Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le refus de recevoir une sommation de payer fait foi jusqu’à inscription de faux, les témoignages et preuves contradictoires du locataire ne suffisant pas à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71655

Identification

Réf

71655

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1325

Date de décision

27/03/2019

N° de dossier

2018/8206/4707

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 38 - 39 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de cette sommation, soutenant par la voie de l'inscription de faux que le procès-verbal constatant le refus de réception par un de ses employés était mensonger, ce dernier étant en congé maladie. La cour rappelle que les procès-verbaux des commissaires de justice constituent des actes authentiques qui ne peuvent être contestés que par la procédure d'inscription de faux. Elle relève ensuite que l'enquête ordonnée sur cet incident a révélé des contradictions dirimantes dans les déclarations de l'employé concerné quant à l'origine du certificat médical produit pour justifier son absence. La cour retient dès lors que la preuve du faux n'est pas rapportée, les déclarations contradictoires de son propre témoin ne pouvant bénéficier à l'appelant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ص. س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 28/8/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2018 تحت عدد 7485 ملف عدد 5149/8206/2018 والقاضي في المقال الأصلي بقبول الطلب شكلا وموضوعا بالمصادقة على الإنذار موضوع محضر التبليغ المؤرخ في 30/3/2018 وبإفراغ المدعى عليهما ومن يقوم مقامهما من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/08/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي جاء مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقول شكلا.

حيث إن عريضة الطعن بالزور الفرعي مستوفية للشروط الشكلية ومرفقة بالوكالة ومؤدى عنها لذلك فهي مقبولة.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أنهم يملكون العقار المسمى "فيلا (م. ك.)" ذي الرسم العقاري عدد 7867/C والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وأن المدعى عليها تشغل المحل على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 3.000,00 درهم، وأنها تقاعست عن الأداء منذ فاتح مايو 2015 إلى متم مارس 2018 وهو ما تخلد بذمتها ما مجموعه 105.000,0 درهم عن 35 شهرا، فوجه المدعون للمدعى عليها إنذارا في شخص مثلها القانوني تم رفض التوصل به بتاريخ 30/03/2018 حسب الثابت من محضر تبليغ الإنذار المنجز من طرف المفوض القضائي، مما تعد معه متماطلة في أداء ما بذمتها، مذكرا بالمادة 26 من القانون رقم 49.16 ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها في شخص ممثلها القانوني للمدعية مبلغ 105.000,00 درهم مع المصادقة على الإنذار المذكور وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكرى لها ومن جميع مشتملاته والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/07/2018 أدلى خلالها نائب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها من حيث الجواب وبخصوص عدم أهلية كاتب المفوض القضائي لتبليغ إنذار بالأداء والإفراغ: بحيث أن الإنذار بلغ من طرف كاتب المفوض القضائي السيد فيصل (أ.) بصفته كاتب المفوض السيد ميلود (ر.) دون تأشير هذا الأخير على الإنذار موضوع المصادقة، وأن مهمة كتاب المفوضين القضائيين لا تنصرف إلى تبليغ الإنذارات بالإفراغ التي أسندها قانون 49.16 حسب مقتضيات المادة 34 منه مما يتعين التصريح ببطلان الإنذار. وبخصوص الطعن في تبليغ الإنذار المؤرخ في 30/03/2018: فإن المدعى عليها تؤكد عدم توصلها بأي إنذار وأن المسمى عادل الذي يدعي كاتب المفوض القضائي في محضر التبليغ أنه رفض التوصل فقد كان في رخصة مرضية من 26/03/2018 إلى غاية 31/03/2018 حسب الثابت من الشهادة الطبية المدلى بها، وقد كان قبلها موضوع توقيف من طرف المدعى عليها لمدة ثلاث أيام، وبالتالي فإنه لا يمكن إقحام شخص لا علاقة بالإدارة وينسب له رفض التوصل والحال أن المدعى عليها شركة مهيكلة وتتوفر على إدارة وكتابة مهمتها التوصل بجميع الاستدعاءات والمراسلات، وأن محاولة إفراغها هو بهدف المضاربة العقارية فقط، مما يبقى معه تبليغ الإنذار باطلا ومنعدما لعدم توصل المدعى عليها به وطلب المصادقة على الإنذار باطل وما بني على باطل فهو باطل. وأن المدعى عليها كانت دائما ما تقوم بأداء الواجبات الكرائية بمجرد توصلها بالإنذار وأنها لم تعلم بالإنذار الحالي إلا بعد توصلها بالاستدعاء لحضور الجلسة، وأنها بادرت إلى عرض وإيداع الواجبات الكرائية موضوع الإنذار وقدرها 105.000,00 درهم عن المادة أعلاه. ملتمسة بطلان الإنذار المؤرخ في 30/03/2018. مرفقا مذكرته ومقاله المضاد بشهادة طبية، رسالة التوقيف، جواب السلطة الإدارية عن شكاية، وصل إيداع واجبات كرائية، طلب عرض عيني وإيداع وصورة من محضر إخباري. وأدلى نائب المدعي بنموذج رقم 7.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ص. س.) و جاء في أسباب استئنافها، ان المحكمة الإبتدائية حينما قضت بافراغ المستأنفة من المحل المكرى لها تحت رقم 87 بعلة ان ادلائها بشهادة طبية تثبت من خلالها غياب المستخدم عادل المنسوب له عملية رفض التوصل في محضر تبليغ الإنذار لا يمكن ان يشكل حجة معتبرة قانونا لإستبعاد محضر المفوض القضائي الذي لا يمكن الطعن فيها الا بالزور الأصلي، وان تعليل المحكمة المومأ اليه اعلاه، تعليل مجانيا للصواب ذلك ان محاضر المفوضين القضائيين لا ترقى من الناحية القانونية والقضائية الى درجة المحررات الرسمية لا بمفهوم المادة 418 من ق.ل.ع ولا بمفهوم المادة 352 و 353 و 354 من القانون الجنائي وذلك لسبب بسيطهو ان هذه الفئة لا تدخل ضمن زمرة الموظفين العموميين، وان العمل القضائي ترك السلطة التقديرية للمحكمة في الأخذ بالمحاضر المنجزة من طرف المفوضين القضائيين او استبعادها، وان هذا هو ما عبرت عنه محكمة النقض في العديد من قرارتها والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار 1692 المؤرخ في 15/5/2002، وان المستأنفة اكدت للمحكمة في المرحلة الإبتدائية عدم وجود مستخدمها المسمى عادل المنسوب اليه رفض التوصل بالإنذار بمقر عمله بحجة انه كان يستفيد من رخصة مرضية مدلية بشهادة طبية في الموضوع، وان الشهادة الطبية لم تكن محل اي طعن جدي من طرف المستأنف عليهم خلال المرحلة الإبتدائية، وان المستأنفة اكدت ايضا امام المحكمة الإبتدائية بانها شركة منظمة ومهيكلة تتوفر على محلين الأول تحت رقم 86 منظم من الناحية الإدارية به مكتب استقبال له الصلاحية وحده في استقبال الإستدعاءات وجميع المراسلات في حين فان المحل الذي يحمل الرقم 87 موضوع الإفراغ والي يستغل كورشة لإصلاح السيارات حيث يتواجد به المسمى عادل (ص.)" والذي يشتغل كميكانيكي وليس له علاقة بمراسلات المستأنفة في حين فان الرفض المنسوب اليه تم في المحل المقابل له اي 86 والذي تستغله المستأنفة والذي تستغله المستأنفة كمقرها الإجتماعي حيث يتواجد المدير ومكتب الإستقبال، وان الشخص الذي توصل بالإستدعاء والمقال الإفتتاحي للدعوى الحالية لخير دليل على ان المسمى عادل (ص.) اقحم وبسوء نية من طرف كاتب المفوض القضائي لا لشيء سوى لأقدميته ولكونه معروف بالحي، وان اي شخص يمكن ان يمد كاتب المفوض القضائي باسم عادل، وان المستأنفة ولمزيد من التأكيد تدلي للمحكمة بمحضر معاينة مجردة مرفقة بصور فوتوغرافية تثبت كونها مؤسسة منظمة وان كل شخص له صلاحيات خاصة به ذلك ان المفوضة القضائية وبعد انتقالها للمحل 86 حيث يدعي كاتب المفوض القضائي الرفض قامت بوصفه وصفا دقيقا واكدت بانها عاينت اثناء دخولها لمقر المستأنفة بوجود مكتب استقبال وبجانبه مكتب المدير وعلى يسار الدرج يتواجد مكتب المسؤول التقني والتجاري، وبالإضافة الى ذلك فان الأوصاف المنسوبة الى الشخص المزعوم عادل لا تتناسب واقعات مع الشخص الحقيقي ذلك انه مستخدم المستأنفة ليست له بنية قوية ولا بشرة بيضاء كما ان المسمى عادل الحقيقي اصلع الرأس، وان هذا الوصف لم يشر اليه المفوض القضائي رغم انه وصف مهم وناف لكل جهالة وهو الأمر الذي يتنافى مع الأوصاف التي دونها كاتب المفوض القضائي، وان محكمة الدرجة الأولى حينما استبعدت جميع دفوعات المستأنفة وخاصة الدفع المتعلق ببطلان اجراءات تبليغ الإنذار بعلة ان محضر المفوض القضائي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور دون جعله في الدرجة التي وضعه فيها العمل القضائي من حيث الحجية واعتباره مجرد وثيقة عرفية تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة قد خرقت القانون وعللت حكمها تعليلا ومعيبا وبالتالي يتعين الغاؤه.

فيما يخص الطلب المتعلق بالزور الفرعي، ان الدعوى بنيت على الإنذار المؤرخ 28/3/2018 والمبلغ في 30/3/2018 من طرف كاتب المفوض القضائي السيد ميلود (ر.)، وان السيد المفوض القضائي حرر محضرا بالمهمة المنجزة من طرف كاتبه السيد فيصل (أ.)، واكد من خلال بانه انتقل الى العنوان اعلاه ووجد السيد عادل بذكره متوسط القامة دو بنية قوية ابيض اليشرة بصفة مستخدم حسب تصريحه وبعد اطلاعه على فحوى الإنذار غير القضائي بالأداء والإفراغ المؤرخ بالدار البيضاء في 28/03/2018 ، وان المستأنفة تؤكد للمحكمة بان مقرها الإجتماعي لم يقصد اي مفوض قضائي خلال المدة المذكورة اعلاه، وان المسمى عادل (ص.) والذي يشتغل كميكانيكي كان يوجد في رخصة مرضية بالإضافة الى ان المستأنفة شركة منظمة وتتوفر على مكتب استقبال ومدير يتواجد بصفة دائمة، وبذلك يكون ما ورد من طرف السيد المفوض القضائي بمحضر تبليغ الإنذار بالأداء والإفراغ بناء على معلومات كاتبه مجرد تزوير، ملتمسة فيما يخص المقال الإستئنافي الغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، وفيما يخص الطعن بالزور الفرعي الحكم بتطبيق مقتضيات المادة 92 من ق.م.م وما يليها بخصوص الطعن بالزور الفرعي في محضر التبليغ والمنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (رص.) مع ما يترتب على ذلك قانونا، وارفقت المقال بالنسخة التبلغية للحكم الإبتدائي وغلاف التبليغ وتوكيل خاص من اجل الطعن بالزور الفرعي وتصريح بالشرف صادر عن السيد عادل (ص.) ومحضر معاينة مجردة و 4 صور فوطوغرافية لمقر الشركة من الداخل.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 7/11/2018 جاء فيها ان الثابت ان ادعاء وزعم الشركة المستأنفة بكون المسمى عادل كان في رخصة مرضية من 26/03/2018 الى غاية 31/3/2018 بعد ان كان موضوع عقوبة توقيف لمدة ثلاث ايام، وان ادلاء المستأنفة بشهادة طبية مطعون ومشكوك في مصداقيتها لكونها قدمت على سبيل المجاملة وادلائها كذلك برسالة توقيف صادرة عنها غير ثابتة التاريخ ليس من شان كل هذا النيل او المس او الطعن في حجية محضر تبليغ الإنذار المحرر من قبل المفوض القضائي، واذا كان غلاف التبليغ وشهادة التسليم هما الوسيلتان الوحيدتان لإثبات واقعة التبليغ في الإجراءات التي تنهض بها المحكمة فان وسيلة المفوض القضائي لإثبات هذه الواقعة في الإجراءات التي ينهض بها مباشرة بطلب من الأطراف وبعيدا عن تعليمات المحكمة هي المحاضر التي يحررها بمناسبة هذه الإجراءات وهي محاضر كافية لإثبات ما تتضمنه من وقائع ولها حجيتها بمناسبة هذه الإجراءات وهي محاضر كافية لإثبات ما تتضمنه من وقائع ولها حجيتها الإثباتية شان شان غلاف التبليغ وشهادة التسليم ولا يمكن استبعادها بالقرائن او الشواهد الطبية او الأوراق غير ثابتة التاريخ، وان المحضر المنجز في النازلة يستفاد منه ان العون المكلف بتبليغ الإنذار انتقل الى عنوان الشركة المستأنفة ووجد السيد عادل متوسط القامة ذو بنية قوية ابيض البشرة، بصفته مستخدم بالشركة حسب تصريحه، وان هذا المحضر والذي ورد وفق البيانات المنصوص عيلها في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية تبقى حجيته قائمة وعاملة في النزاع بين الأطراف خاصة وان الشركة المستأنفة تقر وتعترف بوجود مستخدم لديها يدعى عادل، وان ما جاء بمحضر المفوض القضائي والإشارة فيه الى اسم المستخدم وصفته واوصافه ورفضه التوصل يعد كافيا لإعتباره الإنذار قد بلغ للمستأنفة بصفة صحيحة، وانه امام رفض توصل الشركة المكترية المستأنفة بالإنذار من اجل الأداء بتاريخ 30 مارس 2018 والذي ظل بدون جواب يثبث الأداء فان ذلك يجعل من واقعة التماطل ثابتة في حقها ويخول للعارضين حق دعوى الأداء ووضع حد للعلاقة الكرائية وافراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة، كما نص على ذلك الحكم الإبتدائي وتعليل محكمة الدرجة الأوى ، وان قيام المستأنفة بايداع الواجبات الكرائية المطلوبة كما هو ثابت من خلال الو صل المدلى من طرفها رقم 3488 حسب رقم 82182 بتاريخ 11/7/2018، وان العارضة تستغرب من اقدمت عليه المستأنفة لكونه يشكل نسيجا من سوء النية والمغالطة الغاي ة منه حرمان العارضين من حقوقهم المشروعة والهدف منه المماطلة والتسويف، وان الحديث عن الطعن بالزور الفرعي يقتضي التطرق لشروط قبول هذا الطعن الذي افرد له المشرع المغربي مقتضيات خاصة ، وهكذا فان منازعة الطاعنة في الدين لا تستند على اي اساس وان طلب الطعن بالزور الفرعي غير وجيه قانونا ولا مبرر له لأنه لو كان غير ذلك لما انتظرت الطاعنة الى غاية المرحلة الإستئنافية للإقدام عليه وهو ما يجعل الغاية من الطعن بالزور الفرعي هو مجرد تطويل المسطرة والمماطلة والتسويف، ملتمسين الحكم بتأييد الحكم الإيتدائي فيما قضى به.

بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/12/2018 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي والأمر باجراء بحث وارفق المذكرة بنسخة شكاية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 13 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/01/2019 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة

و بناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أن تصريحات السيد عادل التي تفيد انه تسلم الشهادة من مستشفي عمومي هو تصريح صادق وصحيح وانه وقع له خلط بين الشواهد الطبية وبالفعل فانه حصل على الشهادة المدلى بها في الملف المحررة من طرف الدكتورة فاطمة (ز.) وبعد يومين وعلى اثر تفاقم حالته ذهب إلى المستشفى العمومي وحصل على شهادة طبية أخرى تتضمن المدة من 28/03 الى 31/03 وهي التي صرح بها خلال جلسة البحث. رفقته أصل الشهادة الطبية، وعليه فان السيد عادل تذكر الشهادة الأخيرة فقط واختلط عليه الأمر بين الشهادة الأولى والثانية، وتصريحه التقائي في جلسة البحث انه حصل على الشهادة من المستشفى العمومي هو ما حصل بالفعل كما يتبين من خلال الشهادة المشار إليها أعلاه، وانه من خلالها يؤكد عدم تواجده بالشركة يوم تبليغ الإنذار هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان المحكمة مشكورة عندما أمرت بإجراء بحث في الدعوى وذلك لان العارضة تطعن في محضر التبليغ موضوع الدعوى وكما صرح ممثلها القانوني أنها لم تتوصل بأي إنذار، فإن الغاية منه هو مواجهة المحرر المحضر كاتب المفوض القضائي والسيد عادل والتأكد من مدى مطابقة المواصفات المذكورة في محضر التبليغ على هذا الأخير، واعتبارا لذلك فإنها وأمام تأكيدها أنها لم تتوصل بالإنذار وان المواصفات المذكورة في محضر تبليغه غير مطابقة على المنسوب إليه رفض التبليغ الذي صرح في جلسة البحث انه كان في رخصة مرضية حسب الشهادتين المرفقتين ولم يكن يتواجد بالشركة تاريخ تبليغ الإنذار، لذت تلتمس إعادة الملف الى جلسة البحث مع استدعاء المفوض القضائي وكاتبه محرر الحضر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2019 .

محكمة الاستئناف

عرضت الطاعنة أوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

وحيث عابت الطاعنة على محكمة البداية اعتبار ملاحظة رفض التوصل بالإنذار الموجه لها من طرف المستأنف عليه الصادر عن أحد مستخدمي العارضة بواسطة شخص يدعى "عادل (ص.)" كما جاء في محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 30/3/2018 رغم إن الأوصاف المضمنة بالمحضر لا تنطبق عليه فضلا عليه وفضلا عن ذلك فإن عادل (ص.) الذي يعمل لديها كان في عطلة مرضية منذ 28/3/2018 وتمسكت بالطعن بالزور الفرعي بخصوص محضر تبليغ الإنذار.

حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة فالمحاضر المجراة من طرف المفوضين القضائيين هي محاضر رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور الفرعي وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.

حيث انه استجابة للطعن بالزور الفرعي المثار من طرف المستأنف أمرت المحكمة بإجراء بحث .

حيث ان البحث المأمور به والذي حضره كافة أطراف النزاع بالإضافة إلى الشخص الذي يشار إلى رفضه التوصل بمحضر تبليغ الإنذار عادل (ص.) وبعد توجيه السؤال له عن واقعة العطلة المرضية والجهة التي سلمته الشهادة الطبية أكد انه تسلم شهادة طبية من المستشفى العمومي الواقع بالحي المحمدي بمدينة البيضاء رغم أن بطاقته الوطنية تحمل عنوان يوجد بمدينة المحمدية وعرضت الشهادة الطبية التي أرفقت بالملف والمحتج بها من طرف المستأنفة والتي اتضح أنها صادرة عن الدكتورة فاطمة (ز.) متخصصة في الطب العام تتواجد بعيادتها بشارع [العنوان] ولا علاقة لها بالمستشفى العمومي الذي تمسك الشاهد عادل (ص.) أنه توصل بشهادة طبية صادرة عنه ، وهو ما يفيد ان ما نعته الطاعنة من خرق لإجراءات التبليغ والطعن بالزور في الإنذار يبقى مردود عليها فالقاعدة القانونية تقتضي أن من أدلى بحجة عليه أن يقر بما فيها، وتناقض التصريحات الصادرة عن المستأنفة والشخص المبلغ إليه الإنذار الذي يعمل لديها لا يسعفها في دفوعاتها.

وحيث ان مبادرة المستأنفة للإدلاء بشهادة طبية أخرى لا تحمل طابع المستشفى العمومي المحتج به ويشار في مضمونها إلى اسم الطبيب ورقم هاتفه النقال فقط لا يمكن اعتمادها واعتبارها كحجة تطرق للمناقشة ولا ترقى الى الشواهد الطبية التي سبق الاحتجاج بها وهو ما يجعل ما ساغه الحكم المطعون فيه يبقى وجيه وينبغي تأييده لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux