراحات .... واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية ... وتمديد التصفية القضائية [للسيد محمد (م.)]" وبهذا تعطي المستأنف الدليل على أن طلبها ها، بتقديم طلب لا يقوم على أساس لا في الواقع ولا في القانون وأن المقاولة ليست وسيلة من وسائل الوصول والحصول على تنفيذ امر بالأداء بل قواعد الابتدائي علل رفضه المستأنف تعليلا كافيا لأن مسطرة صعوبة التنفيذ الجبري هي الوسيلة القانونية كذلك وما على المستأنف الا القيام بها وهي تتوفر على عنوان معمل العارضة وصور له عبر المعاينة المنجزة وعبر ما جاء في تقر الخبرة بشأن أصول العارضة ، ملتمسان رد الاستئناف لعدم تقديمه أي جديد يمكن من مناهضة ما قضى به الحكم الابتدائي وتأييد الحكم المتخذ وإبقاء الصائر على كاهل المستأنفة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وأدلى كل منهما بمذكرة تعقيب بعد الخبرة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/01/2023
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث وأمام تمسك الطاعنة بكونها سبق لها أن باشرت مسطرة الحجز لدى الغير في مواجهة المستأنف عليها وإدلائها بتصريح سلبي للبنك المحجوز لديه وكذا نسخة من السجل التجاري للمستأنف عليها يثبت أنه مليء بالحجوزات لفائدة دائنين آخرين ، فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة النزاع والتثبت من صحة ادعاءات الطاعنة بهذا الخصوص سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة [الخبير المصطفى بدر الدين] من اجل تحديد الوضعية المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمستأنف عليها وبيان ما إذا كانت متوقفة عن الدفع وما إذا كانت مختلة بشكل لا رجعة فيه أم لا وهل هي قابلة للتقويم و الإصلاح .
وحيث أعد الخبير المذكور تقريرا خلص من خلاله الى كون المستأنف عليها قادرة على أداء ديونها واستئناف نشاطها التجاري .
وحيث أنجزت الخبرة المذكورة وفق الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا بعد استدعاء الطرفين ودفاعهما طبقا للقانون كما أن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة أعد تقريره بناء على الوثائق المقدمة لديه من كلا الطرفين و وقف على أن الحالة المالية الصافية للمقاولة بلغت خلال السنوات من 2018 الى 2021 ما يفوق 25 مليون درهم ، وأن الرأسمال الوظيفي فائض كذلك خلال هذه السنوات بمبلغ 24 مليون درهم وأن حاجيات التمويل الاجمالي محددة في مبلغ يفوق 27 مليون درهم ، وبناء عليه يبقى ما أثارته الطاعنة من كون المستأنف عليها متوقفة عن الدفع و مختلة بشكل لا رجعة فيه هو خلاف الواقع ، و كنتيجة فإن الطاعنة لما لم تدل بما يؤيد طلبها بخصوص إجراء خبرة مضادة أو بما يدحض ما جاء في الخبرة المعتمدة أو ما من شأنه إفراغ محتواها الفني أو الموضوعي لذلك فطلبها بهذا الخصوص يبقى غير ذي موضوع و مستند طعنها مجرد من أي أساس كذلك وما علل به الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه في قضائه بعدم قبول طلب الطاعنة من أن مساطر الصعوبة لا تعد من بين وسائل الاجبار عن التنفيذ يبقى تعليلا مسايرا لواقع الملف و عطفا على ما سبق يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف ، مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 658 الصادر بتاريخ 18/7/2022 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55957
Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56453
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56971
Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57387
Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57803
Action en comblement de passif : La responsabilité du dirigeant est écartée en l’absence de faute de gestion caractérisée ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024