Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas restitué les clés au bailleur selon la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72468

Identification

Réf

72468

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2143

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1518

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 275 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que l'évacuation unilatérale des lieux par le preneur, même constatée par huissier, ne le libère pas de son obligation au paiement des loyers tant qu'il n'a pas procédé à la restitution des clés selon les formes légales de l'offre réelle suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et condamné le preneur à l'évacuation et au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'éviction prononcée pour reprise personnelle, ainsi que l'extinction de la relation locative du fait de son départ des lieux et de son offre, refusée par le bailleur, de restituer les clés. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, au motif que si l'objet et les parties sont identiques, la cause des deux demandes d'éviction, l'une fondée sur la reprise pour usage personnel et l'autre sur le défaut de paiement, est distincte. Sur le fond, la cour rappelle que pour être libératoire, l'offre de restitution des clés refusée par le bailleur doit être suivie de leur dépôt conformément aux dispositions de l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir accompli cette formalité, il demeure détenteur des lieux et redevable des loyers, nonobstant le fait que le local soit vide. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد امبارك (ب.) بواسطة دفاعه الاستاذ مصطفى (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2018 تحت رقم 8091 في الملف رقم 4719/8206/2018 القاضي عليه بادائه لفائدة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من 1/9/17 الى 30/2/2018 وجب عنها مبلغ (16500 درهم) والاكراه في الادنى و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] خريبكة و تحميله الصائر.

في الشكل :

حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فان المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/2/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 27/2/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 8/5/2018 عرض فيه أن المستأنف يكتري منه المرآب المستخرج من المنزل رقم شارع [العنوان] خريبكة بسومة قدرها 2750 درهم و أن هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ01/09/2017 إلى غاية 30/02/2018 وأنه وجه له إنذارا من أجل الأداء بقي دون جدوى، والتمس في الأخير الحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه من المراب والحكم عليه بأدائه لفائدته مبلغ 16.500 درهم عن المدة من شتنبر 2017 إلى فبراير 2018.

وأدلى المستأنف بمذكرة جواب أثار فيها أن المستأنف عليه سبق له استصدار قرار استئنافي قضى بإفراغ العارض من المحل المدعي فيه وفي المقابل أدائه لفائدة العارضة تعويضا إجماليا قدره 352.000 درهم، وانه عمل على إفراغ المحل وعرض المفاتيح على المستأنف عليه الذي رفض تسلمها مما ينتفی معه سبب أداء الواجبات الكرائية، والتمس في الأخير رفض الطلب.

وبعد تعقيب الطرفین صدر حكم تمهيدي قضى بإجراء بحث بين الطرفين اللذين أدليا بمذكرة بعد البحث أكدا فيها دفوعاتهما فأصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

اسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف:

1-خرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود:

قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له، ويلزم:

أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه.

أن تؤسس الدعوى على نفس السبب.

3- أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم بنفس الصفة"

و إن الحكم المطعون فيه لما قضى بأداء العارض واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2017 إلى غاية 30/02/2018 أي ما مجموعه 16.500 درهم وإفراغه من المحل الكائن في شارع [العنوان] خريبكة لم يجعل لقضائه أي أساس قانوني سليم لأنه بالرجوع لوثائق الملف فإنه سوف يتبين أن المستأنف عليه سبق أن استصدر قرارا استئنافيا نهائيا عدد 2519 بتاريخ 25/04/2017 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأدائه لفائدة العارض تعويضا إجماليا محددا في مبلغ 352.000 درهم وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتنازع بشأنه.

و إن المستأنف عليه باشر إجراءات التبليغ للقرار المذكور وأن العارض قام بإفراغ المحل كما هو ثابت من محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد القادر (ق.) المدلی به بالملف الذي يثبت أن المحل المتنازع بشأنه فارغ ولا يوجد به أي شيء.

و إن قوة الشيء المقضي به ثابتة لكون الشيء المطلوب وهو الإفراغ هو نفس ما سبق طلبه وأن الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليه بنفس الصفة.

و إن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد خرق الفصل 451 ق.ل.ع. الشيء الذي يعرضه لا محالة للإلغاء وبعد التصدي التصريح برفض الطلب.

2- عدم ارتكاز على أساس قانوني سليم:

إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت من جديد بإفراغ العارض من المحل لم تجعل لقضائها أي أساس واقعی و قانوني سليمين، إذ أن المحل المدعى فيه هو أصلا فارغ وأن العارض أثبت واقعة الإفراغ بموجب محضر المعاينة الذي يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وفضلا عن ذلك قام بعرض مفاتيح المحل على المستأنف عليه فرفض، الشيء الذي تكون معه العلاقة الكرائية مفسوخة لكون المستأنف عليه رفض وامتنع عن تسلم المفاتيح كما يشهد بذلك محضر الامتناع المدلی به ضمن وثائق الملف.

و إن التعليل الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه من كون العارض لم يقم بالإجراءات الخاصة بفسخ العقد وخاصة إشعار المكري برغبته في الفسخ هو تعليل مجانب للصواب ومخالف للواقع لكون العارض أشعر المستأنف عليه برغبته في فسخ العقد وعرض المفاتيح عليه عرضا حقيقيا وصحيحا مما يثبت إنهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين، وأن هاته الدعوى الحالية الرامية إلى الإفراغ تبقى غير ذي جدوى ويستوجب تبعا لذلك التصريح بعدم قبولها مما يجعل الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا سليما في هذا الجانب.

و ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية خارقا بذلك مقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية.

و إنه كان حريا بالمحكمة أن تكلف المستأنف عليه إثبات تواجد العارض بالمحل إذ أن أداء واجبات الكراء يكون مقابل الاستغلال والانتفاع بالمحل، وهو الشيء المنتفي تماما في نازلة الحال لكون المستأنف عليه لم يثبت بأي وسيلة من الوسائل المتاحة قانونا استمرار العارض بالمحل وأن إثبات الالتزام يقع على من يدعيه مما يكون معه الطلب الرامي للأداء من أجل الإثراء على حساب العارض والإضرار به.

و إنه بالرجوع لمقال الدعوى فإنه سوف يتبين أن المستأنف عليه قام برفع دعوى المصادقة بتاريخ 8 ماي 2018 أي بعد رفضه تسلم مفاتيح المحل المدعي فيه الشيء الذي يؤكد من جديد سوء نيته كما أنه قام بتوجيه الاستدعاء لحضور الجلسة وكذلك الإنذار بمحل سكن العارض وليس بالمحل موضوع الدعوى وذلك لعلمه بكون المحل فارغ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لما تم تبليغه بمحل سكناه، مما يجعل الحكم المطعون فيه ناقص التعليل مستوجبا لإلغائه.

و إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد بشقيها الواقعي والقانوني.

و إن سوء نية المستأنف عليه ثابتة من خلال جره العارض إلى القضاء لمدة سنة ونصف تم استصدر في مواجهته حكما ابتدائيا وقرارا استئنافيا، وعلمه أن العلاقة الكرائية قد انتهت برغم استصدار الحكم المطعون فيه وعرض العارض تسليمه لمفاتيح المحل وهو ما يقتضي معاملته بنقيض قصده وذلك برفض طلبه بعد إلغاء الحكم المطعون فيه.

نقصان التعليل الموازي لانعدامه:

إن المادة 50 من قانون المسطرة توجب أن تكون الأحكام دائما معلله تعليلا قانونيا سليما.

و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الدفوع الجدية المثارة من طرف العارض والوثائق المدلى بها التي تؤكد بشكل جلي سوء نية المستأنف عليه وأن الدعوى الحالية تبقى غير ذي جدوى ما دام أن العارض أثبت إفراغه المحل.

و إن الحكم المطعون فيه قضى من جديد بإفراغ العارض رغم سبقية البت وعدم منازعة المستأنف عليه في واقعة الإفراغ التلقائي الشيء الذي يؤكد نيته في الإثراء على حساب العارض والإضرار به عن طريق إعادة دعوى قضائية لنفس السبب.

لذلك يلتمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وأدلى باصل النسخة التبليغية و طي التبليغ.

وبجلسة 9/4/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان من شروط الدفع بسبقية البت ان تؤسس الدعوى على نفس السبب.

ولئن كانت وحدة الشيء المطلوب "الافراغ" ووحدة اطراف الخصومة متوفرة فان السبب يختلف بين الدعويين ذلك ان سبب طلب الافراغ في الدعوى المستدل بحكمها هو استرجاع العين المكراة للاستغلال الشخصي فإن السبب في الدعوى الحالية هو الإفراع للتماطل في أداء واجبات الكراء وهو ما علل به القاضي الابتدائي حكمه وكان صائبا في ذلك.وحيث أن ما جاء بالوسيلة يكون غير ذي أساس.

2- من حيث عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم : حيث ينعي الطاعن في وسيلته على الحكم الابتدائي كونه قضى بأداء واجبات الكراء والحال أنه أفرغ المحل وعرض مفاتيحه على العارض الذي رفض تسلم المفاتيح .

لكن حيث أن المحكمة وبغية الوقوف على حقيقة هذا الدفع فقد أمرت بإجراء بحث بين الطرفين تبين لها من خلاله المكتري وبعد رفض تسلم المفاتيح لم يقم بأي إجراء موالي واستمر في حيازة المحل إضافة إلى أن العارض عدل عن تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ إعمالا لمقتضيات من القانون 49.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم و 1.16.99 بتاریخ 18/7/2016 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي والدي يعطي للمكري إمكانية التراجع عن تنفيذ مقتضيات القرار أو الحكم القاضي بالإفراغ مع التعويض بعدم مطالبته بالتنفيذ داخل أجل 3 أشهر من صيرورة الحكم نهائيا .

و لئن كان الطاعن قد أفرغ المحل فقد ظل محتفظا بحيازته مما يلزمه بأداء واجب کرائه.

و أن الطاعن لم ياتي باي جديد من شانه تغيير وجهة نظر المحكمة الابتدائية .

و أن قرار هذه الأخيرة كان صائبا ومعللا تعليلا قانونيا سليما مؤسسا واقعيا وقانونيا.

لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 23/4/2019 حضرها الاستاذ (و.) عن الاستاذ (ا.) و ادلى بمذكرة تعقيب اكد فيها ما سبق و تخلف الاستاذ (س.) رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 7/5/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليه سبق ان استصدر قرارا استئنافيا نهائيا عدد 2519 بتاريخ 25/4/2017 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بادائه لفائدة المستأنف تعويضا اجماليا عن الافراغ محددا في مبلغ (352000 درهم) و بافراغه من المحل المتنازع بشأنه و ان قوة الشيء تكون ثابتة لكون الشيء المطلوب افراغه هو نفس ما سبق طلبه و الدعوى قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة ضمنهم و بنفس الصفة مما يجعل الحكم الابتدائي المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 451 ق ل ع. فان من شروط الدفع بسبقية البت ان تؤسس الدعوى على نفس السبب وأنه في نازلة الحال و لئن كانت وحدة الشيء المطلوب افراغه ووحدة اطراف النزاع متوفرين فان السبب يختلف بين الدعويين اذ ان سبب طلب الافراغ في الدعوى المتمسك بها هو استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي بينما في نازلة الحال فان الافراغ بني عن التماطل في اداء المستأنف لواجبات الكراء موضوع الانذار المبلغ اليه وهو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه الذي جاء تعليله بخصوصه سليما و صائبا. مما يكون معه الدفع على غير اساس.

وحيث بخصوص الدفع بعدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي اساس قانوني باعتبار ان المستأنف افرغ المحل و عرض مفاتيحه على المستأنف عليه الذي رفض تسلمها فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف لم يسلك مسطرة الواجبة قانونا لذلك و ان افراغه حسب زعمه من العين المكتراة من شخصه و شواغله لا يبرئه من اداء الكراء المترتبة في ذمته ما دام لم يسلم المفاتيح الى المكري او يعرضها عليه عرضا حقيقيا متبوعا بالايداع في حالة رفض هذا الأخير تسلمها طبقا لما نص عليه الفصل 275 ق ل ع وهو المسلك الذي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار صادر عنها بتاريخ 3/4/01 تحت عدد 1216 في الملف المدني عدد 1547/1/8/97 (غير منشور).

وهو ما استنتجته محكمة البداية عند اجرائها للبحث بين طرفي النزاع و انه من جهة اخرى فان القانون رقم 49.16 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.99 بتاريخ 18/7/16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي اعطى للمكري امكانية التراجع عن تنفيذ مقتضيات القرار او الحكم القاضي بالافراغ مقابل التعويض و ذلك بعدم مطالبته بالتنفيذ داخل اجل ثلاثة اشهر من صيرورة الحكم نهائيا الأمر الذي تبقى معه جميع اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux