Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74614

Identification

Réf

74614

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3233

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8206/1973

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد بوحسين (ل.) بواسطة دفاعه ذ/ (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/18 تحت رقم 12441 في الملف رقم 9019/8206/2018 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب الاصلي و عدم قبول المضاد .

و في الموضوع : الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (10800 درهم) عن واجبات الكراء و مبلغ 1080 عن واجب النظافة و بافراغه هو و من يقوم مقامع من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] برشيد و النفاذ المعجل بالنسبة للأداء و تحميله الصائر و رفض الباقي .

في الشكل:

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/03/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة عبد القادر (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018 و من خلاله عرضوا فيه انهم يكرون للمستأنف محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 600 درهم و ان المكتري توقف عن الاداء منذ فاتح مارس 17 الى متم غشت 18 بما قدره 10800 درهم و قد بلغ منهم بانذار في اطار القانون رقم 16_49 بتاريخ 17/8/2018 و ان التماطل ثابت في حقه و التمسوا الحكم بادائه لهم مبلغ 11880 درهم عن واجبات الكراء و النظافة للمدة المشار اليها اعلاه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخيرعن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر

و ارفق المقال بنسخة لوصل الكراء و نسخة اراثة و محضر التبليغ مع الانذار

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدم من طرف دفاع المستأنف رام الى التصريح ببطلان الانذار المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/11/2018 اثار فيها انه لم يتوصل باي انذار لا هو و لا اخوه و حول الطلب المضاد ان الانذار لم يبلغ بطريقة قانونية ووجه دون استصدار امر من رئيس المحكمة و محضر الرفض لا يتضمن المواصفات و التمس الحكم برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد التصريح ببطلان الانذار.

وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي نقصانه التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به عليه بالأداء وبرجوع المحكمة للانذار الموجه له فلم يبلغ بطريقة قانونية مادام لم يحصر على أمر السيد رئيس المحكمة بالإذن بتوجيه الإنذار وأن محضر المفوض القضائي لم يتضمن مواصفات و هوية الرافض وأن الاخلالات أعلاه تجعل الانذار باطلا و عديم الاثر فضلا عن ذلك فإن المدة الكرائية المحكوم بها غير مستحقة لأنه أدى الواجبا تلاكرائية لغاية ماي 2018 كما هو ثابت من خلال الوصولات المرفقة طيه مما يتعين معه رفض الطلب عن المدة ما قبل ماي 2018 .

لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما قضى به من أداء بالحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و الغاؤه فيما قضى به من افراغ و تصديا الحكم من جديد ببطلان الإنذار لعدم الحصول على إذن السيد رئيس المحكمة و عدم تضمين المحضر هوية الرافض و تحميل المستأنف عليهم الصائر .

وأدلى بأصل 8 تواصيل كرائية مصادق عليها .

و بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع المثار لأول مرة أمام المحكمة و القاضي بكون واجبات الكراء المحكوم بها غير مستحقة لزعم المستأنف أنه أدى الواجبات الكرائية لغاية شهر ماي 2018 ليكن السؤال الذي يطرح نفسه لفائدة من تم أداء هاته الواجبات؟ و هل الأداء المزعوم كان كاملا أم ناقصا ؟

و الجواب عن ذلك نجده ضمن الوثائق التي احتج بها المستأنف ، وهي الوصولات التي تم الدفع بها الأول مرة أمام المحكمة (الحق بما شهد به الخصوم ) تقول إن الدفع المتشبت به مردود كسابقيه ولا يراد منه الا كسب مركز قانوني غير مستحق ذلك أنه بالرجوع إلى الوصولات المحتج بها يتبين جليا أن المستأنف فاقد للحق في البقاء بالعين المكتراة لأنه من جهة قد تأخر عن تنفيذ التزاماته في أداء الوجيبة الكرائية رغم إنذاره بذلك على اعتبار أن الوجيبة الكرائية تؤدي مقابل انتفاع المكتري بالعين المكتراة الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال . ومن جهة ثانية فبما أن محل الالتزام مبلغا من النقود فإن المدين المستأنف لم يقم بعرضه على العارضين داخل الأجل المحدد في الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 275 من قلع، بل زعم أنه أدى جزء منه للمسمى محمد، وهو الأداء الذي لا يبرئ ذمته لأنه تم لغير ذي صفة ، على اعتبار أن العلاقة الكرائية كانت تربط بين مورث العارضين عبد القادر (ح.) وبين المستأنف ، وكل أداء خارج هذا الإطار يشكل إثراء بدون سبب لهاته الجهة على حساب العارضين وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاية اتجاهه من أجل التصرف في متروك بسوء نية.

و انه من باب الجدل القانوني أن مزاعم المستأنف صحيحة وأن الأداء قد تم جدلا لفائدة ذي صفة ، فإن هذا الأداء على علته وحسب ما شهد به الخصوم فإنه ناقص وأن الأداء الناقص لا يرفع على المستأنف حالة المطل في الأداء مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته .

لذلك يلتمسون رد دفوع المستأنف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته .

وأدلى بنسخة من شكاية من أجل التصرف في متروك بسوء نية .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 تخلف ذ/ (ب.) و الفي له بمذكرة تعقيبية و تخلفت ذة/ سعاد (م.) عن المستأنف عليهم رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون الإنذار الموجه إلى المستأنف لم يبلغ بطريقة قانونية مادام لم يحصل على امر السيد رئيس المحكمة بالإذن بتوجيه الإنذار وأن محضر المفوض القضائي لم يتضمن مواصفات و هوية الرافض فبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أنها تخول للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ و تبعا لذلك فإن الإنذار الذي رفض أحد مستخدمي المستأنف التوصل به بتاريخ 17/08/18 بناءا على مقتضيات الفقرة 3 من المادة 15 من القانون المذكور باعتباره تصرفا قانونا يكون معه قد بلغ وفق المقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة 34 من القانون رقم 49.16 كما أن محضر رفض تسلم الانذار المذكور حدد هوية رافض التبليغ و هو المسمى بوحسين (م.) بصفته أخ المبلغ إليه بذكره و تضمن ايضا وطنيته [رقم بطاقة التعريف] بالإضافة إلى أن التبليغ كان بعنوان المحل موضوع النزاع مما يبقى معه الدفع على غير أساس .

وحيث بخصوص الدفع بكون المدة الكرائية المحكوم بها غير مستحقة لأن المستأنف أدى إلى غاية ماي 2018 مدليا بوصولات كرائية فإنه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها يتبين أن المستأنف أدلى بوصل كراء عن 10/09/2017 إلى 10/10/17 و أدلى أيضا بوصولات كراء عن المدة من 10/01/18 إلى غاية 10/5/18 .

وحيث إن الوصل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ عن أداء القسط الاخير من التزامات الدورية يقوم قرينة قانونية لفائدة المدين تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة و هي قرينة قطعية لا تقبل اثبات العكس عملا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع وأن منازعة المستأنف عليهم في ذلك وأنه تم تأديته لفائدة غير ذي صفة الذين تقدموا بشكاية في مواجهته لا يستقيم على اساس باعتبار أنهم ارفقوا مقالهم الافتتاحي للدعوى بنسخة طبق الأصل لوصل كراء عن المدة من 1/8/16 إلى 31/8/16 صادر عن نفس الشخص المنازع في صفته وذلك اثباتا للعلاقة الكرائية القائمة بينهم و بين المستأنف .

وحيث و تبعا لذلك وبما أن المستأنف أدلى بالوصولات المشار اليها أعلاه التي تثبت أنه أدى إلى غاية 10/5/18 مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به بخصوص الواجبات الكرائية في (1800درهم) .

وحيث إن الأداء المذكور هو أداء ناقص لا ينفي على المستأنف حالة المطل مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بخصوص واجبات الكراء في مبلغ (1800درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux