Réf
74614
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3233
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8206/1973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Présomption de paiement, Paiement partiel, Notification par huissier de justice, Loyers impayés, Injonction de payer, Expulsion du preneur, État de défaut, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les effets d'un paiement partiel des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une ordonnance présidentielle et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, en rappelant que la loi organisant la profession de commissaire de justice autorise la signification directe à la requête du créancier. Faisant ensuite application de la présomption de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, la cour constate la réalité du règlement partiel des loyers. Elle retient toutefois que cet acquittement partiel, s'il justifie la réduction du montant de la condamnation pécuniaire, ne suffit pas à purger la demeure du débiteur et ne fait donc pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد بوحسين (ل.) بواسطة دفاعه ذ/ (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/03/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/18 تحت رقم 12441 في الملف رقم 9019/8206/2018 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب الاصلي و عدم قبول المضاد .
و في الموضوع : الحكم عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ (10800 درهم) عن واجبات الكراء و مبلغ 1080 عن واجب النظافة و بافراغه هو و من يقوم مقامع من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] برشيد و النفاذ المعجل بالنسبة للأداء و تحميله الصائر و رفض الباقي .
في الشكل:
حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/03/2019 و تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة عبد القادر (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2018 و من خلاله عرضوا فيه انهم يكرون للمستأنف محلا تجاريا بالعنوان اعلاه بمشاهرة قدرها 600 درهم و ان المكتري توقف عن الاداء منذ فاتح مارس 17 الى متم غشت 18 بما قدره 10800 درهم و قد بلغ منهم بانذار في اطار القانون رقم 16_49 بتاريخ 17/8/2018 و ان التماطل ثابت في حقه و التمسوا الحكم بادائه لهم مبلغ 11880 درهم عن واجبات الكراء و النظافة للمدة المشار اليها اعلاه و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل المذكور تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخيرعن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر
و ارفق المقال بنسخة لوصل الكراء و نسخة اراثة و محضر التبليغ مع الانذار
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المقدم من طرف دفاع المستأنف رام الى التصريح ببطلان الانذار المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/11/2018 اثار فيها انه لم يتوصل باي انذار لا هو و لا اخوه و حول الطلب المضاد ان الانذار لم يبلغ بطريقة قانونية ووجه دون استصدار امر من رئيس المحكمة و محضر الرفض لا يتضمن المواصفات و التمس الحكم برفض الطلب الاصلي و في الطلب المضاد التصريح ببطلان الانذار.
وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم الابتدائي نقصانه التعليل الموازي لانعدامه فيما قضى به عليه بالأداء وبرجوع المحكمة للانذار الموجه له فلم يبلغ بطريقة قانونية مادام لم يحصر على أمر السيد رئيس المحكمة بالإذن بتوجيه الإنذار وأن محضر المفوض القضائي لم يتضمن مواصفات و هوية الرافض وأن الاخلالات أعلاه تجعل الانذار باطلا و عديم الاثر فضلا عن ذلك فإن المدة الكرائية المحكوم بها غير مستحقة لأنه أدى الواجبا تلاكرائية لغاية ماي 2018 كما هو ثابت من خلال الوصولات المرفقة طيه مما يتعين معه رفض الطلب عن المدة ما قبل ماي 2018 .
لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف فيما قضى به من أداء بالحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و الغاؤه فيما قضى به من افراغ و تصديا الحكم من جديد ببطلان الإنذار لعدم الحصول على إذن السيد رئيس المحكمة و عدم تضمين المحضر هوية الرافض و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
وأدلى بأصل 8 تواصيل كرائية مصادق عليها .
و بجلسة 14/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها فيما يخص الدفع المثار لأول مرة أمام المحكمة و القاضي بكون واجبات الكراء المحكوم بها غير مستحقة لزعم المستأنف أنه أدى الواجبات الكرائية لغاية شهر ماي 2018 ليكن السؤال الذي يطرح نفسه لفائدة من تم أداء هاته الواجبات؟ و هل الأداء المزعوم كان كاملا أم ناقصا ؟
و الجواب عن ذلك نجده ضمن الوثائق التي احتج بها المستأنف ، وهي الوصولات التي تم الدفع بها الأول مرة أمام المحكمة (الحق بما شهد به الخصوم ) تقول إن الدفع المتشبت به مردود كسابقيه ولا يراد منه الا كسب مركز قانوني غير مستحق ذلك أنه بالرجوع إلى الوصولات المحتج بها يتبين جليا أن المستأنف فاقد للحق في البقاء بالعين المكتراة لأنه من جهة قد تأخر عن تنفيذ التزاماته في أداء الوجيبة الكرائية رغم إنذاره بذلك على اعتبار أن الوجيبة الكرائية تؤدي مقابل انتفاع المكتري بالعين المكتراة الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال . ومن جهة ثانية فبما أن محل الالتزام مبلغا من النقود فإن المدين المستأنف لم يقم بعرضه على العارضين داخل الأجل المحدد في الإنذار طبقا لمقتضيات المادة 275 من قلع، بل زعم أنه أدى جزء منه للمسمى محمد، وهو الأداء الذي لا يبرئ ذمته لأنه تم لغير ذي صفة ، على اعتبار أن العلاقة الكرائية كانت تربط بين مورث العارضين عبد القادر (ح.) وبين المستأنف ، وكل أداء خارج هذا الإطار يشكل إثراء بدون سبب لهاته الجهة على حساب العارضين وهو ما دفعهم إلى التقدم بشكاية اتجاهه من أجل التصرف في متروك بسوء نية.
و انه من باب الجدل القانوني أن مزاعم المستأنف صحيحة وأن الأداء قد تم جدلا لفائدة ذي صفة ، فإن هذا الأداء على علته وحسب ما شهد به الخصوم فإنه ناقص وأن الأداء الناقص لا يرفع على المستأنف حالة المطل في الأداء مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته .
لذلك يلتمسون رد دفوع المستأنف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في سائر مقتضياته .
وأدلى بنسخة من شكاية من أجل التصرف في متروك بسوء نية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 تخلف ذ/ (ب.) و الفي له بمذكرة تعقيبية و تخلفت ذة/ سعاد (م.) عن المستأنف عليهم رغم الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بكون الإنذار الموجه إلى المستأنف لم يبلغ بطريقة قانونية مادام لم يحصل على امر السيد رئيس المحكمة بالإذن بتوجيه الإنذار وأن محضر المفوض القضائي لم يتضمن مواصفات و هوية الرافض فبالرجوع إلى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين أنها تخول للمفوض القضائي تبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ و تبعا لذلك فإن الإنذار الذي رفض أحد مستخدمي المستأنف التوصل به بتاريخ 17/08/18 بناءا على مقتضيات الفقرة 3 من المادة 15 من القانون المذكور باعتباره تصرفا قانونا يكون معه قد بلغ وفق المقتضيات القانونية التي تنص عليها المادة 34 من القانون رقم 49.16 كما أن محضر رفض تسلم الانذار المذكور حدد هوية رافض التبليغ و هو المسمى بوحسين (م.) بصفته أخ المبلغ إليه بذكره و تضمن ايضا وطنيته [رقم بطاقة التعريف] بالإضافة إلى أن التبليغ كان بعنوان المحل موضوع النزاع مما يبقى معه الدفع على غير أساس .
وحيث بخصوص الدفع بكون المدة الكرائية المحكوم بها غير مستحقة لأن المستأنف أدى إلى غاية ماي 2018 مدليا بوصولات كرائية فإنه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها يتبين أن المستأنف أدلى بوصل كراء عن 10/09/2017 إلى 10/10/17 و أدلى أيضا بوصولات كراء عن المدة من 10/01/18 إلى غاية 10/5/18 .
وحيث إن الوصل الذي يعطيه الدائن بدون تحفظ عن أداء القسط الاخير من التزامات الدورية يقوم قرينة قانونية لفائدة المدين تعفيه من اثبات انقضاء الالتزام بالنسبة للاقساط السابقة و هي قرينة قطعية لا تقبل اثبات العكس عملا بمقتضيات الفصل 253 ق.ل.ع وأن منازعة المستأنف عليهم في ذلك وأنه تم تأديته لفائدة غير ذي صفة الذين تقدموا بشكاية في مواجهته لا يستقيم على اساس باعتبار أنهم ارفقوا مقالهم الافتتاحي للدعوى بنسخة طبق الأصل لوصل كراء عن المدة من 1/8/16 إلى 31/8/16 صادر عن نفس الشخص المنازع في صفته وذلك اثباتا للعلاقة الكرائية القائمة بينهم و بين المستأنف .
وحيث و تبعا لذلك وبما أن المستأنف أدلى بالوصولات المشار اليها أعلاه التي تثبت أنه أدى إلى غاية 10/5/18 مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم به بخصوص الواجبات الكرائية في (1800درهم) .
وحيث إن الأداء المذكور هو أداء ناقص لا ينفي على المستأنف حالة المطل مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بخصوص واجبات الكراء في مبلغ (1800درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025