Le paiement des loyers effectué avant la réception de la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81729

Identification

Réf

81729

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6401

Date de décision

25/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4446

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et la preuve du règlement des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré et prononcé l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au regard de la loi sur les baux commerciaux et, d'autre part, l'inexistence de la défaillance, les loyers réclamés ayant été réglés avant la délivrance de la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une demande d'expulsion vaut implicitement demande de validation de l'injonction de payer préalable. Sur le fond, elle constate cependant que le preneur justifiait du paiement des loyers litigieux par la production d'un procès-verbal de remise de chèque au conseil du bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure fondant la poursuite. La cour relève en outre que le bailleur avait lui-même, dans une correspondance, limité sa réclamation aux loyers postérieurs à la période visée par le jugement. Dès lors, la défaillance du preneur n'étant pas caractérisée, la cour infirme le jugement sur les condamnations au paiement, aux dommages-intérêts et à l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette ces demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 19/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 تحت عدد 1459ملف عدد 4765/8207/2018 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 4000 درهم من قبل متبقي واجب كراء المدة من ماي الى شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل وافراغه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى ورفض الباقي.

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن .

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-12-2018 ، والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 2.000,00 درهم (بعد ان انتقلت اليه ملكية العقار) ، الا انه امتنع عن اداء الواجبات الكرائية منذ شهر يناير 2016 الى غاية شتنبر 2018 بما مجموعه 66.000,00 درهم ، وقد انذره بتاريخ 24-09-2018 قصد حثه على الاداء الا انه امتنع رغم توصله شخصيا ومرور الاجل الممنوح له مما يجعل التماطل ثابت في حقه ، لاجله فانه يلتمس الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور بالاضافة الى مبلغ 2.500,00 درهم عن التماطل في الاداء وافراغه من المحل المدعى فيه هو او من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر.مرفقا مقاله بنسخة انذار ومحضر تبليغ وصورة شمسية لشهادة ملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 28-02-2019 والذي دفع من خلاله بكون ابنة المدعي لم تصبح مالكة للعقار المدعى فيه الا بتاريخ 25-04-2018 حسب الثابت من عقد الهبة رفقته مما يجعل الطلب بخصوص مقابل كراء الشهور السابقة لتملكها يقع تحت طائلة عدم القبول لانعدام الصفة ، اما فيما يتعلق بواجب كراء المدة الحالة ابتداء من ماي 2018 فقد سلك بشانها مسطرة الايداع بصندوق المحكمة بعد ان تعذر توصل نائبها به ملتمسا رفض الطلب بشانها. مرفقا مذكرته بنسخة عقد هبة وصورة شمسية لطلب اجراء عرض عيني وايداع ومحضر اخباري واصل شهادة ايداع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه انه سبق له ان تمسك بالصفة بخصوص الشهور المطلوبة بالمقال وخصوصا الشهور المستحقة, الا ان المحكمة اصدرت الحكم دون ان تنظر في صحة الدعوى من عدمها , فأضر الحكم بالعارض ومس بحقوقه . كما ان الامر يتعلق بإفراغ اصل تجاري يخضع لزوما للقانون رقم 16/49 والمدعي اكتفى بتقديم مقال في اطار القواعد العامة , في حين كان عليه توجيه انذار بالافراغ وانتظار مرور الاجل ثم يتقدم بطلب المصادقة, وبذلك تكون المسطرة معيبة . وقد تضمن الحكم الاشارة الى الانذار الموجه من طرف المدعي والذي تضمن كراء شهور لا تستحقها المالكة وان العارض لم يستجب لفحوى الانذار لأنه تخلف عن اداء شهري ماي ويونيو 2018 رغم ان ذلك غير صحيح وقد رتب على ذلك الحكم بالافراغ في حين انه كان على المدعي ان يطلب اولا المصادقة على الانذار بالافراغ ويطلب بعدها الحكم بالافراغ كنتيجة تترتب على المصادقة على الانذار. وكان على المحكمة ان تقضي برفض الطلب الفرعي لانها لم تبت في صحة او عدم صحة الطلب الاصلي الذي هو المصادقة على الانذار بالافراغ , كما سبق للعارض ان تمسك بأن المدعي لبس له الحق في المطالبة بمقابل الكراء مند يناير 2016 لانها لم تصبح مالكة للعين المكراة الا بتاريخ 25/04/2018 وكان ينتظر جواب المدعي عن هذا الدفع للادلاء بكل الوثائق التي لديه والتي تفيد اداء جميع الشهور المطلوبة اما للمالك السابق او ايداع الكراء الباقي بصندوق المحكمة بعد ان تعذر جوابه عن العرض الذي تم له.

وان دفاع المدعي الذي تقدم بالدعوى سبق له ان توصل شخصيا بشيك بمبلغ 14000 درهم الذي يمثل مقابل كراء سبعة اشهر من دجنبر 2017 الى يونيو 2018 الا انه تقدم بالمطالبة بنفس الشهور التي توصل بها. وقد قام العارض بعرض واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2018 الى اكتوبر 2018 الا ان المكري تأخر عن حيازتها مما اضطر العارض الى ايداعها بصندوق المحكمة . كما بادر مرة ثانية الى عرض مقابل الكراء عن المدة من نونبر 2018 الى فبراير 2019 وايداعها بصندوق المحكمة بعد رفض . وهكذا يتضح من محضر التوصل بمبلغ 14000 درهم وكذا شواهد الايداع ان شهري ماي ويونيو 2018 قد تم ايداعها بصندوق المحكمة حتى قبل توجيه الانذار. وبذلك فالحكم الذي قضى بأدائها يكون غير مرتكز على اساس صحيح. ملتمسا الغاءه والحكم تصديا برفض طلب الافراغ ورفض طلب اداء الشهرين المحكوم بهما وتحميل المستأنف عليه الصائر

مدليا بنسخة من الحكم ومحضر تبليغ انذار حاز بمقتضاه الاستاذ (أ.) مبلغ 14000 درهم ومحضري عرض وايداع

وبناء على مستنتجات نائب المستأنف والتي جاء فيها ان العارض اوضح ان نائب المستأنف عليه سبق ان توصل بمقابل شهري مايو ويونيو مباشرة من نائب العارض وذلك كما هو ثابت من محضر تبليغ الجواب على الانذار المرفق بشيك بمبلغ 14000 درهم والذي يشمل شهري الكراء المحكوم بهما والتي اعتبر الحكم ان العارض متماطلا في ادائها وقضى بالافراغ بناء عليها رغم الاداء الحاصل لدفاع المستأنف عليه. كما ان العارض يدلي بالرسالة التي وجهها المستأنف عليه للعارض والتي يخبره فيها بأن العقار المطلوب عنه الكراء قد انتقل الى ملكية ابنته القاصرة بعد ان وهبه لها جدها الحاج احمد (د.) وهو المكري الاصلي فلم يعلم بهذا التحويل الا من تاريخ توصله بالرسالة المشار اليها. ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي

مدليا برسالة الاخبار واصل محضر عرض عيني يتضمن توصل دفاع المستأنف عليه بمقابل شهري الكراء المحكوم بهما وشواهد ايداع واجبات الكراء

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2019 تخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق اعلامه وحضر نائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المقال قدم في اطار القواعد العامة ودون التقيد بمقتضيات القانون رقم 16/49, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الانذار يتضح ان الطرف المكري وجه انذارا للمكتري تضمن المطالبة بواجبات الكراء كما تم تضمين الانذار منح المكتري أجل 15 يوما من اجل الاداء اضافة الى منحه أجل 15 يوما من اجل الافراغ .وان تاريخ تبليغ الانذار هو 24/09/2018 والدعوى قدمت بتاريخ 20/12/2018 وبالتالي فالطرف المكري يكون قد تقيد بما تستلزمه مقتضيات القانون رقم 16/49 , اما فيما يخص تمسك المستأنف بكون المكري التمس الحكم بالافراغ دون طلب المصادقة على الانذار , فإنه دفع مردود على اعتبار ان طلب الافراغ يشمل طلب المصادقة على الانذار .

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون واجبات الكراء التي بنى عليها الحكم المطعون فيه الافراغ مؤداة, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة الرسالة الصادرة عن الطرف المستأنف عليه والموجهة للمستأنف والمتعلقة بالاخبار بانتقال ملكية العقار موضوع الكراء الى ابنته يتضح انها مؤرخة في 18/06/2019 وتتضمن المطالبة بأداء واجبات الكراء لحساب المستأنف عليه ابتداء من شهر يوليوز 2018 , وانه ولئن كانت ملكية العقار قد انتقلت الى الطرف المستأنف عليه ابتداء من ماي 2018 , فإنه واستنادا الى الرسالة الصادرة عنه كان ملزما بالتقيد بها وعدم المطالبة بواجبات الكراء السابقة ليوليوز 2018 خاصة في غياب الادلاء بما يفيد اشعار المستأنف بانتقال الملكية قبل التاريخ المشار اليه اعلاه. هذا فضلا على انه وبالرجوع الى محضر تبليغ انذار مباشر مرفق بشيك يتضح انه وبتاريخ 04/06/2018 انتقلت المفوضة القضائية سناء (ل.) عند دفاع المستأنف عليه الاستاذ حمزة (أ.) من اجل عرض شيك بمبلغ 14000 درهم عن المدة من دجنبر 2017 الى غاية يونيو 2018 وهو الشيك الذي تسلمه الدفاع المذكور بتاريخ 06/06/2018 حسب ما جاء في المحضر المشار اليه. وبالتالي فواجبات الكراء التي بني عليها التماطل تكون مؤداة قبل التوصل بالانذار وبالتالي فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من اداء وتعويض وافراغ يكون غير مرتكز على اساس قانوني سليم ويتعين الغاؤه في هذا الشق والتصريح من جديد برفضها مع تأييده في الشق القاضي بعدم القبول

وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف عليه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وافراغ وتعويض والحكم من جديد برفضه وتأييده في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليه.

Quelques décisions du même thème : Baux