Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66714

Identification

Réf

66714

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6900

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8219/5534

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel.

La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ل. د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/10/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2025 تحت عدد 7462 ملف عدد 15828/8219/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 176.000,00درهم (مائة وستة وسبعين ألف درهم) قبل واجبات كراء عن المدة الممتدة من 01/11/2024 إلى غاية 28/02/ 2025 بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 44.000,00 درهم، مع تعويض قدره 2000 درهم وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ بتاريخ 22/10/2024 وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 29/06/2020 وإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من سفلي المحل الكائن بالرقم [العنوان] الجديدة وتحميلها المصاريف مع النفاذ المعجل بخصوص أداء واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 27/10/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه عرضت فيه أن المدعى عليها تكتري منها سفلي المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الجديدة موضوع جزء من الرسم العقاري عدد 08/63468 بسومة شهرية قدرها 44.000,00 درهم، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/08/2024 إلى 31/10/2024 رغم انذارها بموجب انذار توصلت به بتاريخ 22/10/2024 بقي دون جدوى، وأنه من المعلوم قانونا أن المكتري الذي لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء داخل الأجل المحدد له في الإنذار يعتبر في حكم المتماطل ويتعين تبعا لذلك الحكم بإفراغه من العين المكراة، وأن جميع المحاولات الحبية لم يبق معها من سبيل سوى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالأداء والإفراغ. ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينها وبين المدعى عليها المحرر بتاريخ 29/06/2020 بخصوص سفلي المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الجديدة موضوع جزء من الرسم العقاري عدد 08/63468 والحكم تبعا لذلك بإفراغها منه هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/08/2024 إلى 30/11/2024 بما قدره 176.000,00درهم والحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا عن التماطل قدره 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت المقال بصورة من عقد الكراء.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 11/02/2025 بالوثائق التالية من نسخة مطابقة لعقد الكراء وانذار مع محضر تبليغه.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/02/2025 جاء فيه أن الدعوى غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 وأنه لا وجود في هذا القانون لدعوى الأداء والإفراغ وإنما حدد المشرع بشكل مضبوط وبمصطلحات خاصة لهذا النوع من الدعوى. كما أن المقال جاء خال من اثبات الادعاء وفق الشكل المحدد بموجب القانون رقم 16-49. وفي الموضوع جاء فيه أنه ولئن تحدث طلب المدعية على انذار أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة بين 01/08/2024 إلى 31/10/2024 فإنه غير موجود بين وثائق الملف، وأن الطلب يناقض ملتمسها بشأن الأداء عن المدة من 01/08/2024 إلى 30/11/2024 وهي غير موضوع أي انذار ولم تشر اليها في طلبها مما يجعل طلبها متناقض ومن تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه، وأن القاعدة تقول أن الكراء مطلوب لا محمول، فضلا عن أن المدعية من خلال قولها ضمنت الإنذار أجل شهرين وهو مخالف لما تقتضيه المادة 26 من نفس القانون، وفي جميع الأحوال فإنها بادرت بشكل تلقائي إلى أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة بين 01/08/2024 إلى 30/11/2024 بقيمة 44.000 درهم حسب الثابت رفقته. ملتمسة عدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا. وارفقت مذكرتها بصورة امر بالتحويل.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2025 مع مقال إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/03/2025 جاء في التعقيب أنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتبين للمحكمة أنه لا وجود لما يؤكد هذا الأداء التلقائي، وأن المدعى عليها توصلت بالإنذار بتاريخ 22/10/2024 ولم تبادر إلى أداء ما بذمتها داخل الأجل المحدد به مما يجعلها في حالة مطل، وأن الوثيقة البنكية المتمسك بها من طرف المدعية فإنه بالاطلاع عليها سيتبين أنها محررة في 11/11/2024 أي خارج الأجل المحدد بالإنذار ولا وجود ما يثبت أصلا من خلالها أنها توصلت بالمبالغ المضمنة بها، وأنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين فإن مبلغ الكراء هو 44.000,00 درهم شهريا أي أنها مدينة بمبلغ 132.000,00 درهم عن الأشهر الثلاثة المحددة بالإنذار، وإن كان هذا التحويل صحيحا فإنه خارج الأجل ولا يتضمن المبلغ المحدد بالإنذار الواجب أداءه، وأنه ومن المعلوم قانون أن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المحددة في الإنذار وخارج الأجل المحدد به لا يمكن اعتبارها ابراء وموجبا للقول بعدم وجود التماطل، مما يتعين صرف النظر عن دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي. وفي المقال الإضافي أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني تكتري منها المحل موضوع المقال الافتتاحي وأن المدعى عليها تمتنع بالإضافة إلى المدة المطالب بها من خلال المقال الافتتاحي للدعوى عن أداء واجبات كراء المدة من 01/12/2024 إلى 28/02/2025 أي ما مجموعه 132.000,00 درهم. ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق المقال الافتتاحي وفي المقال الإضافي الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/12/2024 إلى 28/02/2025 بما قدره 132.000,00 درهم.

وبناء على رد المدعى عليها بواسطة نائبها على تعقيب بجلسة 22/04/2025 جاء فيه أن المدعية أسست مقالها بناء على الإنذار المؤرخ في 22/10/2024 تطلب من خلاله واجبات الكراء لشهر غشت وشتنبر واكتوبر، وأن هذا الإنذار باطل ولا أثر له على سير الدعوى وذلك أنه جاء لاحقا للإنذار الذي وجهته المدعية لها بتاريخ 09/09/2024 تطلب منه واجبات كراء شهر غشت وشتنبر من سنة 2024 وأنه بالفعل أدت ما بذمتها حسب الثابت من التحويلات البنكية، وأنه عادت لتطالبها من خلال الإنذار نفس الأشهر المؤداة بالإضافة الى شهر أكتوبر وأنه من غير المقبول قانونا أن تطالب بما تم الوفاء به وبذلك يكون هذا الإنذار غير ذي أساس ومآله البطلان، وعن الطلب الإضافي فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد ما يفيد أن المدعية انذرتتها بواجبات هذه المدة وأن الطلب جاء مجردا من أي انذار كما حدده القانون مما يبقى معه هذا الطلب معيب شكلا وينبغي التصريح بعدم قبوله. وارفقت مذكرتها بانذار وأوامر بالتحويل وكشف بنكي.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بتعقيب بجلسة 13/05/2025 أكدت فيه ما سبق.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن كل حكم يجب تحت طائلة البطلان أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية التي بنى عليها ومن مظاهر انعدام التعليل عدم رد الحكم على الدفوع المثارة وعدم مناقشته وسائل الدفاع المبسوطة أمام المحكمة، و ذلك أن المستأنفة تمسكت خلال مراحل الدعوى بمجموعة من الدفوع على رأسها : تمسك بكون الدعوى غير مقبولة شكلا لخرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16/49 وذلك بموجب هذه المادة حددت الشروط العامة لصحة هذه الدعوى بصفة عامة والطلب بشكل خاص ، و وذلك وأنه لا وجود في القانون 16/49 اعلاه لدعوى لهذا النوع من الدعوى . " الأداء والافراغ " وانما حدد بشكل مضبوط وبمصطلحات خاصة أي دعوى المصادقة على الإنذار، وكما أنها نازعت في صحة الانذار وطالبت ببطلانه وذلك ان المستأنف عليها اسست مقالها بناءا على على الانذار المؤرخ في 2024/10/22 تطلب من خلاله واجبات الكراء لشهر غشت وشتنبر واكتوبر، و وان هذا الانذار باطل ولا أثر له على سير الدعوى وذلك انه جاء لاحقا للإنذار الذي وجهته المدعية للمستانفة بتاريخ 2024/09/09 تجدونه رفقته تطلب منه واجبات كراء شهر غشت و شتنبر من سنة 2024 وانه بالفعل ادت ما بذمتها حسب الثابت من التحويلات البنكية موجودة بالملف ، وانه عادت المدعية لتطالب من خلال الانذار نفس الاشهر المؤدات بالاضافة الى شهر اكتوبر وانه من غير المقبول قانونا ان تطالب بما تم الوفاء به وبذلك يكون هذا الانذار غير ذي اساس ومآله البطلان ، و كما ان المستأنفة نازعت في المقال الإضافي التي تطلب من خلاله اداء واجبات الكراء المدة الممتدة من 2024/12/01 الى 2025/02/28 بمبلغ 132.000,000 درهم ، و انه بالرجوع الى وثائق الملف لا نجد ما يفيد ان المدعية انذرتها وطالبت بواجبات هذه المدة وان الطلب جاء مجردا من اي انذار كما حدده القانون مما يبقى معه هذا الطلب معيب شكلا لكن المحكمة لم تلتفت ولم تجب عن هذا الدفع ، و لئن ادلت المدعية بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة بين 2024/08/01 الى 2024/10/31 فإن الطلب تضمن اشهر خارجة عن الانذار سواء من خلال الافتتاحي الذي تضمن شهر نونبر وهو ليس موضوع اي مطالبة باي انذار كما شهر غشت و شتنبر كان موضوع انذار سابق وتم اداء هما وان المطالبة بشهر 2024/12/01 الى 2025/02/28 لا يوجد ما يفيد ان المدعية طالبت بهما بموجب انذار وفق الشكل المحدد قانونا مما يبقى معه الطلب غير مؤسس من الناحية القانونية ومع ذلك قضت المحكمة المطعون في قرارها بذلك ، كمل ان المستأنفة تمسكت بكون الطلب الاصلي يناقض ملتمسها بشأن الاداء عن المدة من 2024/8/01 الى 2024/11/30 وهي غير موضوع اي انذار ولم تشر اليها في طلبها مما يجعل طلبها متناقض ومن تناقضت حججه مع أقواله بطلت دعواه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم تصديا بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليه الصائر مع ما يرتبه القانون عن ذلك.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/12/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2025.

حيث أسست المستأنفة طعنها على الأسباب المسطرة أعلاه.

حيث إنه بخصوص السبب المؤسس على أنه لا وجود في القانون 16.49 لدعوى الأداء و الافراغ و أن المادة 26 من القانون المذكور حددت الشروط العامة لصحة هاته الدعوى بصفة عامة و الطلب بشكل خاص و مضبوط و بمصطلحات خاصة بدعوى المصادقة على الإنذار.

حيث إنه لما كانت المستأنف عليها قد أسست دعواها على تماطل الطاعنة في أداء واجبات كرائها للمحل التجاري بعد توصلها بإنذار بالأداء و الإفراغ فإن ملتمساتها الرامية إلى الحكم عليها بأداء واجبات الكراء و بفسخ عقد الكراء و بإفراغهما من المحل التجاري يجعل مناط الدعوى هو الأداء والإفراغ و أن محكمة البداية لما قضت بأداء الطاعنة واجبات الكراء و بالمصادقة على الإنذار طبقت الصيغة التي جاءت بها المادة 26 من القانون 16.49 و لم تخرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م بالحكم بأكثر مما طلب، وطلب فسخ العقد و الإفراغ يستقيم بوجود طلب المصادقة على الإنذار أو بعدمه و يبقى السبب غير سديد و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الإنذار المؤرخ في 22/10/2024 و الذي بمقتضاه طالبت المستأف عليها بواجبات الكراء لأشهر غشت و شتنبر وأكتوبر بكونه جاء لاحقا للإنذار المؤرخ في 09/09/2024 و أنه بالفعل أدت الطاعنة واجبات كراء الأشهر المطلوبة بواسطة تحويلات بنكية و عادت لتطالب بنفس الأشهر، فإنه و على خلاف ما تم نعيه على الإنذار بالأداء و الإفراغ الذي توصلت به الطاعنة في 22/10/2024، فإن الملف خال مما يفيد وجود إنذار ثان تم توجيهه لها، و في جميع الأحوال فإنه بمقتضى الإنذار المدلى به، طالبتها المستأنف عليها بأداء واجبات كراء غشت و شتنبر و أكتوبر 2024 و منحتها أجل 15 يوم للأداء الأجل الذي انتهى بتاريخ 04/11/2024، غير أن المستأنفة لم تقم بتحويل مقابل كراء الأشهر الثلاث إلا بتاريخ 11/11/2024 أي أن الأداء جاء خارج الأجل المنصوص عليه في الإنذار و محكمة أولى درجة قامت و عن صواب بخصم المبالغ المحولة إلى حساب المستأنف عليها من المبالغ المطلوبة بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى و المقال الإضافي مما يبقى السبب في غير محله و يتعين رده.

حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من عدم توجيه انذار للطاعنة بخصوص المدة اللاحقة عن الإنذار، فإنه لما كان تقديم المكري لدعوى الأداء في مواجهة المكتري هو في حد ذاته مطالبة قضائية بأداء واجبات الكراء فإن الطلب الإضافي الذي تقدمت به المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية للمطالبة بواجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن الإنذار لا يحتاج الى توجيه انذار جديد و أن طلب الإفراغ الذي استجابت له المحكمة مصدرة الحكم المستأنف جاء جزاء لعدم أداء واجبات الكراء المضمنة في الإنذار داخل الأجل، ذلك أن تحقق المطل و عدم استجابة المكترية للإنذار داخل الاجل يجعلها مخلة بالتزامها بأداء واجبات الكراء قبل اليوم الخامس من كل شهر بحسب عقد الكراء المبرم بينهما و ما نحت له محكمة أولى درجة جاء على سند صيح من القانون مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و بتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux