Réf
81565
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6208
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4308
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité de propriétaire, Obligation de paiement du preneur, Mandat de gestion, Loyers impayés, Force obligatoire du contrat, Eviction, Défaut de paiement, Contestation du droit de propriété du bailleur, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un fonds de commerce et de jouir paisiblement du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur la propriété du bien. Elle relève que le bailleur, bien que non propriétaire, justifiait d'un mandat de gestion émanant de l'autorité administrative compétente, lui conférant la qualité et le pouvoir de donner le bien à bail et d'en percevoir les loyers en attendant son transfert définitif à une autre entité. Dès lors, le contrat de bail est jugé valide et opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد المعمدان (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 16/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2019 في الملف التجاري عدد 4767/8206/2019 والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وموضوعا في الطلب الأصلي ومقال الإدخال بأداء السيد المعمدان (ح.) لفائدة السيد محمد (ب.) مبلغ 4.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2018 لغاية 30/04/2019 مع تعويض عن التماطل بمبلغ 1.000 درهم مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف بتاريخ 15/02/2019 وإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سيدي حجاج واد حصار مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل الطاعن الصائر ورفض الباقي. وفي الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث إنه فضلا على أن طلب إدخال الغير في الدعوى استئنافيا لا يقبل شكلا، فإنه قد سبق للمستأنف ان تقدم ابتدائيا بطلب إدخاله في الدعوى وقضي برفضه، وبالتالي فان إدخاله من جديد أمام محكمة الاستئناف يعتبر مردودا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم الطلب الإضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه انه أكرى للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سيدي حجاج واد حصار بسومة شهرية 800 درهم وان المدعى عليه توقف عن الأداء منذ دجنبر 2018 لغاية فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 2400 درهم وأمام امتناعه أنذره العارض قصد الأداء وتوصل بالإنذار بتاريخ 15/02/2019، كما ان المدعى عليه ترتبت بذمته واجبات لاحقة عن شهري مارس وأبريل 2019 وأصبح مجموع ما بذمته هو مبلغ 4000 درهم، مضيفا ان العارض لحق به ضرر نتيجة عدم توصله بحقوقه في الوقت المناسب وما فاته من كسب جراء إخلال المدعى عليه بالتزاماته و امتناعه عن الأداء و بقائه في المحل رغم مرور الأجل المضروب له بالإنذار، ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 4000 درهم واجبات الكراء من 01/12/2018 لغاية 30/04/2019 مع تعويض بمبلغ 1000 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم بالصائر مع الحكم بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] سيدي حجاج واد حصار تحت طائلة غرامة تهديدية 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من صيرورة الحكم قابلا للتنفيذ. وأدلى بنسخة تجديد عقد كراء، إنذار مع محضر تبليغ .
وبناء على جواب المدعى عليه مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أنه دأب على أداء واجبات الكراء دون تحفظ لغاية 29/10/2018 تاريخ تقديمه لطلب الحصول على رخصة ربط المحل بالكهرباء والماء الصالح للشرب غير أن رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار أجابه برسالة يخبره بتعذر الاستجابة لطلب العارض بسبب أن الأرض المشيد فوقها المسجد و المحلات التجارية , هي موضوع هبة لفائدة الجماعة. مضيفا أن الأرض لم يقع تفويتها بعد لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية التي سيعهد إليها بتسيير المسجد و مرافقه التابعة له، وأمام ذلك ارتأى العارض عدم أداء واجبات الكراء للمدعي لحين معرفة المالك الفعلي و الحقيقي للمحل وهو الموقف الذي عبر عنه برسالة جواب بعثها لدفاع المدعي كجواب على الإنذار المبلغ له وأن العقد المدلى به لا يمكن الاعتداد به أمام جواب رئيس الجماعة باعتباره جهة رسمية و الذي يثبت فيه كون المحل مملوك للجماعة بمقتضى عقد هبة، ومن جهة ثانية فالجهة المكلفة بالمصادقة على هذه العقود لا تطالب الطرفين بما يثبت تملك المحل , مما يتعين معه إجراء بحث لمعرفة المالك الفعلي للمحل موضوع النزاع ليتأتى للعارض أداء واجبات الكراء لمالكه. ومن حيث مقال الإدخال فإن الثابت من جواب رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار أن المحل الذي يكتريه العارض تعود ملكيته للجماعة بمقتضى عقد هبة، مما يجعلها هي المؤهلة لقبض الكراء وليس المدعي، مما يتعين إدخالها في الدعوى للدفاع عن مصالحها، ملتمسا عدم قبول المقال الأصلي شكلا ورفضه موضوعا واحتياطيا إجراء بحث بحضور الطرفين وجماعة سيدي حجاج واد حصار. وفي مقال الإدخال الحكم بإدخال جماعة سيدي حجاج واد حصار للدفاع عن مصالحها. وأدلى بجواب رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، رسالة نائب المدعى عليه لنائب المدعي.
وبناء على تعقيب المدعي بجلسة 28/05/2019 عرض فيه بواسطة نائبه أن زعم المدعى عليه بأن المحل مملوك للجماعة بمقتضى عقد هبة يبقى عديم الأساس على اعتبار أن المدعى عليه يرتبط مع العارض بعقد كراء لكونه هو الذي يسهر على تسييره في انتظار تفويته لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لتدبير شؤونه حسب الثابت من الشهادة الإدارية المؤرخة في 30/12/2014 , و من جهة ثانية فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت في نازلة مماثلة بين العارض وأحد المكترين لمحل تجاري مجاور لمحل المدعى عليه و حكمت بالإفراغ طبقا لما ذكر أعلاه. كما أن العارض تحفظ بشأن رسالة المدعى عليه باعتبارهما يرتبطان بعقد كراء، فضلا عن التزام المدعى عليه بمقتضى الالتزام الصادر عنه بأداء واجبات الكراء في الوقت ودون تماطل تحت طائلة الإفراغ , ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي. وأدلى بصورة شهادة إدارية، صورة حكم رقم 7132 الصادر بتاريخ 19/07/2016 في الملف رقم 4601/8206/2015 , نسخة التزام .
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2019 عرض فيه المدعى عليه أن ادعاء المدعي بأنه هو المسير للمحل في انتظار تفويته للوزارة لا يستند على أساس، على اعتبار ان المدعي يقر بأنه لا يملك المحل بل يسهر على تسييره، وأن التسيير يتعين ان يكون مسندا بمقتضى وكالة من المالك الفعلي حتى يحق له إبرام عقد الكراء مع الغير والتقاضي بشأن المحل، مما يجعل المدعي غير مالك للمحل موضوع النزاع وغير متوفر على وكالة تخول له حق إبرام عقد الكراء المتمسك به، كما ان الحكم المستدل به لا يمكن أن يواجه به العارض لأنه ليس طرفا فيه، وأن من صدر في مواجهته لا علم له بالرسالة الصادرة عن رئيس الجماعة التي تثبت أن الأرض المشيد فوقها المسجد و المحلات التجارية هي موضوع هبة لفائدة الجماعة، ولم تكن تلك الرسالة محل مناقشة أمام القضاء. ومن حيث الطلب المضاد عرض فيه المدعي الفرعي أن عقد الكراء المتمسك به أبرم بواسطة كاتب عمومي وليس من ذوي الاختصاص وانه دون تصريحات الطرفين دون البحث عما إذا كان المحل موضوع النزاع ملك للمدعي، وان الجهة التي صادقة على التوقيع لا تطلع على مضمونه، مما يجعل عدم اطلاع محرر العقد والجهة التي صادقت على توقيع طرفيه على شهادة الملكية أو ما يفيد تملك المكري للمحل يجعل العقد باطلا لتخلف أحد الأركان، ملتمسا في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد الكراء المبرم بين الطرفين لتخلف أهم أركانه و البت في الصائر طبقا للقانون.
وبناء على مذكرة تعقيب للمدعي بجلسة 25/06/2019 عرض فيها بواسطة نائبه أن عقد الكراء مصادق على توقيعه و يبقى ملزما للطرفين ولا يمكن إثارة مسألة تملك العارض للعين المكتراة لأن الأمر يتعلق بالكراء وليس بالملكية وفي المقال المضاد عرض أن عقد الكراء مصحح الإمضاء وصحيح من الناحية القانونية وانصب على كراء محل تجاري مما يجعل الطلب المضاد غير مبني على أساس، ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي وفي المقال المضاد رفضه.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
أن الثابت من خلال وثائق الملف ومستنداته أن العارض قد أبرم عقد كراء مع السيد محمد (ب.) انصب على المحل الكائن بالرقم [العنوان] سيدي حجاج واد حصار بصفته مالكا له. وأنه ومن خلال جواب السيد رئيس جماعة سيدي واد حصار ثبت أن المستأنف عليه لا يملك هذا المحل بل إنه مملوك لهاته الجماعة بعد أن كان موضوع هبة لها مع الأرض المشيد فوقها من طرف الأغيار ومعلوم أن عقد الهبة كعقد من عقود التبرع يعد ناقلا لملكية الشيء الموهوب للجهة الموهوب لها سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباریا وعلى هذا فالجماعة الموهوب لها هي التي لها حق إبرام عقود كراء هاته المحلات وليس المستأنف عليه وما دام المستأنف عليه غير مالك للمحل ولم يسبق له تأسيس أي أصل تجاري بهذا المحل فان العقد الذي أبرمه مع العارض يكون باطلا بطلانا مطلقا لأن إرادة العارض انصرفت إلى إبرام عقد كراء يخوله تأسیس أصل تجاري بهذا المحل وهو ما لن يتأتی له لاشتراط المشرع أن يكون المكري مالكا للمحل وليس مسيرا له فيكون بذلك العقد المبرم بين الطرفين غير متوفر على أركان صحته. وفضلا على ذلك فإن عقد الكراء الذي أبرمه المستأنف عليه مع العارض يلزمه بضمان الانتفاع بالمحل على الوجه المعد له بحسب طبيعته طبقا لمقتضيات الفصل 643 من قانون الالتزامات والعقود. وان الثابت من خلال جواب السيد رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار أن العارض لن يتأتى له الانتفاع بالمحل المكری له بسبب استحالة استفادته من مادتي الماء والكهرباء وهما مادتين حيويتين لاستغلال هذا المحل الذي رصده العارض لبيع اللحوم وأن هذا المعطی يثبت بدوره أن إرادة العارض اتجهت إلى إبرام عقد كراء محل بالمواصفات المتعارف عليها واقعا وقانونا وهو ما يجعله باطلا بقوة القانون طبقا لمقتضيات الفصل 39 من قانون الالتزامات والعقود إذ لو كان العارض عالما بعدم ملكية المستأنف عليه للعين المكتراة وكذا عدم استفادته بهذه العين لما أقدم على التعاقد معه أصلا. وأنه وما دام العقد المبرم بين الطرفين قد انصب على محل غير مملوك للمستأنف عليه وما دام كذلك هذا العقد لا يخول العارض الانتفاع بالعين المكتراة على النحو المتفق عليه فإنه يتعين التصريح والقول بأبطاله مع ما يترتب عن ذلك قانونا. من حيث مقال الإدخال، فان الثابت من خلال جواب السيد رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار أن المحل الذي يشغله العارض على وجه الكراء تعود ملكيته للجماعة بمقتضی عقد هبة وبالتالي تكون هي المؤهلة لقبض الكراء وليس المستأنف عليه. وأنه ولما كانت الجماعة هي المالكة الفعلية لهذا المحل، فإنه يتعين إدخالها في الدعوى الدفاع عن مصالحها، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والتصريح والقول برفض الطلب، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصريح والقول بإبطال عقد الكراء الرابط بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا. ومن حيث مقال الإدخال التصريح بقبوله شكلا وموضوعا التصريح والقول باستدعاء جماعة سيدي حجاج واد حصار في شخص السيد رئيس الجماعة الكائن مقرها بسيدي حجاج واد حصار إقليم مديونة. احتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين وجماعة سيدي حجاج واد حصار وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بغلاف التبليغ (سيدلي به بعد التعيين) ونسخة حكم تبليغية.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه مع مقال إضافي بجلسة 13/11/2019 يعيب المستأنف على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب حسب زعمه من کون العارض غير مالك للمحل موضوع النزاع وانما يسيره ذلك أنه يرتبط مع المستأنف بعقد كراء ناتج لجميع آثاره القانونية، وأن هذا الأخير ظل يؤدي واجباته الكرائية إلى أن قام العارض بكرائه للمحل المجاور له فدخل في هذه الدوامة قصد التملص من أداء الكراء. وأن هذه المحكمة قد قضت في نازلة بين الطرفين بالإفراغ والأداء بموجبها قام المستأنف بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته ولم ينفذ العارض الإفراغ. ومن ثمة تكون هذه الوسيلة عديمة الأساس القانوني والواقعي السليم وأن الغاية منها هو التملص من أداء واجبات الكراء التي كان يؤديها للعارض منذ 2009 الشيء الذي يتعين معه رد هذا الاستئناف وعدم اعتباره وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي. وأن هذا المقال غير ذي أساس لوجود عقد كراء رابط بين الطرفين بموجبه يستغل المستأنف هذا المحل التجاري. وأن جماعة سيدي حجاج واد حصار بعيدة كل البعد عن النزاع لكون العارض هو من قم بتشييد هذا المسجد والمحلات التجارية التابعة له وذلك في انتظار تفويته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتدبير شؤونه، وان هذه الجماعة قد سلمت له شهادة إدارية تخول له السهر على تسييره بتاريخ 30/12/2014 وان مداخيل هذه المحلات التجارية ومن ضمنها المحل موضوع النزاع هي المورد الوحيد لأداء أجور أمام هذا المسجد والمؤذن وواجبات استهلاك مادتي الماء والكهرباء، ومن ثمة يتعين الحكم برفض هذا المقال. وفي المقال الإضافي، فان ذمة المستأنف عامرة تجاه العارض بالمبالغ الكرائية لهذا المحل عن المدة الممتدة من ماي 2019 إلى غایة نونبر 2019 وجب فيها مبلغ 1.000 X 6 = 6.000 درهم وان هناك محلا للحكم بهذا المبلغ، لذلك يلتمس رد هذا الاستئناف وعدم اعتباره وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفي مقال الإدخال عدم قبوله شكلا وموضوعا، بناء على الشهادة الإدارية المؤرخة في 30/12/2014 والحكم برفضه. وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف ضده بأداء واجبات الكراء عن الممتدة من ماي 2019 إلى متم نونبر 2019 التي وجب فيها مبلغ 6.000 درهم والحكم عليه بالصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 11/12/2019 مؤكدا ما سبق وبخصوص المقال الإضافي يلتمس الإشهاد له باستعداده لأداء جميع المبالغ المطالب بها شريطة مده بإذن من جماعة واد حصار بالتصرف في المحل موضوع النزاع الحالي.
حيث أدرجت القضية بجلسة 11/12/2019 حضرها دفاع الطرفين وأدلى دفاع المستأنف بالمذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وأسند النظر وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 18/12/2019.
المحكمة
الاستئناف الأصلي :
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان العلاقة الكرائية بين المستأنف والمستأنف عليه ثابتة بمقتضى عقد الكراء المصادق على توقيعه بتاريخ 23/05/2018 والذي يستفاد منه ان الطاعن اكترى من المستأنف عليه المحل التجاري محل المطالبة الحالية مقابل سومة كرائية قدرها 800 درهم والتزم بمقتضاه أداء واجب الكراء دون تماطل تحت طائلة الإفراغ هذا العقد الذي ظل قائما ولم يتم فسخه أو إلغاؤه وهو ما يجعل دفع الطاعن بان المحل هو في ملكية الجماعة مردودا لأن الأمر يتعلق بالكراء وليس بالملكية فضلا على أن صفة المستأنف عليه كمكري مستمدة من عقد الكراء فضلا على انه بالرجوع لرسالة رئيس الجماعة المؤرخة في 07/11/2018 وكذا الشهادة الإدارية المؤرخة في 22/01/2015 يتضح ان الأرض المقام فوقها المجدد والمحلات التجارية ومن بينهما المحل التجاري موضوع الدعوى قد تمت هبتها من قبل ورثة الهالك (ح.) لفائدة جماعة سيدي حجاج واد حصار وان المستأنف عليه قام ببناء المسجد المذكور مع 7 محلات تجارية ويسهر على تسييرها في انتظار تفويته لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فلا مجال لدفع الطاعن ملكية المحل لجماعة سيدي حجاج واد حصار طالما ان المستأنف عليه معهود له بتسيير المحل حسب ما جاء في الشهادة الإدارية المؤرخة في 30/12/2014 إذ يشهد رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار بان المستأنف عليه قام ببناء المسجد ومرفقاته كما يسهر على تسييره في انتظار تفويته للأوقاف والشؤون الإسلامية، فضلا على أنه مرتبط مع الطاعن بعقد كراء التزم فيه باستغلاله مقابل أدائه واجبات الكراء المتفق عليها في إبانها ولا مبرر لتمسكه باستحالة استفادته من مادتي الماء والكهرباء طالما ان حقه للاستفادة من هذه المادة مخول له قانونا، وذلك بسلوك المساطر المقررة لذلك قانونا.
وحيث اعتبارا للعلل المسطرة أعلاه فان دفع الطاعن بان المحل تعود ملكيته للجماعة بمقتضى عقد هبة وبالتالي تكون هي المؤهلة لقبض الكراء وليس المستأنف عليه مردودا لأنه لا دليل بالملف على انتهاء مسطرة التفويت الكلي للعقار بما في ذلك المسجد والمحلات التجارية وطالما انه مرتبط مع المدعي بمقتضى عقد كراء التزم بمقتضاه أداء الواجب الكرائي المتفق عليه عند حلول أجله ولأن الملف خال مما يفيد تنفيذ الطاعن لالتزامه الناشئ عن عقد الكراء بأدائه موضوع الإنذار وكذا الواجبات الكرائية اللاحقة له، فان التماطل يبقى قائما في حقه مما يكون ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ للتماطل مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين تحميله الصائر.
حيث إنه بخصوص الطلب الإضافي فإنه يجد سنده في مقتضيات المادة 143 من ق.م.م. خاصة وأن الطاعن لم يثبت أداء الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة من ماي 2019 إلى متم نونبر 2019 وجب فيها مبلغ 6.000 درهم وهو ما يستوجب الحكم وفقه.
وحيث إن القول بالأداء يستلزم تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإضافي وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنف للمستأنف عليه مبلغ 6.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من ماي 2019 إلى نونبر 2019 وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025