Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80820

Identification

Réf

80820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5714

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3996

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 275 - 400 - 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement partiel par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure en raison d'une erreur de date et soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par la voie de l'offre réelle et de la consignation. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la date de la mise en demeure, la considérant sans incidence sur sa validité. Elle retient cependant que les sommes consignées par le preneur doivent être déduites du montant des arriérés, le preneur ne rapportant toutefois pas la preuve du paiement du solde. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le manquement contractuel demeure établi pour la période non couverte par la consignation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge recevable la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم بهالسيد علي (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 03/06/2019يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1530الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/04/2019في الملف عدد 786/8207/2019و القاضي في منطوقه بأدائه المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 14.000 درهم واجبات كراء المدة الممتدة من أكتوبر 2017 إلى متم أبريل 2018 مع النفاذ المعجل و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و افراغه و هو و من يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى و تحميله المصاريف و رفض الباقي.

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد عبد الله (ا.) و المؤداة عنه الوجيبة القضائية بتاريخ 12/11/2019 و الذي التمس بمقتضاه الحكم له بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة و الممتدة من شتنبر 2018 الى غاية نونبر 2019

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 16/05/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 03/6/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم كل من الاستئناف الأصلي والفرعي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الله (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنه يكري للمستأنف المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2000 درهم وانه تقاعس عن الاداء من فاتح أكتوبر لسنة 2017 لمتم ابريل 2018 وأنه توصل بإنذار في 07/05/2018 مضيفا أنه يطالب بمراجعة السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عن 3 سنوات اعتبار من 06/02/2016 إلى غاية 06/04/2018 بمعدل 200 درهم لذلك فهو يلتمس الحكم عليه بادائه له بمبلغ 14.000 درهم واجب الكراء ومبلغ 4800 درهم عن الفرق في الزيادة عن الوجيبة الكرائية وفسخ العلاقة الكرائية مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليها بجلسة 15/11/2018 التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص.

وبناء على الحكم عدد 503 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 06/12/2018 في الملف المدني 414/1303/2018 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي وباحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنو جاء في أسباب استئنافهأنه تم خرق المقتضيات الفصلين 335 و 338 من قانون المسطرة المدنية و أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعاء العارض و لا دفاعه و ليس بالملف ما يفيد استدعائهما و توصلهما التوصل القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية و بالتالي تكون خرقت مقتضيات الفصل 335 و 338 من ق.م.m الأمر الذي يعرض حكمها للإلغاء كما تم خرق حقوق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي كان غيابيا في حق العارض الذي لم يتم استدعاؤه و لا دفاعه حتى يدلي بأوجه دفاعه و يدلي للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من الواجبات المطلوبة و بالتالي يكون الحكم الابتدائي قد مس حقا من حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا و بما أن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد فإنه برجوع المحكمة لتاريخ محضر تبليغ الإنذار سوف يتضح أن العارض توصل بالإنذار في 7/05/2017 في حين أن الواجبات المطالب بها تخص شهر أكتوبر 2017 إلى غاية أبريل 2018 و المحكمة لما عللت حكمها على أساس أن العارض توصل في 7/05/2018 يكون تعليلها خاطئا و يتعين رده و التصريح من جديد ببطلان الإنذار و بالتالي بطلان كل الأثار المترتبة عليه و أن الطاعن لم يتقاعس يوما عن أداء الواجبات الكرائية بحيث كان دائم الأداء و المدعي هو الذي كان يرفض إمداده بالوصولات الكرائية الشيء الذي جعله يقوم بسلوك مسطرة العرض و الإيداع بصندوق المحكمة من مارس لسنة 2018 موضوع الملف التنفيذي عدد 5157/2018 إلى غاية نونبر لسنة 2018 موضوع الملف التنفيذي عدد 7462/2018 أن الكراء هو مطلوب و ليس معروض و يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات و أن للعارض شهودا كانوا حاضرين وقت تسلم المدعى عليه تلك الواجبات الكرائية التي يطالب بها من جديد سوف يدلي أسماؤهم عند سريان المسطرة لذلك فهو يلتمس الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث بحضور طرفي الدعوى و الشهود لتحقق من واقعة العرض الحبي للواجبات كرائية و القول و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي رفض الطلب

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف عبد الله (ا.) بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019جاء فيها أن المستأنف أغفل عن ذكر مهنة كل من المستأنف و المستأنف عليه إن هذا الإغفال يشكل خرقا لمقتضيات المادة 142 من ق.م.م و عكس ما ورد في المقال الاستئنافي فإن الحكم المطعون فيه أشار بشكل واضح في حيثياته أن المدعى عليه المستأنف تخلف عن الحضور رغم التوصل الشيء الذي اعتبرت من خلاله المحكمة أن القضية أصبحت جاهزة للحكم و تقرر بموجبه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/4/2019 و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف الصواب و إنه استنادا إلى فحوى محضر تبليغ الإنذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 7/5/2018 فإن الواجبات الكرائية المطالب بها تمتد بين شهر أكتوبر 2017 إلى غاية أبريل 2018 و أن المستأنف رغم ذلك لم يؤدي كافة المبالغ المطالب بها بنص و فحوى الإنذار و داخل الأجل القانوني و المحدد في 15 يوما الشيء الذي تحقق معه في حقه واقعة التماطل في الأداء عكس ما ورد في المقال الاستئنافي من كون أن المستأنف قام بعرض الوجيبة الكرائية و الممتدة فقط من شهر مارس 2018 إلى غاية شهر نونبر 2018 و ذلك بواسطة مسطرة العرض و الإيداع إلا أن العرض المزعوم لم يشمل كافة الوجيبة الكرائية المطالبة بها بواسطة نص الإنذار الموجه إليه و الممتدة من شهر أكتوبر 2017 إلى غاية أبريل 2018 بحيث أصبحت لازالت عالقة بذمته الوجيبة الكرائية الممتدة من شهر أكتوبر 2017 إلى غاية فبراير 2018 إلى حد الأن إضافة إلى كون أن مسطرة العرض و الإيداع تمت خارج الأجل المضروب صدر الإنذار الموجه إلى المستأنف و أن هذا العرض تم بعد صدور الحكم المطعون فيه و يتجلى من خلال هذه البيانات أن واقعة التماطل في الأداء تظل ثابتة في حق المستأنف الشيء الذي يتعين معه التصريح بتأييد الحكم المطعون فيه جملة و تفصيلا وفي الاستئناف الفرعي أن المستأنف لازالت ذمته عالقة بالوجيبة الكرائية اللاحقة لتاريخ الإنذار و ذلك منذ شهر شتنبر 2018 إلى غاية نونبر 2019 أي ما يعادل 15 شهرا ليكون المبلغ المستحق للعارض كوجيبة كرائية هو 30.000 درهم لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا و الحكم بتأييد المطعون فيه و الحكم لفائدته المستأنف عليه بمبلغ 30.000 درهم كوجيبة كرائية لخمسة عشر شهرا و الممتدة من شهر شتنبر 2018 إلى غاية نونبر 2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و جعل صائر الدعوى على كاهل المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 بلغ نائب المستانف بالاستئناف الفرعي بكتابة ضبط هذه المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27 /11/2019.

محكمة الاستئناف

بالنسبة للاستئناف الأصلي :

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه.

وحيت انه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فقد توصل شخصيا بالاستدعاء للحضور لجلسة 9/04/2019 ووقع على تسلمه الاستدعاء حسب الثابت من شهادة التسليم التي تعتبر حجة رسمية على الوقائع المضمنة بها و لا يطعن فيها الا بالزور.

و حيث إن الانذار موضوع الدعوى مبلغ للطاعن بتاريخ 07/05/2018 يرمي الى مطالبته بأداء مبلغ 14.000 درهم واجبات كراء المدة من اكتوبر 2017 الى غاية ابريل 2018 بسومة شهرية قدرها 2000 درهم و تم منحه أجل 15 يوما لإبراء ذمته من المبالغ المطلوبة تحت طائلة الإفراغ .و انه لا مجال لتمسك الطاعن بكونه توصل بالإنذار بتاريخ 7/05/2017 اذ ان ما جاء بمحضر المفوض القضائي لا يعدوا ان يكون خطا ماديا لا تأثير له على اعتبار ان المحضر المذكور مؤرخ في 7/5/2018 و ان طلب تبليغ الإنذار كان بتاريخ 23/04/2018.

وحيت أن المكتري يتحمل بالتزام أساسي مفاده أداء و جيبة الكراء عند حلول أجلها مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا للفصل 663 من ق.ل.ع و يعتبر متماطلا إذا لم يبادر الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتنفيذ التزامه من عرض و ايداع طبقا للفصل 275 من نفس القانون خلال الأجل المحدد له في الإنذار و ان ما ادلى به من ايداع لمبلغ 6000 درهم حسب الوصل رقم 4568 بتاريخ 17/8/2018 و مبلغ 6000 درهم حسب الوصل رقم 1731 بتاريخ 28/5/2018 فهي تتعلق بالوجيبة الكرائية المترتبة بدمته عن المدة من مارس 2018 الى متم غشت 2018 باقراره ومن تمة تكون وجيبة شهري مارس و ابريل المطالب بها بالإنذار قد تم ايدعها بصندوق المحكمة و يتعين خصمها من البلغ المحكوم به ابتدائيا, في حين ان المدة من أكتوبر 2017 الى غاية فبرير2018 فإنه لا دليل بالملف على ما يفيد أداء الطاعن ما بذمته من واجبات الكراء المطلوبة و لم يبرر توقفه عن الاداء باي مبرر مشروع و ان ادعاءه اداء الكراء دون أن يتوصل بالمقابل بوصولات الكراء لم يقم على ذلك دليلا بالملف عملا بالفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه إذا اثبت المدعي وجود التزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده اتجاهه ان يثبت ادعاءه , و أن هذه المحكمة لا ترى مبررا لإجراء بحث لأن الطاعن لم يحدد اسماء الشهود الذين حضروا واقعة الأداء و اكتفى بالقول بانه سوف يدلي بلائحة أسماء الشهود عند سريان المسطرة الا انه لم يدل بذلك ,لذا يبقى ما تمسكبه الطاعنة من أسباب في استئنافه غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وحصر مبالغ الكراء المترتبة في دمته والمطالب بها بمقتضى الإنذار محددة في مبلغ 10.000 درهم.

وحيت يتعين جعل الصائر بالنسبة.

بالنسبة للاستئناف الفرعي:

حيث يهدف المستأنف من وراء استئنافه الفرعي الحكم لفائدته بمبلغ واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستأنف عليه عن المدة من شتنبر 2018 الى غاية نونبر 2019 و بذلك فهو يعتبر طلب إضافي و ان كان معنونا باستئناف فرعي.

وحيث ان الواجبات المطالب بها تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أثناء النظر في الاستئناف وعملا بالفصل 143 من ق م م

وحيت ان المكتري ملزم بأداء واجبات الكراء مقابل انتفاعه بالعين المكراة طبقا لمقتضيات الفصل 663 من قانون الالتزامات و العقود لذا يتعين الاستجابة له.

وحيت ان الاكراه البدني مبرر مادام الامر يتعلق بأداء مبلغ مالي.

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرحمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 10.000درهم مع جعل الصائر بالنسبة .

في الاستئناف الفرعي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ (30000درهم) واجبات الكراء عن المدة من شتنبر 2018 إلى متم نونبر 2019 حسب سومة شهرية قدرها 2000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux