Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64633

Identification

Réf

64633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4846

Date de décision

02/11/2022

N° de dossier

2021/8201/5265

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion.

La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien.

Le jugement est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/10/2021 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 13224 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2019 في الملف عدد 11558/8207/2019 القاضي بأدائها مبلغ 47488,33 درهم الخاص بالواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 01/01/2019 إلى غاية الافراغ في: 19/09/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر ورفض الباقي .

في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/10/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 26/10/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد مروان (س.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، وانه سبق وان ارتبط بعقد كراء تجاري للمحل المذكور مع المستانفة بتاريخ 15/4/2015 وذلك بسومة شهرية قدرها 5.500,00 درهم، وان هذه الأخيرة قد تقاعست عن اداء الواجبات الكرائية من شهر يونيو الى تاريخ 31 دجنبر 2018، وان المستانف عليه قد وجه لها انذارا لأداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها وتوصلت به بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 31/8/2018، وان المستانفة رغم توصلها بالإنذار لم تحرك ساكنا ولم تؤد ما بذمتها الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام الى ادائها المبالغ المتخلذة بذمتها مع افراغها هي ومن يقوم مقامها حمل ملف عدد 9849/8206/2018 وصدر فيه حكم تحت عدد 172 بتاريخ 10/01/2019 قضى باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 38.500,00 بخصوص واجبات الكراء عن المدة من تاريخ 01/06/2018 الى تاريخ 21/12/2018 مع شمولها بالنفاذ المعجل وافراغها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، وان المستانف عليه وفي اطار تنفيذه لمقتضيات الحكم المشار اليه اعلاه فتح ملف التنفيذ عدد 913/8215/2019 عهد بمقتضاه للسيد يونس (م.) بالقيام باجراءات التنفيذ، وان هذا الأخير قام بافراغ محل المستانف عليه موضوع النزاع وانجز تبعا لذلك محضرا بتاريخ 19/9/2019، وانه ومادام ان الحكم المذكور قد قضى للمدعي بالمبالغ الكرائية عن المحل التجاري المذكور الى غاية 31/12/2018 وان افراغ المحل ثم بتاريخ 19/9/2019 فانه يبقى محقا في المطالبة بالمبالغ الكرائية عن الفترة المتراوحة ما بين 01/01/2019 الى غاية 19/9/2019 ، لذلك يلتمس الحكم على المستانفة بادائها للمستانف عليه مبلغ 49.500,00 درهم عن المذكورة اعلاه وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستانفة الصائر. وارفق المقال بنسخة من الحكم ونسخة من عقد كراء ونسخة من محضر الإفراغ.

وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستأنفة للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف تبعا لإدعاءات المستأنف عليه أنه بالرغم من صدور الحكم بتاريخ 2019/01/10 لم يفرغ المحل المكترى له، غير صحيح ذلك أنه أخلى المحل نتيجة لصدور الحكم أعلاه، وأنه عندما أراد استرجاع منقولاته التي تركها بالمحل ، فإنه لم يتسلمها بالمحل الذي كان يكتريه بل تسلمها من محل يتواجد بحي الألفة. و بمجرد صدور الحكم المستانف لم يعد يتردد على المحل الذي كان موضوع الإفراغ، بحيث تبين أنه قد تم كراءه بعد مرور مدة قصيرة على صدور الحكم أعلاه لشركة. و أنه إضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليه لم يباشر مسطرة التنفيذ إلا بتاريخ 19/09/2019 بالرغم من أنه بمجرد صدور حكم بالأداء والإفراغ بتاریخ 2019/01/10 غادر المحل وللتدليل على مدى تقاعس المستأنف عليه في عدم سلوك الإجراءات المسطرية بعد صدور الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ، فإنه لم يسلم له منقولاته إلا بعد إنذاره من طرف مأمور التنفيذ بتاريخ 2020/11/02 . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. والبت في الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستانف عليه بجلسة 21/12/2022 جاء فيها ان المستأنفة أثارت كونها أخلت المحل المذكور الا أنه قد أقرت من جهة أخرى أنه و بمجرد ما صدر الحكم بالإفراغ لم يعد ممثلها القانوني يتردد بالمحل و ترك منقولات، بالعين المكتراة التي لم يتسلمها الا بتاريخ 2020/11/02 . وأنه لا داعي لتذكيرها أن الاقرارات القضائية يعتد بها وتعتبر أقوى وسائل الاثبات رتبة طبقا لمقتضيات الفصلين 404 و 405 من ق ل ع. وأنه و مادام قد أقرت كونها قد غادرت العين المكراة بمجرد الافراغ وتركت منقولاتها بها دون أن تقوم بتسليم المفاتيح للمستانف عليه فهي على هذا الاعتبار تبقى ملزمة باداء السومة الكرائية إلى حين التاريخ الفعلي للإفراغ تبعا لالتزامها بها بمقتضى العقد الرابط ما بين الطرفين، مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به و تكون معه الوسيلة المثارة غير مؤسسة، ويتعين ردها. أما بخصوص ما أثارته، كون المستافن عليه قد تقاعس عن القيام بالإجراءات المسطرية الرامية إلى افراغها فيبقى غير مبني على أساس على اعتبار كونه قد سلك جميع الإجراءات القانونية منذ تاريخ تسلمه للنسخة التبليغية، بداية بفتح طلب التبليغ بشهر مارس 2019 و تبليغه للقيم المنصب في حقها بأبريل ومن ثمة التعليق بلوحة المحكمة، و النشر في الجريدة في ماي و بناءا عليه سحب النسخة التنفيذية وشهادة بعدم الاستئناف في يوليوز، و الكل من نفس السنة، ليباشر التنفيذ في استرجاع محله بعدها. وأنه بهذا الاعتبار ومادام أن المستانف عليه قد سلك جميع الإجراءات القانونية، في حينها، فان الدفع المثار یبقی کسابقه غير جدير بالاعتبار والتمس لاجل ما ذكر رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وارفق مذكرته بنسخة من طلب التبليغ ونسخة من شهادة التسليم ونسخة من اعلان قضائي ونسخة من جريدة ونسخة من شهادة الاستئناف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 ,حضرت نائبة المستانف عليه , وتخلف نائب المستانف بالرغم من توصله بالاشعار من اجل الادلاء بما يفيد اعلام موكله بسحب نيابته عنه , فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث بسطت الطاعنة أوجه دفوعاتها وفق المسطر أعلاه.

وحيث تمسكت بكونها افرغت المحل موضوع النزاع بمجرد صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 10/01/2019 , وقبل تنفيد مسطرة الافراغ , الا انه باطلاع المحكمة على وثائق الملف ومستنداته فلا دليل على كونها افرغت فعلامن العين المكتراة قبل مباشرة التنفيد لمسطرة الافراغ بتاريخ19/09/2019 , وانه لا مجال للتحجج بكون ممثلها القانوني لم يعد يترددعلى المحل وترك به منقولاته ولم يتسلمها الا بتاريخ 02/11/2020 طالما انها لم تدل بما يفيد تسليمها مفاتيحه للمستانف عليه , وهو ما يثبت ان العلاقة الكرائية كانت لا زالت قائمة بين الطرفين ومما يجعل المستأنفة ملزم بالوفاء بالواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها طبقا للمادة 663 من ق.ل.ع باعتبار أن الوفاء بالواجبات الكرائية يكون مقابل استغلال المحل المكترى, ليبقى الدفع مردود والحكم المطعون فيه مصادف للصواب مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل رافعته الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux