Le montant de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2011)

Réf : 52262

Identification

Réf

52262

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

626

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/493

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, s'appuie sur les données objectives contenues dans les rapports d'expertise, telles que la valeur locative, la superficie et l'emplacement du local, sans être liée par les conclusions des experts. Est par ailleurs irrecevable, faute d'intérêt, le moyen fondé sur la violation des règles de procédure de l'expertise du fait de l'absence de la partie adverse lors des opérations, une telle irrégularité ne pouvant être invoquée que par la partie qu'elle concerne.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد محمد (م.) - طالب النقض - أنه بتاريخ 2003/3/11 توصل من السيد محمد (أ.) - المطلوب في النقض - بانذار يشعره فيه بافراغ المحل المكرى له والمبين بالمقال قصد استغلاله شخصيا وأنه بالرغم من عدم وجود أية علاقة بينه وبين باعث الانذار بادر الى سلوك مسطرة الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم النجاح لذلك تقدم بهذه الدعوى للطعن في صحة الانذار منازعا في صفة المدعى عليه كمكري وفي السبب المضمن بالانذار مؤكدا أن الغاية منه هو المضاربة العقارية ملتمسا من المحكمة التجارية الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة لتحديد ما يستحقه من تعويض في اطار الفصل 10 من ظهير 55/5/24، وبعد اجراء خبرة وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بأحقية المدعي في تعويض قدره 500.000,00 دهـ مقابل افراغه للمحل موضوع النزاع وذلك بحكم استأنفه الطرفان وأمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة ثانية وقضت بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر مبلغ التعويض في مبلغ 300.000,00 دهـ وذلك بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتيه الأولى والثانية مجتمعتين خرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على أساس ونقصان التعليل من حيث انه كان على المحكمة قبل أن تعتمد ما جاء بالخبرتين المنجزة ابتدائيا والمنجزة استئنافيا التأكد من قانونيتهما والتحقق من احترام مقتضيات الفصل 63 ق م م التي هي من النظام العام خاصة وأن الطاعن تمسك أمامها بضرورة اجراء خبرة مضادة وأمرت المحكمة بإجراء الخبرة أثار بشأنها الطاعن بأن الخبير الثاني لم يحترم مقتضيات الفصل 63 المذكور وذلك لعدم حضور السيد محمد (أ.) بل حضر شخص آخر لا صفة له ، كما أنه حسب الفصل 10 من ظهير 55/5/24 يجب أن يعوض المكتري عن الضرر الذي يلحقه بسبب اضطراره لنقل ملكيته التجارية الى جهة أخرى والمحكمة تراجعت عن مقتضيات هذا الفصل واستندت على أن العناصر الأساسية التي ينبغي اعتمادها في تحديد التعويض الكامل هي مبلغ الكراء 1000 دهـ، بعد تراجعها عن الأخذ بتقرير الخبيرين .

لكن من جهة حيث ان ما أثير بشأن خرق مقتضيات الفصل 63 ق م م لعدم حضور المطلوب في النقض لإجراءات الخبرة انما يهم هذا الأخير ولا مصلحة للطاعن في اثارته، فكان ما بهذا الشق من الوسيلة غير مقبول .

ومن جهة أخرى فإن المحكمة بعد ان صرحت بأحقية المطلوب في النقض للتعويض الكامل عملا بمقتضيات الفصل 10 من ظهير 55/5/24 للتحقق من مقدار الضرر الذي سيلحق المطلوب في النقض من جراء عدم تجديد عقد الكراء معه أمرت المحكمة بإجراء خبرتين واستأنست بما تضمنتهما من بيانات بخصوص القيمة الكرائية للمحل موضوع النزاع المحددة في 1000 دهـ ومساحته التي تصل الى 50 م م بداخله قاعة وسدة وله فضاء خارجي فوق الرصيف العمومي ومجهز بتجهيزات من الجودة البسيطة وموقعه الذي يوجد بحي شعبي بمدينة القنيطرة وتوصلت المحكمة الى تحديد ما يستحقه المطلوب في النقض من تعويض كامل في مبلغ 300.000 دهـ مستعملة في ذلك سلطتها التقديرية فجاء قرارها على هذا النحو معلل بما فيه الكفاية ومركز على أساس ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux