Réf
76320
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3986
Date de décision
19/09/2019
N° de dossier
2019/8206/2966
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Prescription, Paiement partiel, Loyers impayés, Interruption de la prescription, Expulsion, Défaut de paiement, Bail commercial, Action en justice antérieure
Base légale
Article(s) : 387 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 50 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de la sanction. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie des loyers et l'absence de mise en demeure valable, arguant que le dépôt partiel des sommes dues faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une précédente demande en justice avait valablement interrompu le délai. La cour retient que le dépôt partiel des loyers par le preneur ne suffit pas à purger le manquement contractuel, la mise en demeure restant valable pour le solde impayé. Elle rappelle également que l'envoi d'un commandement de payer satisfait à l'obligation pour le bailleur de réclamer le loyer, qualifié de dette quérable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة محمد (ف.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/04/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1903 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/05/2018 في الملف عدد 4549/8207/2017 والذي قضى على المستأنفين بأدائهم لفائدة المستأنف عليهما مبلغ 12.000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من نونبر 2009 إلى ابريل 2011 وعن نونبر ودجنبر 2017 مع النفاذ المعجل وبافراغهم هم أو من يقوم مقامهم من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط وتحميلهم الصائر على القدر المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ورفض باقي الطلب.
وحيث إنه بإدلاء الطاعنون بالحكم المستأنف متضمنا للوقائع وبالتالي فهو مكمل للمقال الاستئنافي فيما إذا لم يتضمن الوقائع فلا مجال للدفع بعدم القبول لهذه العلة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط يعرضان فيه أنهما تربطهما بالمدعى عليهم علاقة كرائية بمقتضاها أجرا لهم المحل الكائن [مقهى (ه.)] شارع [العنوان] الرباط و بمشاهرة قدرها 600 درهم و إلا أنهم توقفوا عن أداء واجبات الكراء مند ماي 2008 إلى متم دجنبر من سنة 2017 إذ تخلد بذمتهم مبلغ 754000 درهم كما تخلد بذمتهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من ماي 2007 إلى متم دجنبر 2017 وجب فيها 8320 درهم وأضافا أنهما وجهوا للمدعى عليهم إنذارا من اجل أداء ما بذمتهم توصلوا به دون ان يستجيبوا لمحتواه لأجله يلتمسان الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 754000 درهم كواجبات الكراء عن المدة من دجنبر ماي 2008 إلى متم شهر دجنبر 2017 ومبلغ 8320 درهم عن ضريبة النظافة عن المدة ما بين ماي 2007 إلى متم دجنبر 2017 إلى يناير 2018 وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهم وإفراغ المدعى عليهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر وأرفق المقال بعقد كراء – إنذار- .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم أفادوا فيها أنهم أودعوا مبلغين اثنين بصندوق المحكمة إذ تم إيداع مبلغ 36600 درهم بتاريخ 28-7-16 و ذلك بناء على الإنذار الموجه لهم و الذي توصلوا به 18-7-16 والذي يطلبون فيه بأداء واجبات الكراء من 1-5-08 إلى متم ماي 2016 وان هذا المبلغ يمثل مدة خمس سنوات زائد شهر كامل أي 61 شهر أي من ماي 2016 إلى متم ماي 2016 مع التأكيد ان السومة الكرائية هي 600 درهم وليس 650 درهم اما المدة الزائدة عن هذا المبلغ المودع والمطلوبة في الإنذار قد طالها التقادم كما تم إيداع مبلغ 10200 درهم بتاريخ 30-11-17 عن الفترة من يونيو 2016 إلى متم أكتوبر 2017 وذلك تنفيذا للإنذار الثاني الذي توصلوا به في 21-11-17 ويتعلق بالمدة آخرها أكتوبر 2017 وان المدعيان على علم بهذا الإيداع بل تم سحبه من طرف دفاعهم كما ان المبلغ المستحق من نونبر إلى متم دجنبر 2017 لم يشمله الإنذار وأكدوا ان ضريبة النظافة لا يتحملها المكتري وبالتالي فان التماطل غير قائم في حقهم لأجله فإنهم يلتمسون التصريح برفض الطلب وأرفقوا المذكرة بإنذارين شهادتي إيداع محضر إخباري أمر بإجراء العرض العيني
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعيان أفادا فيها ان المبالغ المودعة من طرف المدعى عليهم لا تغطي المدة المطلوبة في الإنذار والتي تبدأ من ماي 2008 إلى متم أكتوبر 2017 كما ان التقادم لا وجود له لأنه سبق لهما ان وجها لهم إنذارا بالأداء في 24/10/08 كما تقدموا بدعوى بتاريخ 29/04/14 انتهت بعدم قبول الطلب لأجله فإنهما يلتمسان رد الدفوعات المثارة و الحكم وفق مقالهم وأرفقوا المذكرة بنسخة من الإنذار أمر استعجالي وحكم.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم أكدوا فيها ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعيان هي صور شمسية ولا قيمة لها ولا يمكن ترتيب أي أثار عليها كما ان الإنذار هو مجرد طلب تبليغ الإنذار و ليس محضر تبليغ وكما ان الأمر بعد نجاح الصلح هو صدر بناء على طلب العارضان كما ان الحكم عدد 3282-13-13 لم يكن موضوعه أداء واجبات الكراء والإفراغ وإنما أسس على الإفراغ لسقوط حق في طلب تجديد عقد وبالتالي لا مجال للقول بقطع التقادم كما سبق لهم ان أودعوا مبلغ 7200 درهم عن هذه المدة وقدره 7200 درهم لأجله يلتمسون الحكم وفق كتاباتهم السابقة وأرفقوا المذكرة بإنذار شهادة إيداع توصيل رسالة تنازل عن إنذار.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
انه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي سوف يتضح جليا ان هذا الحكم خرق مقتضيات آمرة تعتبر من النظام العام ألا وهي مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. باعتباره لم يجب على الدفع القانوني المتعلق بالتقادم المشار من طرف المستأنف باعتبار أن المدة التي يشملها التقادم تبتدئ من فاتح نونبر 2009 إلى آخر ابريل 2011. وأن مدة التقادم هذه تسير فقط على الفترة التي تبتدئ من فاتح نونبر 2009 إلى آخر فبراير 2011 وهذا ما جعل دفاع المستأنفين في المرحلة الابتدائية يستثني هذه الشهور من الأداء باعتبارها خضعت لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. لكن المحكمة الابتدائية ارتأت غير ذلك دون أن تتأكد من حجة التي تثبت ان المستأنف عليهم سلكوا مساطر أخرى غير المساطر التي تم الإشارة إليها أعلاه وبذلك عرضوا حكمهم إلى الإلغاء. وحول خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م. فان التعليل الخاطئ الصادر عن المحكمة قد استبعد وأغفل تنزيل مقتضيات الفصل 387 المتعلق بالتقادم أدى بشكل مباشر إلى خرق مقتضيات الفصل 50 أعلاه، كما ان الإنذار الرابع الذي توصل به المستأنفون والذي يشكل أساس المسطرة المعروضة على أنظار المحكمة تشوبه أغلاط فادحة لا يمكن ان تصادق عليه المحكمة وتبني قرارها القاضي بالإفراغ على هذا الإنذار وذلك للاعتبارات التالية :
أولا : ورد في هذا الإنذار ان السومة الكرائية هي 650 درهم في أشهر والواقع والوثائق تؤكد أن السومة الكرائية هي 600 درهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الإنذار يشوبه عيب مادي وجب إصلاحه قبل سلوك مسطرة الموضوع.
ثانيا : ان المدة المطلوبة في هذا الإنذار حسب دفاع المستأنف عليهم تبتدئ من فاتح ماي 2008 إلى آخر دجنبر 2017. وأنه من الثابت من خلال الاطلاع على الوثائق الموجودة بين أيدي المحكمة والتي هي عبارة عن شهادة إيداع مبالغ بصندوق المحكمة والمحددة في مبلغ 36.600 درهم وضعت رهن إشارة المستأنف عليهم بتاريخ 22/07/2016 وتم سحب هذه المبالغ من طرف دفاع المستأنف عليهم، السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف يعقل ان يتم توجيه إنذار بتاريخ 18/07/2016 من طرف دفاع المستأنف عليهم للمطالبة بالمبالغ الكرائية عن المدة المتراوحة من فاتح ماي 2008 إلى آخر دجنبر 2017 مع العلم ان المبالغ الكرائية المطلوبة تم سحبها من صندوق المحكمة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الإنذار باطل من الناحية القانونية ولا يمكن ترتيب أي آثار قانوني عليه، لأنه يخرق القاعدة القانونية التي تقول " لا يمكن للدائن ان يستوفي دينه مرتين ". وحول وجوب تفعيل القاعدة القانونية التي تقول ان الكراء مطلوب وليس محمول، فإنه بالاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي يتضح جليا خرق هذه القاعدة من طرف محكمة الدرجة الأولى رغم وجود مجموعة من الحجج القانونية والمادية التي تثبت بصفة قطعية ان المستأنف عليهم كانوا دائما يرفضون التوصل بالواجبات الكرائية لإيقاع المستأنفين في الغلط لإثبات واقعة التماطل قصد الحصول على حكم بالإفراغ. وحول خرق مقتضيات الفصل 692 من ق.ل.ع. فان واقعة التماطل منعدمة بتاتا في الملف المعروض على المحكمة باعتبار أن الوثائق التي تم الإدلاء بها في المرحلة الاستئنافية تثبت بصفة قطعية واقعة التماطل التي تم التنصيص عليها في الحكم الابتدائي، لهذه الأسباب يلتمسون إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والدعوى والبت في الصائر وفقا للقانون. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المطعون فيه.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 18/07/2019 من حيث الشكل، فانه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح بأنه خرق مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. الفقرة الأولى لعدم ذكر الوقائع " يجب ان يتضمن المقال ... موضوع الطلب والوقائع...الخ. ومن حيث الموضوع، فان المستأنفين أشاروا بأن الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصل 387 من ق.ا.ع. لكن يتبين بان هذا الفصل لا علاقة له بما أشار إليه المستأنفون فهو يتكلم على أن الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة هذا مع العلم بان الدفع بالتقادم ليس من النظام العام، وأن من له مصلحة ان يثيره قبل كل دفع أو دفاع وليس من حق المحكمة ان تثيره تلقائيا. وأن دفع المستأنفين بكون المدة الفاصلة ما بين نونبر 2009 إلى فبراير 2011 قد لحقتها التقادم الخمسي ولا حق للعارضين في هذه المدة، مما يبقى معه هذا الدفع مردود من أساسه لعدم جديته لان هناك إنذارات ومطالبة قضائية في مواجهة المستأنفين من أجل الأداء والإفراغ، ومن شأن هذه المطالبة القضائية ان تقطع التقادم وهذا ما سار عليه الحكم الابتدائي عندما قضى برفض الدفع بالتقادم، وقد أشار المستأنفون بأن الإنذار موضوع الدعوى تم توجيهه بتاريخ 18/07/2016 للمطالبة بالكراء من ماي 2008 إلى آخر دجنبر 2017 لكن يبقى هذا المعطى خاطئ لأنه بالرجوع إلى محضر تبليغ إنذار سوف يتأكد بان الإنذار توصل به المستأنفون بتاريخ 21/11/2017 ويتضمن المدة ماي 2008 إلى أكتوبر 2017، وان الحكم الابتدائي عند احتسابه للمدة المطلوبة والمبالغ المودعة في الصندوق تبين بان المستأنفون لا زال بذمتهم مبلغ 12.000 درهم عن المدة من 2009 إلى ابريل 2011 الغير المتقادمة وقضى بها لفائدة العارضين، وبذلك تبقى جميع الدفوعات الأخرى في غير محلها، مما يستوجب ردها، لهذه الأسباب يلتمسان تأييد الحكم الابتدائي. وأرفقا مذكرتهما بصورة من محضر تبليغ إنذار.
حيث عقب دفاع المستأنفين بجلسة 12/09/2019 مؤكدا ما سبق.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/09/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه تسلم نائب المستأنف عليهم نسخة منها، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2019.
المحكمة
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من عدم تفعيل مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. فإن الحكم المستأنف لم يجب على الدفع بالتقادم باعتبار أن المدة التي يشملها التقادم تبتدئ من فاتح نونبر 2009 إلى آخر أبريل 2011، فإن الثابت من وثائق الملف أنه سبق أن كانت مطالبة قضائية قام بها المستأنف عليهما بتاريخ 27/08/2013 ومن شأنها قطع التقادم وأن الحكم المستأنف قد علل ما أثير بهذا الشأن تعليلا كافيا وبالتالي فان هذا السبب على غير أساس قانوني ويتعين رده.
وبخصوص تمسك المستأنف عليهما بمقتضيات القانون 16/49 فانه لا مجال لإعمال القانون الجديد والمنازعة في الإنذار على أساسه وذلك لأن القانون الجديد قد حدد حقوق المكتري حسب الثابت من الفصل 26 ولم ينص على المنازعة في الإنذار فتصبح تبعا لذلك منازعة الطاعنين في الإنذار لا محل لها، فضلا على أن السومة الكرائية المثبتة بمقال المطالبة حددت في مبلغ 600 درهم وهي نفس السومة المعتمدة ابتدائيا بالحكم المستأنف، مما يجعل ادعاء الطاعنين بأنه تم اعتماد سومة غير السومة الحقيقية مردود على مثيره.
حيث إنه بتوجيه المستأنف عليهما للمستأنفين الإنذار محل المطالبة الحالية فانه يشكل في حد ذاته تفعيلا للقاعدة القانونية التي تقول ان الكراء مطلوب وليس محمول وان تمسك الطاعنين بإيداعهم لبعض المبالغ الكرائية لا ينفي عنهم التماطل بخصوص باقي المبالغ التي لم يتم إيداعها فتظل تبعا لذلك واقعة التماطل قائمة بخصوص المدة من نونبر 2009 إلى ابريل 2011، مما يستتبعه القول بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم قيامه على أسباب صحيحة.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025