Réf
73595
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2690
Date de décision
04/06/2019
N° de dossier
2078/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Preuve du paiement, Paiement partiel, Notification au représentant légal, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion du preneur, Droits de la défense, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que la convocation lui aurait été dissimulée par son propre gérant, ainsi que l'invalidité de la sommation de payer pour y avoir partiellement déféré. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la notification faite au représentant légal de la société est régulière et que les dysfonctionnements internes de cette dernière ne sauraient vicier la procédure. Sur le fond, la cour examine les preuves de paiement produites et constate qu'un seul versement correspond à la période visée par la sommation. Elle en déduit que si le manquement du preneur à ses obligations demeure constitué et justifie la résiliation du bail, le montant de la condamnation au titre des loyers doit être réduit à hauteur du paiement partiel effectué. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ه.) بواسطة دفاعها ذ / ابراهيم (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت رقم 415 في الملف رقم 4785/8207/2018 و القاضي عليها بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ (52.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 9/18 إلى دجنبر 2018 و تعويض عن التماطل قدره (8000درهم) و مبلغ (32.695درهم) برسم الخدمات الجماعية عن المدة من 1/17 إلى دجنبر 2018 وبافراغها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] تمارة و بتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إنه حسب ما ورد بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 11/03/2019 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 14/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 و الذي عرض من خلاله أنه يكري للمستأنفة محلا تجاريا بعنوانها أعلاه بسومة كرائية شهرية قدرها 13.000 درهم توقف عن أدائها منذ شهر شتنبر 2018 إلى غاية متم دجنبر 2018 وجب عنها مبلغ 52.000 درهم يضاف له مبلغ 32.695,00 درهم واجب رسم الخدمات الاجتماعية عن الفترة من يناير 2017 لغاية دجنبر 2018 ، فوجه لها انذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 14/11/2018 لكنها لم تستجب له . لذلك فهو يلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغي 52.000 درهم و 32.695,00درهم وتعويضا عن المماطلة بمبلغ قدره 10.000 درهم مع افراغها هي ومن معها و من يقوم قمامها أو بإذنها من المحل أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و الأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . و ارفق مقاله بصورة طبق الأصل لعقد كراء و نسخة محضر تبليغ انذار .
وبعد تخلف المستأنفة رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار إليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المطعون فيه :
خرقه حقوق الدفاع :
إن المستأنفة حرمت من حضور جلسات المحكمة لاسباب خارجة عن ارادتها تمثلت في سلوك المسؤول عن تسيير الشركة في إخفاء الإنذار و استدعاء الجلسة عنها لحضور جلسات المحكمة وتقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية، وكذا الرد على الإنذار أساس دعوى المطالبة بالإفراغ والأداء.
و أنها كانت ولازالت تؤدي الواجبات وكذا ضريبة النظافة وان مضمون الإنذار يتضمن عدة مبالغ تم أداؤها كما أن واجبات الخدمات الاجتماعية مؤدى إلى غاية دجنبر 2018، مما يكون معه الإنذار قد تضمن مستحقات تم أداؤها مسبقا وان عدم حضور المنوب عنها لجلسات المحكمة حرمها من مناقشة مزاعم المستأنف عليه التي جاءت عديمة الأساس القانوني لافتقارها إلى الدليل والحجية الأمر الذي تلتمس من ورائه إجراء محاسبة لمعرفة الشهور المؤدى عنها، ومعرفة مدى صحة او عدم صحة محتوى الإنذار، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه.
عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم :
إن المحكمة الابتدائية ملزمة بتأسيس منطوق حكمها على أساس قانوني وواقعي سليم.
و إنه برجوع المحكمة إلى الإنذار أساس الإفراغ والأداء ستلاحظ أنه تضمن عدة شهور مؤداة عنها ومما يؤكد واقعة الأداء، الوصل المدلى به رفقته عن شهر 11/2018 و المحرر بتاريخ 17/11/2018 ، وبالتالي يبقى الإنذار أساس الحكم المطلوب استئنافه جاء مخالفا للقانون، وباطلا من الناحية القانونية، وأن القاعدة العامة تقضي كل ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي فإن هذا يؤكد سوء المستأنف عليه في التقاضي عن طريق استعمال طرق قانونية تتضمن معطيات غير قانونية وسليمة من أجل الوصول إلى نتيجة قانونية هي الإفراغ رغبة منه في المضاربة العقارية.
وعن أنها كانت كان ولازال يؤدي الواجبات الكرائية وكذا واجبات الخدمات الاجتماعية، وإن كانت هذه الأخيرة مشتملة على الواجبات الكرائية.
و إنه أمام ثبوت واقعة أداء الواجبات الكرائية عن المدة المضمنة في الإنذار يجعل هذا الأخير فاقدا لأسسه القانونية وبالتالي يكون الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية والمطلوب في الاستئناف عديم الأساس القانوني والواقعي مما يتعين معه الغاؤد لهذه الوسيلة.
نقصان في التعليل الموازي لانعدامه
إنه بالرجوع إلى الفصل 50 من قانون المسطرة المدينة ينص صراحة على أن الأحكام الإبتدائية يجب أن تكون معللة تعليلا كاملا.
و إنه بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجده ينص صراحة على أنه يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص عن المستندات المدلى بها، والمقتضيات القانونية المطبقة ويجب أن تكون الأحكام معللة.
و إنه بالرجوع إلى الحكم المطلوب في الاستئناف نجده جاء ناقص التعليل إن لم نقل منعدما، ذلك أن المحكمة الابتدائية اعتمدت على مجرد إنذار في تعليل واقعة التماطل الحكم بالأداء والإفراغ مما تكون معه قد حرمت نفسها سلطة مراقبة مدى صحة مزاعم المستأنف عليه من عدمها.
و أنها كانت ولازالت يؤدي الواجبات الكرائية وكذا واجبات الخدمات الاجتماعية مما تكون معه ذمته بريئة من أي مبلغ تجاه المستأنف عليه الذي استغل غيابها والتواطؤ مع المسؤول في التسيير الإثبات واقعة التماطل بطرق غير قانونية و هو الشيء التي لم تراقبه المحكمة نتيجة غيابها عن حضور جلسات المحكمة لتقديم دفوعاته الشكلية والموضوعية، وبالتالي تكون المحكمة اعتمدت في حكمها على مزاعم المستأنف عليه التي جاءت مفتقرة إلى الأساس القانوني والواقعي السليم وجعل حكمها منعدم التعليل الأمر الذي يتوجب معه إلغاؤه لهذه الغاية.
لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بإجراء محاسبة للتأكد من براءة ذمة المنوب عنه بأي مبلغ كراء تجاه المستأنف عليه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .
وأدلى بنسخة حكم وصور وصولات أداء و تصريح بالشرف .
وبجلسة 02/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها أن استئناف الطاعن يعتبر غير مبني على أي اساس من الواقع و من القانون فقد دفعت بحرمانها من حقها في الدفاع عن حقوقها و مصالحها خلال المرحلة الأولى لما أخفي عنها المسئول عن تسيير الشركة الإنذار المبلغ لها و الاستدعاء الموجه لها لحضور الجلسة.
و انه فضلا على تناقض هذا الدفع مع إقرارها في صلب وقائع مقالها الاستئنافي إقرارا قضائيا قاطعا غير قابل لإثبات العكس أنها توصلت بالإنذار المدعى فيه و توصلت بالاستدعاء للحضور أمام المحكمة التجارية، فانه دفع بتناقض مع مقتضيات المادة 38 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على انه يسلم الاستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه و هو أيضا دفع لا يستقيم على اعتبار أنه يقر في حد ذاته على أن الممثل القانوني للشركة هو الذي توصل بالإنذار و الاستدعاء.
و من جهة ثانية دفعت المستأنف عليها بطلان الحكم المستأنف لكونها أبرأت ذمتها من جميع واجبات الكراء المدعي فيها حتى قبل تاريخ توصلها بالإنذار بالأداء.
وخلافا لهذا الادعاء فان وصولات الإيداع في الحساب البنكي للعارض المرفقة بالمقال الاستئناف لا تتعلق بفترة الكراء المطالب بها على اعتبار أنها لا تتضمن الشهر الذي وقع إبراء الذمة بشأنه و على اعتبار أنها تتعلق بمدة سابقة.
وللتأكد من جدية دفع العارض، و لتصديق المستأنفة في أقوالها فإنه يتوجب عليها أن تدلي للمحكمة بوصولات إيداع جميع المبالغ الكرائية المترتبة بذمتها منذ بدء العلاقة الكرائية قصد تمكينها من إجراء عملية حسابية بسيطة بخصم قيمة ما أدي فعلا و حقيقة من الواجبات الإجمالية المترتبة إلى غاية تاريخ الإنذار.
ولما تعمدت المستأنفة إخفاء الوصولات المتعلقة بجميع مدة الكراء و أدلت بوصولات إيداعها واجبات كرائية في حساب زوجة العارض البنكي دون أن تتعلق بالفترة الكرائية المدعى فيها و ذلك عن قصد و بسوء نية لتغليط المحكمة و الإستحواذ على مستحقات العارض دون وجه حق و هو الأمر الذي يجعل استئنافها غير مؤسس.
وللتأكيد فإن العارض ينازع المستأنفة في الأداءات المنجزة بواسطة الوصولات البنكية المدلى على اعتبار أنها تتعلق بمدد سابقة و لا تخص المدة المطالب بها و لا يمانع في الأمر بأي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من جدية ما تمسكت به و إثبات سوء نية المستأنفة .
لذلك تلتمس التصريح برد استئناف الطاعنة و بتأييد الحكم المستأنف و تحميلها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 21/05/2019 تخلف ذ / (د.) عن المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط و الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ (ن.) عن المستأنف عيله فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 04/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه لاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص الدفع بحرمان المستأنفة من حقها في الدفاع عن حقوقها و مصالحها خلال المرحلة الأولى وأن المسؤول عن التسيير بالشركة أخفى عنها الإنذار المبلغ لها و الاستدعاء الموجه لها لحضور الجلسة فإن ذلك لا يد للمحكمة فيه و إنما هو شأن يخصها و المسؤول التابع لها فضلا على أن ذلك يتناقض مع مقتضيات المادة 38 من ق.م.م التي تنص على أنه يسلم الاستدعاء و الوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه او في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه و هو ايضا دفع لا يستقيم على اعتبار أنها تقر على أن الممثل القانوني لشركة هو الذي توصل بالإنذار و الاستدعاء مما يتعين معه رد الدفع .
وحيث بخصوص باقي الدفوع المتمثلة في عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني سليم و نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالاطلاع على التحويلات المدلى بها يتبين أن التحويل الأول مؤرخ في 15/08/17 و الثاني بتاريخ 2/7/18 و الثالث بتاريخ 25/06/18 كلها تتعلق بمدد سابقة عن المدة المطالب بها بالإنذار و لا تتعلق بها و يتعين لذلك عدم اعتبارها و نفس الشيء بالنسبة لتصريح بالشرف المدلى به أيضا من قبلها فإنه يخص المدة من 15/1/17 إلى غاية 15/2/17 بحساب 13.000 درهم بالإضافة مبلغ 13.000 درهما عن مدة شهر من المستحقات الكرائية أي المدة من 15/01/17 إلى غاية 15/02/17 أما التحويل الذي يحمل تاريخ 27/11/2018 فإنه يمكن اعتباره لانه يتعلق بشهر 11 المطالب به بمقتضى الإنذار المبلغ إلى المستأنفة و هو ما وجب خصمه من المبلغ المحكوم به مادام أن المستأنف عليه لم ينازع فيه بأية منازعة جدية .
وحيث يتعين تأييد الحكم المستأنف في الباقي باعتبار أن واقعة التماطل ثابتة في حقها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به بخصوص واجبات الكراء موضوع الإنذار المبلغ إلى المستأنفة في (39.000درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025