Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69695

Identification

Réf

69695

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2301

Date de décision

07/10/2020

N° de dossier

2020/8206/1442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un règlement effectué après l'expiration du délai légal. Le preneur soutenait que les loyers avaient été réglés et contestait la cohérence de la demande au regard d'une précédente décision ayant rejeté une action similaire.

La cour écarte les moyens de l'appelant en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Il ressort de ce rapport que les loyers visés par la sommation ont bien été payés par virement bancaire, mais postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter.

La cour retient que le manquement est constitué par le seul défaut de paiement dans le délai fixé par la sommation, rendant le paiement tardif inopérant pour faire échec à la demande de résiliation. Elle précise en outre que le jugement antérieur invoqué concernait une période locative distincte et ne pouvait donc avoir autorité de la chose jugée dans la présente instance.

Le jugement ayant constaté le manquement et prononcé l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف عدم تحديد مبالغ الكراء المؤداة خارج الأجل المسطر بالإنذار و الشهور المتعلقة بها دون البحث في التحويلات البنكية بحساب المستانف عليه بخصوص الشهور المطالب بها و أن هناك تناقض بين ما تضمنه الإنذار من شهور و بين مقال المصادقة على الانذار المتضمن لواجبات كراء سنة 2017 و التي سبق استيفاؤها حسب الحكم عدد 4496 بتاريخ 06/12/2018 في الملف رقم 3585/8207/18 القاضي برفض الطلب و أدلى بكشوف حسابية و حكم ابتدائي إلا أن الأمر خلاف ما تمسك به الطاعن حسب ما جاء في تقرير الخبير المنتدب ابتدائيا عبد المجيد (ع.) و الذي حددت مهمته في الاطلاع على وثائق الطرفين و الكشوفات الحسابية المتعلقة بالمدعى عليه ( الطاعن ) و التأكد من المبالغ المالية المودعة بالحساب البنكي و الأشهر المتعلقة بها خاصة تلك المتعلقة بالمدة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019 و بيان فيما إذا تم أداؤها من طرفه عن طريق تحويل بنكي مع تحديد تاريخ التحويل البنكي لكل شهر فقد أثبت أن التحويلات البنكية التي بحساب المستانف عليه من طرف الطاعن كانت خارج الأجل القانوني المحدد في 15 يوما من تاريخ تبليغ الإنذار في 05/04/2019 و المتعلقة بمبلغ 30.000 درهم المحول بتاريخ 27/09/2019 في غياب ما يفيد أداء الشهور المطلوبة عن سنة 2019 و هي يناير و فبراير و مارس و أبريل في إبانها ، مما يجعل المبلغ المذكور شامل لهذه الواجبات بتاريخ لاحق عنها و خارج أجل 15 يوما الممنوحة بالانذار و هو ما يجعل المطل قائم و بالتالي يبقى الدفع المثار مردود .

و حيث أنه بخصوص الدفع بالتناقض بين مضمون الانذار و بين مقال المصادقة عليه الذي يتضمن مبالغ سبق استيفاؤها فالأمر خلاف ذلك إذ أن الانذار تضمن المطالبة بأكرية تتعلق بمدد متباينة و بتواريخ متفرقة عبر التحويل البنكي ، مما يحول دون احتسابها بشكل دقيق و هو ما تطلب إجراء تحقيق بواسطة خبير حسوبي ، و أن المحكمة في إطار تحقيق الدعوى و الوقوف على صحة التحويلات البنكية استجابت لملتمس إجراء خبرة و كان بإمكانها الأمر بها تلقائيا لتدقيق الحسابات ، مما يجعل الدفع المثار بهذا الشأن مردود ، علاوة على أن نتائج الخبرة غير ملزمة للمحكمة و إنما تأخد بالعناصر الضرورية للاستئناس بها في ما تقضي به .

أما بخصوص الدفع المتعلق بالحكم رقم 4496 الصادر بتاريخ 06/12/2018 و القاضي برفض الطلب فإن هذا الحكم و بخلاف ما أثاره الطاعن يتعلق بالمدة الممتدة من يوليوز إلى دجنبر 2017 بما قدره 19.800 درهم و قد تبث للمحكمة مصدرته أن هذه الواجبات تم أداؤها بموجب التحويل البنكي المؤرخ في 03/04/2018 و هو ما أشار إليه الخبير (ع.) في تقريره في نازلة الحال و أن الحكم المذكور قضى برفض الطلب نتيجة أن التحويل كان سابقا عن تاريخ التوصل بالإنذار في 03/09/2018 حسب الثابت من نسخته المدلى بها.

و حيث أن المطل يثبث بإنذار يبلغ للمكتري و لا يؤد الكراء المطلوب فيه داخل الأجل القانوني و أن الحكم المستأنف كان مصادفا للصواب عندما اعتبر المطل قائما لوقوع الأداء خارج الأجل القانوني و رتب على ذلك الإفراغ من المحل و هو ما يستوجب تأييده .

حيث أنه يتعين إبقاء الصائر على المستانف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف .

Quelques décisions du même thème : Baux