Réf
58475
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5436
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8219/2149
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transfert de propriété, Résiliation du bail, Paiement non libératoire, Paiement à un tiers non créancier, Mise en demeure, Loyers, Expulsion, Défaut de paiement, Connaissance du preneur, Bail commercial
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession.
La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance.
Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ب.) واسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ12/03/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3957 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/11/2023 في الملف عدد 2255/8207/2023 القاضي في الشكل قبول الدعوى وفي الموضوع رفضها وتحميل رافعها الصائر.
في الشكل :
سيق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 26/06/2023 للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري للمدعى عليهم المحل الكائن بعنوانهم أعلاه بمشاهرة قدرها 994.00 درهم ، وانهم توقفوا عن أدائها منذ غشت 2022 الى يونيو 2023 بما مجموعه 11 شهر بقيمة 10.934,00 درهم ، وقد وجه اليهم إنذارا قصد حثهم على الأداء توصلوا به دون الاستجابة لفحواه رغم فوات الأجل المضروب له مما يجعل التماطل ثابت في حقهم ، ملتمسا الحكم بادائهم لفائدته المبلغ المذكور عن واجب كراء المدة المسطرة أعلاه ومبلغ 5.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وافراغهم من المحل المدعى فيه هم او من يقوم مقامهم او يكون قد دخل باذنهم ، والامر بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتقهم وتحديد الاكراه البدني في الأقصى . مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 19-09-2023 والذي التمس من خلالها ضمالوثائق التالية الى الملف : نسخة تبليغية لحكم وصورة شمسية لقرار استئنافي ومحضر حجز تنفيذي على منقولات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليهم بجلسة 19-09-2023 والذين دفعوا من خلالها من حيث الشكل بكون المدعي لم يحدد أسماء هم ولم يثبت صفته في الادعاء وان ذلك يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية، مضيفين من حيث الموضوع ان الكراء مطلوب وغير محمول، وأن الوجيبة الكرائية محددة من خلال الحكم رقم 965 الصادر في الملف رقم 3252/8207/2022 وليست محددة في مبلغ 994.00 درهم المتمسك بها من طرف المدعي ، وانه بعد مراجعة السجلات المحاسبية وشواهد وضعية حساب خصوصي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يتبين أنهم أودعوا بصندوق ذات المحكمة مبلغ 4.520,00 درهم عن واجب كراء عن المدة من غشت الى دجنبر 2022 بتاريخ 20-01-2023 قبل التوصل بالانذار موضوع المطالبة بها وكذا مبلغ 1808,00 درهم عن كراء شهري يناير وفبراير 2023 بتاريخ 21-02-2023 ومبلغ 1.808,000 درهم عن شهري مارس وابريل 2023 بتاريخ 09-05-2013 أيضا قبل التوصل بالانذار الذي هو 01-06-2023 ، واودعوا مبلغ 1808,00 درهم واجب كراء ماي ويونيو 2023 بتاريخ 14-06-2023 أي قبل مرور الاجل المضروب للاداء ، وأداء شهر يونيو تضمن الزيادة في السومة الكرائية بمقتضى رقم 676 الصادر بتاريخ 13-03-2023 في الملف المدني عدد 2563/1304/2022 اخذا بعين الاعتبار ان الزيادة بخصوص باقي الشهور موضوع الطلب قد تمت تاديتها بتاريخ 02-06-2023 مباشرة يوم واحد بعد التوصل بالانذار بما مجموعه 1.351,00 درهم ، مما يجعل ذمتهم بريئة من جميع المبالغ المطالب بها قبل انصرام الاجل المضروب بالانذار ، ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مرفقين مذكرتهم باصل ثلاث شواهد وضعية حساب خصوصي ونسخة مقال مختلف يرمي الى عرض وايداع مبالغ الكراء مذيل بما يفيد الاستجابة وصور شمسية لكل من وصل صادر عن مفوض قضائي ووصولات إيداع واصل وصل إيداع اخر ونسخة تبليغية لكل من حكم وقرار استئنافي ونسخة عادية لحكم اخر .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي بجلسة 31-10-2023 والذي عقب من خلالها بكونه اثبت صفته بموجب المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها لجلسة 19-09-2023 وانه يدعمها بمحضر معاينة واستجواب يحدد أسماء الورثة وان كان غير ملزم بذلك حسبما ذهب اليه العمل القضائي ، وحسب القاعدة القانونية " من ادلى بحجة فهو قائل بها" فان المدعى عليهم ادلوا بمجموعة من الوصولات قصد تبرئة ذمتهم مما تخلذ بها من واجبات كرائية ، وبالاطلاع عليها فتلك المتعلقة بالمدة الممتدة من غشت 2022 الى ابريل 2023 في اسم ورثة محمد (ب.) وليس في اسمه محمد (ب.) والمقال المختلف المدلى به من قبلهم في اسم المدعي ويتعلق بشهري ماي ويونيو أي شهرين المدة المطالب بها ، ولا يشملها جميعها ، والأداء الجزئي كعدمه ملتمسا الحكم وفق مقاله . مرفقا مذكرته بصور شمسية لكل من شهادة وضعية حساب خصوصي ووصولات إيداع ومحضر معاينة واستجواب.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 21-11-2023 والذين عقبوا من خلالها بكونهم كانوا يكترون المحل المدعى فيه من المسمى قيد حياته امحمد (ب.) وبعد وفاته احاط بارثه ورثته ومن بينهم المدعي ابنه ، ولم يكن بالملفات السابقة المعروضة على القضاء والتي كانت تصب جميعها في محاولة افراغهم ، مما يفيد اختصاصه بالمحل دون بقية الورثة او اعلام المدعى عليهم قانونيا بذلك وهو ما يفسر مواصلتهم وضع مبالغ الكراء في اسم الورثة ، وقد حكم لفائدتهم بموجب احكام صادرة في ملفات سابقة ، مما يجعل الايداعات باسمهم عن المدة من غشت 2022 الى ابريل 2023 صحيحة وتبرأ الذمة، وبعد استصدار المدعي لحكم بالزيادة في السومة الكرائية وصيرورته نهائيا واصلوا العرض والايداع لفائدته بدل الورثة ويتعلق الأمر بشهري ماي ويونيو 2023 لتكون جميع الايداعات صحيحة ومتضمنة للكراء والزيادة وتم وضعها في ابانها القانوني وقبل الاجل الممنوح لهم ، مما يفيد ان تقاضيه يتسم بسوء النية ومحاولة لافراغهم من محلهم ملتمسين الحكم وفق سابق كتاباتهم.
وبتاريخ 28/11/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مخالفته لمقتضيات الفصلين 3 و 50 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك ان المحكمة مصدرته اعتبرت أن التماطل منتفي في حق المستأنف عليهم لوقوع الأداء ولعدم وجود حالة مطل لكون العلاقة الكرائية انتقلت بعد وفاة الهالك امحمد (ب.) إلى ورثته ومن جملتهم الطاعن وليس هناك ما يفيد كون العلاقة الكرائية تخصه لوحده دون باقي الورثة ، وأنه وإن كان هذا الدفع يجد ما يبرره أثناء التقاضي في الدعوى التي صدر على اثرها القرار الاستئنافي المستدل به في الحكم المستأنف القرار عدد 3657 الصادر بتاريخ 27/7/2022 في الملف 472/8206/2020 فإن صدور ذات القرار لفائدة الطاعن محمد (ب.) بشخصه وصفته ودون أي تحفظ وحضور نائب المستأنف عليهم جلسة البحث المنعقدة بينه والنائب الشرعي للطاعن الذي أدلى بوكالة قانونية والنقاش القانوني الذي يفهم منه وبوضوح بكون المالك الوحيد للمحل التجاري موضوع هذه الدعوى هو الطاعن ، وأنه علاوة على ذلك فإن الحكم صدر باسمه وان إجراءات التنفيذ تمت لفائدته كما هو مبين من خلال الوثائق التي ادلى بها امام المحكمة التجارية بالرباط ، فلو كان الأمر خلاف ما سبق فيجب إن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ولعدم قيامها من قبل كافة الورثة، وأجابت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عن هذا الدفع بمقتضى الحكم عدد 676 الصادر بتاريخ 13/03/2023 في ملف الزيادة في السومة الكرائية بما يلي " وعلى فرض كون العلاقة الكرائية نشأت مع مورث العارض، قد حصل للمدعى عليهم بمناسبة الأحكام المشار إليها أعلاه العلم بحوالة الحق لفائدة المدعي" وأن المستأنف عليهم استمروا عن إصرار في إيداع المبالغ في اسم ورثة محمد (ب.) رغم علمهم المحقق بانتقال ملكية المحل التجاري في اسم الطاعن ورغم كون الإنذار وجه لهم باسمه وصفته والا فقد كان على المحكمة الابتدائية الحكم في هذه الحالة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم صحة الإنذار لكونه صدر من غير ذي صفة كما جاء أعلاه ، كما أنه كيف يمكن تفسير كون الطاعن حصل على امر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة موضوعه اجراء معاينة واستجواب يعرف فيها بصفته ويستجوب فيه نائب المستأنف عليهم (حسب زعمه) وهو مؤرخ في25/04/2023 اي قبل توجيه الانذار موضوع هذه الدعوى بحوالي 3 شهور بل إن المستأنف عليهم توجهوا للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال استعجالي بتاريخ 02/05/2023 (شهر قبل توجيه للإنذار ) للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 433/8207/2019 موضوع الملف التنفيذي 1684/6201/2023 والذي علله السيد رئيس المحكمة بكون الغاية من رفع هذا المقال هي المماطلة والتسويف ويكون معه الدفع بانعدام العلم لا أساس له من الصحة ، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلا والقول بارتكازه على أساس موضوعا وبإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وبعد التصدي القول بثبوت التماطل في حق المستأنف عليهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الموجه من قبله ضد المستأنف عليهم وجعل الصائر على عاتقهم .
وأرفق المقال بنسخة من حكم ابتدائي عدد 23/3957 ونسخة من محضر معاينة واستجواب ونسخة من حكم ابتدائي عدد 23/2871 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم بجلسة 18/07/2024 التي جاء فيها أن ما تمت إثارته من طرف الجهة المستأنفة لا يستقيم و القانون لكون الدعوى موضوع ملف النازلة أقيمت في مواجهة ورثة عبد الله بن إبراهيم (ا.) دون تحديد أسماء جميع الورثة كما أنها أقيمت من طرف جهة غيبت إثبات صفتها في الادعاء وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قان ن المسطرة المدنية ، ومن جهة ثانية فان المستأنف اعتمد في استئنافه على استنتاجات او تفسيرات تتعارض تعارضا كليا مع المنطق والقانون لانهم ادلوا للمحكمة التجارية بالرباط بمقتضى المذكرة الجوابية المؤرخة بجلسة 19-09-2023 وصولات تفيد اداءهم لواجب كراء الشهور المتنازع حولها من غشت لسنة 2022 الى غاية يونيو من سنة 2023 وإبراء ذمتهم منها قبل التوصل بالإنذار وهو ما تبين ايضا من خلال مراجعة السجلات المحاسبية وشواهد وضعية حساب خصوصي الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة المدلى بها بنفس المذكرة حسب التفصيل الذي تم تسطيره بتدقيق بهاته المذكرة ، وبناء عليه تبقى جميع الدفوع المثارة من طرف الخصم بالمقال الاستئنافي هي والعدم سواء لعدم جديتها وهو ما يستوجب ردها وعدم الاستجابة لمحتواها ، ملتمسين كون الإيداعات المودعة من طرفهم بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة باسم ورثة امحمد (ب.) عن الشهور من غشت لسنة 2023 الى غاية شهر يونيو سنة 2023 والمطلوب اداؤها بالإنذار موضوع الدعوى هي ايداعات صحيحة لكون العلاقة الكرائية كانت تربط والدهم بالسيد امحمد (ب.) وليس محمد (ب.) وهي ايداعات مبرئة لذمتهم وقد تم ايداعها قبل التوصل بالإنذار اضافة الى ادائهم للزيادة في السومة الكرائية المحكوم بها عليهم ايضا قبل حلول الأجل المضروب لهم بالإنذار حسب التفصيل الذي تم توضيحه بالمذكرة المؤرخةب 19-09-2023 وعليه يبقى طلب الأداء و الإفراغ والتعويض عن التماطل غير مرتكزين على أساس ويتعين تبعا لذلك استبعاد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنفين لأنها غير ذات موضوع والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف جملة وتفصيلا لمصادفته الصواب.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 549 الصادر بتاريخ 12/09/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقررة .
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بمحضر الجلسة .
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف دفاع المستأنف بجلسة 31/10/2024 التي جاء فيها أنه يؤكد بداية جميع ما جاء في مذكراته السابقة وخاصة تلك المدلى بها ابتدائيا بجلسة31/10/2023 والمرفقة أيضا في المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 25/04/2023 قبل انتهاء الأجل الوارد في الإنذار بثلاثة أشهر والذي كان يجب أن يوجه العرض العيني الفائدة المستأنف باسمه وصفته، ولكنهم فضلوا توجيهه بإسم ورثة محمد (ب.) ، وان نائب المستأنف عليهم الحاضر أقر خلال جلسة البحث بأنه لا علم له بانتقال المحل موضوع الدعوى إلى حوز المستأنف ، وبالتالي فإنهم واصلوا وضع المبالغ في اسم جميع الورثة وأن هذا الدفع مردود عليه لسببين أولهما هو كونه أقر في جلسة البحث بان اسم أب المستأنف هو امحمد وأنه بالتالي كان الأجدر هو إبداع المبالغ في اسم ورثة امحمد وليس ورثة محمد وأن التحجج بعدم العلم يفنده محضر معاينة واستجواب المؤرخ في 04/12/2017 ومحضر إثبات حال المنجز بتاريخ 19/03/2018 الموجهين من قبل المستأنف وثانيهما أنه سبق له أن أدلى بتاريخ22/04/2019 في ملف الأداء والإفراغ المقام أمام المحكمة التجارية بالرباط عدد 2019/8207/433 بمذكرة تعقيبية مع طلب إضافي يلتمس من خلاله الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 3616 درهم عن شهور 1 و 2 و 3 و 4 من سنة 2019 وأنه أشار في مذكرته بان اسمه هو مُحمد (ب.) وان العقار في اسمه حسب شهادة الملكية المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 25/11/2019 وأنه صدر على إثره الحكم عدد 2019/1687 بتاريخ06/05/2019 عن المحكمة التجاري بالرباط في الملف عدد433/8207/2019 قضى بأداء المستأنف عليهم مبلغ 904 درهم لفئدة المستأنف محمد (ب.) هكذا باسمه وصفته وهذا الحكم أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2022/3657 الصادر بتاريخ27/07/2022 ، وأنهم بلغوا بالقرار بتاريخ 30/03/2023 كما تقدم بتاريخ 05/10/2022 بدعوى من اجل الرفع من السومة الكرائية أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فتح لها ملف مدني عدد 2022/1304/2563 صدر على إثره عن المحكمة بتاريخ 13/03/2023 الحكم عدد 23/676 القاضي بالزيادة في السومة الكرائية بجعلها محددة في مبلغ994 درهم ابتداء من التاريخ الوارد في الإنذار ، وأنهم ضمنوا في مذكراتهم الجوابية نفس الدفوعات التي يبررون بها عدم وضع المبالغ في اسم محمد (ب.) واستمروا في وضع المبالغ في اسم ورثة محمد (ب.) إمعانا في إيذائه بدون سبب معقول وان المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أجابت على دفوعاتهم ، وعلى فرض أن العلاقة الكرائية نشأت مع مورث المستأنف فقد حصل للمستأنف عليهم بمناسبة الأحكام المشار إليها أعلاه العلم بحوالة الحق لفائدة المستأنف " كما أنهم تقدموا بتاريخ02/05/2023 بمقال يرمي إلى إثارة صعوبة في التنفيذ أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ضد المستأنف بصفته واسمه صدر على إثره الأمر عدد 2871 بتاريخ 04/07/2023 قضى بصرف النظر عن الطلب وأن هذه التواريخ هي ضمن المدد المطلوبة في الإنذار إلا أنهم رغم ذلك فإنهم وضعوا المبالغ المطالب بها في اسم ورثة مُحمد (ب.) رغم علمهم الأكيد والغير قابل لإثبات عكسه بذلك وتكون بذلك حجة عدم علمهم بانتقال الحق لفائدة المستأنف لا أساس لها وان استمرارهم في إيداع المبالغ باسم ورثة مُحمد (ب.) هو مصادرة على المطلوب وتجاوز على حقوقه وإخلال بالتزامات المكتري يبرر طلبه المشار إليه في مقاله الافتتاحي بالأداء والإفراغ ، ملتمسا بعد تأكيد ملتمساته السابقة سواء الابتدائية أو الاستئنافية واستبعاد جميع ما جاء في جلسة البحث من تصريحات على لسان نائب المستأنف عليهم لتناقضها وعدم وضوحها ومخالفتها الحقيقة والمقتضيات القانونية وما جرى عليه العمل القضائي وتمتيعه بجميع ما جاء في مقاله الاستئنافي.
أرفقت مذكرته بنسخة من مذكرة ونسخة من طلب إجراء معاينة ونسختين من محضري إثبات حال ومعاينة واستجواب وصورة من شهادة ملكية وصورة من قرار استئنافي وشهادة التسليم وصورة من حكم ابتدائي وصورة من أمر ونسخة من مقال.
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليهم التي جاء فيها أنهم تقدموا بمذكرة جوابية أبانوا من خلالها كون ذمتهم بريئة من جميع المبالغ موضوع طلب الأداء و الإفراغ و تم إيداعها قبل حلول الأجل المضروب لهم بالإنذار كما هو ثابت و بشكل مفصل و دقيق بمقتضى المذكرة الجوابية التي تم إيداعها بجلسة12/07/2024 ، مما يؤكد تقاضى الجهة المستأنفة بسوء نية لمحاولة إفراغهم من المحل التجاري الذي يكترونه منذ ما يزيد عن 50 سنة ، وأكثر من ذلك فإنهم لا يتماطلون إطلاقا في أداء واجب كراء المحل المتنازع حوله ويؤدونها بانتظام إلى تاريخ يومه ، ملتمسون الحكم برفض طلب الأداء و الإفراغ لما تم توضيحه أعلاه.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة بعد البحث السالفة الذكر سلمت نسخة منها لدفاع المستأنف ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/11/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إن الثابت من خلال شهادة الملكية الملفى بها بالملف بأن المستأنف محمد (ب.) هو المالك الوحيد للعقار موضوع الرسم العقاري عدد R/38196 الكائن بالقنيطرة باب فاس بقعة 1579 وهو نفس عنوان المحل التجاري موضوع النزاع ، كما أنه بالرجوع إلى الحكم عدد 676 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 13/03/2023 يتبين بأن المستأنف تقدم بصفته مكريا للمحل موضوع النزاع بطلب رامي إلى الزيادة في السومة الكرائية في مواجهة المستأنف عليهم بصفتهم مكترين ، وان هذا الحكم أكد بان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بمقتضى الأحكام المدلى بها بالملف وبأن المستأنف عليهم حصل لهم العلم بحوالة الحق لفائدة المستأنف بمناسبة هذه الاحكام ، علما بان هذا الحكم الابتدائي له حجيته طبقا للفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود ولو قبل صيرورته قابلا للتنفيذ ،وان الثابت من خلال الإنذار موضوع الدعوى بان المستأنف عليهم توصلوا به بتاريخ 01/06/2023 ، وبالتالي فإن واقعة علمهم بحوالة الحق لفائدة المستأنف تمت قبل توصلهم بهذا الإنذار ، كما انهم بادروا بتاريخ 02/05/2023 إلى تقديم مقال استعجالي في مواجهة المستأنف بصفته مكريا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة من اجل إثارة صعوبة في تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 433/8207/2019 موضوع الملف التنفيذي 1684/6201/2023أي بعد توجيه الإنذار إليهم وترتيبا على ذلك وخلاف لمزاعم المستأنف عليهم فإنه قد تحقق لديهم العلم بحوالة الحق لفائدة المستأنف ، وبالرغم من ذلك فإنهم بادوا إلى إيداع الواجبات الكرائية في اسم ورثة محمد (ب.) كما هو ثابت من خلال وثائق الملف وحسب إقرارهم بذلك ورغم علمهم المحقق بانتقال ملكية المحل التجاري موضوع النزاع إلى المستأنف ، ورغم كون الإنذار وجه لهم باسمه وصفته كمكتري وبالتالي فإن هذا الإيداع تم لغير ذي صفة، وبالتالي فإنه لا ينفي عن المستأنف عليهم واقعة المطل الموجبة للأداء والإفراغ
وحيث إنه بخصوص طلب الأداء فإن المستأنف عليهم بصفتهم مكترين ملزمون بأداء الواجبات الكرائية عن المحل التجاري المسلم لهم على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقهم مقابل انتفاعهم بالعين المكتراة طبقا للفصل 663 من قانون الالتزامات والعقود ، وانهم لم يثبتوا أداء الواجبات الكرائية لفائدة المستأنف شخصيا بصفته مكريا مما يتعين معه الحكم عليهم بأدائها عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى شهر يونيو 2023 وجب فيها مبلغ 10.934 ,00 درهم على أساس مشاهرة قدرها 994 ,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى
وحيث إنه بخصوص طلب الإفراغ فإن المادة 26 من القانون رقم 49.16 توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده مانحا إياه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما إذا كان السبب هو عدم أداء واجبات الكراء ، وان المستأنف في نازلة الحال وجه للمستأنف عليهم إنذارا يدعوهم من خلاله إلى أداء مبلغ 10.934,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى متم يونيو 2023 وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل ، وأن المستأنف عليهم توصلوا بهذا الإنذار بتاريخ 01/06/2023 ، وان المادة 8 من نفس القانون تحرم المكتري من أي تعويض مقابل الإفراغ إذا لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، وهذا ما ينطبق على المستأنف عليهم في نازلة الحال، خاصة وانه ثبت للمحكمة من خلال تأشيرة كتابة الضبط بان المستأنف بادر الى رفع دعواه بتاريخ 26/06/2023 أي بعد انصرام أجل 15 يوما الممنوح للمستانف عليهم بموجب الإنذار المذكور وقبل انصرام أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة ، مما يكون معه طلب الإفراغ مؤسسا ويتعين الاستجابة له .
وحيث يتعين التصريح واستنادا إلى العلل أعلاه باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 10.934 ,00 درهم واجبات الكراء عن المدة فاتح غشت 2022 إلى شهر يونيو 2023 على أساس مشاهرة قدرها 994 ,00درهم ، ومبلغ 2000,00 درهم تعويضا عن التماطل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى ، وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليهم بتاريخ 01/06/2023 والحكم تبعا لذلك بإفراغهم هم من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بباب فاس بقعة رقم 1579 شارع محمد الخامس الزنقة 20 الرقم 28 القنيطرة وتحميلهم الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنف مبلغ 10.934 ,00درهم واجبات الكراء عن المدة فاتح غشت 2022 إلى شهر يونيو 2023 على أساس مشاهرة قدرها 994 ,00 درهم ، ومبلغ 2000,00 درهم تعويضا عن التماطل وبتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المستأنف عليهم بتاريخ 01/06/2023 والحكم تبعا لذلك بإفراغهم هم من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بباب فاس بقعة رقم 1579 شارع محمد الخامس الزنقة 20 الرقم 28 القنيطرة مع تحميلهم الصائر
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025