Réf
53153
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
393/2
Date de décision
11/06/2015
N° de dossier
2014/2/3/1419
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente de fonds de commerce, Succession, Résiliation du bail, Rejet, Paiement des loyers, Obligations du preneur, Notification au bailleur, Inopposabilité de la cession, Indivision, Héritiers, Fonds de commerce, Expulsion, Cession de droit au bail, Bail commercial
La cession du droit au bail, même réalisée dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce, est inopposable au bailleur qui n'en a pas été avisé. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de notification de la cession, a considéré que le preneur initial demeurait seul tenu des obligations du bail, notamment du paiement des loyers, et a validé le congé visant à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle écarte l'argument relatif à la propriété indivise du bien loué, dès lors que les héritiers du bailleur agissaient en leur qualité de successeurs universels ayant continué la relation locative, et non en tant que co-indivisaires.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/3/27 في الملف عدد 2013/2446 تحت عدد 2014/1683 أن الطالب حسن (أ.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من السيد عبد الله (ف.) موروث المطلوبين المحل التجاري المستخرج من (...) بسومة شهرية قدرها 3700 درهم وتوصل منهم بتاريخ 2012/3/8 بإنذار في اطار ظهير 55/5/24 يرمي الى آداء الكراء عن المدة من شهر فبراير 08 لغاية متم شتنبر 2011 وجب عنها 162.800 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الافراغ على ضوئه عمد الى سلوك مسطرة الصلح انتهت بعدم نجاح الصلح كما هو واضح من الامر عدد 2012/309 الذي بلغ اليه بتاريخ 2012/8/9، مضيفا بأن المدعى عليهم موجهي الانذار لم يدلوا بشهادة الاراثة ولا بما يفيد تسجيل اراثتهم في الرسم العقاري مما تعتبر معه صفتهم غير قائمة . كما أنه سبق له أن باع الأصل التجاري للسيدة فاطمة (ل.) كما هو واضح من عقد البيع، وأنه لم يعد بذلك مخاطبا بالانذار. كما أن الانذار لم يوجه قبل انتهاء عقد الكراء بستة أشهر. ملتمسا لذلك الحكم أساسا ببطلان الانذار واحتياطيا الحكم له بالتعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري مع اجراء خبرة لتحديد التعويض .
وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لمقال مقابل مع مقال اضافي ومقال تدخل ارادي في الدعوى المقدم من طرف ورثة عبد الله (ف.) أفادوا فيه أن عبد الله (ف.) كان يملك على الشياع نسبة 3/1 في العقار المستخرج منه الدكان وأن الباقي يملكه السيدين عصام ويوسف (ف.)، وأنه بعد وفاة عبد الله (ف.) علموا أنه قام بدون علمهم وموافقتهم بإبرام عقد كراء بشأن الدكان رقم 4 المستخرج من العقار المملوك على الشياع، وبالتالي فإن عقد الكراء المبرم بين عبد الله (ف.) والمدعي ينصب على ثلث العقار المشاع، وأنهم لا علم لهم بتفويت العقار ولا علم لهم بحوالة الحق وان المخاطب الوحيد هو حسن (أ.)، ملتمسين المصادقة على الانذار بالافراغ والحكم تبعا لذلك بإفراغ الحمي الأصلي هو ومن يقوم مقامه وحول مقال المدخلة في الدعوى بأنه بالرجوع إلى عقد إلغاء عقد بيع الأصل التجاري المدلى به من المدعي نجده ينص على إلغاء بيع الأصل التجاري وأن الإلغاء يسري بأثر رجعي وتتحلل المكترية من جميع الديون والأعباء التي ترتبت عن الأصل التجاري من تاريخ كتابة البيع في 08/1/16 بما في ذلك واجبات الكراء والماء والكهرباء والضريبة على الدخل والأرباح وجميع الضرائب بشتى أنواعها، وأن المدعي هو المسؤول عنها، ملتمسة اخراجها من الدعوى صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي برفضه وفي الطلب المقابل والاضافي والتدخل الارادي في الدعوى بآداء السيد حسن (أ.) لفائدة ورثة عبد الله (ف.) مبلغ 210.900 درهم كواجبات كراء عن المدة من 08/2/1 الى 2012/10/31 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وفي طلب الادخال بعدم قبوله شكلا. استأنفه الطالب في شقه المتعلق بالافراغ دون الآداء .
وبعد جواب المستأنف عليهم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحضر المبلغ المحكوم به في 185.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض خرق القانون. بدعوى أنه قضى بتأييد الحكم المستأنف وشابته عدة عيوب منها أن تنصيص الفصل 229 ق ل ع بحلول الورثة محل موروثهم في جميع الحقوق يجعلهم ملزمين بالحلول محله في عملية بيع الأصل التجاري، وبالتالي يجعلهم متحملين لجميع الآثار القانونية الناتجة عن البيع المذكور، وبالتالي يكون الطالب غير معني بآداء الكراء ، ويبقى قرار افراغه غير مرتكز على اساس. كما أن القرار بقضائه بإخراج السيدة فاطمة (ل.) من الدعوى، وعدم البت في النقطة المتعلقة بإدخال السادة عصام ويوسف (ف.) في الدعوى باعتبارهما يملكان 2/3 العقار ولم يكونا من موجهي الانذار وأنهما لم يحيزا لموروث المطلوبين بالتعاقد باعتباره يملك 1/3 العقار ولا يمكنه الاستفراد بالتعاقد دون موافقتهما يجعل القرار غير مؤسس يتعين نقضه.
لكن حيث إن محكمة الاستيناف ردت ما تمسك به الطالب في شأن البيع للأصل التجاري موضوع النزاع بما جاء في تعليلها << بأن بيع الأصل التجاري للغير لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المكري الذي لم يبلغ بحوالة الحق سواء من طرف بائع الأصل التجاري او مشتريه وبذلك لا يعد هذا التصرف نافذا في مواجهته ويبقى الطرف المتعاقد معه بمقتضيات عقد الكراء هو المستأنف الذي له وحده الصفة في التوصل بالانذار الموجه اليه من المكري، وبكون السبب المتمسك به من المستأنف بأنه باع الأصل التجاري للغير بتاريخ سابق على توجيه الإنذار غير جدير بالاعتبار >> مما تكون معه المحكمة قد اعتبرت أنه بعدم تبليغ حوالة الحق فإن الورثة لا يتحملون الآثار القانونية الناتجة عن بيع الأصل التجاري .
كما أنه من جهة لماكان الحكم الابتدائي قضى بعدم قبول مقال الادخال بعلة انه لم يعد له موجب بحكم أن المطلوب إدخالها في الدعوى سبق أن أبرمت مع الطالب بإخراج المدخلة في الدعوى. كما أن الدعوى الحالية تهم الانذار الموجه من ورثة عبد الله (ف.) الذين من بينهم يوسف وعصام (ف.) كخلف عام لموروثهم عبد الله (ف.) حلوا محل موروثهم في العلاقة الكرائية وليس كمالكين لثلثي العقار. مما يكون ما استدل به من عدم البت في النقطة المتعلقة بإدخال عصام ويوسف (ف.) في الدعوى باعتبارهما يملكان 2/3 العقار ولم يجيزا التعاقد للمكري المالك للثلث بدون أثر وتكون أسباب النقض جميعها غير جديرة بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55599
Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55901
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56017
La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56087
Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56181
L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56299
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56403
Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca