Réf
80574
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5626
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8206/2941
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Têmaṭul, Résiliation du bail, Réformation partielle, Recevabilité de l'appel, Mise en demeure, Loyers impayés, Irrégularité de la notification, Éviction du preneur, Dépôt tardif des loyers, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la recevabilité du recours au regard d'une signification jugée irrégulière, et d'autre part, celle de l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, retenant que la signification du jugement n'a pas respecté les formalités prévues par le code de procédure civile en cas de local trouvé fermé et n'a donc pas fait courir le délai de recours. Sur le fond, la cour constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure n'est intervenu que très tardivement, bien après l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion, peu important le paiement ultérieur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, la dette ayant été éteinte par consignation, mais il est confirmé pour le surplus, notamment sur l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 02 ماي 2019 تقدم ورثة أحمد (أب.) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 1205 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21 مارس 2018 في الملف عدد 81/8206/2018 القاضي بأدائهم لفائدة لحسن (أو.) مبلغ 27300 درهم واجب كراء المحل التجاري عن المدة من فاتح شتنبر 2014 الى متم نونبر 2017 حسب سومة شهرية قدرها 700 درهم ، و تعويض عن التماطل في مبلغ 500 درهم ، و إفراغهم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالمجموعة [العنوان] الرباط مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى .
في الشكل :
حيث أثار المستأنف عليه في مذكرته الجوابية أن المستأنفين بلغوا بالحكم المستأنف يوم 18 مارس 2019 و أن تقديمهم لاستئنافهم يوم 02 ماي 2019 قد تم خارج الأجل القانوني ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف فيما رد المستأنفين أنه للقول بما تمسك به المستانف ينبغي أن يكونوا قد توصلوا بالحكم وفق المنصوص عليه في الفصول 37.38 و 39 من قانون المسطرة المدنية و الحال أن ما استدل به من حجة لا تفيد ان التبليغ قد تم بشكل قانوني .
و حيث بناء على قرار المحكمة تم ضم وثائق الملف التبليغي عدد1396/2018 للملف الحالي .
و حيث إن مشرع قانون المسطرة المدنية جعل مسطرة التبليغ تتسم بالشكلية ، و لا تكون صحيحة و قانونية إلا إذا تمت وفق المسطرة المقررة لها ، و أن عدم احترام مسطرة التبليغ يترتب عنه سريان أجل الطعن ، و في النازلة الماثلة فإن التبليغ الذي تم للمستأنفين في العنوان الكائن ب [العنوان] ،الرباط ، رجعت جميعها بملاحظة أن المحل مغلق بعد التردد عليه عدة مرات و هي ملاحظة طبقا للمنصوص عليه في الفصل 39 من ق.م.م يستتبع إجراء التبليغ الموالي و ذلك بالبريد المضمون ،و هو مالم يسلكه المستانف عليه عند تبليغه للحكم ، أما التبليغات الأخرىالتي تمت في العنوان الكائن بطاطا فإنها جميعها و كما يتبين من الملف التبليغي عدد 1396/2018 أن خديجة التي توصلت بالحكم رفضت الادلاء ببطاقة تعريفها ، كما رفضت التوقيع و أن المستانفون نازعوا في ذلك من أنهم لا يقطنون بطاطا لكونه مكان عبارة عن ضيعة تقطن بها والدتهم الدائمة التنقل بين طاطا و الدار البيضاء مستدلين بملفها الطبي و بالتزام يفيد أن أحدهم يسكن بمدينة الرباط و هو عمر (أب.) الذي توصلت عنه خديجة بالحكم و هو لا يقطن بالعنوان .
و حيث يتبين مما ذكر أن التبليغ الذي تم بعنوان المحل الوارد في ديباجة الحكم لم يتم استكمال باقي إجراءات التبليغ المتعلقة به المنصوص عليها في الفصل 39 بالنظر للملاحظة بأن المحل وجد مغلقا ، أما التبليغ الذي تم في مدينة طاطا فإن أحد الورثة ثبت أنه لا يقطن به ، و بالتالي تكون الإجراءات التي سلكت بشأن تبليغ الحكم غير قانونية و هو ما يستتبع ، و كما ذكر أعلاه سريان أجل الطعن و التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن لحسن (أو.) تقدم بواسطة محاميه بتاريخ 05 يناير 2018 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن ورثة أحمد (أب.) يكترون منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 700 درهم ، إلا أنه تخلف عن الاداء منذ شهر شتنبر 2014 ، فأصبحت ذمته مليئة بمبلغ 27300 درهم لغاية شهر نونبر 2017 فوجه لهم إنذارا رجع له الاشعار المتعلق به بأن المحل مغلق باستمرار ، فأجرى معاينة له و استجواب للجوار أثبت المفوض القضائي في محضره بأن المحل مغلق منذ أكثر من ستة أشهر ، فتقدم على إثر ذلك بطلب استعجالي لفتح المحل صدر بشأنه أمر برده ، و بعد ذلك وجه لهم إنذارا أخر للأداء بتاريخ 14/11/2017 فوجد المحل مغلقا باستمرار بعد التردد عليه و بذلك يكون المدعى عليهم متماطلين في الأداء و التمس لأجل ما ذكرالحكم عليهم بأداء مبلغ 27300 درهم عن واجب كراء المدة السالفة الذكر مع فسخ العلاقة الكرائية و إفراغهم من المحل موضوع النزاع ، و بعد استدعاء المدعى عليهم ، و تمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالأداء و الإفراغ و هو موضوع الطعن بالإستئناف من قبل المكترين ورثة أحمد (أب.) للأسباب التالية :
أن المحكمة قضت عليهم بالأداء و الإفراغ لأن الإنذار تعذر تبليغه لهم بتاريخ 14/11/2017 لكون المحل وجد مغلقا باستمرار و الحالأنهم لم يتوقفوا عن الاداء ، كما تثبت شهادة الايداع المؤرخة في 05/08/2016 و التي تفيذ أداءهم لواجب كراء شهر شتنبر و أكتوبر من سنة 2014 و هما شهرين مطلوبين في الانذار و طلبوا بأداء الكراء المتعلق بهما كما أن شواهد الايداع التي أدلوا بها تفيذ أنهم أدوا كامل الكراء المطلوب و ذلك لغاية شهر أبريل 2019 في مبلغ مجموعه 37.800 درهم ،مما يكون طلب الأداء و الإفراغ في غير محله و يتعين التصريح رفضه ، مضيفين أن واقعة استمرارية إغلاق المحل غير صحيحة لكون محضر المعاينة المستدل به تضمن وقائع غير صحيحة و بيانات مغلوطة و يوصف بالزرو و مؤكدين بأنهم يستغلون المحل رغم حرمانهم من مادة الكهرباء و بأن من يتوصل منهم بواجبات الكراء دائم السفر و يتعذر تبليغه بعرض الكراء ، كما يثبت ذلك محضر التبليغ و أنه تبعا لما ذكر، يكون ما انتهت إليه المحكمة التجارية من أنهم متخلفين عن الاداء ، و متماطلين لا أساس له ، ملتمسين إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلان الاندار و رفض الطلب ، مدليين بنسخة من الحكم المستأنف ، و قرار استئنافي و أمر استعجالي ، و محضري عرض عيني و شهادتي إيداع و محضرين إخباريين ، و محضر امتناع ، وحكم ، و نسخة لمقال افتتاحي .
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن المستأنفين لم يقوموا بإيداع الكراء المتعلق بشهري 9 و 10 من سنة 2014 الا بتاريخ 05/11/2015 و التي لم يتم سحبها من طرفه لعدم علمه بالايداع ، أما باقي الكراء فإنه لم يودع بصندوق المحكمة الا بتاريخ 19/04/2019 أي بعد صدور الحكم المستأنف ، أما واقعة المحل مغلق باستمرار فإنه أمر يؤكده محضر المعاينة و الاستجواب و كذلك محضر تبليغ الإنذار و بذلك تكون أوجه الاستئناف غير ذي أساس ملتمسا تأييد الحكم فيما قضى به و مدليا بشواهد تسلميم فيما أدلى المستأنفون بمذكرة أكدوا من خلالها أن استئنافهم قدم داخل الأجل القانوني و ملتمسين الحكم وفق مقالهم .
و حيث أدرج الملف بجلسة 28/10/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين وضم ملف التبليغ المتعلق بالحكم المستأنف ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 25/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين و بمقتضى الإنذار الذي أنجزت إجراءات تبلغيه بتاريخ 14/11/2017 أشعروا من خلاله بأداء واجب كراء المدة من شتنبر 2014 الى نونبر 2017 ، حسب سومة شهرية قدرها 700,00 درهم و ذلك في مبلغ مجموعة 27300,00 درهم .
و حيث يتبين من الوثائق التي استدل بها المستأنفون رفقه مقالهم الاستنئافي أنهم أودعوا بصندوق المحكمة واجب كراء شهري شتنبر و أكتوبر 2014 بتاريخ 05/11/2015 أما باقي المدة المطلوبة في الانذار من نونبر 2014 الى نونبر 2017 فإن واجبات الكراء المتعلقة بها لم يتم عرضها على المستأنف عليه الا بتاريخ 15 ابريل 2019 أي خارج الاجل المضروب لهم في الانذار و بعد مرور مدة طويلة من تبليغه ، أما ايداعها بصندوق المحكمة فقد تم يوم 19 أكتوبر 2019 و بالتالي يكون المطل في الأداء قائم في حقهم و لا ينفيهم عنهم ما تمسكوا به من أن المستأنف عليه في عدة مساطر يوجد محله مغلقا لكونه دائم التنقل بين محل إقامته و مدينة الراشدية ذلك لأن إطار الدعوى و محورها هو إنذار 14/11/2017 الذي و لم يعملوا على إخلاء ذمتهم من الكراء موضوعه إلا في شهر أكتوبر سنة 2019 لما أودعوا بصندوق المحكمة مبلغ 27300 درهم ، و بالتالي فإن الحكم المستأنف لما اعتبر التماطل في الاداء قائم و قضى بالافراغ كان صائبا في هذا الخصوص و يتعين تأييده ، إلا أنه يتعين إلغاؤه فيما قضى به من واجبات كرائية لكونها و كما ذكر أعلاه مودعة بصندوق المحكمة و الحكم من جديد برفض طلب الأداء المتعلق بها .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء في مبلغ 27300 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفين الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025