Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82093

Identification

Réf

82093

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

71

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale et les effets d'un paiement partiel sur la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et contestait l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de l'introduction de l'instance sont éteintes. Elle juge cependant que le paiement partiel des loyers non prescrits, s'il doit être déduit du décompte final, ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La cour considère que le défaut de règlement de l'intégralité des sommes visées dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail pour faute. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة محاميتها الاستاذة وفاء (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2018 في الملف التجاري عدد 797/8206/2018 تحت عدد 4579 والقاضي بأداء المكترية شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المكري شركة (م. ح. ر.) في شخص ممثله القانوني مبلغ: 355471,85 درهم، عن واجبات الكراء عن سنوات 2010 و2011 و2012، وعن متبقي شهر فبراير 2015، وعن المدة من 01/05/2016 الى 31/01/2018، حسب السومة الشهرية المحددة أعلاه، والنفاذ المعجل في حدود أداء واجبات الكراء، والحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بالمركز التجاري مرجان حي الرياض، والحامل للرقم B2 والمستغل كمطعم للوجبات السريعة تحت اسم (ك.) هي ومن يقوم مقامها، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه انها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بالمركز التجاري مرجان حي الرياض والحامل لرقم B2 والمستغل كمطعم للواجبات السريعة تحت اسم (ك.)، وذلك بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ: 15754,00 درهم، وأن المدعى عليها التزمت بموجب الفصل 7 من عقد الكراء باداء الواجبات الكرائية في ابانها، كما التزمت بموجب الفصل 8 بان تشغل المحل وتستغله للغرض الذي اعد له، والا أن المدعى عليها تقاعدت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر ماي 2016 الى متم شهر شتنبر 2017 بحيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 239174,00 درهم إضافة الى مبلغ 5208,00 درهم متبقي كراء شهر فبراير 2015 وكذا مبلغ: 48073,37 درهم كواجب الاستغلال بالنسبة لسنوات 2011-2012 اي ما مجموعه 292455,85 درهم، وأن الفصل 21 من عقد الكراء يعطي الحق للمدعية في طلب فسخ عقد الكراء في حالة اخلال المدعى عليها باي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها، وان الشركة المدعية اضطرت الى توجيه انذار الى المدعى عليها تطالبها بالاداء والافراغ بلغت به بتاريخ: 29/09/2017، كما يتضح من الانذار مع محضر التبليغ الموجودين طيه الشيء الذي يكون معه التماطل ثابت في حق المدعى عليه، وأنه بالاضافة الى واجبات الكراء السالفة الذكر، وفانه تخلذ بذمة المدعى عليها مددا جديدة من 01/10/2017 حتى متم يناير 2018 وجب فيها مبلغ 63016,00 درهم بحيث اصبح مبلغ الكراء الاجمالي المتخلذ بذمتها يصل الى 355471,85 درهم، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ: 355471.85 درهم، والذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من شهر ماي 2016 الى متم يناير 2018، والحكم عليها بالافراغ من المحل موضوع عقد الكراء والكائن بالمركز التجاري مرجان حي الرياض والحامل لرقم B2 والمستغل كمطعم للوجبات السريعة تحت اسم (ك.) هي ومن يقوم مقامها فيه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وعزز طلبه بنسخة من عقد الكراء مشهود على مطابقتها للأصل، ورسالة الانذار مع محضر التبليغ.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جدي ويعيد الأطراف الى مرحلة ما قبل صدور الحكم. وأنه تعذر عليها إبداء اوجه دفاعها في المرحلة الابتدائية. وأن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به. وأن الحكم المستأنف قضى عليها باداء واجبات استغلال عن المدة 2010-2011-2012. وأن المدة المطالبة بالاستغلال عنها قد طالها التقادم المسقط على اعتبار ان الأداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ استحقاقها وأنه لهذه الاعتبارات يتعين الحكم برفض الطلب عنها لتقادمها. وأنها لم تكن متماطلة في اداء واجبات الكراء كما قضى بذلك الحكم المستأنف. وأنها كانت تؤدي للمستأنف عليها واجبات وأدلت بحوالتين تم وضعهما من طرفها لمصلحة المستأنف عليها الأمر الذي يوضح حسن نيتها وعدم تماطلها ومبادرتها لوضع واجبات الكراء لولا حالة الركود التي يعرفها نشاطها وتدهور مداخيلها. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول برفض الطلب.

وحيث غنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عبد الغفار (م.) برسالة إسناد النظر أفادت من خلالها ان اللاستئناف لا يتضمن أي دفع جدي وجديد يستلزم التعقيب وأن التحويلين المدلى بهما لا يشكلان إلا جزءا بسيطا من متخلذ الكراء. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف

وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة بعد إدراجها بعدة جلسات اخرها جلسة 27/12/2018 فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكزت دفوع المستانفة على تقادم واجبات الكراء من السنوات 2010-2011-و 2012 و انها أدت جزءا من واجبات الكراء بحوالتين .

و حيث أنه طبقا للفصل 391 من قانون الالتزامات و العقود فإن الحقوق الدورية و المعاشات و أكرية الاراضي و المباني تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ كل قسط و الحال أنه بالمقارنة بين تاريخ تقديم الدعوى و هو 22 يناير 2018 و تاريخ الاقساط المطالب عنها الاداء ابتداء من سنة 2010 الى متم شهر شتنبر سنة 2012 باعتبار ان المستأنفة توصلت بإنذار بالاداء بتاريخ 29/09/2017 يتضح بانه مر عليها أمد التقادم الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء واجب الكراء عن المدة المذكورة و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها للتقادم.

و حيث إن من خلال الحوالتين البنكيتين المرفقتين بالمقال الاستئنافي و اللتين لم تثر بشأنهما المستانف عليها أية ملاحظة يتضح بان الطاعنة أدت قيمة شهري كراء فقط من باقي المدة المطلوبة عن المدة من 01/05/2016 الى 31/01/2018 مما يتعين معه خصم مبلغهما من المبلغ المحكوم به عن المدة المشار اليها .

و حيث إن الاداء الجزئي لن ينفي حالة المطل عن المستانفة التي لم تؤد مجموع واجبات الكراء المستحقة موضوع الانذار بالاداء المبلغ اليها بتاريخ 29/09/2017 حسب ما هو ثابت من محضر تبليغ انذار مما يكون معه الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من إفراغ للتماطل .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

Quelques décisions du même thème : Baux