Le non-paiement de l’intégralité des loyers visés dans la sommation de payer entraîne l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77935

Identification

Réf

77935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4596

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure était prématurée au regard des stipulations contractuelles et que le paiement partiel et tardif des arriérés faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le loyer était payable d'avance et que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des sommes visées dans la sommation à l'intérieur du délai imparti. Elle retient que le paiement partiel intervenu hors délai ne saurait purger les effets de la mise en demeure et que le manquement du preneur est ainsi caractérisé. Au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit sont réunies, le preneur étant en état de défaut. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2695 الصادر بتاريخ 03/06/2019 في الملف عدد 1552/8101/2019 القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ والقول بأن العقد الرابط بين الطرفين اصبح مفسوخا بقوة القانون وبإفراغ العارضة ومن يقوم مقامها من المحل رقم [العنوان] البيضاء مع شموله بالنفاذ المعجل.

في الشكل :

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالامر المطعون فيه

وحيث انه فيما يخص تمسك المسأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر عنوانها الحقيقي, الا انه وبالنظر لكون المستأنف عليها توصلت بالاستدعاء وابدت اوجه دفاعها , فإن الدفع يكون مردودا وذلك لكونها لم تتضرر من ذلك خاصة وان الفصل 49 من ق م م ينص على انه لا بطلان بدون ضرر

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله من الناحية الشكلية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و موجز الأمر المطعون فيه ان تقدم بمقال استعجالي بتاريخ يعرض فيه انه بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 26/03/2019 والذي جاء فيه ان المدعى عليها تكتري منها المحل التجاري الكائن بالمركب التجاري (ك.) رقم [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 4040 درهم، غير ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية مما حدا بها الى توجيه انذار اليها من اجل الاداء الى غاية متم شهر دجنبر 2018 توصلت به بتاريخ 10/12/2019 بقي دون جدوى رغم انصرام الاجل المحدد فيه مما يكون الشرط الفاسخ للعقدة قد تحقق و هو ما يترتب عنه الافراغ، لاجله يلتمس معاينة تحقق الشرط الفاسخ لعقد الكراء الرابط بين الطرفين و الحكم بافراغها المدعى عليها هي و من يقوم مقامها او يحل محلها من المحل رقم [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد كرائية – انذار مع محضر تبليغه - شهادة ملكية و نموذج رقم 7.

و بناء على ادلاء نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 08/05/2019 جاء فيها ان المدعية خرقت مقتضيات البند الفاسخ و حاولت تحريف مضمون العقد و ذلك عندما تمسكت بعدم ادائها لكراء شهر دجنبر 2018 من تاريخ استحقاق الكراء يوجب فسخ العقد و ان مقتضيات البند رقم 6 يفرض عليها اشعارها بموضوع عدم الاداء بعد اجل 15 يوما من تاريخ الاستحقاق و هو الامر الغير المتوفر في نازلة ذلك انه بالرجوع الى اوراق الملف سيتبين لها انها توصلت بانذار بالاداء قصد اداء كراء شهر دجنبر 2018 بتاريخ 10/12/2018 و هو ما يفيد خرق المدعية للبند المذكور و مادام ان الانذار الموجه تم قبل المدة المحددة عقدا فانه لا يمكن للمدعية مواجهتها بتحقق الشرط الفاسخ مادام انها لم تحترم ما هو وارد به، كما ان المدعية اعترفت و اقرت بتوصلها بواجبات كراء متم شهر نونبر و شهر دجنبر 2018 بموجب التحويل البنكي بتاريخ 21/12/2018 و كذا شهر يناير 2018 و بالتالي فليس هناك ما يفيد تقاعسها عن الاداء داخل الاجل المحدد عقدا ذلك ان المدعية اقرت بتوصلها بكافة الواجبات الكرائية و منها شهر دجنبر 2018 بموجب التحويل البنكي بتاريخ 21/12/2018 و كذا شهر يناير 2019، و ان المدعية تقدمت بمقالها هذا بالرغم من انعدام مبرراته بعدما دعتها من اجل التشاور و الجلوس على طاولة الحوار قصد اصلاح المحل المدعى فيه و الذي اصبح مهترئ الجدران و تستحود عليه المياه العادمة و تبعث منه روائح كريهة اذ اصبح غير صالح لممارسة أي نشاط حسب الثابت من محضر معاينة، لذلك تلتمس عدم قبول المقال شكلا و برفض الطلب موضوعا.

و ارفقت المذكرة بمحضر معاينة و صور فوتوغرافية و عقد كراء مع ترجمته الى اللغة العربية.

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

موجبات الاستئناف

ان الحكم المستأنف لم يكن على صواب فيا قضى به من تحقق الشرط الفاسخ رغم كون العارضة اكدت للمحكمة الابتدائية انعدام صفة المدعية ووقوع خطأ في تاريخ التوصل بالانذار واعتماد المحكمة على تاريخ التوصل الذي اكدته المدعية في مقالها وهو 10/12/2019 دون انذارها بإصلاح الخطأ المادي أو انذارها بالادلاء بصفتها في الادعاء , لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .

وان المحكمة اعتمدت على كون الانذار المبلغ للعارضة كان في 01/12/2018 وانها ادت بواسطة شيكات بنكية المدة المطلوبة في الانذار باسثتناء شهر واحد كان داخل الاجل والباقي قدم خارج الاجل, والحالة هذه ان التحويل البنكي المؤرخ في 20/12/2018 يفيد الاداء الى غاية متم نونبر 2018 وداخل الاجل القانوني باسثتناء شهر دجنبر 2019 الذي وقع اداؤه من بعد أي ان 3 شهور المستوجبة قانونا للقول بالشرط الفاسخ غير متوفرة. وان البند 6 من العقد يفرض عليها اشعار العارضة بموضوع عدم الاداء بعد أجل 15 يوما من تاريخ الاستحقاق, وهو الامر الغير المتوفر في نازلة الحال , خاصة وان العارضة توصلت بالانذار قصد اداء كراء شهر دجنبر 2018 بتاريخ 10/12/2018 وهو ما يفيد خرق المدعية للبند رقم 6 من العقد الذي يفرض عليها تبليغ العارضة بعد انصرام اجل 15 يوما من تاريخ استحقاقها لحق الايجار, وبالتالي فطلب الفسخ غير مؤسس.ملتمسا الحكم بإلغاء الامر المذكور فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب.

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه انها تتمسك بعدم ذكر العنوان الحقيقي للعارضة بجعله بالعين المكراة لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف. وبخصوص التمسك بالخطأ في تاريخ التبليغ فبالرجوع الى الامر الاستعجالي ووثائق الملف يتضح ان تاريخ التبليغ هو 10/12/2018 . وان صفة العارضة ثابتة من خلال عقد الكراء, وان اداء الكراء كان جزئيا بإقرار المستأنفة , وان كراء شهر دجنبر المستحق مسبقا حسب البند 4 من العقد لم يؤد الا بتاريخ 15/01/2019 أي خارج الاجل المنصوص عليه في العقد, وان البند 6 يشير الى تحقق الشرط الفاسخ لعدم اداء الكراء عند حلوله واستحقاقه في اول الشهر و15 يوما بعد التوصل بالانذار. وان المادة 255 من قلع تجعل المستأنفة في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في السند المنشئ للالتزام.

ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا وتأييد الامر الاستعجالي

وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2019 تخلف دفاع الطرفين رغم الاعلام والفي بالملف المذكرة الجوابية المشار اليها اعلاه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بانعدام صفة المدعية فإنه دفع مردود على اعتبار انه وبالاطلاع على عقد الكراء موضوع النزاع يتضح انه يربط الطرفين. وبخصوص التمسك بوقوع خطأ في تاريخ التوصل بالانذار , فإنه بالاطلاع على محضر تبليغه يتضح انه بلغ للمستأنفة بتاريخ 10/12/2018 وهو ما اعتمده الامر المطعون فيه وبالتالي يتعين رد الدفع.

وحيث انه فيما يخص التمسك بأداء واجبات الكراء فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الانذار تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من يوليوز2018 الى دجنبر 2018 , الا انه وبالرجوع الى الشهادة البنكية المدلى بها يتضح ان شهر نونبر تم تحويله في 21/12/2018 في حين ان شهر دجنبر 2018 لم يحول الا بتاريخ 15/01/2019 , كما انه وبتاريخ 22/02/2019 تم تحويل مقابل كراء شهرين, وبذلك فشهر واحد هو الذي تم اداؤه في حين ان ثلاثة اشهر تم اداؤها خارج الاجل المحدد في الانذار, هذا فضلا عن خلو وثائق الملف ما يفيد اداء مقابل كراء شهرين المضمنة بالانذار. وبالتالي فالتماطل يكون ثابتا, وان تمسك المستأنفة بكون التحويل البنكي المؤرخ في 20/12/2018 يفيد الاداء الى غاية نونبر 2018 فإنه لا يجد له سندا قانونيا طالما ان الامر لا يتعلق بوصل كراء مسلم من طرف المكري وان قيام المكترية بتحويل بالتاريخ المذكور لا يفيد اداء المدة السابقة خاصة في غياب الادلاء بما يفيد الاداء.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستانفة بكون المدعية لم تندرها بعد 15 يوما من تاريخ استحقاق واجب الكراء , فإنه بالاطلاع على البند 4 من العقد يتضح انه ينص على ان الكراء يؤدى مسبقا وان المدعية لم تبلغها بالانذار الا بتاريخ 10/12/2018 , في حين لم تؤد شهر دجنبر المطلوب الا بتاريخ 15/01/2019 , وان العقد الرابط بين الطرفين تضمن شرطا فاسخا , وقد ثبت ان المستأنفة لم تؤد واجبات الكراء داخل الاجل المحدد في الانذار فضلا عن عدم ادائها كاملة, وانه طبقا للفصل 33 من القانون رقم 16/49 تكون موجبات معاينة الشرط الفاسخ متوفرة وتبعا لذلك يكون معه الأمر المستأنف قد جاء على الوجه الصحيح وما بالاستئناف غير قائم على اساس و ينبغي رده و تأييد الأمر المستأنف و ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر:برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux