Réf
64529
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4683
Date de décision
26/10/2022
N° de dossier
2022/8206/2954
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité de locataire, Preuve de la cession, Paiement par un tiers, Offre réelle et consignation, Obligations du locataire, Défaut de paiement, Confirmation du jugement, Cession du droit au bail, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers.
Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles.
Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السادة ورثة محمد (د. ع.) وشركة (ب. س.) بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2022 والذي يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 310 الصادر بتاريخ 12/02/2022 في الملف عدد 1614/8207/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط والذي قضى على المستأنفين محمد (د. ع.) بأدائهم للمستأنف عليها مبلغ 38.640 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2020 إلى ماي 2021 مع النفاذ المعجل والإكراه في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى الذي هو عبارة عن مستودع الكائن بالطابق الأرضي زنقة [العنوان] الرباط وتحميلهم الصائر ورفض الباقي، وبعدم قبول طلبي إدخال الغير في الدعوى وطلب التدخل الإرادي مع إبقاء الصائر على عاتق رافعيه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنه سبق لها وان اقتنت العمارة التي يتواجد بها المتجر والقبو الكائنين بالطابق الأرضي زنقة [العنوان] الرباط المخصص كمستودع وأنها تكريه للمدعى عليهم وأنها قامت بتبليغ حوالة اليهم بتاريخ 23/06/2020، تم قامت بتوجيه إنذارا اليه قصد أداء الواجبات الكرائية عن المدة من مارس 2020 الى غاية ماي 2021 وجب عنها ما مجموعه 38.640 درهم، توصل به المسمى هشام (إ. ع.)، بتاريخ 10/02/2021، والتمست الحكم عليهم بأداء الواجبات الكرائية أعلاه، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، و بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع الحكم بالنفاذ المعجل، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا، وتحميلهم الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من عقد البيع ونسخة من شهادة الملكية و محضر تبليغ انذار وبحوالة الحق و محضر تبليغ انذار بتاريخ 10/05/2021.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 23/06/2021 مع مقال تدخل ارادي في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أن الملف الحالي له ارتباط مع الملف عدد 1612/8207/2021 لوحدة الأطراف والسبب والموضوع، فإن السيد محمد (إ. ع.) سبق له و أن اكتري المحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الرباط، و هو عبارة عن قبو ومحل ومستودع بالطابق الأرضي وأنه خلال الممارسة قام بتحويل الممارسة التجارية من شخص طبيعي الى شخص معنوي ليستمر في استغلال المحل التجاري بصفته مسير الشخص المعنوي و بعد وفاته انتقل التسيير الى ورثته وهو ثابت من خلال القانون الأساسي وشهادة التسجيل التجاري ومستخرج النموذج ج والتي تفيد أن الشركة المدعى عليها هي المعتمرة للمحل التجاري بشكل قانوني سليم بعدما حلت الشركة محل الشخص الطبيعي، وأن الجهة المدعية لم تثبت تملكها للمحل التجاري موضوع الدعوى، وصفتها في الدعوى، وجعلت مقالها مجردا من الإثبات، وفي مقال التدخل في الدعوى فإنه بتأسيس الشركة حلت هذه الأخيرة محل الشخص الطبيعي منذ2011 و أصبحت لها الصفة و المصلحة في الدفاع عن جميع حقوقها و منها الدعوى الحالية، و ان الشركة المذكورة هي معتمرة المحل التجاري بناء على سند قانوني مما يجعل تدخلها في الدعوى مرتكزا على سند قانوني طبقا لمقتضيات ق.م.م وخاصة الفصل 111 منه، واحتياطيا في الموضوع، فإن الثابت من المحضر الإخباري المدلى به أن المتدخلة في الدعوى قامت بتاريخ 26/06/2020 بعرض المبالغ عن المدة من مارس 2020 إلى غاية يونيو 2020 مع زيادة بنسبة 10 في المائة من السومة الكرائية، وعند تعذر العرض بإيداع المبالغ بصندوق المحكمة بمبلغ 12.004 درهم، و أنه بتاريخ 28/09/2020 تم عرض المدة من 01/047/2020 الى غاية متم دجنبر 2020 و عند تعذر القيام بذلك اودعت المبالغ بصندوق المحكمة بمبلغ 19230 درهم، و أنه بتاريخ 25/01/2021 تم عرض المبالغ عن المدة من فاتح يناير 2021 الى غاية مارس 2021 وأنه عند تعذر العرض تم ايداعها بصندوق المحكمة بمبلغ 9660 درهم، و أنهم تحللوا من الواجبات الكرائية عن المدة المطالب بها في الإنذار، و التمسوا الحكم بضم الملف الحالي 1612/8207/2021 الى الملف عدد 1614/8207/2021 المدرج بجلسة 23/06/2021 لوحدة الأطراف والموضوع والسبب، وفي الشكل بقبول مقال التدخل الإرادي في الدعوى، و بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا في الموضوع الإشهاد بإيداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة و الحكم برفض الطلب وأرفقوا مقالهم بنموذج ونموذج 13 تفيد تحويل من الشخص الطبيعي الى الشخص المعنوي ومحضر جمع عام مع شهادة السجل التجاري ومحضر اخباري محرر بتاريخ 26/06/2020 ومحضر اخباري ثاني محرر بتاريخ 28/09/2020 ومحضر اخباري ثالث بتاريخ 25/01/2021 ومحضر اخباري محرر بتاريخ 07/06/2021.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 07/07/2021 و التي جاء فيها أن طلب الضم غير مبرر لان المحل المكترى تم بمقتضى عقد مستقل عن العقد الذي يخص الدعوى الأخرى في الملف عدد 1612/8207/2021 وأن هذا الانفصال القانوني يجعل طلب الضم مردود عليه، و أن صفتها في الدعوى ثابتة بمقتضى عقد الشراء وشهادة الملكية و تبليغ حوالة الحق وفقا لاحكام القانون مما تكون معه صفتها ثابتة بالوثائق المذكورة، و في طلب التدخل في الدعوى، فإنها طالبت التدخل بناء على كونها حلت محل الشخص الطبيعي و أصبحت لها الصفة و المصلحة في الدفاع عن حقوقها، إلا أنه بالرجوع الى عقد الكراء ستلاحظ المحكمة بأن طرفيه هما السيد عبد الكبير (ب.) التي توفي و حل محله ورثته الواردة أسماؤهم في عقد اقتناء العقار، وأن المحل مخصص كمستودع بشكل حصري لا يمكن الحيد عنه، و لم يتم تخصيصه لممارسة التجارة، كما قام به المدعى عليهم وبالتالي فإن الشركة المدعى عليها هي شركة اجنبية عن النزاع، و لا علاقة لها بأطراف العقد، الذي تطبق عليه مقتضيات الفصل 694 من ق ل ع، فيما يخص استمراره، و بالتالي يبقى طلب التدخل الإرادي في الدعوى غير مؤسس ما دام أن الشركة المذكورة لا علاقة لها بالأطراف، وفي الموضوع، فإنه التماطل ثابتا في حق الطرف المدعى عليه لان الفصل 275 من ق ل ع نص على ضرورة أن يكون العرض حقيقيا على اعتبار أن الالتزام هو التزام شخصي، وإجراءات العرض المدلى بها في الملف تمت لشخص اجنبي عن الإلتزام الرابط بين الطرفين، ليبقى عدم الأداء ثابتا، والتماطل كذلك والتمست الحكم وفق الطلب وارفقت المقال بنسخة من عقد كراء.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 15/09/2021 والتي جاء فيها أن المدعية تقدمت بالدعوى الحالية بعدما اشتروا العقار من ورثة عبد الكبير (ب.)، والذين سبق لهم و أن أبرموا عقد كراء بخصوص المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه، و أنه يتعين ادخالهم في الدعوى رفعا لكل لبس، وأن المدعية تحاول قلب الوقائع بجعل المستودع منفصلا عن المتجر و القبو، لتقول بثبوت المطل، خاصة وأن السومة الكرائية كانت في البداية 525 درهم، و بالنظر لمرور المدة وصلت الى مبلغ 3220 درهم، شاملة لجميع المكونات ليتأكد بالملموس ضرورة ضم الملف الحالي للملف أعلاه، وأنه سبق لهم وأن ادوا الواجبات الكرائية الى غاية شتنبر 2021، و التمسوا أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بعد استدعاء المدخلين في الدعوى و باقي الأطراف قصد الوقوف على الحقيقة وتحديد العين المكتراة من طرفهم مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، وأرفقوا مقالهم بصورة من عقد كراء واربع محاضر إخبارية واربع وصولات إيداع مبالغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 13/10/2021 والتي جاء فيها المدعى عليهم يحرفون الوقائع قصد اعتبار أن الأمر يتعلق بمحل تجاري واحد وليس بمحلين تجاريين و كذلك استخدام عقد في ملف آخر و اعتباره يسري كذلك على المحل المكترى موضوع المسطرة، و أنها ادلت بنسخة من عقد الكراء تفيد بما لا يدع مجالا للشك بأن الامر يتعلق بكراء مستودع بشكل حصري، و طالبوا بإدخال طرف آخر من أجل رفع اللبس، وهم ورثة عبد الكبير (ب.) إلا المرحوم عبد الكبير (ب.) سبق له وأن استصدر حكمت بتاريخ 12/02/2007 في الملف المختلف عدد 568/4/07 يعرض فيه أنه يملك المحلين الكائنين ب زنقة [العنوان] الرباط الأول عبارة عن مكتب و الثاني عبارة عن مستودع وأن السيد محمد (د. ع.) يعتمرهما على وجه الكراء غير أنه قد بلغ الى علمه أن المكتري ....." والتمس رد جميع الدفوع و الحكم وفق الطلب و أرفق المذكرة بنسخة من امر مختلف و نسخة من عقد كراء.
وبناء على المذكرة المدلى لها من طرف ورثة عبد الكبير (ب.) بواسطة نائبهم بتاريخ 10/11/2021 و التي جاء فيها أنه يجب الإشارة الى انهم ليسوا ورثة، بل هم مالكين على الشياع، واكدوا أنهم كانوا يكترون بواسطة مورثهم محلين و قبل أن يتم بيع المحلين للجهة المدعية وتبقى ادعاءات الجهة المدعى عليها غير سليمة ويتعين ردها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 10/11/2021 و التي جاء فيها أنهم يؤكدون أن المحل التجاري موضوع الدعوى متكون من متجر وقبو و مخزن كما هو ثابت من خلال الإشهاد الصادر عن ورثة المالكين، الأصليين للعقار، وأنهم يؤدون الواجبات الكرائية حسب الثابت من خلال الإشهاد المذكور، وأن المشتري يحل محل البائع في الحقوق و الالتزامات، مما يجعل شركة (ب. س.) اجنبية عن عقد الكراء هو قول مردود عليه ويتعين استبعاده، هذا فضلا عن كون المالكين الأصليين للعقار قبل تفويته للجهة المدعية يقر ان العلاقة الكرائية استمرت مع الشركة المذكورة و هي من دأبت على أداء الكراء المتعلق بالمحل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الرباط و المتكون من متجر ومستودع وقبو حسب الإشهاد المرفق والتمسوا الحكم وفق كتاباتهم الحالية والسابقة. وارفقوا المذكرة بإشهاد صادر عن ورثة المرحوم عبد الكبير (ب.) وكشف بنكي.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 01/12/2021 والتي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها تؤكد زيف ادعاءات المدعى عليهم ذلك أنه من خلال الإطلاع على الكشف الأول الذي يخص مارس 2020 يتضح أنه تضمن التحويل البنكي لمبلغ 2928 درهم الى المدعو خليل (ب.) وليس الى ورثة (ب.) وانها تدل على أنه كان هناك تقسيم بين المالكين السابقين للعمارة بخصوص الواجبات الكرائية والتالي فإن الكشوفات الحسابية والإشهاد لا آثار لهما في النازلة، وأن تدخل ورثة (ب.) في الدعوى بمقتضى مذكرة أكدوا من خلالها أن الأمر يتعلق بمحلين يحسم النقاش بهذا الخصوص، وبالنسبة لعقدي الكراء والأمر القضائي، فإن المدعى عليهم لم يدلوا بما يفيد فسخ عقدي الكراء، ولم يعقبوا على الأمر القضائي المدلى به، والتمست رد جميع الدفوع و الحكم وفق الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه كما يلي :
إن الثابت من وثائق الملف، أن الامر يتعلق بعقدي كراء، الأول يتعلق بعقد كراء ابرم يوم 07/11/1986 بشان محل تجاري وقبو، والثاني بعقد كراء أبرم 01/10/1989 يتعلق بمستودع لا له نفس باب المحل التجاري والقبو، وان عقد الكراء الثاني المتعلق بالمستودع إنما أبرم لكون هذا الاخير له نفس باب المحل التجاري والقبو، ولا يمكن ان يستغل احد منهما بمعزل عن الآخر، ولا أن يلج اليه شخص من غير ولوج باب المحل والقبو. وان المحلين موضوع عقدي الكراء كانت تؤدى لهما سومة كرائية واحدة قيد حياة مورثهما، وبعد انشائه لشركة تجارية وتفويت الحق في الكراء لها بموافقة مالك العمارة الاصلي، واستمرار الوضع المذكور الى حين وفاته بتاريخ 17/2020. وان شركة (ب. س.) منذ احداثها سنة 2011 من قبل مورث الطاعنين، بحضور المالك الاصلي للعمارة المتواجد بها المدعى فيه، وموافقته، وهي تمارس مهامها التجارية وتؤدي الوجيبة الكرائية بانتظام عن المحلين المكتريين من قبل مورثهما باسم شركة (ب. س.) ولفائدتها بعدما ادمج الحق في الكراء ضمن مكونات الاصل التجاري المتعلق بها، كما تثبته شيكات الاداء صحبته، ومراسلات المتعاملين معها، والاشعارات الضريبية وان توجيه الدعوى ضد الطاعنين يجعل الدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة، لأن المكترية الفعلية هي شركة (ب. س.). وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم مرعاتها للمعطيات اعلاه، وببتها في النازلة رغم انعدام صفة الطاعنين في الدعوى تكون خارقة لمقتضيات المادتين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية، وتجعل قضاءها بذلك خارقا للقانون، وناقص وفاسد التعليل نقصانا وفسادا يتنزل منزلة انعدامهما، الأمر الذي يعرضه للإلغاء. وأن الأمر يتعلق بتحويل ممارسة تجارية من شخص طبيعي إلى شخص معنوي تمتم سنة 2011، لأي مننذ أزيد من 11 سنة ولا يعقل ان يكون المالك الاصلي للعمارة قبل تفويتها لا علم له بالتحويل المذكور، ولا بتاسيس مورث الطاعنين لشركة تجارية وتفويت المكتري لجميع حصصه بالاصل التجاري المحدث للشركة المحدثة على العقار المكتري. وأن الأمر يتعلق بشركة تجارية منذ احداثها سنة 2011 من قبل مورث الطاعنين اصبحت تؤدي الوجيبة الكرائية باسم الشركة المحدثة ولفائدتها، والمكري حاضر ساكت وان سكوت المكري عن إحداث مورث الطاعنين لشركة تجارية جديدة على عقاره المكترى، وتفويت هذا الاخير لجميع حصصه في الاصل التجاري المحدث للشركة. وأن وجود تحويلات بنكية بمبالغ العين المكتراة باسم الشركة المحدثة ولفائدتها كمكترية للعقار إنما يقوم قرينة على علم المكري بالوقائع أعلاه، وموافقته عليها اننا نتحدث عن شركة تجارية محدثة منذ ازيد من 11 سنة قيد حياة مورث الطاعنين، والمالك الاصلي للعمارة المتواجد به العقار محل الدعوى. وأن المشتري الجديد للعمارة المتواجد بها العقار محل الدعوى إنما وقع تفويته على شركة قائمة الذات بكافة عناصرها المادية والمعنوية. وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية غايتها حرمان الشركة العارضة من حقها في سنوات الكراء الطويلة والتي كانت تؤدي فيها الوجيبة الكرائية بانتظام، ولم يسجل في حقها اي تاخير. وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بعدم مرعاتها للمعطيات اعلاه، وعدم جوابها عنها، وعدم مناقشتها، تجعل قضاءها خارقا للقانون، وناقص وفاسد التعليل نقصانا وفسادا يتنزل منزلة انعدامهما، الأمر الذي يعرضه للالغاء. وان الثابت من الاشهاد صحبته أن احد ورثة مالك العمارة الاصلي والذي كان يتولى مهمة تحصيل الواجبات الكرائية قيد حياة مورثه وبعد وفاته، أنه يشهد بصحة الكراء الرابط بين ورثة عبد الكبير (ب.) وشركة (ب. س.)، كما يشهد بأن السومة الكرائية عن المحلين المكتريين من قبل مورثهم قيد حياته قبل احداثه لشركة (ب. س.) وفويت الحق في الكراء اليها بموافقة مورثه وورثته من بعده، كانت تؤدى بشيك واحد من قبل شركة (ب. س.) باسمها ولحسابها طيلة الفترة الممتدة من تاريخ الكراء إلى حين تفويت العمارة المتواجد بها العقار المكتري. وان الثابت من وثائق الملف ومن حيثيات الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. س.) مارست وتمارس عملها منذ سنة 2011 وقام مورثها بتفويت الحق في الكراء ليصبح من عناصر الاصل التجاري، ووافق المكري على تاسيس شركة (ب. س.) وتفويت حق الكراء اليها، بتوصله بالواجبات الكرائية باسم شركة (ب. س.) ولفائدتها منذ 2011 دون أن يسجل اي اعتراض على ذلك أو أن يطعن في التفويت المنجز من قبل مورث الطاعنين للحق في الكراء، فيكون عنصر الاشعار قائما، وموافقة المكري ثابتة. وان القضاء المغربي بدوره اعتبر أن مجرد قيام المكتري بتسلم المبالغ الكرائية مباشرة من المشتري الجديد للحق في الكراء قرينة على تبليغ المكتري وعلمه بانتقال المحل الى المشتري الجديد، كما قرار محكمة النقض عدد المؤرخ في 09/02/2012 الصادر في الملف التجاري عدد 774/3/2/2011، غير منشور، والذي جاء في احدى حيثياته أنه "لكن، حيث أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه نازع الطالب في سند وجود المطلوبة بمحل النزاع بدعوى أنه أكراه للسيدين سعيد ومحمد (ب. ع.) وفي انتقال عقد الكراء إليها تبين لها من الوثائق المعروضة عليها التحويلات البنكية باسم الشركة المطلوبة لفائدته ومن الإذن بإدخال عدادي الماء والكهرباء أن العلاقة الكرائية بشأن المحل المذكور قائمة بينه وبين الشركة المطلوبة وبتعليلها " أن الثابت من الأوامر بالتحويل أنها في اسم هذه الأخيرة وموقعة من قبل المستانف وتتعلق بأداء الكراء عن المحل موضوع النزاع وذلك من سنة 1988 الى الآن فضلا عن أن عقد الاشتراك من أجل التزود بالماء والكهرباء في المستأنف عليها وأن سند وجودها بالمحل مؤسس على سند قانوني متمثل في العلاقة الكرائية اعتبرت عن حق أن العلاقة الكرائية بشأن محل النزاع قائمة بين الطالب والشركة المطلوبة، لأن الغاية من تبلیغ حوالة الحق هو إشعار المالك بالمكتري الجديد، وأن الغاية من الفصل 195 من ق.ل.ع قد تحققت، وأن القرار المطعون فيه لم يستدل بمقتضيات الفصل 380 من ق.م.م. خلافا لما ورد بالوسيلة وما نعاه الطاعن غير وارد على القرار الذي جاء معللا تعليلا قانونيا ومرتكزا على أساس قانوني وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار وان الثابت من حيثيات الحكم المطعون فيه ان الطاعنين التمسوا اجراء بحث بحضور شهودهم لاثبات الوقائع اعلاه إلا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تجب عن طلبهم ولم تناقشه، ولم تشر له حتى، مما يجعل قضاءها خارقا للقانون، وناقص وفاسد التعليل نقصانا وفسادا يتنزل منزلة انعدامهما، الأمر الذي يعرضه للالغاء. وان الطاعنين يؤكدون مجددا طلبهم وبانهم يتوفرون على شهود عاينوا واقعة انشاء شركة (ب. س.)، وممارستها لنشاطها التجاري منذ سنة 2011 الى يومنا هذا حيث حل ورثة محمد (د. ع.) محل مورثهم في تسيير الشركة المذكورة بكافة مكوناتها وعناصرها والتي من اهمها الحق في الكراء، ويلتمسون تبعا لذلك اجراء بحث بحضور الشهود والذي من بينهم أحد ورثة مالك العمارة الاصلي حيث يتواجد المحل التجاري محل الدعوى، مع حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد البحث. وان الطاعنين لا علاقة لهم بالمحل المكترى الذي انتقل حق الكراء فيه الى شركة (ب. س.) في حياة لمورثهم وبعلم وموافقة مالك العمارة الاصلي منذ سنة 2011 بدليل توصل هذا الاخير بالواجبات الكرائية بتحويلات بنكية وان الطاعنين انتقلت اليهم شركة (ب. س.) ارثا من مورثهم بما لها وما عليها وبجميع مكوناتها وعناصرها. وان الحكم المستانف بعدم مراعاته لما ذكر، يكون خارقا للقانون، وعديم الاساس مما يبرر الغاءه، وان الحكم المطعون فيه لم يعلل قضاءه تعليلا سليما، مما يجعله عرضة للإلغاء،
لهذه الأسباب
يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا أساسا بإخراجهم من الدعوى دون أي قيد أو شرط، واحتياطيا برفض الطلب، واحتياطيا اكثر اجراء بحث بحضور الاطراف، وبحضور الشهود، مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم بعد البحث، مع جعل الصائر على المستأنف عليها في جميع الحالات. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف تبليغه، نسخة من شهادة ادارية، ومن شيكات الاداء باسم شركة (ب. س.) ونسخة من اشهادين، ونسخة من مراسلات الادارة الضريبية باسم شركة (ب. س.)، ومن الاصل التجاري ونسخ من المقال الاستئنافي بعدد الأطراف.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/09/2022 ان صفة ورثة محمد (د. ع.) قائمة بمقتضى عقد الكراء المرفق موضوع الدعوى الحالية استنادا الى المادة 694 من ق. ل.ع وهي قائمة على اعتبار ان الحلول المتحدث عنه في الملف لا أساس له من الصحة باعتبار أن العقد يتحدث عن متجر وقبو وليس عن شيء آخر يمكن ان تحل الشركة المدخلة محل المكتري، وبالتالي فالطرف المستأنف يحاول الحديث عن واقع قانوني دون الحديث عن سنده وکیف قامت الشركة بالحلول محل المكتري السابق في العقد الحالي المعروض على المحكمة وانه في غياب صفة الطرف المتدخل في الدعوى فان إجراءات العرض والإيداع تبقى لا أساس لها من الصحة استنادا الى الحيثيات والتعليلات التي جاء بها الحكم الابتدائي، وبالتالي يصبح الطرف المستانف في حالة تماطل تبرر المطالبة بالأداء والافراغ وفق ما جاء في الحكم الابتدائي. وأخيرا فان طلب إجراء بحث لا أساس له من الصحة ما دام أن الأطراف المطلوب حضورهم في الدعوى تم استدعاؤهم وتقدموا بمذكرة جوابية بواسطة دفاعهم عبروا فيها بما لا يدع مجالا للشك عن الإطار القانوني الذي كان يربطهم بالطرف المستأنف وبالتالي ارتات المحكمة بعد وضوح الأمر عدم إجراء البحث المذكور لعدم جدواه من الناحية القانونية والواقعية. اما فيما يخص المراسلات التي تخص الغير فهي تمت بناء على الواقع الذي قام بخلقه الطرف المستانف لأن تقديم عنوان للغير لا يقتضي منه فحص شرعيته من عدمه وبالتالي فان تلك المراسلات لا يمكن ان تغير من الواقع القانوني اي شيء،
لهذه الأسباب
تلتمس رد جميع دفوع الطرف المستانف لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم، وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى مع دعل الصائر على الطرف المستأنف مع ترتیب باقي الآثار القانونية. وأرفقت المذكرة بنسخة من العقد موضوع الدعوى الحالية المؤرخ في 07/11/1986 ونسخة من أمر مختلف للمكري السابق ونسخة من مذكرة جوابية لورثة عبد الكبير (ب.).
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/10/2022 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 26/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف المستأنف استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته أن المستأنف عليها اقتنت العمارة التي يتواجد بها المحل التجاري والقبو والمستودع والذي سبق لمورث البائعين للعقار موضوع الدعوى أن أكراه لمورث المستانفين الذي هو عبارة عن مستودع بمقتضى العقد التوثيقي المؤرخ في 01/10/1989 كما أكرى له المحل التجاري والقبو بمقتضى عقد كراء ثاني مؤرخ في 07/11/1986 وليس ضمن وثائق الملف ما يفيد أنه تم فسخهما أو كراء المحلين بمقتضى عقد كراء واحد أو إثبات واقعة الإدماج فيظل تبعا لذلك ادعاء الطاعن بتحويل الممارسة التجارية من شخص طبيعي إلى شخص معنوي وادعائه تفويت للشركة جميع حصصه بالأصل التجاري المحدث بالمحل ادعاءا مجردا ولا يوجد ما يثبت تأكيد ذلك قانونا بإبرام عقد بشأنه وتعديل العقد المشار إليه سابقا أو فسخه أو إلغاؤه، وهو ما يجعل قيام المتدخلة بمسطرة العرض والإيداع باسمها وصفتها كمكترية لا يشكل أداء قانونيا من الملتزم بأدائه كمكتري والذي لا زالت صفته قائمة وثابتة قانونا لكون التصرفات القانونية لا تنتج أثرها إلا اذا بوشرت من طرف ذي صفة هذه الصفة المستمدة من العقد الرابط بين الطرفين.
حيث إن تمسك الطرف المستأنف بالإشهاد الصادر عن أحد ورثة المكري الأصلي للقول بقبول المكري الأصلي بعقد كراء جديد باسمها وتعزيزه بما يفيد إلغاء العقد الرابط بين المستأنف والمستأنف عليها بإجازة باقي الورثة المالكين وهو ما يخالف القانون ويخالف العقد الذي لا يعطي الحق في تفويت الحق في الكراء دون موافقة المالك أو المكري وهو الأمر المنعدم في نازلة الحال، لذلك فالتزامه يلزمه هو فقط خاصة وأنه قد جاء بالمذكرة المدلى بها ابتدائيا بجلسة 10/11/2021 من طرف ورثة عبد الكبير (ب.) أن ورثة محمد (د. ع.) كانوا يكترون بواسطة مورثهم محلين من والد المنوب عنهم قبل وفاته وقبل أن يتم بيع المحلين للجهة المدعية دونما لأية اشارة لواقعة الادماج وتحويله باسم المتدخلة، ومن ثمة تبقى ادعاءات المدعى عليهم بهذا الخصوص غير سليمة فتصبح تبعا لذلك الدفوع المثارة بهذا الخصوص مردودة على مثيرها لعدم جديتها.
وحيث إنه وأمام ما تبين للمحكمة من خلال وثائق الملف ومستنداته وما تم الاستدلال به من طرف كلا الطرفين فلا ضرورة لإجراء بحث لعدم جدواه من الناحية القانونية والواقعية، أمام توفر المحكمة على الوثائق الكافية للبت في الطلب دونما حاجة لإجراء بحث والاستماع للشهود أمام حجية الوثائق المعروضة عليها. أما فيما يخص المراسلات التي تخص الغير قد تمت بناء على الواقع الذي قام بخلقه الطرف المستأنف، وبالتالي فإن تلك المراسلات لا يمكن أن تغير من الواقع القانوني أي شيء.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الدفع بخصوصه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على الطرف المستأنف.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025