La sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial demeure valide malgré une erreur sur le montant du loyer, dès lors que le preneur n’a pas réglé la somme qu’il estime due et que le montant réclamé est inférieur au loyer réel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68872

Identification

Réf

68872

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1360

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8206/5393

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, constaté la résiliation et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un montant de loyer erroné et fixait deux délais de paiement distincts, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur sur le montant du loyer est sans incidence sur la validité de la sommation dès lors que le preneur, pour se prévaloir d'une telle irrégularité, aurait dû s'acquitter du loyer qu'il estimait réellement dû, ce qu'il n'a pas fait, demeurant ainsi en état de demeure.

Elle relève au surplus que le montant réclamé était en réalité inférieur au loyer contractuellement exigible après application de la clause de révision, ce qui exclut tout grief. Concernant le second moyen, la cour juge que l'octroi de deux délais au lieu d'un ne saurait vicier la sommation en l'absence de préjudice pour le débiteur, conformément au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/05/2019 في الملف عدد 1876/8207/2019 والقاضي:

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: المصادقة على الإنذار المؤرخ في 12/03/2019 وبأدائه لها مبلغ 19000.00درهم الذي يمثل مقابل كراء المحل العائد لها عن المدة من 01/05/2018 إلى غاية 01/03/2019 وبفسخ عقد الكراء الرابط بينهما وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من العين المكراة ومبلغ2000.00درهم كتعويض عن الضرر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 17/09/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] سلا للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 1900.00درهم بعد الزيادة الإتفاقية، والذي إمتنع عن أداء واجبات الكراء من 01/05/2018 إلى 01/03/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 12/03/2019.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 19000.00درهم عن المدة المطلوبة، وبفسخ عقد الكراء وإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع وتعويض قدره 5000.00درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني.

وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار وعقد كراء.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون الإنذار الموجه إليه يعتبر باطلا وغير منتج لآثاره القانونية بتضمينه من جهة سومة غير السومة الحقيقية للكراء المضمنة بالعقد ومن جهة أخرى بتضمينه أجلين لإبراء ذمتة من الواجبات الكرائية مما يجعله مخالفا لمقتضيات القانون16.49.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن السومة الكرائية أصبحت محددة في مبلغ 1900.00درهم بدل 1750.00درهم بعد زيادة نسبة 10في المائة المنصوص عليها بموجب المادة الخامسة من عقد الكراء والتي أداها الطاعن مقابل وصل بالمبلغ الجديد، مضيفة أنها إحترمت الأجل المنصوص عليه بموجب المادتين8و26 من القانون16.49.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2020 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد الزيادة في السومة الكرائية، وأن السومة محددة في مبلغ 1750.00درهم والتي بإضافة نسبة10في المائة تصبح 1925.00درهم وليس 1900.00درهم مؤكدا باقي دفوعاته، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون الإنذار الموجه إليه يعتبر باطلا وغير منتج لآثاره القانونية بتضمينه سومة غير السومة الحقيقية للكراء المضمنة بالعقد، مضيفا أن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تفيد الزيادة في السومة الكرائية، وأن السومة محددة في مبلغ 1750.00درهم والتي بإضافة نسبة10في المائة تصبح 1925.00درهم وليس 1900.00درهم.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك أن السومة الكرائية تمت الزيادة فيها بنسبة10 في المائة لتصبح محددة في مبلغ 1900.00درهم وذلك إعمالا للمادة الخامسة من عقد الكراء.

وحيث إن تضمين الإنذار سومة غير السومة الحقيقية للكراء ليس من شأنه التأثير على سلامته من الناحية الشكلية، مادام أن المكتري كان يلزمه للتمسك بالدفع المذكور إثبات قيامه بأداء واجبات الكراء بالسومة الحقيقية التي يدعيها وهو المتخلف في نازلة الحال مما يجعل من واقعة المطل تابثة في حقه، فضلا على أنه وبالرجوع إلى مقتضيات المادة الخامسة من عقد الكراء الرابط بين طرفي النزاع نجد أنهما اتفقا على الزيادة في السومة الكرائية بصفة تلقائية بنسبة 10في المائة وفقا لمقتضيات القانون 07.03، وأنه وأمام إنطلاق عقد الكراء بتاريخ 01/12/2012 بسومة كرائية محددة في مبلغ 1750.00درهم، فإن الزيادة التلقائية في السومة المذكورة تصبح سارية المفعول بتاريخ 01/12/2015 بنسبة 10 في المائة لتصبح 1925.00درهم وبذلك فإن تضمين الإنذار مبلغ 1900.00درهم قصد المطالبة بواجبات كرائية لاحقة للتاريخ المذكور لايقدح فيه من الناحية الشكلية مادام أن السومة المطالب بها تقل عن السومة الحقيقية وأنه وبفرض تجاوز تلك السومة للسومة الحقيقية فإن ذلك لا تأثير له مادام أن الطاعن كان يكفيه للتحلل من الآثار القانونية للإنذار الموجه إليه سيما ترتيب حالة المطل في حقه أداءه للواجبات المطالب بها بحسب السومة الحقيقية حسب ما سلف بيانه وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث دفع الطاعن بكون الإنذار معيب شكلا أمام تضمينه أجلين لإبراء ذمته من الواجبات الكرائية مما يجعله مخالفا لمقتضيات القانون16.49.

وحيث إن الإنذار الموجه للطاعن جاء محترما لمقتضيات المادتين 8 و26 من القانون16.49 بمنحه أجل شهر قصد الأداء والإفراغ إذ أن مقتضيات المادة 26 المشار إليها تنص " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل يحدد في 15يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء ..."، وأنه وأمام ثبوت توصل الطاعن بالإنذار بتاريخ 12/03/2019 ورفع دعوى المصادقة على الإنذار المذكور بتاريخ 08/05/2019 فإن المستأنف عليها تكون قد إحترمت مقتضيات المادة26 من القانون 16.49 ويكون إنذارها صحيحا من الناحية الشكلية ومنتجا لآثاره القانونية في مواجهة المستأنف، فضلا على أنه وبفرض صحة ماناعه الطاعن فإنه لايجوز لهذا الأخير التمسك بالدفع المذكور أمام منحه أجلين وليس أجل واحد إعمالا للقاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 49 من ق م م القائلة بعدم جواز التمسك بالدفوع الشكلية إلا حال وجود ضرر وهو المنتفي في نازلة الحال.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux